مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 109، المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 09–01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية من أجل اقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
المادة 2
فتح المادةيقصد بهامش الربح لمنتجات الصيرفة الإسلامية الفارق بين تكلفة شراء أصل من الأصول من قبل مؤسسة مالية وسعر البيع أو الإيجار المتفق عليه مع زبون في إطار معاملة تمويل وفقا لمبادئ الصيرفة الإسلامية.
المادة 3
فتح المادةيحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة، كما يأتي : 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• 5%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة واحدة (1) من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها،
• 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
المادة 4
فتح المادةيحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لبناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع، أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمتكفل بها من الخزينة، كما يأتي :
• 5%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة (1) واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها،
• 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي إلاّ في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا، على النحو المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 5
فتح المادةتكون نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة تخفيض الفائدة المتكفل بها من الخزينة، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
وتكون النسبة من هامش الربح التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين النسبة من هامش الربح التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية والنسبة من هامش الربح المتكفل بها من الخزينة وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
غير أنه، لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد، عن :
• 1%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة (1) واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها،
• 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
المادة 6
فتح المادةعقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية، والمؤهلة للاستفادة من تكفل الخزينة بنسبة من هامش الربح هي المرابحة والإجارة والاستصناع.
المادة 7
فتح المادةيحدد هامش الربح بعنوان عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمتمثلة في المرابحة والإجارة والاستصناع، مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الط رفين.
المادة 8
فتح المادةتقيد الخزينة مبلغ تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح المحتسب من قبل البنوك والمؤسسات المالية في عنوان النفقات المخصص لذلك.
المادة 9
فتح المادةلا يحق للشخص الذي سبق له الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح طبقا للأحكام التنظيمية في هذا الشأن، الاستفادة منه مرة أخرى .
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–389 المؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 09-01
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 13-389
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.