قانون رقم 08-02 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول ع ام 1419 الم وافق 27 يون يوسنة 1998 الذي يح دد ال قواع د العام ة المتعلقة بالطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 73 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 73 : تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد وإجراءات الملاحة الجوية :
- الطائرات الجزائرية التابعة للدولة،
- طائرات الدولة الأجنبية المرخص لها طبقا لأحكام المادة 74 أدناه. ............(الباقي بدون تغيير).............".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 74 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : لا يجوز لأية طائرة دولة أجنبية أن تحلق فوق التراب الوطني أو الهبوط عليه إلا بموجب رخصة تصدرها السلطة الوطنية المؤهلة وذلك، طبقا لشروط هذه الرخصة.
تع د ط ائرة دول ة أج نبية، كل ط ائرة تم لكها أو تؤجرها أو تستأجرها دولة أجنبية أو منظمة دولية.
تعتبر طائرة دولة أجنبية، الطائرة المرقمة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ولم تبرم أي اتفاق جوي مع الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المادة 124 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مطة خامسة تحرر كما يأتي :
"المادة 124 : ....................................،
- الطاكسي الجوي، ........(الباقي بدون تغيير)...........".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 125 : يرخص لخدمات النقل الجوي التي تدعى "الطاكسي الجوي" باستعمال طائرات تتسع لعشرين (20) مقعدا أو أقل أو لألفي (2000) كيلوغرام أو أقل لنقل الحمولة".
المادّ ة 6 : تلغى أحكام الم ادة 89 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 52
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .......................(بدون تغيير)......................، في باب النفقات :
- التغطية الكاملة ........ (بدون تغيير) .........،
- الإعانات ................... (بدون تغيير) ..........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين،المربون وصغار المستغلين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.
يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه عبر قناة المؤسسات المالية المتخصصة ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01
« تتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : " المادة 52 - يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 98-06
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 98-06
- يلغي قانون رقم 98-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.