أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثّانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادّة 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادّتين 1 و 2 أعلاه، باستثناء تلك المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة، من المزايا التي يمنحها هذا الأمر.
تحدّد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المنصوص عليها في هذا الأمر، عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادّة 4 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : تنجز الاستثمارات في حرية تامّة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلّقة بالنشاطات المقنّنة وحماية البيئة. وتستفيد هذه الاستثمارات بقوّة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تخضع الاستثمارات التي تستفيد من مزايا هذا الأمر، قبل إنجازها، إلى تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادّة 6 أدناه".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادّة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غ شت سنة 2001 والم ذك ور أعلاه، وت ح رّر كما يأتي :
"المادة 6 : تنشأ وكالة وطنية لتطوير الاستثمار تدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 5
فتح المادةتع دل وتت مّم المادّة 7 م ن الأم ر رقم 01-03 الم ؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن للوكالة، ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاستفادة من المزايا، مدة أقصاها :
- اثنتان وسبعون (72) ساعة لتسليم المقرّر المتعلّق بالمزايا الخاصة بالإنجاز،
- عشرة (10) أيام لتسليم المقرّر المتعلّق بالمزايا الخاصة بالاستغلال.
ويمكن الوكالة، مقابل تكاليف دراسة الملفات، تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون. يحدّد مبلغ الإتاوة وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم".
المادة 6
فتح المادةيتمّم الأم ر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 7 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 7 مكرّر : يجوز حق الطعن للمستثمرين الذين ي رون أنه م قد غبن وا بشأن الاستف ادة من المزاي ا، من إدارة أو هيئة مك لّفة بتنفيذ ه ذا الأم ر، وك ذا للأشخاص الذين يك ونون موض وع إجراء سحب تمت مباشرته تطبيقا للمادّة 33 أدناه.
يمارس هذا الطعن لدى لجنة تحدّد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
ويمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر.
ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي تاريخ التبل يغ بالقرار محل الاحتجاج أو صمت الإدارة أو الهيئة المعنية مدّة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه آثار القرار المطعون فيه.
تفصل اللّجنة في الطعن في أجل شهر واحد .(1) ويك ون لقراره ا الحجّي ة أم ام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعن".
المادة 7
فتح المادةتع دل وتتمّم المادّة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والم ذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العامّ، تستفيد الاستثمارات المحدّدة في المادّتين 1 و 2 أعلاه ممّا يأتي :
1 - بعنوان إنجازها كما هي مذكورة في المادّة 13 أدناه، من المزايا الآتية :
أ) الإعفاء م ن الحق وق الج مركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ب) الإعفاء من الرسم على القيمة المض افة فيم ا يخص السلع والخ دمات غير المستثن اة المستوردة أو المقتناة محلّيا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني.
2 - بعنوان الاستغلال ولمدّة ثلاث (3) سنوات بعد مع اينة الش روع في النشاط الذي تعدّه المص الح الجبائية بطلب من المستثمر :
أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني".
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : ت عدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 8
فتح المادةتع دل وت تمّم الم ادّة 11 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تستفيد الاستثمارات المتعلّ ق ة بالنش اطات غير المستثناة من المزايا والمنج زة في المناطق المذكورة في الفقرة 1 من المادّة 10 أعلاه، من المزايا الآتية :
1 - بعنوان إنجاز الاستثمار :
- الإعفاء ...... (بدون تغيير)،
- تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف 2( )‰ فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م
- تكفل ...... (بدون تغيير)،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلّية،
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
2 - بعد معاينة مباشرة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر :
- الإعف اء، لمدّة عش ر (10) سنوات من النش اط الفعلي، من الض ريب ة على أرب اح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني،
- الإعفاء ...... (الباقي بدون تغيير)...........".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمّم المادّة 12 من الأمر رقم 01-03 الم ؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يترتب على الاستثمارات المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 10 أعلاه، إبرام اتفاقية متفاوض عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 12 مكرّر أدناه.
وتبرم الاتف اقية الوكالة التي تتصرف باسم الدولة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه. وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي :
1 - بعنوان إنجازها.....................( بدون تغيير حتى ) في إطار الاستثمار المعني .
2 - بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة خمس (5) سنوات إذا قام بإنشاء أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط.
أ - ............... (بدون تغيير) ......................
ب - .............. (بدون تغيير) .".....................
المادة 10
فتح المادةيتمم الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والمذك ور أعلاه، بم ادّة 12 مك رّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 12 مكرّر : تستفيد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني من مزايا تعدّ عن طريق التفاوض بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، تحت إشراف الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات.
تحدّد الاستثمارات ذات الأهمية بالنّسبة للاقتصاد الوطني حسب معايير تضبط عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه".
المادة 11
فتح المادةيتمم الأم ر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 12 مكرّر 1، تحرّر كما يأتي :
"المادة 12 مكرّر 1 : يمكن أن تخصّ المزايا التي يمكن منحها للاستثمارات المذكورة في المادّة 12 مكرّر أعلاه كلا أو جزءا من المزايا الآتية :
1 - في مرحلة الإنجاز، لمدّة أقصاها خمس (5) سنوات :
أ) إعف اء و/أو خلوص الحق وق وال رسوم والض رائب وغيرها من الاقتط اع ات الأخرى ذات الط اب ع الجبائي المطبق ة على الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية، للسلع والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمار،
ب) إعفاء من حقوق التسجيل المتعلّق ة بنقل الملكيات العق ارية ا لمخصّصة للإنتاج وكذا الإشه ار القانوني الّذي يجب أن يطبق عليها،
ج) إعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
د) إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج.
2 - في مرحلة الاستغلال، ولمدّة أقصاها عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال التي تعدّها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر :
أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
زيادة على المزايا المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يمكن أن يقرّر المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 12
فتح المادةتع دل وتتمّم المادّة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : ينشأ لدى الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات، مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، ويوضع تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة. ويكلّف المجلس بالمسائل المتصلة باستراتيجية الاستثمارات وبسياسة دعم الاستثمارات، وبالموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه، وبصفة عامة، بكل المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام هذا الأمر.
تحدّد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره وصلاحياته عن طريق التنظيم".
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المادّتين 19 و 20 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتمم الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والمذكور أعلاه، بم ادّة 32 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 32 مكرّر : تنجز المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية ا لمختلفة".
المادة 15
فتح المادةيتمم الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 32 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي :
"المادة 32 مكرّر 1 : تكلّف الإدارات والهيئات الأخرى المعنية بتنفيذ جهاز التحفيزات المنصوص عليه في هذا الأمر، بعنوان المتابعة، بالسهر، طبقا للإجراءات المسيرة لنشاطها وطوال مدّة الإعفاءات، على احترام المستثمرين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم في إطار المزايا الممنوحة".
المادة 16
فتح المادةتعدّل المادّة 33 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 33 : في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر أو الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، تسحب المزايا الجبائية والجمركية وشب ه الجب ائي ة والمالية، دون المساس بالأحك ام التشريعية الأخرى.
وتصدر الوكالة مقرر السحب".
المادة 17
فتح المادةتطبق المزايا المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 11، المعدلة، من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، على الاستثمارات المصرح بها بعد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
لا يمكن الجمع بين هذه المزايا والمزايا من نفس الطبيعة المؤسسة بموجب التشريع الجبائي.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل المادة 7 من الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بأحكام الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 من الامتيازات الآتية : أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 06-17
قانون رقم 06-17 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 01-03
- يتمّم قانون رقم 01-03
- يلغي أمر رقم 01-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.