مرسوم تنفيذي رقم 10-83 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سن ة 2003 ال ذي يحدد ك يفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 111-302 ال ذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 م ارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ....................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ............. (بدون تغيير) .....................،
- إعانات ..............(بدون تغيير) .....................،
- مصاريف الدراسة..........(بدون تغيير) ..........، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كل النفقات الأخرى.........(بدون تغيير ) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ................... ( الباقي بدون تغيير) ."...............
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 م ارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.