مرسوم تنفيذي رقم 14-19 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبري ل سنة 1990 الذي يح دد كيفي ات تسي ير حساب التخصي ص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في الحساب رقم 057-302 :
في باب الإيرادات :
- ............................................،
- الإعانات المحتملة من الدولة.
في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادّة 3 مكرر : تنشأ لجنة لتقييم ومتابعة العمليات المتكفل بها من الصندوق وتدعى في صلب النص "اللجنة".
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، وتضم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمار.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يمثلونهم.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في السنة على الأقل".
"الم ادّة 3 مكرر 1 : يوكل تنفيذ عمليات دعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي إلى الوكالة الوطنية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.