مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : ...........(بدون تغيير حتى) إلى 40 سنة كحد أقصى،
- أن يكون أو يكونوا ذوي شهادة أو تأهيل مهني و/أو لهم ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدّم أو يقدّموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه،
- أن لا يك ون أو يك ونوا ش اغلين وظيفة مأجورة عند تقديم استمارة التسجيل للاستفادة من الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه،
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب عمل،
- أن لا يكون مسجلا على مستوى مركز تكوين أو معهد أو جامعة عند تقديم طلب الإعانة، ماعدا في حالة ما إذا تعلق الأمر بتحسين مستوى نشاطه،
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه وعلى صيغة تمويل مشروع الاستثمار. ويحدد حسب الصيغ والمستويين الآتي بيانها :
أولا. بعنوان التمويل الثلاثي المتضمن تمويلا بنكيا :
- المستوى الأول: 1 % من ال مبلغ الإجم الي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني: 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها.
ثانيا. بعنوان التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي : 22 يونيو سنة 2015 م
- المستوى الأول: 71 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 72 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة 2 تحرّر كما يأتي:
"المادة 10 : ...................(بدون تغيير)...............
بالإضافة إلى المساعدة المذكورة في الفقرة أعلاه، يستفيد الشاب صاحب المشروع المتحصل على تبليغ الموافقة البنكية، من تكوين في تسيير المؤسسة.
ويتكفل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بمصاريف التكوين".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 11 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة:
1 - ...................(بدون تغيير).........................،
2 - قرض إضافي غير مكافأ للشباب أصحاب المشاريع لا يتجاوز مبلغه خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، للتكفل بإيجار المحل أو مكان الرسوّ على مستوى الميناء، المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة المذكورة في الحالة 1 أعلاه وكذا الأنشطة غير المقيمة.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الحالة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
لا تجمع القروض المذكورة في الحالتين 1 و 2 أعلاه وكذا القرض المنصوص عليه في المادة 11 مكرر أعلاه.
لا يحق للشباب ذوي المشاريع الاستفادة من القروض غير المكافأة المذكورة في المادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، عندما يكون صاحب المحل من الأصول أو زوج صاحب المشروع".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
"المادة 15 : يجب أن يرفق الطلب على الاستمارة المملوءة قانونا، الذي يقدمه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع للحصول على الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بصورة شمسية مع تقديم بطاقة التعريف الوطنية. .................. (الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي :
"المادة 16 مكرر: ...(بدون تغيير حتى)
- ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله،
- مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية،
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين في الولاية،
- ممثل عن الغرفة المهنية المعنية".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 16 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 16 مكرر 1 : يرأس لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.