مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 10 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعد النقل البحري، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : )1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون مقيما في الجزائر،
– أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون موضوع إفلاس قضائي،
– أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
– أن يثبت تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب .
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل و/أو الخبرة المهنية، ما يأتي : * بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة :
– ............... (بدون تغيير)...............،
– ............... (بدون تغيير)...............،
– متابعة تكوين متخصص تقدّمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال الوكالة البحرية. * بالنسبة للسمسار البحري :
– ............... (بدون تغيير)...............،
– متابعة تكوين متخصص تقدمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال السمسرة البحرية. )2 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : ...........................(بدون تغيير)...................................
تحدد كيفيات تنظيم برامج التكوين المتخصص ومدته ومحتواه وكذا قائمة مؤسسات التكوين المؤهلة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ .“
المادة 3
فتح المادةتدرج، ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 13 مكرر : يجب إعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، بكل تعديل يطرأ على القوانين الأساسية للأشخاص المعنويين بعد حصولهم على الاعتماد”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 27 : تنشأ، لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص” اللجنة”، وتتكون من :
– بعنوان الوزارة المكلفة بالنقل :
• مدير البحرية التجارية والموانئ، رئيسا،
• مدير التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، عضوا.
– بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
• ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا.
– بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
• ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا.
– بعنوان وزارة المالية :
• ممثل عن المديرية العامة للجمارك، عضوا،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضوا .
تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية والموانئ للوزارة المكلفة بالنقل، الأمانة التقنية للجنة”.
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 35 : يجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي : –.........................(بدون تغيير)...................................،
– .........................(بدون تغيير)...................................،
– .........................(بدون تغيير)...................................،
– قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، يدعى “ سجل عمليات الوكالة أو السمسرة”.
يجب أن يكون هذا السجل في شكل ورق وبصيغة رقمية . 20 مارس سنة 2019 م يتكون السجل الذي يكون في شكل ورق وطوله أربعون(04) سنتيمترا وعرضه ثلاثون (30) سنتيمترا، من ثلاثمائة (300) ورقة مرقمة من 001 إلى 300، وتحتوي كل ورقة، زيادة على الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى، يبلغ عرض كل واحد منها سنتيمتران (2)، تخصص لقيد العمليات .
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد قفله من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، وتقديمه مع الوثائق الأخرى لكل عون دولة مؤهل لمراقبتها.
يرفق نموذج أوراق سجل عمليات الوكالة والسمسرة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم .“
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 39 : يتعيّن على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الاعتماد .
في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يقرّر سحبه إلاّ إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة”.
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 44 : ...........................(بدون تغيير حتى ) لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في حالة :
– ..........................(بدون تغيير)..................................
– ..........................(بدون تغيير)..................................
– إذا لم يحترم صاحب الاعتماد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر.
يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
(....................... الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى اس م ا ا لم ا ل س و ف ي ض ن ة و ع : .
عونلا . . . . . .
مقر ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنلما . . . . . .
ةيارلا . . . . . .
نم ةمداق . . . . .
ال . .
ع م . .
ن ا ا .
و ل ل .
ق ك .
ا ا ن ا .
ل ن ئ .
ف م ا .
ا - ل .
ك ب س .
س ا ل .
ا ف .
ه لأ .
ا ي .
ت م ن .
ف ر .
ة . . / .
- . . . . . .
أفرم لوصو ءانيم لوخد مقر فيصر س ت و ج ق ف ل جورخ ع م ل ا لم ي أفرم ا إ ت ل ق ح ا م ة ا ق ل فيصر و ا ك لأ ك ا و ل ة ل ة ةلوملحا ةعيبط ا ل ب ح ال ر لوخد ر ق ي م ة الأ ص جورخ لي ش ددعلا ح ه ا خ ر و ي ط ا :
ت م . .
م .نط .T.M ن . .
ت .
ظ . .
م . . .
ةفلتخم عئاضب .T.M ( .
اس . . .
ت . ص ي . .
ر .
ةلمج .T.M . ف اد . . ح / . .
ت . ة ص . .
ةئفلا . :
د . .
خ م . .
ي . . .
ط و ر .
س .
ر اد ) .
ة .
م .نط .T.M ن . .
ة . . : . . . . . . .
عوفدلما نحشلا L . .
B ش . . . . . . . ح . .
B .
ن .
N .
نحشلا عمج . . . . . . . .
ا .
ل م .
ت ن .
ن .
ط .
ف .
ي ق .
ة .
ذ . . . . .
ا ل س ا س ف ي م ا ن لم ة و ض ا ل س ن و ف و ي ع ع ع ن ة : . . .
لا .
د ا لم ا .
و ل .
ب .
ل ح ن .
ي .
ة ظ .
ر .
ر ي م .
ق .
ة ة .
م . . .
ا .
ل .
ر . .
ي ا . .
ة . . .
م . .
ا .
ل .
ك .
ا . ل .
ش .
ا ل .
س .
ا س .
ح .
ف .
ن . ي . .
ن .
ة . . . / . .
ت . .
ا .
ر .
ي ن .
خ و ع ا ل ش P C ح ن ا ل ش م ح د ة ن س ج ل ال ا ب لم ض ن ع و ع م ل ا ح ع ل ة ي ق ا ت ا ا ل ل ل ش م ش ث ع ا ل ا ح د س ن ل ن ي م س ال س ع ر م م ة س و ل ر ة ة ت ا ( ر n ي a خ c y ش a ا a لإ L ل ه ) غ ا ر ء : .
ا .
ل م .
ن . ن .
ش .
ط . .
ا ق .
ط .
ة . . . . .
م . ص .
ي .
ن . . ف ا ا .
ل ء . ح ش .
ا .
ح ل . ة ت .
ن س . . : . .
ل . .
ي . .
م . س . / . . .
ن . .
ا ل ة .
ت . : .
س م . . . .
ل ي . .
ي ن . . . .
م ا . . / ء . . . .
ا ل إ .
ت ع .
ا .
ف د .
ر . ة . .
ي .
غ . . . .
م . .
لا . .
ح . .
ظ . .
ا .
ت . . . . 13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 09-183
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 09-183
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 09-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.