قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-18 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها". 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م المادّ ة 2 : تضم قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- عائد رسم نسبته %0,5 على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال المنشأ بموجب المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قان ون المال يّة التكم يلي لسنة 2009،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - بعنوان إعان ة الدول ة لت رقية الفنون والآداب وتطويرها :
أ) بعنوان ترقية الإبداع الأدبي وتطويره، إعانة ما يأتي :
- نشر وطباع ة وترقية الأعمال الأدبية والكتب وأعمال البحوث في مجالات الفنون والآداب على كل الدعائم الموجودة أو المستقبلية باستثناء المؤلفات العلمية المتخصصة،
- الكتابة الأدبية،
- ترجمة الأعمال الأدبية والكتب وأعمال البحوث في مجالات الفنون والآداب باستثناء المؤلفات العلمية المتخصصة، إلى اللغات الوطنية أو من اللغات الوطنية إلى اللغات الأخرى،
- نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والش رائط المرسومة على الدعائم الموجودة أو المستقبلية،
- المشاركة في ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية في الجزائر وفي الخارج،
- تنظيم تكريمات وإحياء ذكرى شخصيات وأحداث أدبية.
ب) بعنوان ت رق ية الإبداع الأدبي وتطوي ره، إعانة ما يأتي :
- كتابة وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية المسرحيات والعروض الفنية،
- تسجيل وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية أعمال إبداعية أو من التراث، موسيقية وغنائية وأشرطة فيديو موسيقية على دعائم سمعية وبصرية،
- إنتاج وتوزيع ونشر وترقية أعمال إيقاعية،
- إنجاز مشاريع تشمل عدة مجالات فنية،
- إنجاز نماذج أصلية في مجال الفنون البصرية (التصميم)،
- إنجاز مشاريع وأعمال في مجال الفنون البصرية،
- تنظيم وترقية معارض الأعمال الفنية واقتناء معدات لإنجاز أعمال المعرض،
- نشر وإعداد فهارس متعلقة بمعارض الأعمال والأحداث الفنية،
- المشاركة في ورشات وإقامات فنية في الجزائر وفي الخارج،
- تنظيم تكريمات وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الفنية،
- تنظيم جوائز ومسابقات في مجال الفنون،
- تنفيذ وتطوير مشروع فني أو تصور أو عمل بحث يكون كأساس لمشروع فني بصري.
2 - بعنوان مخصصات المؤسسات للنفقات المرتبطة بالعمليات المعهودة إليها :
- إنجاز عمليات طباعة ونشر الكتب وغيرها من النشريات،
- الكتابة الأدبية،
- إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
- نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية، والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
- إنجاز عمليات إنتاج أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- إنجاز عمليات توزيع أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- إنجاز عمليات ترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والغنائية والإيقاعية،
- تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية في الجزائر وفي الخارج،
- شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
- تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية وكذا منح جوائز ومسابقات في مجال الفنون والآداب.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوّال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 99-11
- أمر رقم 09-01
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-79
- مرسوم رقم 12-18
- قرار وزاري مشترك رقم 092-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.