ج.ر عدد 44 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-245 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي رقم 09-242 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 09-243 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب………………………………………………………. 27 مرسوم تنف يذي رقم 09-244 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية…………………………………………………………………………………………. 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب ببئر مراد رايس - ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين في الولايات…. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر……… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين…. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أمناء عامين في الولايات…….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيسي دائرتين………………….. 31

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44

26 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن تعيين نواب مديرين بجامعات……… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة المسيلة…… 31 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن تعيين عمداء كليات……………………. 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 32 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………… 32 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1430 الموافق 26 يونيو سنة 2009، يتضمّن استخلاف عضوين في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني……………………………………………………………………………………… 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م أوامر أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالي ة التكميلي لسنة .2009 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2009 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة ( للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : 1 - تستفيد الأنشطة التي ي قوم بها الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعان ة “الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب “……(بدون تغيير حتى ) الشروع في الاستغلال . وتمدد هذه الفترة بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف خمسة (5) عمال على الأقل لمدة غير محددة. ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد. 2 - ………. (الباقي بدون تغيير)…………..”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 138 مكرر : - يمكن تجمعات الشركات مثلما ه ي مح ددة في هذه المادة……(بدون تغيير حتى ) لمدة أربع (4) سنوات . في حالة ما إذا كانت الأنشطة الممارسة من طرف شركات أعضاء التجمع خاضعة لمعدلات مختلفة للضريبة على أرباح الشركات، يخضع الربح المتأتي من هذا التوحيد للضريبة بمعدل 19 % في حالة ما إذا كان رقم الأعمال تابعا لهذا المعدل المتفوق . وفي الحالة العكسية، يسمح بتوحيد الأرباح تبعا لصنف رقم الأعمال . يحدد وزير المالية بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق الفقرة السابقة. لتطبيق الأحكام أعلاه، تجمع…… (الباقي بدون تغيير) .”…….. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة وال رسوم المماثلة بفقرة 3 وتحرر كما يأتي : “ المادة 140 : 1 و 2 - …… (بدون تغيير ) ………. 3 - إن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للعقود الطويلة المدة المتعلقة بإنجاز المواد أو الخدمات أو مجموعة من المواد أو الخدمات والتي يمتد تنفيذها

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م على الأقل بمرحلتين (2) محاسبيتين أو سنوات مالية والمقتناة بصورة حصرية تبعا لطريقة المحاسبة بالتسبيق المستقلة عن الطريقة المعتمدة من طرف المؤسسة في هذا ا لمجال، وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسيرة . ويقبل بهذه الصفة وجود أدوات التسيير ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلية التي تسمح بالأخذ بالنسبة المئوية للتسبيق وبمراجعة تقديرات الأعباء والحواصل والنتائج، تماشيا مع التسبيق. ويتم حساب ربح مؤسسات الترقية العقارية تبعا لطريقة محاسبة الأعباء و حواصل العمليات بالتسبيق”. المادة 5 : ت عدل وت تمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 141 : 1 و 2 - …… (بدون تغيير) ………… 3 - الاهتلاكات الحقيقية التي تمت ………… (بدون تغيير حتى ) التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام المادة .174 يمكن تقييد العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا يتجاوز مبلغها 30.000 دج خارج الرسوم كأعباء قابلة للخصم من السنة المالية المتصلة بها . وتسجل المواد المقتناة بصورة مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية . في إطار عقد ……… (الباقي بدون تغيير) ………. 4 - …………….. (بدون تغيير) …………………….. 5 - الأرصدة المشكلة لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أو الغير المبينة بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية، شريطة تقييدها في كتابات السنة المالية وتبيانها في كشف الأرصدة المنصوص عليه في المادة .152 يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض …. (بدون تغيير حتى) التي وقع فيها تحويل الشركة. 6 - ………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادة 6 : تنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 141 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 “ المادة 141 مكرر 2 - يجب على المؤسسات احترام التعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة .” المادة 7 : ت عدل وت ت مم أحك ام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 150 - يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :

  • 19 % بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد والبناء والأشغال العمومية وكذا الأنشطة السياحية. و يطبق هذا المعدل كذلك على الأنشطة المختلطة في حالة ما إذا كان رقم أعمال الأنشطة المذكورة في الفقرة السابقة يساوي 50 % من رقم الأعمال الإجمالي أو يفوقه.
  • 25 % …………… (بدون تغيير حتى) النشاطات المنجمية والمحروقات. ويقصد بنشاطات البناء والأشغال العمومية، الأنشطة المسجلة كما هي في السجل التجاري والمترتب عليها دفع الاقتطاعات الاجتماعية الخاصة بالقطاع. ويقصد بالنشاط السياحي، تسيير المركبات السياحية وكذا محطات العلاج في الحمامات المعدنية باستثناء وكالات الأسفار. 2 - ………. (الباقي بدون تغيير) .”………….. المادة 8 : تتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 3 وتحرر كما يأتي : “ المادة 169 : 1 - …….. (بدون تغيير) …………. 2 - ………………………. (بدون تغيير) ………… 3 - تخصم المصاريف الأولية المسجلة في المحاسبة قبل بداية سريان النظام المحاسبي المالي، من النتيجة الجبائية تبعا لمخطط الامتصاص الأصلي .” المادة 9 : تعدل أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 171 - تخ صم من الدخل أو الربح الخاضع لل ضريبة إلى غاية عشرة بالمائة 10( % ) من م بلغ هذا

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال دخل أو الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون دي نار ( 100.000.000 دج )، النفقات المصروفة في إطار بحث التطوير داخل الم ؤسسة شريطة إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار هذا البحث . ويجب التصريح بالمبالغ المعاد استثمارها للإدارة الجبائية وكذلك إلى الهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمي. تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المختص بالقطاع” . المادة 10 : تع دل وتتمم أحك ام المادتين 185 و 186 من القسم الثامن من قانون الضرائب المباش رة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : القسم الثامن إعادة تقييم الأصول “ المادة 185 - يقيد فائض القيمة المتأتي من إعادة تقييم التثبيتات عند تاريخ بداية سريان النظام المحاسبي المالي، في النتيجة الجبائية في أجل أقصاه خمس (5) سنوات .” “ المادة 186 - يقيد فائض مخصصات الاهتلاكات المتأتي من عمليات إعادة التقييم في نتيجة السنة .” المادة 11 : تعدل أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 220 - لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : 1 ) إلى )6 …………….. (بدون تغيير) …………… 7 ) المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والإطعام المصنف والأسفار” . المادة 12 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 282 مكرر 5 - يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :

  • …………………(بدون تغيير)……………………..
  • ………………..(بدون تغيير)……………………… الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م
  • الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف : 0,02 %،
  • غرف الصناعة التقليدية والمهن : 0,48 %،
  • ………………..(بدون تغيير)………………………
  • ………………..(بدون تغيير)………………………
  • ………………..(بدون تغيير)……………………… يسري مفعول الأحكام ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………… القسم الثاني التسجيل ( للبيان) القسم الثالث الطابع المادة 13 : تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 147 مكرر 6 - تحدد ت عري فة الرسم كما يأتي : …………… ( بدون تغيير) ………………………….. ويتم تحصي ل هذا الرس م كذل ك عن د الاستعمال الأول ف ي السير بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا. I - السيارات السياحية و النفعية ذات محرك بنزين : …………………………………. (بدون تغيير حتى)
  • سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 …. 200.000 دج. II - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديزل : ……………… ( بدون تغيير ) ……………………….
  • أكثر من 2500 سم 3 ……………. 300.000 دج. III - الشاحنات و معدات السير:
  • إلى غاية 22 طن ……………… 340.000 دج.
  • أكثر من 22 طن ……………….. 500.000 دج. يقتطع الرسم فيما يخص الاستعمال الأول في السير من قبل الوكيل ويعاد دفعه كما هو معمول به بالنسبة لحق الطابع.

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م يتم تسديد الرسم عند الاستيراد من طرف المستعملين قبل أية عملية جمركة لدى قباضة الضرائب التابعة لمقر مكتب الجمارك المكلف بالإجراءات. يعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السي احية والن فعية لفائدة “ الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي .” المادة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 155 مكرر من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 155 مكرر - يؤسس حق الطابع ………… (بدون تغيير حتى) معفى من حق الطابع هذا. ويوزع حاصل هذا الحق كما يأتي :

  • ميزانية الدولة ……………. 70 % .
  • الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة…………………. 30 % . يحدد التوزيع بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة .” القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 15 : تتمم أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 - عمليات البيع المتعلقة بما يأتي : أ - المنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة . ب - أسلاخ الحيوانات …….. (بدون تغيير) ……… ج - مصنوعات الذهب …… (بدون تغيير) ……… 2 - ………………. (بدون تغيير) …………………… 3 - ………………. (بدون تغيير) .”…………………. المادة 16 : تتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 - تعفى من الرسم على القيمة المضافة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 1 . عمليات البيع الخاصة بالخبز ………..(بدون تغيير حتى) في إطار عمليات القرض الإيجاري. 24 . الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر”. المادة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي : “ المادة 23 - يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 % . ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 1 . عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 01-01 الأحصنة، الحمير، البغال والبغال الحية ……….. (بدون تغيير حتى) 04-01 حيوانات حية من سلالة الغنم أو الماعز. 00-20-02-06 أشجار وجنبات وشجيرات وأدغال ……………….. (بدون تغيير حتى) م 08-38 مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الأعشاب المستعملة في الزراعة. م 01-09 الأفلام البلاستيكية الفلاحية. 06-44 - عوارض من خشب …………………… …. (الباقي بدون تغيير) ………… 2 - العمليات المنجزة من طرف مؤسسات ………. (بدون تغيير حتى) الغاز الطبيعي وغاز البروبان (رقم التعريفة الجمركية .)84.15.82.90 26 - الأكياس البلاستيكية المنتجة في الجزائر والمخصصة لتوضيب الحليب”. المادة 18 : تنشأ ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 31 مكرر - بغض النظر عن أحكام المادة 32 أدناه، يمكن المدينين بالرسم الذين يجمعون حساباتهم على مستوى الشركة الأم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يخصموا حسب نفس الشروط الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل السلع والخدمات المقتناة بنفس الشروط من طرف أو لأجل مختلف شركات أعضاء التجمع .” القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 19 : تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 298 - تنش أ لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية. يعتمد صانعو التبغ من طرف وزير المالية . لا يمكن أن يعتمد بصفة “ صانعي التبغ” إلا الأشخاص المعنويون الذين لهم شكل شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة 250.000.000 دج أو يفوقه. يخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفيذي. يحدد دفتر الشروط على الخصوص شروط الشراكة التي يجب على الصانعين استيفاؤها. يجب أن يكون الرأسمال المملوك من طرف الجزائريين المقيمين، في إطار الشراكة، في حدود 51 % على الأقل. يوضح مرسوم تنفيذي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة”. المادة 20 : تلغى أحكام المواد من 301 إلى 303 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 21 : تعدل أحكام المادة 452 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 452 - تحدد تعريفة الرسم كما يأتي : تعيين المنتوجات تعريفة الرسم/كغ

  • اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحيوانات الآتية : 10 دج الخيول، الإبل، الماعز، الأغنام، البقر الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م
  • يخصص مبلغ 1,50 دج من هذه التعريفة لص ندوق التخصيص الخاص رقم 070-302 “ صندوق حماية الصحة الحيوانية”. القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية (للبيان) القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 72 : يدفع للخزينة ………….. (بدون تغيير حتى) الجبائية . يقتطع معدل سنوي قدره 70 % يوجه لتمويل الصندوق التكميلي للدخل لفائدة موظفي الإدارة الجبائية. …………………. (الباقي بدون تغيير) ……………. يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار هياكل وطبيعة الضرائب وكذا المساهمين في جمعها الذين يستفيدون من هذه التعويضات”. المادة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “ المادة 116 : تقتطع العلاوات الخاصة………….. (بدون تغيير حتى) على عقوبات التحصيل في حدود 30 % من مبلغ هذه الأخيرة. ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………. المادة 24 : تع دل أحك ام المادة 31 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “ المادة 31 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2018، مبالغ الإيجارات المسددة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتعلقة بما يأتي :
  • المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر،
  • المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لإنجاز غرف التبريد وصوامع الحبوب المخصصة للمحافظة على المنتوجات الفلاحية،

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م

  • المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية للسقي توفيرا للمياه والمستعملة بصورة حصرية في المجال الفلاحي،
  • التجهيزات المنتجة في الجزائر، والمستعملة في إنجاز الملبنات الصغيرة والموجهة إلى تحويل الحليب الطازج،
  • المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لزراعة الزيتون وإنتاج وتخزين زيت الزيتون،
  • المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لتجديد أدوات الإنتاج والاستثمار في الصناعة التحويلية، تحدد قائمة المعدات والتجهيزات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة .” المادة 25 : يترتب على التحويل البيّن للامتيازات الجبائية الممنوحة للفلاحين من أجل استغلال نشاطاتهم غير تلك التي منحوا من أجلها تلك المزايا، المطالبة بدفع الضرائب والرسوم المفروض تسديدها مع تطبيق غرامة قدرها 100 .% المادة 26 : تخضع لدفع حقوق الطابع، الشهادات القنصلية المسلمة لصالح المواطنين الجزائريين أو الأجانب وكذا وثائق التعريف والسفر الممنوحة للمواطنين الجزائريين من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج. يتم سنويا تحديد مقابل القيمة بالعملة الصعبة المحصلة على كل صنف من الوثائق بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 27 : يتشك ل الح د الأدنى لرأسمال الش ركات من الح د الأدن ى القانوني المنصوص عليه في القانون التجاري أو التشريعات الخاصة وتضاف إليه فوائض قيمة إعادة التقويمات المدرجة في الرأسمال. ويساوي الحد الأدنى، بالنسبة للشركات التي استفادت من التحفيزات الجبائية، من الرأسمال الأصلي المصرح به وتضاف إليه فوائض قيمة إعادة التقويمات المدرجة في الرأسمال. المادة 28 : يترتب على عمليات التنازل عن الأسهم أو حصص الشركة من الشركات المستفيدة من إعادة التقويمات التنظيمية إلى دفع حق تسجيل إضافي يحدد معدله ب 50 % . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 تؤسس الحقوق على مبلغ فائض القيمة المحرر. كما تخضع إلى هذه الحقوق عمليات التنازل عن التثبيتات المعاد تقييمها. وتؤسس هذه الحقوق على مبلغ فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم . المادة 29 : يترتب على التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، التدابير الآتية :
  • الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية و الجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار.
  • الاستبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة،
  • الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية،
  • الاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية. المادة 30 : ت عدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 - تؤسس لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية و الجمركية والبنكية والمالية و التجارية و كذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة . تحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم .” المادة 31 : لا يمكن المؤسسات والهيئات العمومية والمؤسس ات الخاضعة للقانون الجزائ ري، التكفل بالضرائ ب والحقوق والرسوم المستحقة في إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك الأجنبي. تطبق هذه الأحكام على العقود المبرمة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر. تعتبر ملحقات العقود الأصلية عقودا جديدة بالنسبة لتطبيق هذه الأحكام. المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق. ويستحق هذا الرسم شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة. يحدد هذا الرسم ب 5 % ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يدفع ناتج هذا الرسم من طرف المتعاملين المعنيين إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي. المادة 33 : تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدل والمتمم بالمادة 46 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : “ المادة 63 - تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2008 …….. (بدون تغيير حتى ) في القيم المنقولة. تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عملي ات التنازل عن الالتزامات والسن دات المماثلة والأوراق المماثلة للخزينة المسجل ة في تسعيرة البورص ة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أقل من خمس (5) سنوات الصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة ……….2008 ( بدون تغيير حتى ) هذه المرحلة. تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2008 (…………. الباقي بدون تغيير)……………”. المادة 34 : يترتب على ممارسة الصيد الإقليمي الترفيهي على مستوى السدود والمماسك المائية، تسديد رسم سنوي قدره 1.000 دج للحصول على رخصة الصيد الإقليمي الترفيهي. يسدد هذا الرسم على مستوى مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. المادة 35 : تعدل المادة 7 من الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : ت عدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي : الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م 1 - بعنوان إنجازها…………………( بدون تغيير حتى ) في إطار الاستثمار المعني . 2 - بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة خمس (5) سنوات إذا قام بإنشاء أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط. أ - …………… (بدون تغيير) …………………. ب - ………….. (بدون تغيير) .”………………… المادة 36 : لا يمكن إتمام إجراءات التوطين البنكي والجمركة المتصلة بعمليات التجارة الخارجية إلا على أساس رقم التعريف الجبائي الممنوح من الإدارة الجبائية. المادة 37 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة، التنازل عن التحف الفنية أو المجموعات أو الآثار ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف. تحدد قائمة التحف الفنية أو المجموعات أو الآثار ومخطوطات التراث الوطني وكيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عن طريق التنظيم. المادة 38 : يعفى المقتني أو الواهب أو الوارث أو الوكيل الشرعي، لتحفة فنية أو كتب قديمة أو مخطوطات أو تحف أو وثائق ذات قيمة فنية أو تاريخية عالية من التراث الوطني، من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل هذه الملكية عندما تكون موهوبة لصالح الدولة. تحدد قائمة التحف الفنية أو الكتب القديمة أو المخطوطات أو التحف أوالوثائق ذات القيمة الفنية أو التاريخية العالية من التراث الوطني وكيفيات منح الإعفاء من حقوق التسجيل عن طريق التنظيم. المادة 39 : تعدل المادة 66 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 التي تعدل وتتمم المادة 68 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي : “ المادة 66 - يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقديم شهادة الوضعية الجبائية مسلمة من طرف مصالح الإدارة الجبائية ا لمختصة.

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م وتسلم هذه الشهادة إلى المعني خلال الثماني والأربعين ( )48 ساعة التي تلي تقديم الطلب، وذلك مهما تكن وضعيته الجبائية. ولا يمكن أن تعفي هذه الشهادة المعني بالأمر من المتابعات في أي حال من الأحوال، عندما يكون مدينا تجاه الخزينة. يحدد نموذج الشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 40 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر والمقتناة من طرف الاتحاديات الوطنية للرياضة، مع مراعاة أن تكون لهذه التجهيزات والمعدات علاقة بالنشاط الرياضي الأساسي الذي تمارسه الاتحادية المستفيدة. تحدد قائمة التجهيزات والمعدات المنتجة في الجزائر وكذا قائمة الاتحاديات المستفيدة من هذا الإعفاء عن طريق التنظيم. المادة 41 : تعفى المداخيل المتأتية من تأجير السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا من الضريبة على الدخل الإجمالي. المادة 42 : تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، والإطعام السياحي المصنف و الأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة . المادة 43 : يعفى تأسيس الشركات في قطاع السياحة وكذا عمليات رفع رأس المال، من حقوق التسجيل. المادة 44 : تعدل أحكام المادة 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2007 المعدلة بالمادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرركما يأتي : “ المادة 7 - تستفيد من تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيم ة المضافة ب 7 %، عمليات استيراد المجمعات والوحدات و الأجزاء الموجهة لتجميع أجهزة الحواسيب، ذات الوضعيات التعريفية رقم 84.14.51.90 و 84.71.60.00 و 84.71.70.00 و 84.71.90.00 و 84.73.30.00 و 85.18.21.00 و 85.28.41.00 و 85.28.51.00 و 85.42.31.00 من التعريفة الجمركية الجزائرية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 45 : تتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 54 - يعتبر التصريح …. (بدون تغيير) … يجب أن يكون ……….. (بدون تغيير) ……………. يجب التصريح بالبضائع المحظورة في بيان الحمولة تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع”. المادة 46 : تنشأ ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، الم عدل والمتمم المادة 92 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 92 مكرر : يمكن أن تكون البضائع، قبل إرسالها إلى الإقليم الجمركي، محل مراقبة، لحساب إدارة الجمارك من طرف شركات معتمدة . يمكن أن تقع هذه المراقبة خصوصا على عناصر التصريح الجمركي . تحدد شروط اعتماد شركات التفتيش قبل الإرسال، وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” المادة 47 : تعدل أحكام المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بشهرين .(2) ………..(الباقي بدون تغيير “…………….) المادة 48 : تتمم أحكام الم ادة 212 من القانون رق م 79-07 الم ؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : “ المادة 212 : 1 - ……….. (بدون تغيير) ………….. أ - ……………………….. (بدون تغيير) ………….. ب - ………………………. (بدون تغيير) ………….

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج - يدفع الرصيد المحتمل …………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………… وعندما تنتهي هذه المدة …………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………… غير أن الرصيد المحتمل من حاصل بيع البضائع الممنوع جمركتها، يدفع مباشرة إلى ميزانية الدولة . 2 - ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………… المادة 49 : تنشأ ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، المادة 238 مكرر 1 وتحرركما يأتي : “ المادة 238 مكرر 1 - يرخص لإدارة الجمارك أن توفر، مقابل أجر، أختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع، وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تعريفات هذه الأتاوى عن طريق التنظيم .” المادة 50 : تعدل و تتمم أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 122 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 و تحرر كما يأتي : “ المادة 123 : أولا - يرخص، مالم تنص أحكام مخالفة على ذلك، قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة مواد التجهيز الجديدة، بما فيها آلات الأشغال العمومية من الفصل 84 والمواد الأولية، و قطع الغيار الجديدة لممارسة نشاط إنتاج السلع أو الخدمات، وكذا البضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها. وتخضع هذه الواردات إلى إلزامية تعيين مواطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك في الجزائر وفقا لتنظيم الصرف الذي يقرره بنك الجزائر. ثانيا - يتم التخليص … (الباقي بدون تغيير)…”. القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 51 : يلزم للحصول عل ى ترخيص شبك ة الط رق، دفع كفالة تتضمن النفقات المتصلة بأشغال إعادة الأملاك إلى أصلها. الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م المادة 52 : تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي : “ المادة 94 - تحدد الأتاوى السنوية المذكورة في المادتين 62 و 70 ………….. (بدون تغيير حتى) للقانون العام أو الخاص، كما يأتي :

  • بالنسبة للطرق السيارة : 500 دج/ مل للغلاف،
  • بالنسبة للطرق الوطنية : 200 دج/ مل،
  • بالنسبة للطرق الولائية : 150 دج/ مل،
  • بالنسبة للطرق البلدية : 100 دج/ مل”. المادة 53 : يرخص لشركات تسيير المساهمات بعدم اللجوء إلى تعيين المصفين من بين المهنيين في المحاسبة عند تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لحافظتهم. المادة 54 : تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “ المادة 55 - تؤسس إتاوة ……………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………… 1 - إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري : الصيد البحري التجاري : …………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………… الصيد الترفيهي و الصيد عن طريق الغوص ……. (بدون تغيير ) ………………………………………………. صيد التونة الحمراء : أ - عنصر ثابت :
  • صيد التونة بواسطة حبال الصنانير،
  • سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه ( الطول الإجمالي ) ……………… 60.000 دج.
  • سفينة تفوق 24 مترا (الطول الإجمالي) ……….. 72.000 دج.
  • صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية،
  • سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه ( الطول الإجمالي) ………………. 72.000 دج.
  • سفينة تفوق 24 مترا ( الطول الإجمالي) ……………… 90.000 دج.

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م ب - عنصر متغير :

  • 20.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الميتة .
  • 24.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الحية. ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………. القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 55 : بغض النظر عن كل الأحكام المخالف ة، تبقى القوانين الأساسية للبنك الجزائري للتنمي ة سارية المفعول إلى غاية المصادقة على القانون الأساسي الجديد. استبدلت تسمية البنك الجزائري للتنمية بتسمية “الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية” المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية . المادة 56 : يحدد رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية ب 150 مليار دج. المادة 57 : زيادة على أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرها في إطار أنظمة دعم الاستثمار، بإع ادة الاستثم ار حصة الأرباح الموافقة لهذه الاعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التحفيزي. ويجب أن تنجز إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. وفي حالة تراكم السنوات المالية، يحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية الأولى. وبغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، تطبق شروط هذه المادة على النتائج المحققة بعنوان السنوات المالية 2010 وما يليها، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة التخصيص عند تاريخ صدور قانون المالية التكميلي لسنة .2009 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30 .% ولا يطبق هذا الالتزام إذا أصدر المجلس الوطني للاستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر من الالتزام بإعادة الاستثمار. المادة 58 : يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1427 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم بالمادة 4 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر 1 : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات قبل إنجازها إلى تصريح بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة 6 أدناه. لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي. ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء. بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن أن تمارس أنشطة الاستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الأجانب إلا في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 30 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي. يجب أن يخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباش ر أو استثم ار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبي ة إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 أدناه. يتعين على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة قيام المشروع. ويحدد نص من السلطة النقدية كيفيات تطبيق هذه الفقرة. توضع، ماعدا في حالة خاص ة، التمويلات الضرورية لإنج از الاستثم ارات الأجنب ية، المباش رة أو بالشراكة، باللجوء إلى التمويل المحلي، باستثناء تشكيل رأس المال. ويحدد نص تنظيمي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه الأحكام”. المادة 59 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 7 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، فإن الوكالة تتولى مهمة تفعيل معالجة طلبات المزايا بالنسبة للاستثمارات . ويمكن الوكالة، مقابل تكاليف دراسة الملفات، تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون. ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.” “المادة 7 مكرر 1 - يجوز حق الطعن للمستثمرين ………. (بدون تغيير حتى) الذي يستفيد منه المستثمر. ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة عش ر (15) يوما التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل الاحتج اج. وفي حالة صمت الإدارة أو الهيئة المعنية فإن هذا الأجل لا يمكن أن يقل عن شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإخطار. ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه أثار القرار المطعون فيه. غير أن الإدارة يمكنها اتخاذ تدابير تحفظية. تفصل اللجنة في الطعن في أجل شهر .(1) و يكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعن”. المادة 60 : تتمم أحكام المادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي : “ المادة 9 مكرر - يخضع منح مزايا النظام العام لتعهد كتابي من المستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري. تنحصر الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فقط في الاقتناءات ذات مصدر جزائري. غير أنه، يمكن منح هذا الامتياز عندما يتم التأكد من عدم وجود منتوج محلي مماثل . تحدد نسبة أفضلية المنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “ المادة 9 مكرر 1 - لا يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي يتجاوز مبلغها 500 مليون دينار أو يساويه من مزايا النظام العام إلا بموجب قرار من المجلس الوطني للاستثمار.” المادة 61 : تعدل أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م “ المادة 12 مكرر 1 - يمكن أن تخص المزايا التي يمكن منحها….( بدون تغيير حتى ) يمكن أن يقرر المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول به. 3 - دون المساس بقواعد المنافسة، يؤهل المجلس الوطني للاستثمار قانونا للموافقة، لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، على الإعفاءات أوالتخفيضات في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الاستثمار الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 62 : يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم بالمواد 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 و 4 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر 1 : يجب على الاستثمارات الأجنبية المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 4 مكرر أعلاه. كما تطبق هذه الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية على المساهمة الأجنبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االحاجة، عن طريق التنظيم.” المادة 4 مكرر 2 : لا يمكن تحقيق الاستثمارات المنجزة من طرف الجزائريين المقيمين بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا في إطار مساهمة دنيا من هذه المؤسسات، تعادل أو تفوق 34 % من رأس المال الاجتماعي. كما تطبق هذه الأحكام، في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية على مساهمة الجزائري المقيم. عند انقضاء مدة الخمس (5) سنوات وبعد التحقق الفعلي من استيفاء جميع الالتزامات المكتتبة، يمكن المساهم الجزائري أن يرفع لدى مجلس مساهمات الدولة، طلب إمكانية شراء الأسهم التي تكون في حوزة المؤسسات العمومية الاقتصادية.

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م وفي حالة مصادقة ا لمجلس، يتم التنازل حسب السعر المتفق عليه مسبقا في ميثاق المساهمين أو حسب السعر الذي يحدده ا لمجلس. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.” “المادة 4 مكرر 3 - تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب. ويمارس حق الشفعة طبقا لأحكام قانون التسجيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 63 : تع دل أحكام الم ادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 - يؤسس رسم للتوطين البنكي على عمليات استيراد السلع أو الخدمات. يسدد الرسم بسعر قدره 10.000 دج عند كل طلب فتح ملف التوطين لعملية استيراد المواد أو البضائع. تحدد تعريفة الرسم ب 3 % من مبلغ التوطين بالنسبة لاستيراد الخدمات. تعفى من الرسم، سلع التجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة بيعها على حالتها بشرط اكتتاب تعهد قبل كل عملية استيراد. يسدد الرسم لدى قابضي الضرائب ويترتب عليه منح شهادة و تسليم إيصال بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.” المادة 64 : تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي : “المادة 84 - يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع، لا سيما نفايات المعادن الحديدية والجلود والفلين، لدفتر شروط نموذجي. …………………… (بدون تغيير) …………………… ويوقف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 المادة 65 : تعدل أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “ المادة 54 - زيادة على الامتيازات …………. (بدون تغيير حتى) الرسم العقاري على الملكيات المبنية. تحدد كيفيات تطبيق …………………………………. …………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادة 66 : لا يمكن أن يتم إنجاز عمليات الاستيراد عن طريق الوكالة. ويشترط لإتمام الإجراءات البنكية المتصلة بنشاط الاستيراد والرقابة على الحدود لمطابقة المنتجات المستوردة حضور صاحب مستخرج السجل التجاري أو مسير الشركة المستوردة. المادة 67 : يجب إتمام إجراءات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد قبل إنجاز هذه العمليات ودفع مقابلها المالي وكذا جمركتها. المادة 68 : يمكن أن تطبق الإجراءات والشكليات التي يخضع لها المصدرون الجزائريون في الدول الأخرى على المصدرين من هذه البلدان في الجزائر من باب المعاملة بالمثل. المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة الائتمان المستندي. تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 70 : تستفي د شرك ات مابين البنوك لتسيير الأصول وشركات تحصيل الديون، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون و إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2012، من الامتيازات الآتية :

  • الإعفاء من حقوق التسجيل بعنوان إنشائها،
  • الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري بعنوان الاقتناءات العقارية التي تدخل في إطار إنشائها،
  • الإعفاء من الحقوق الجمركية والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،
  • الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني خلال مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 71 : تتمم أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : “ المادة 145-2 مكرر - يتقاضى مستخدمو الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، خلال مدة الخدمة الوطنية أو الاستبقاء أو إعادة الاستدعاء معاش تقاعد عسكري من ميزانية الدولة ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المنح العسكرية، المعدل والمتمم. ويحسب معاش التقاعد على أساس الراتب والرتبة المطابقين اللذين استعملا كأساس لحساب المعاش الشهري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .” المادة 72 : تعفى من الحقوق والرسوم، التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمخصصة للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 73 : تعدل أحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 153 - بالرغم من أن التراخيص ………….. (بدون تغيير حتى ) تدفع : أ - بدون أمر بالصرف المسبق، النفقات الآتية :

  • المدفوعات الناتجة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي والخطأ القضائي، الصادرة طبقا لأحكام المواد 137 مكرر وما يليها و 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، من طرف لجنة التعويض المنشأة على مستوى المحكمة العليا، الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م ب - بدون أمر بالصرف المسبق، النفقات الآتية :
  • معاشات (……… بدون تغيير حتى ) المصاريف والأموال الخاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 74 : يمكن أن تتعلق المساهمة الوطنية في شركات الاستيراد بمساهمة عمومية. يمكن أن تنشأ، طبقا للتشريع المعمول به، شركة تسيير المساهمات تكلف باقتناء حصص في إطار الحد الأدنى القانوني للمساهمة العمومية المحتملة في رأسمال شركات التجارة الخارجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 75 : لا يرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 76 : يمكن مجلس مساهمات الدولة أن يكلف الصندوق الوطني للاستثمار بما يأتي :
  • إنشاء فروع للشركات،
  • أخذ حصص في الشركات الموجودة أو المقرر إنشاؤها،
  • تمويل مشاريع الاستثمار وتحديد شروط تمويل هذه المشاريع. المادة 77 : يعفى من كفالة حسن التنفيذ الحرفيون والمؤسسات الصغيرة الخاضعة للقانون الجزائري عندما ينشطون في العمليات العمومية لترميم الممتلكات الثقافية . المادة 78 : دون المساس بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، تؤهل للاستفادة من نظام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، الاستثمارات التي تنجزها الشركات التي يتعلق نشاطها بالرياضة وكذا الاستثمارات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية المصنفة. المادة 79 : تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال وولايات الجنوب، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4,50 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية.

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م المادة 80 : تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال وولايات الجنوب المحققة في إطار “مخطط جودة السياحة”، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4,50 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية. المادة 81 : بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014، تستفيد عمليات اقتناء التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل تطبيقا لمخطط “ جودة السياحة الجزائرية” من المعدل المخفض للحقوق الجمركية. يحدد قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالس ياحة قائمة التجهيزات والتأثيثات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 82 : تستفيد عمليات التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار السياحي، بهدف تحفيز تنمية القطاع السياحي على مستوى ولايات الهضاب العليا و الجنوب، على التوالي، من تخفيض نسبته 50 % و 80 .% الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 83 : تعدل المادة 56 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “ المادة 56 - يدفع المركز الوطني للسجل التجاري مساهمة عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير التجارة”. المادة 84 : تعدل الم ادة 52 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 “ المادة 52 - يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات المسجلة على المستوى الوطني بنسبة 10 % لفائدة المعهد الجزائري للقياسة، عندما يتم اقتطاع هذه الرسوم من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية .” المادة 85 : ينشأ رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال ويدفع لفائدة الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 86 : تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : “ المادة 53 - تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2009 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون بقيمة ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وسبعين مليارا وسبعمائة مليون دينار 3.178.700.000.000( دج)”. القسم الثاني النفقات المادة 87 : تعدل وتتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : “ المادة 54 - يفتح لسنة 2009 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وواحد وستون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 2.661.257.650.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانمائة وثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة عشر مليونا ومائة ألف دينار 2.813.317.100.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادة 88 : تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : “ المادة 55 - يبرمج خلال سنة 2009 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون مليارا ومائة وأربعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 3.231.124.100.000( دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري و تكلفة ال برامج الجديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2009 تحدد كيفيات التوزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم”. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة (للبيان ) القسم الثاني ميزانيات أخرى (للبيان ) الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 89 : ت تمم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “ المادة 28 - يقيد في هذا الحساب : الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م في باب الإيرادات : …………………… (بدون تغيير) ………………….. في باب النفقات :

  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • تخفيض ………….. (بدون تغيير) ……………..،
  • المصاريف المتصلة ….. (بدون تغيير) …………..،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم. يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي :
  • الفلاحون………. (بدون تغيير) …………………،
  • المؤسسات …… (بدون تغيير) …………………،
  • المزارع النموذجية. ………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……….. المادة 90 : تت م م أحكام المادة 29 من القانون رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : “ المادة 29 - يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………………… (بدون تغيير) ………………….. في باب النفقات :
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • تغطية …………… (بدون تغيير) ……………..،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم. يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
  • الفلاحون………. (بدون تغيير) …………………،

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م

  • المؤسسات …… (بدون تغيير) …………………،
  • المزارع النموذجية. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……….. المادة 91 : ت ت مم أح ك ام الم ادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 - يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) ……………………، في باب النفقات :
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • المصاريف المتصلة ….. (بدون تغيير) …………..،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم. يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
  • المربون ………….. (بدون تغيير) ……………….،
  • الجماعات ……….. (بدون تغيير) ……………….،
  • المؤسسات ………. (بدون تغيير) ………………،
  • المزارع النموذجية . …………… ( الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 92 : تتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي : “ المادة 118 - يقيد في هذا الحساب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 في باب الإيرادات : ………………(بدون تغيير)……………… في باب النفقات :
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • الإعانات …………. (بدون تغيير) ………………،
  • مصاريف الدراسة …….. (بدون تغيير) ………،
  • كل النفقات الأخرى ……. (بدون تغيير) ………،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم. ……………. (الباقي بدون تغيير)………………..”. المادة 93 : تتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “ المادة 52 - يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………………..(بدون تغيير)………………….، في باب النفقات :
  • التغطية الكاملة …….. (بدون تغيير) ………،
  • الإعانات ………………. (بدون تغيير) ……….،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم. يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين،المربون وصغار المستغلين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات. يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه عبر قناة المؤسسات المالية المتخصصة .” المادة 94 : تلغى المادة 72 من قانون المالية لسنة .2008

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 95 : يفتح في كتاب ات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 129-302 وعنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 .” يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
  • مساهمات المنظمات الوطنية،
  • الهبات و الوصايا،
  • جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
  • استرداد التسبيقات،
  • غيرها. في باب النفقات : النفقات المتصلة بتحضير وتنظيم وسير مهرجان” تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 “ المتمثلة في :
  • نفقات التسيير،
  • مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها،
  • نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار للمساحات التي من المقرر أن تحتضن المهرجانات الثقافية، الوزير المكلف بالثقافة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب . المادة 96 : تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة بالمادة 70 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م “ المادة 117 - يفتتح في كتابات الخزينة ………….. ( بدون تغيير) ……………………………………………….. في باب الإيرادات :
  • الإعانات المحتملة من للدولة.
  • ……………… ( الباقي بدون تغيير) .”…………. المادة 97 : ت تمم أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “ المادة 51 - يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 125-302 و عنوانه “ الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • حصة ……………… (بدون تغيير) ……………….
  • مساهمة ………….. (بدون تغيير) ……………….
  • الهبات…………….. (بدون تغيير) ……………….
  • الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة. في باب النفقات : ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 98 : تتمم المادة 28 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “ المادة 28 - تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة التي لم يتم التنازل على أي أصل من أصولها لفائدة شركات الأجراء . ويمكن أن تستفيد من هذا التكفل فروع المؤسسات المحلة التي تملك فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية كل رأسمالها عندما لا تسمح الوضعية المالية لهذه الفروع أو فروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المالكة بتسوية ديونها.

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م ويترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة وفروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية المحلة إلى الدولة. تقتطع النفقات المرخص بها في هذا الإطار من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 الذي عنوانه : “حساب تصفية المؤسسات العمومية”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من وزير المالية”. المادة 99 : تعدل أحكام المادة 77 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتتمم كما يأتي : “ المادة 77 - يرخص للخزينة بمنح قروض للموظفين لتمكينهم من اقتناء أو بناء أو توسيع السكن. يت حمل المستفيد من القرض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا. تحدد كيفيات وشروط منح هذا القرض وكذا المبلغ الأقصى عن طريق التنظيم”. المادة 100 : ينشأ صندوق للاستثمار في كل ولاية يكلف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاولون. ويوزع تخصيص قدره 48 مليار دينار بين هذه الصناديق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 101 : يرفع تخصيص صندوق الكفالة المشتركة لضمان المخاطر / القروض للشباب المقاولين إلى 40 مليار دينار. المادة 102 : يحدد تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة من البنوك إلى الشباب المقاولين، التي يتحملها حساب التخصيص الخاص رقم 087-302، على التوالي، ب 60 % و 80 % و 95 % حسب طبيعة المشروع ومنطقته الجغرافية ومكان تواجده. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 المادة 103 : يرفع المستوى الأقصى للضمان المالي الممنوح من صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - شركات ذات أسهم لتغطية القروض المبرمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان تمويل استثماراتها من 50 مليون دج إلى 250 مليون دج. المادة 104 : يؤهل صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء هيئات مختصة في تغطية أخطار قروض الاستثمار حسب القطاع ات الخاصة ( السياحة، الصناعة الفلاحية الغذائية والتكنولوجيات الجديدة……..). تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 105 : تكون حسابات الدولة للسنوات المالية السابقة التي لم تتم تسويتها بموجب القوانين المتضمنة ضبط الميزانية، موضوع كشف إحصائي إجمالي حسب الطبيعة وحسب سنة الميزانية يرسل إلى البرلمان عند التقديم الأول لقانون ضبط الميزانية . المادة 106 : بغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، يستفيد أصحاب العمل في مفهوم المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، المستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان الاجتماعي الذين يوظفون، خلال مدة تعادل على الأقل اثني عشر (12) شهرا، طالبي عمل مسجلين بشكل دوري لدى وكالات التوظيف، من تخفيض في حصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة لكلط الب عمل تم توظيفه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :

  • 20 % بالنسبة لأرباب العمل الذين يوظفون طالبي العمل الذين سبق لهم العمل في المنطقة الشمالية من البلاد.
  • 28 % بالنسبة لأرباب العمل الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة في المنطقة الشمالية من البلاد،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • 36 % بالنسبة لجميع أنواع التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب. يستفيد صاحب العمل من هذا التخفيض طالما ظلت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات. تتكفل ميزانية الدولة بفارق الاشتراك المترتب على التخفيض. لا يطبق التخفيض المنصوص عليه بموجب هذه المادة في حالة توظيف أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع المعمول به . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 107 : تعدل وتتمم المادة 104 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 - يمكن أن يمنح بنك أو مؤسسة مال ية قروضا في حدود خمسة وعشرين بالمائة 25( )% من أموالها الخاصة الأساسية لمؤسسة يمتلك (أو تمتلك) مساهمة في رأسمالها . يمنع على البنك أو المؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمسيريها و للمساهمين فيها. المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع. وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى” . المادة 108 : يماثل الضمان الذي يسلمه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك و المؤسسات المالية لتغطية قروض الاستثمار التي تمنحه ا للمؤس سات الصغ يرة والمتوسطة، ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة .2002 المادة 109 : يرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م لاق ت ن اء س كن ج ماعي م ن قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويمكن أن يجمع هذا التخفيض مع الإعانة المباشرة المقدمة. تحدد مستويات التخفيض والدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 110 : تمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي من قبل الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون. كما تمنح هذه المساعدة المباشرة لمقتني سكن في إطار البيع بالإيجار، الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويمكن أن تجمع هذه المساعدة مع تخفيض معدل فائدة القروض الممنوحة. تحدد مستويات هذه المساعدة المباشرة والدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 111 : تطبيقا لأحكام المادة 7-6 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، ينشأ صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من وكالات السياحة والأسفار، والموجهة لتغطية الالتزامات التي تعهدت بها هذه الوكالات. تحدد كيفيات تنظيم هذا الصندوق وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 112 : ينشر هذا الأمر في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 26 يوليو سنة 2009 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2009 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج) 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة………………………………………………… 336.900.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع…………………………………………………. 31.100.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال…………………………………….. 466.600.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)……. 254.200.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة………………………………………….. 1.000.000 005-201 - حاصل الجمارك…………………………………………………………….. 179.000.000 المجموع الفرعي (1) 1.014.600.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية……………………………………………… 15.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية………………………………………………. 71.600.000 008-201 - الإيرادات النظامية……………………………………………………….. — المجموع الفرعي (2) 86.600.000 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى……………………………………………………………….. 150.500.000 المجموع الفرعي (3) 150.500.000 مجموع الموارد العادية 1.251.700.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية………………………………………………………….. 1.927.000.000 المجموع العام للإيرادات 3.178.700.000

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2009 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………….. 6.582.456.000 مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………. 2.559.069.000 الدفاع الوطني………………………………………………………………………………… 398.822.527.000 الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………….. 374.858.579.000 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………….. 44.720.570.000 العدل……………………………………………………………………………………………. 42.291.467.000 المالية…………………………………………………………………………………………… 46.319.589.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………….. 18.744.254.000 الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 7.748.356.000 الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………….. 1.569.062.000 التجارة………………………………………………………………………………………… 8.562.274.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………….. 14.359.100.000 ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………….. 151.085.449.000 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………….. 5.697.994.000 النقل……………………………………………………………………………………………. 8.215.955.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………… 378.552.936.000 الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………… 210.881.313.000 الأشغال العمومية…………………………………………………………………………….. 5.155.451.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………. 181.805.829.000 الثقافة………………………………………………………………………………………….. 18.875.680.000 الاتصال………………………………………………………………………………………… 8.515.150.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………….. 1.585.673.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 155.160.798.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………… 1.953.240.000 العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………. 188.069.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 26.366.588.000 السكن والعمران……………………………………………………………………………… 9.983.593.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………. 71.010.011.000 التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج………………………………….. 93.218.307.000 الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………….. 1.327.486.000 الشباب والرياضة……………………………………………………………………………. 18.621.872.000 المجموع الفرعي 2.315.338.697.000 التكاليف المشتركة 345.918.953.000 2.661.257.650.000 المجموع العام

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 26 يوليو سنة 2009 م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2009 حسب القطاعات القطاعات الصناعة…………………………………………………………………. الفلاحة والري………………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………………. التربية والتكوين……………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………………… دعم الحصول على سكن………………………………………………… مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية……………………………………………. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد)…………………………………….. إعادة رسملة البنوك العمومية……………………………………… تخصيص رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار………………. تخصيص صندوق للاستثمار لصالح الولايات…………………… البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة………………………………………. المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 744.000 1.251.000 229.130.000 359.400.000 22.758.600 38.383.600 1.093.703.300 728.278.500 301.135.000 242.143.000 220.664.000 191.386.000 618.425.000 230.477.000 258.822.300 227.646.300 95.000.000 95.000.000 2.840.382.200 2.113.965.400

  • 393.405.000
  • 50.000.000
  • 75.000.000
  • 48.000.000 337.190.000 105.800.000 53.551.900 27.146.700 390.741.900 699.351.700 3.231.124.100 2.813.317.100

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه أمر رقم 09-02 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-245 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، 26 يوليو سنة 2009 م “المادّة 14 : يمنع استخراج مواد الطمي بأية وسيلة وخاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديان، عندما تشكل أخطار الإتلاف المنصوص عليها في المادة 15 أدناه. يمكن أن يرخص، خارج مناطق المنع، باستخراج مواد الطمي بصيغة الامتياز المحدد المدة، المرفق بدفتر شروط مع مراعاة دراسة التأثير على البيئة المعدّة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، لاسيّما جرد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بهذا المنع عن طريق التنظيم”. المادّة 2 : ينش ر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بال جزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-46 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 173.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 173.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للتلفزة”.

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م الم ادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-242 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-41 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطن ية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وخمسون مليون دين ار 653.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-60 “تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اع ت ماد ق دره ستمائة وثلاثة وخمسون مليون دينار 653.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السادس : إعانات التسيير وفي الباب رقم 36-58 “إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-243 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يح دد هوامش ال ربح ال ق ص وى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية وغير الغذائية وعرضها،
  • وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد هوامش الربح القصوى لتوزيع الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب. المادة 2 : تحدد هوامش الربح القصوى الخام المطبقة عند تسويق الإسمنت المذكور في المادة الأولى أعلاه، في مراحل الجملة والتجزئة، كما يأتي : الهوامش هوامش هوامش التوضيب الجملة (دج) التجزئة (دج) القنطار 80 120 أو كيس 50 كلغ 40 60 المادة 3 : تطبق هوامش الربح القصوى الخام للتوزيع المحددة في المادة 2 أعلاه، على ما يأتي :
  • سعر البيع عند الخروج من المصنع محتسبا تكاليف ترتيب السلع، مع احتساب كل الرسوم بالنسبة لهامش الجملة،
  • سعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة،
  • سعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين، مع احتساب كل الرسوم، بالنسبة لهامش الجملة عند الاستيراد. المادة 4 : يجب أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت المذكور في المادة الأولى أعلاه والموضب في أكياس خمسين (50) كيلوغراما، انطلاقا من نفس الإسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب، مماثلة لأسعار البيع، مع احتساب كل الرسوم الممارسة على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الإسمنت المسلمة للإسمنت غير الموضب. الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م المادة 5 : يجب أن تكون أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الإسمنت البورتلاندي المركب غير الموضب أو الموضب في أكياس خمسين (50) كيلوغراما، معلنة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تطبق هوامش الربح القصوى الخام المنصوص عليها في المادة 2 على الإسمنت الموضب والمذكور في المادة الأولى أعلاه، الذي يستجيب للمواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : تعاين مخالفات أحكام هذا المرسوم، ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولاسيما منها أحكام الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم، والقانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-244 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل المرس وم التنفي ذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قط اع المؤسسات والإدارات العمومية. إن الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، لاسيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا كما يأتي :
  • صباحا : من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29
  • مساء : من الساعة الواحدة بعد الزوال (سا 13) إلى الساعة الرابعة والنصف. تخصص ساعة واحدة (1) للاستراحة بين الساعة الثانية عشرة والساعة الواحدة بعد الزوال. غير أن تنظيم ساعات العمل في ولايات : أدرار وتامنغست وإيليزي وتيندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي، يحدد للفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا كما يأتي : …………….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. المادّة 2 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من 14 غشت سنة .2009 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب ببئر مراد رايس - ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد زيتوني أولاد ص الح، بصفت ه والي ا منتدب ا ببئ ر مراد رايس - ولاي ة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أمناء عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سليمان زرقون، في ولاية تبسة،
  • أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية سعيدة،
  • رشيد كيشا، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد كمال توشان، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الشلف :
  • دائرة بوقادير : عمار زرفة،
  • دائرة أولاد فارس : عبد القادر برادعي،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية البويرة :

  • دائرة مشدالة : مصطفى طيار، ولاية عنابة :
  • دائرة البوني : توفيق مزهود، ولاية معسكر :
  • دائرة المحمدية : محمد حجار، ولاية بومرداس :
  • دائرة دلس : حجري درفوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم رؤس اء دوائر في الولايات الآتية : ولاية بشار :
  • دائرة العبادلة : شيخ أغا، ولاية المسيلة :
  • دائرة أولاد سيدي براهيم : محمد العيد بلعى، لإحالته على التّقاعد. ولاية غرداية :
  • دائرة المنصورة : محمد بن عبد الحاكم،
  • دائرة ضاي ة بن ضحوة : محمد بوعزة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • فيصل قلاب ذبيح، في ولاية أم البواقي،
  • نجيب بخوش، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد شعلال، بصفته عميدا لكلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه 26 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد معم ر بن نافل ة، بصفته مدي را للشب اب والرياضة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 يعيّن العميد علي صغير عيسى، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2009 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أمناء عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين في الولايات الآتية :
  • عبد القادر برادعي، في ولاية أدرار،
  • سليمان زرقون، في ولاية الشلف،
  • توفيق مزهود، في ولاية أم البواقي،
  • عمار زرفة، في ولاية تبسة،
  • زيتوني أولاد صالح، في ولاية الجزائر،
  • أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية سطيف،
  • حجري درفوف، في ولاية سعيدة،
  • محمد حجار، في ولاية المسيلة،
  • مصطفى طيار، في ولاية الطارف،
  • رشيد قيشا، في ولاية خنشلة.

4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سن ة 2009، يتضمّن تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :

  • كمال توشان، دائرة القادرية في ولاية البويرة،
  • مسعود عبدلي، دائرة عمي موسى في ولاية غيليزان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد نجيب بخوش، مديرا للري في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد فيصل قلاب ذبيح، مديرا للري في ولاية باتنة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن تعيين نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالجامعتين الآتيتين :
  • مولود بلعشية، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة سكيكدة،
  • عمارة عثماني، نائب مدير مكلفا بتنشيط وترقي ة البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة سكيكدة،
  • مسعود كسرى، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 31 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بالجامعتين الآتيتين :
  • عبد القادر تحكورت، نائب مدير مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة بجاية،
  • عبد الواح د شال ة، نائب مدي ر مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سن ة 2009 يعيّن السّيد عبد القادر بن يطو، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد أحمد شعلال، ن ائب مدي ر مك ل فا بتنشيط وت رقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتع اون بجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2009 يعيّن السّ يد عبد الحميد علية، أمينا عاما لجامعة المسيلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ول يو سنة 2009، تتضمّن تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد بن عامر تونسي، عميدا لكلية الحقوق بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد مصطفى فاسي، عميدا لكلية الآداب واللغ ات بجامعة الجزائر.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 شعبان عام 1430 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم عمداء كلي ات بالجامعتين الآتيتين :

  • إبراهيم بورنان، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط،
  • إبراهيم توهامي، عميدا لكلي ة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سكيكدة،
  • مونيرة رواينية، عميدة لكلي ة علوم المهندس بجامعة سكيكدة. 26 يوليو سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد بالقاسم العقون، مديرا للشباب والرياضة في ولاية النعامة، بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد معمر بن نافلة، مديرا للشباب والرياضة في ولاية غيليزان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحك مة العسكرية الدائم ة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة .2009 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1430 الموافق 26 يونيو سنة 2009، يتضمّن استخلاف عضوين في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1430 الموافق 26 يونيو سنة 2009 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، السيد محمد أمزيان مرار، عضوا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو، ممثلا للوزير المكلف بالمالية، وللفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد عمر مادي، والسيد هواري عياش، عضوا في المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وللفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد عبد العزيز جوادي. وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين نوري الهاشمي جفال نعيمة نية نعيمة زروقي سامية رباح نادية طالب فتح الدين خلاف عيسى مغني نبيل بن عودة مليكة أودينة محمد شرماط محمد قلاش عبد الرحمان آيت سيدهم فاطمة الزهراء قاسمي حميد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة