مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 09-298 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 09-299 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 09-300 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقود است غلال المح روق ات المب رم ة بم دي ن ة الجزائ ر في 15 ي ول ي و سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة……………. 15 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية……………………………………………………………………………….. 16 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 09-02 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، يتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها……………………………………………………………………………………………………………………. 17 نظام رقم 09-03 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية………………………………………………………………………………… 23
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-271 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الات ف اق المتعل ق بال خدم ات ال جوي ة بين حكوم ة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالي ة روسي ا، الموقع بموسكو في 19 فبراير س نة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكوم ة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحك وم ة فيدرالية روسيا، الموقع بموسكو في 19 فبراير سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكوم ة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحك وم ة فيدرالية روسيا، الموقع بموسكو في 19 فبراير سنة 2008، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا، المشار إليهما بموجب هدا الاتفاق بالطرفين،
- أخذا بعين الاعتبار أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا هما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في عقد اتفاق لغرض إقامة خدمات جوية بين و ما وراء إقليمي البلدين، اتفقتا على ما يأتي: المادة الأولى تعاريف 1 . تع ني العبارات المس تعملة في ه ذا الاتفاق ما يأتي : أ) “اتفاقية” اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق و أي تعديل معتمد طبقا للمادة 90 من هذه الاتفاقية ما دامت هذه الملاحق و التعديلات قد دخلت حيز التطبيق بالنسبة للطرفين و أي تعديل للاتفاقية معتمد طبقا للمادة 94 من هذه الاتفاقية، تصادق عليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، ب) “سلطات الطيران “ بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة النقل أو أي شخص أو هيئة مخولة للقيام بالمهام الموكلة حاليا للوزارة المعنية، و بالنسبة لفيدرالية روسيا - وزارة النقل لفيدرالية روسيا - أو أي شخص أو هيئة مخولة للقيام بالمهام الموكلة حاليا للوزارة المعنية، ج) “شركة النقل الجوي المعينة” شركة النقل الجوي التي تم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق، د) “الإقليم” - بالنسبة للدولة - مناطق اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمجال الجوي الذي يعلوها الخاضعة لسيادة هذه الدولة، ه ) “التعريفة” الأسعار التي تدفع مقابل نقل المسافرين والأمتعة والشحن و شروط الوكالة وغيرها من الخدمات الإضافية التي تطبق على أساسها هذه الأسعار، وباستثناء أجور وشروط نقل البريد، و) “الخدمة الجوية” “الخدمة الجوية الدولية “ “شركة النقل الجوي “ و “التوقف لأغراض غير تجارية” لها المعاني الموضحة لكل منها على التوالي في المادة 96 من الاتفاقية. 2 . يعتبر الملحق لهذا الاتفاق جزء لا يتجزأ منه.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 منح الحقوق 1 . كل طرف يمنح للطرف الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق قصد إقامة واستغلال خدمة جوية دولية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق ( والمسماة فيما يأتي “الخدمات المتفق عليها” و “الطرق المحددة” على التوالي .) 2 . طبقا للأحكام الواردة في ملحق هذا الاتفاق، تتمتع شركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف عند استغلالها خدمة جوية دولية على طريق محدد بالحقوق التالية : أ ) - التحليق عبر إقليم دولة الطرف الآخر دون هبوط، ب) - التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر لأغراض غير تجارية، ج) - لشركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف الحق في التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في ملحق هذا الاتفاق لغرض أخذ و/أو إنزال الركاب والشحن و البريد في إطار الحركة الجوية الدولية. 3 . لا يوجد في الفقرة 2 من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح شركة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين حق أخذ الركاب والشحن و البريد منقولة مقابل إيجار أو أجر، بين نقاط موجودة في إقليم دولة الطرف الآخر. 4 . يتم الاتفاق بين شركات النقل الجوي المعيَنة على المسائل التقنية و التجارية المتعلقة باستغلال الطائرات و نقل الركاب والشحن و البريد للخدمات المتفق عليها، وعند الضرورة تخضع هذه المسائل للموافقة من طرف سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين. المادة 3 التعيين و الترخيص 1 . لكل طرف الحق في تعيين كتابيا للطرف الآخر شركات النقل الجوي لغرض استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. 2 . عند استلام الإشعار بأن الطرف قد عيَن شركات النقل الجوي، ينبغي على الطرف الآخر و بدون تأخير، طبقا لأحكام الفقرة 3 والفقرة 4 من هذه المادة، أن يمنح لكل شركة نقل جوي معيَنة رخصة الاستغلال الملائمة. الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م 3 . يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين قبل منح رخصة الاستغلال أن تطلب من شركة النقل الجوي المعينة من الطرف الآخر إثبات أنه تتوفر لديها الشروط المفروضة بموجب القوانين المطبقة عادة وبصفة معقولة من قبلها طبقا لأحكام الاتفاقية لاستغلال خدمات جوية دولية. 4 . لكل طرف الحق في رفض منح رخصة الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض شروط يراها ضرورية لممارسة شركة النقل الجوي للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، في أية حالة لا يكون فيها هذا الطرف مقتنعا بأن جزءا هاما من الملكية و المراقبة الفعلية لهذه الشركة المعينة تابع للطرف الذي عينها أو في يد رعايا دولته. 5 . عندما يتم الترخيص لشركة النقل الجوي المعيَنة، يجوز لها أن تبدأ في استغلال الخدمات المتفق عليها شريطة أن تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين بالموافقة على البرنامج المتفق عليه من قبل شركات النقل الجوي المعيَنة و على التعريفات التي يتم تحديدها طبقا لأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق والسارية المفعول فيما يخص هذه الخدمة. المادة 4 رفض أو إلغاء رخصة الاستغلال 1 . لكل طرف الحق في رفض رخصة الاستغلال أو وقف ممارسة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق لشركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق و ذلك في الحالات التالية : أ) إذا كان الطرف غير مقتنع بأن جزءا هاما من الملكية و المراقبة الفعلية لهذه الشركة المعيَنة تابع للطرف الذي عينها أو في يد رعايا دولته، أو ب) عدم تطبيق شركة النقل الجوي المعيَنة للقوانين السارية المفعول لدى الطرف الذي منح هذه الحقوق، أو ج) عدم قيام شركة النقل الجوي المعيَنة بتطبيق الشروط المقررة في هذا الاتفاق. 2 . ما لم يكن من الضروري إلغاء تعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جدي دة للقوانين، فإنه لا يمكن ممارسة هذه الحقوق إلا بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر. ويمكن لهذه المشاورات أن تبدأ في أقرب وقت ممكن من تاريخ الطلب.
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م المادة 5 تطبيق القوانين والأنظمة 1 . تطبق قوانين دولة أحد الطرفين والمتعلقة بدخول الطائرات الني تقوم بخدمات جوية دولية إلى إقليمه أو الإقامة فيه أو مغادرته، أو باستغلال و ملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه، على الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي المعيَنة من قبل الطرف الآخر. 2 . إن قوانين دولة أحد الطرفين الخاصة بدخول وإقامة أو مغادرة المسافرين والطاقم والشحن و البريد لإقليم دولته، وكذا القوانين المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والعملة والإجراءات الصحية، تطبق على المسافرين والطاقم والشحن والبريد المحمولين على متن طائرة شركة النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف الآخر أثناء تواجدها داخل إقليم دولة الطرف الأول. المادة 6 الاعتراف بالشهادات و الرخص 1 . يعترف الطرف الآخر بصلاحية شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة أو المعتمدة من أحد الطرفين والتي تكون سارية المفعول لغرض استغلال الخدمات المتفق عليها. 2 . غير أنه يحتفظ كل طرف بحق الرفض أو عدم الاعتراف لغرض التحليق فوق إقليم دولته، بشهادات الكفاءة والرخص الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف الآخر أو أية دولة أخرى. المادة 7 حقوق الاستعمال تسدد حقوق ورسوم استعمال المطار بما فيه منشآته وتجهيزاته التقنية و خدمات أخرى. وكذا حقوق استعمال منشآت الملاحة الجوية و منشآت وخدمات الاتصال طبقا للنسب والتعريفات التي حددها كل طرف في إقليم دولته طبقا للاتفاقية. المادة 8 العبور المباشر يخضع المسافرون و الأمتعة و الشحن في حالة العبورالمباشر لإقليم دولة أحد الطرفين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض، باستثناء الإجراءات الأمنية ضد أعمال العنف أو القرصنة الجوية، وكذا نقل المخدرات و المواد المهلوسة، إلى مراقبة مبسطة لا أكثر. و تكون الأمتعة و الشحن في حالة العبور المباشر معفاة من الرسوم و الحقوق الجمركية والأتاوى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 المادة 9 المبادئ التي تحكم استغلال الخدمات المتفق عليها 1 . تتمتع شركات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين بفرص عادلة ومتساوية لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليم دولتيهما. 2 . أثناء استغلال الخدمات المتفق عليها، ينبغي على شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لكل طرف أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة للطرف الآخر، بحيث لا تتأثر الخدمات التي تقدمها هذه الشركات الأخيرة على كل أو أي جزء من نفس الطرق. 3 . ينبغي أن ترتبط الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها شركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين بمتطلبات نقل الزبائن على الطرق المحددة، و يجب على كل شركة نقل جوي معيَنة أن يكون هدفها الأولي هو توفير، حسب معامل حمولة معقول، حمولة ملائمة لمواجهة المتطلبات الحالية و المتوقعة بصفة معقولة لنقل المسافرين والشحن والبريد بين إقليمي دولتيهما. 4 . عندما تكون الخدمات الجوية التي توفرها شركات النقل الجوي المعي ّنة التابعة لأحد الطرفين بين نقاط على إقليم دولة الطرف الآخر و نقاط في بلدان أخرى، ينبغي أن تحدد الحمولة الممنوحة طبقا للمبادئ العامة بحيث تكون الحمولة مرتبطة بمتطلبات : أ ) نشاط الحركة الجوية بين بلد الانطلاق و بلد الوصول، ب) نشاط الحركة الجوية للمنطقة التي تمر بها الخدمات المتفق عليها أخذا بعين الاعتبار النقل الجوي الداخلي، و ج ) عمليات الاستغلال المباشرة لشركة النقل الجوي. المادة 10 الرسوم الجمركية 1 . إن الطائرات المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين و كذا تجهيزاتها العادية وقطع الغيار والت موين بالوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما فيها الأكل والمشروبات و التبغ ) على متن الطائرة، ينبغي، عند وصولها إلى إقليم دولة الطرف الآخر أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والحقوق والأتاوى المماثلة الأخرى، بشرط أن تظل هذه التجهيزات وقطع الغيار والتموين والمؤن على متن الطائرة إلى غاية إعادة تصديرها.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 . تعفى كذلك من الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف والمصاريف المماثلة الأخرى : أ ) مؤن الطائرة المحمولة على متنها في إقليم دولة أحد الطرفين في حدود ما تتفق عليه سلطات ذلك الطرف و المخصصة للاستعمال على متن الطائرة المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف شركة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر. ب) تجهيزات و قطع الغيار المستوردة إلى إقليم دولة أحد الطرفين قصد الصيانة التقنية أو تصليح الطائرة التي تستغل في الخدمات المتفق عليها من قبل شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر. ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة للاستعمال في استغلال الخدمات المتفق عليها من طرف طائرة شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر، إذا كانت مؤن الطائرة تلك تستعمل على جزء من الطريق داخل إقليم دولة الطرف الآخر الذي شحنت فيه. د) الوثائق الضرورية التي تحمل رمز شركة النقل الجوي والتي تستعملها شركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر بما فيها تذاكر السفر وفاتورات الشحن المستوردة أو التي هي في حالة استيراد من قبل شركة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين إلى إقليم دولة الطرف الآخر في إطار استغلال الخدمات المتفق عليها. 3 . يمنع استعمال المواد و المؤونة وقطع الغيار وكذا الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة لأغراض غير تلك المشار إليها مباشرة في هذه الفقرة. إن المواد المشار إليها أعلاه يمكن طلب إيداعها تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية طبقا للقوانين الداخلية الخاصة بالطرفين. 4 . لا يمكن إنزال الأجهزة العادية للطائرة والمعدات والإمدادات وقطع الغيار المحفوظة على متن طائرة تستغل من قبل شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين على الخدمات المتفق عليها في إقليم دولة الطرف الآخر إلاّ بموافقة السلطات الجمركية لهذا الطرف. و في هذه الحالة، يمكن إيداعها تحت مراقبة هذه السلطات إلى غاية إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا للقوانين الجمركية. 5 . تسدد تكاليف الخدمات المقدمة للتخزين والرسوم الجمركية طبقا للقوانين الداخلية الخاصة بالطرفين. المادة 11 التعريفات 1 . تحدد التعريفات الخاصة بأية خدمة متفق عليها حسب مستويات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل ذات الصلة، بما فيها تكلفة الاستغلال والربح الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م المعقول وخصوصيات شركة النقل الجوي والتعريفات التي تطبقها شركات النقل الجوي الأخرى على أي جزء من الطريق المحدد. ويكون تحديد هده التعريفات طبقا للأحكام التالية من هذه المادة. 2 . تتم الموافقة، إن أمكن ذلك، على التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة و كذا على نسب عمولة الوكالة المعمول بها لدى الطرفين، أخذا بعين الاعتبار كل خط من الطرق المحددة بين شركات النقل الجوي المعيَنة، بالتشاور مع شركات النقل الجوي الأخرى المستغلة لكل أو لجزء من هذا الطريق. 3 . إذا تعذر على شركات النقل الجوي المعيَنة الموافقة على أي من هذه التعريفات أو لسبب أو لآخر تعذرت الموافقة على تعريفة طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين أن تسعى إلى تحديد التعريفة باتفاق بينهما. 4 . تدخل التعريفات حيز التطبيق بعد الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران لكلا الطرفين. 5 . وتبقى التعريفات المحددة طبقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول إلى غاية تحديد تعريفات جديدة. المادة 12 تحويل فائض الإيرادات 1 . يمنح كل طرف، على أساس المعاملة بالمثل، لشركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات على النفقات المتحصل عليه من قبل هذه الشركات في إطار استغلال الخدمات الجوية الدولية. يتم هذا التحويل بالعملة الصعبة حسب سعر الصرف الرسمي المعمول به عند تاريخ التحويل وطبقا للقوانين المالية الخاصة بدولة الطرف التي يتم التحويل في إقليمها. 2 . لا تؤثر أحكام هذه المادة على المسائل الضريبية التي هي موضوع اتفاق آخر بين الطرفين. المادة 13 تمثيل شركة النقل الجوي و بيع الخدمة 1 . لغرض ضمان تشغيل الخدمات المتفق عليها، يمنح لشركة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين الحق في إقامة في إقليم دولة الطرف الآخر ممثليات لها تضم الموظفين الإداريين والتجاريين والتقنيين الضروريين . 2 . يمكن أن يكون الموظفون المشار إليهم أعلاه من رعايا دولتي الطرفين أو من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطات المختصة للطرفين.
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م 3 . يمنح لشركة النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين الحق في أن تبيع بنفسها خدمة النقل باستعمال وثائق النقل الخاصة بها في إقليم دولة الطرف الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات هذه الدولة. ويمكن لمثل هذا البيع أن يتم مباشرة في ممثليات شركات النقل الجوي المعينة أو من خلال وكلاء معتمدين حائزين على الرخص الملائمة لتقديم مثل هذه الخدمة. المادة 14 أمن الطيران 1 . طبقا للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في القانون الدولي، يجدد الطرفان التزامهما إزاء بعضها البعض بحماية أمن الطيران المدني من عمليات التدخل غير المشروع و يشكل ذلك جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. و دون تحديد عمومية الحقوق و الواجبات الخاصة بهما في إطار القانون الدولي، ينبغي على الطرفين التصرف، على وجه الخصوص طبقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالاعتداءات وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات والموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية الحجز غير المشروع للطائرات والموقّعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقّع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 وأحكام الاتفاقات الثنائية السارية المفعول بين الطرفين وكذا الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها لاحقا. 2 . يقدم الطرفان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية لبعضها البعض قصد تفادي أعمال الحجز غير المشروع للطائرات المدنية والأعمال الأخرى غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. 3 . ينبغي على الطرفين التصرف وفقا لأحكام الطيران ومتطلباته التقنية التي نصت عليها المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق للاتفاقية، بحيث تطبق هذه الأحكام والمتطلبات على الطرفين. ويطلب الطرفان من مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو من مستغلي الطائرات الذين لهم نشاط تجاري رئيسي أو إقامة دائمة في إقليمي الطرفين و مستغلّي المطارات الدولية في إقليمي دولتيهما أن يتصرفوا طبقا لأحكام أمن الطيران. 4 . يمكن لكل طرف أن يطلب من مستغلي الطائرات الامتثال إلى أحكام ومتطلبات أمن الطيران للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة والخاصة بالدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر أو مغادرته أو التواجد فيه. 5 . على كل طرف أن يولي عناية خاصة لأي طلب يقدم من الطرف الآخر ويتعلق باتخاذ إجراءات أمنية معقولة لمواجهة أي تهديد خاص. 6 . في حالة وقوع أو تهديد بوقوع حادث حجز غير مشروع لطائرة مدنية أو أعمال أخرى غير مشروعة ضد أمن هذه الطائرة أوركابها أو طاقمها أو المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، ينبغي على الطرفين تقديم المساعدة لبعضها البعض بتسهيل الاتصالات والإجراءات الملائمة الأخرى المخصصة لوضع حد فوري وأمن لهذا الحادث أو التهديد. المادة 15 سلامة الطيران 1 . يمكن لكل طرف طلب إجراء مشاورات، في أي وقت، فيما يتعلق بمقاييس السلامة التي يطبقها الطرف الآخر في مجالات متعلقة بمنشآت الملاحة الجوية و طاقم الرحلة والطائرة وتشغيل الطائرة. و ينبغي أن تجرى هذه المشاورات في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلام هذا الطلب. 2 . إذا وجد أحد الطرفين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف الآخر لا يتَبع أو يطبق فعليّا مقاييس السلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتوافق مع المقاييس التي تم إعدادها في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية، فإنّه يجب إعلام الطرف الآخر بمثل هذه النتائج و بالإجراءات الضرورية للالتزام بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني، وعليه يتخذ الطرف الآخر الإجراء التصحيحي الملائم في غضون الفترة المتفق عليها. 3 . تطبيقا للمادة 16 من الاتفاقية، يتم الاتفاق كذلك على أن أيّ طائرة تستغل من طرف أو باسم شركة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المستغلة لخدمة من أو إلى إقليم دولة الطرف الآخر، يمكن، عند وجودها في إقليم دولة الطرف الآخر، أن تخضع للتفتيش من قبل ممثلي الطرف الآخر المرخّص لهم، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. وبغض النظر عن الالتزامات المشار إليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التأكّد من صلاحية وثائق الطائرة و رخص طاقمها و التأكد من أنّ أجهزة الطائرة و حالتها مطابقة للمقاييس المعدَة آنذاك تطبيقا للاتفاقية. 4 . عندما يقتضي الأمر اللجوء إلى إجراء عاجل لضمان سلامة استغلال شركة النقل الجوي، يحتفظ كل
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طرف بحقه في التعليق الفوري أو تغيير رخصة الاستغلال لشركة أو شركات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر. 5 . يتم إيقاف كل إجراء يتخذه أحد الطرفين طبقا للفقرة 4 أعلاه عند زوال السبب الذي استوجبه. 6 . استنادا إلى الفقرة 2 أعلاه، و إذا ما تبين أن أيا من الطرفين ما يزال غير ملتزم بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني عند نفاذ الفترة المتفق عليها، ينبغي إعلام الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني. و ينبغي إعلام هذا الأخير في حالة التوصل إلى تسوية مرضية للوضع. المادة 16 المشاورات ينبغي، من حين لآخر، إجراء مشاورات بين سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر قصد ضمان التعاون الوطيد في كل المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق. المادة 17 توفير الإحصائيات ينبغي لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين أن تقدم لسلطات الطيران التابعة للطرف الآخر، عند الطلب، الإحصائيات أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالحركة الجوية للخدمات المتفق عليها. المادة 18 تسوية الخلافات 1 . في حالة وجود أي خلاف بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتعين على الطرفين أولا محاولة تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات بين سلطات الطيران التابعة للطرفين. 2 . في حالة عدم توصل سلطات الطيران التابعة للطرفين إلى اتفاق، تتم تسوية الخلاف عن طريق القنوات الدبلوماسية. 3 . في حالة عدم التوصل إلى حل للخلاف عن طريق الوسائل المذكورة أعلاه، ينبغي و بطلب من أحد الطرفين إحالة الخلاف للبت فيه إلى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، يعين الطرفان اثنين منهما ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث. 4 . ينبغي على كل طرف تعيين محكم في غضون ستين (60) يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين إشعارا من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيه تسوية الخلاف عن طريق التحكيم ويعين المحكم الثالث في غضون ستين (60) يوما آخر وفي حالة فشل أحد الطرفين في تعيين محكم في غضون الفترة المحددة أو في حالة عدم تعيين المحكم الثالث في غضون الفترة الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م المحددة، يمكن لأحد الطرفين الطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة. 5 . ينبغي أن يكون المحكم الثالث المعيَن طبقا للفقرتين 3 و 4 من هذه المادة من رعايا دولة أخرى و أن يكون رئيسا لهيئة التحكيم. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين أو منع من القيام بمهمته، يجب على نائب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الذي ينوب عنه القيام بالتعيينات الضرورية. 6 . ينبغي أن تتوصل هيئة التحكيم لقرار بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما للطرفين. ويتحمل كل طرف مصاريف العضو التابع له وممثله في إجراءات التحكيم. يتحمل الطرفان مناصفة تكاليف الرئيس والمصاريف الأخرى. وفي جميع الأحوال، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات الخاصة بها. المادة 19 تعديل الاتفاق 1 . إذا ارتأى أي من الطرفين أنه من المرغوب فيه تعديل بنود هذا الاتفاق و ملحقه، يمكنه طلب مشاورات بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين تتعلق بالتعديل المقترح وينبغي أن تبدأ هذه المشاورات في غضون مدة ستين (60) يوما من تاريخ الطلب، ما لم تتفق سلطات الطيران التابعة للطرفين على تمديد هذه المدّة. 2 . تدخل التعديلات التي تطرأ على هذا الاتفاق حيَز التنفيذ عند تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية. 3 . يمكن إدخال تعديلات على ملحق هذا الاتفاق باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين. المادة 20 تسجيل الاتفاق يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات تطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. المادة 21 إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين أن يخطر الطرف الآخر، في أي وقت، بقرار إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق إثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار، ما لم يتم سحب الإخطار بإنهائه باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المدة.
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 13 سبتمبر سنة 2009 م في حالة عدم اعتراف الطرف الآخر باستلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار. المادة 22 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إخطار كتابي والذي يؤكد إتمام الطرفين إجراءاتهما الداخلية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ابتداء من اليوم الذي يدخل فيه هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يلغى اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراط ية الشعبية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقَع بالجزائر في أول يونيو سنة 1966 مع كل الإضافات والملاحق والتعديلات الخاصة بهذا الاتفاق، فيما يخص العلاقات القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا. حرر بموسكو في 19 فبراير سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في الجمهورية الجزائرية يتم الاتفاق عليها لاحقا الديمقراطية الشعبية ب ) يحق لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة مبرمجة في الاتجاهين على الطرق المحددة التالية : نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في فيدرالية روسيا نقاط الاتفاق عليها لاحقا 2 . ملاحظات 1 ) تكون النقاط الوسطية و النقاط فيما وراء إقليمي الطرفين موضوع اتفاق بين سلطات الطيران للطرفين. و يمكن لشركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين أن تلغي النقاط الوسطية و النقاط فيما وراء حسب خيارها. 2 ) يكون حق تحديد نقاط الانطلاق و نقاط الوصول في إقليمي الطرفين و كذا النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران التابعة للطرفين. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يطبق النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فيدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية إيغور ليفتين محمّد مغلاوي وزير النقل وزير النقل ملحق الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا 1 . جدول الطرق أ ) يحق لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تقوم باستغلال خدمات جوية دولية مبرمجة في الاتجاهين على الطرق المحددة التالية : نقاط الوصول نقاط فيما وراء موسكو نقاط أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقا لفيدرالية روسيا أن تقوم باستغلال خدمات جوية دولية نقاط الوصول نقاط فيما وراء الجزائر نقاط أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقا 3 ) يكون حق شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين لنقل المسافرين والشحن و البريد بين نقاط في إقليم الطرف الآخر و نقاط في إقليم بلد ثالث ( ممارسة حق الحرية الخامسة للنقل )، محل اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين. 4 ) يكون كل استغلال عبر شبكات الطريق الجوي العابر لسيبيريا والعابرة للقطب الشمالي والعابرة لآسيا في المجال الجوي لفيدرالية روسيا، موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران للطرفين.
- تكون النقاط الأخرى محل اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 5 ) يتم القيام برحلات الشارتر والرحلات الاضافية و الغير المبرمجة بناءا على طلب مسبق لشركات النقل الجوي المعينة ويقدم لسلطات الطيران خلال مائة و عشرين ساعة ( 120 ) على الأقل من قبل الانطلاق باستثناء نهاية الأسبوع و العطل. 6 ) على خدمات الشارتر أن لا تعيق الرحلات المبرمجة على الطرق المتفق عليها، و في هذا الصدد، فإن استغلال خدمات الشارتر هذه ينبغي أن تنسَق مع شركات النقل الجوي المعيَنة لاستغلال الخدمات المبرمجة على هذا الطريق. يجب استغلال خدمات الشارتر طبقا للتشريعات الوطنية لدولة كل طرف. 7 ) يجوز لشركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين و التي تستغل رحلات على الخدمات 13 سبتمبر سنة 2009 م المتفق عليها إبرام اتفاقات تجارية بما فيه، دون الحصر، “ا لمجال - المحجوز” و “ تقاسم الرموز” مع شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة للطرف الآخر. ينبغي على سلطات الطيران التابعة للطرفين أن توافق على مثل هذه الاتفاقات. تكون الاتفاقات المماثلة مع شركات النقل الجوي التابعة لبلد ثالث موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران التابعة للطرفين. 8 ) يجب أن يكون استغلال الخدمات الجوية باستعمال طائرات “مؤجرة بالطاقم” موضوع رخصة صادرة عن الطرف الآخر. 9 ) يجوز لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة للطرفين القيام باستغلال باستعمال أي نوع من طائ رات ن قل ال رك اب ذات سع ة أق ل من 500 مقعد. أوامر أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 (استدراك). يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 الصفحة 17، العمود الأول، المادة 82، السطر الأول :
- بدلا من : …. عمليات التنازل ….
- يقرأ : …. عمليات منح الامتياز …. ( الباقي بدون تغيير) مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير التضامن الوط ني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 مح رم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”.
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 2 : يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر لدى الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. المادّة 3 : المجلس جهاز استشاري للتشاور والحوار والتقييم لكل المسائل المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج. المادّة 4 : يكلف المجلس بدراسة كل المسائل المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج وإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات بشأنها، لا سيما في مجال :
- نشر القيم الوطنية ومثل ثورة نوفمبر 1954 في أوساط الجالية الوطنية بالخارج،
- إشعاع القيم الحضارية والثقافية، لاسيما من خلال تعليم اللغة الوطنية وتلقينها،
- تعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة ومفهوم التضامن الوطني،
- ترقية المجتمع المدني وتطويره، لا سيما منها الجمعيات الناشطة تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تطوير الاتصال والإعلام في أوساط الجالية الوطنية بالخارج،
- تحديد عناصر سياسة فعالة لاستغلال فرص الاستثمار في البلاد من طرف أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- المساهمة في نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- تعزيز حقوق الجالية الوطنية بالخارج وواجباتها،
- إعداد التدابير والآليات التي من شأنها تمكين البلاد من الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الوطنية المنتمية للجالية الوطنية بالخارج،
- ترقية التبادلات الثقافية والسياحية المنظمة، لاسيما لفائ دة العائلات والشباب والأطفال المنتمين إلى الجالية الوطنية بالخارج،
- وضع بنك للمعطيات حول الجالية الوطنية بالخارج وتطويره،
- إنجاز أشغال الدراسات والبحث والتحقيقات وسبر الآراء ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بموضوعه. المادّة 5 : يمكن المجلس في إطار مهامه أن يخطر من طرف السلطات الوطنية المعنية أو أن يتناول بمبادرته الخاصة كل مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 المادّة 6 : يتلقى المج لس من الهيئ ات والم ؤسسات والإدارات العمومية وكذا الجمعيات المعنية، المعلومات والمعطيات الضرورية لأداء مهامه. المادّة 7 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. الفصل الثاني التشكيلة والتنظيم والسير المادّة 8 : يتشكل المجلس من :
- ستة وخمسين ( )56 عضوا يمثلون الجالية الوطنية بالخارج تنتخبهم الجلسات الوطنية من بين المشاركين المفوضين قانونا،
- ثلاثة وثلاثين ( )33 عضوا معينين يمثلون إدارات ومؤسسات الدولة المذكورة في المادة 12 أدناه،
- خمس (5) شخصيات يعينها رئيس الجمهورية من بين الأشخاص المعروفين بكفاءتهم وتفانيهم والتزامهم بالمسائل المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج. يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 9 : يعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : تحدد كيفيات المشاركة في الجلس ات الوطنية وتنظيمها وكذا معايير انتخاب أعضاء المجلس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية. المادّة 11 : يشترط في قابلية انتخاب عضو في ا لمجلس، ما يأتي :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يبلغ من العمر 18 سنة على الأقل،
- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون مسجلا لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادّة 12 : الأعضاء الممثلون للمجلس بعنوان إدارات ومؤس سات الدولة المذك ورون في المادة 8 أعلاه، هم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الشؤون الخارجية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثلان (2) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل،
- ممثلان (2) عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الصناعة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير الثقافة،
- ممثل عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال،
- ممثل عن المحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادّة 13 : يعين ممثلو الإدارات ومؤسسات الدول ة المذك ورون في الم ادة 12 أعلاه بحكم كف اءتهم من بين الإط ارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 14 : تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية. المادّة 15 : يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة لمساعدته في أشغاله. المادّة 16 : يضم المجلس الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان. يكون مقر أمانة المجلس على مستوى الوزارة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية. المادّة 17 : يزود ا لمجلس، من أجل بلوغ أهدافه، باللجان الدائمة الآتية :
- لجنة الاتصال والإعلام،
- لجنة الحركة الجمعوية،
- لجنة النشاطات الاقتصادية والاستثمارات،
- لجنة النشاطات الثقافية،
- لجنة التضامن الوطني والأسرة والشباب،
- لجنة البحث العلمي والكفاءات الوطنية بالخارج. المادّة 18 : يمكن المجلس أن يشكل أيضا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لجانا خاصة ويمكنه الاستعانة بكل مستشار وخبير في المسائل ذات المصلحة الوطنية التي لها صلة بالجالية الوطنية بالخارج. المادّة 19 : يحدد النظام الداخلي للمجلس تشكي لة اللجان الدائمة ومهامها وسيرها وكذا شروط وكيفيات إنشاء اللجان الخاصة وسيرها. المادّة 20 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يرسل الرئيس الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 21 : لا تصحّ اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول ويمكن المجلس أن يجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّ ة 22 : تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 23 : تدوّن اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. وترسل هذه المحاضر إلى وزير الشؤون الخارجية وإلى الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. المادّة 24 : يرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول وضعية الجالية الوطنية بالخارج. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 25 : تسجل الاعتمادات المالية الضرورية لسير المجلس في ميزانية الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. المادّة 26 : يتقاضى أعضاء المجلس منحة تعويضية عن المصاريف التي ينفقونها خلال مشاركتهم في الأشغال طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-298 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-282 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الفرع الأول “فرع وحيد”، الفرع الجزئي الأول “المصالح المركزية”، العنوان الرابع، “التدخلات العمومية”، القسم الرابع، “النشاط الاق ت صادي - الت شجي عات والتدخلات”، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة الدولة للديوان الوطني للحج والعمرة”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مائة وثلاثة وستون مليونا وأربعة وستون ألفا ومائتا دينار 163.064.200( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد قدره مائة وثلاثة وستون مليونا وأربعة وستون ألفا ومائتا دينار 163.064.200( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الفرع الأول، “فرع وحيد”، الفرع الجزئي الأول “المصالح المركزية”، العنوان الرابع، “التدخلات العمومية”، القسم الرابع، “النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات” وفي الباب رقم 44-02 “مساهمة الدولة للديوان الوطني للحج والعمرة”.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزير الشؤون الديني ة والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-299 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-295 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعت م اد قدره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 48.700.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد ق دره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 48.700.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشب اب والرياض ة وفي الب اب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الش باب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ي ن شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-300 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقود استغلال المح روقات المبرمة بمدين ة الجزائر في 15 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والم ت ع لق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 103-2 و 105-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-158 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخص استغلال حقول المحروقات،
- وبعد الاطلاع على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 2009 بين الوك الة الوطن ي ة لت ثم ين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادتين 103-2 و 105-2 من القانون رقم 05-07 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، على مساحات استغلال مكامن المحروقات الآتية :
- “ تيمدراتين - الخزان الديفوني ف 2 - ف “6 ويغطي مساحة قدرها 46,16 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ تيم دراتين شرق - الخ زان الديف وني ف 2 - ف “6 ويغطي مساحة قدرها 50,17 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ أسكارين - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 156,27 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ قلتة - الخزان الديفوني ف 2 - ف “6 ويغطي مساحة قدرها 162,28 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ عشب - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 45,19 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ عشب غرب - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 108,43 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة. إنّ وزير الدّفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للصّحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-95 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد مهام المدرسة الوطنية للصّحة العسكرية وتنظيمها، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- ووبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-291 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمّن إنش اء شه ادة الدّراسات المتخصصة في العلوم الطبية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري، المنظم بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة. المادّة 2 : تحدّد مدّة الدراسة قصد الحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بسداسيين (2) اثنين. المادّ ة 3 : تحدّد قائمة ومضمون المواد المكوّنة للسداسيين (2) لشهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك ڤنايزية رشيد حراوبية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 40 ( المطة 3 )،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط، الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 ( المطة 3 ) من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية. المادة 2 : بالنسبة للرفع الجيولوجي المنتظم في التراب الوطني للخرائط الموجهة للطبع، فإن المتعاملين يستندون على التقطيع الطوبوغرافي الساري في الجزائر مع مقياس السلم الموافق المقدم من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد. المادة 3 : سلم الرفع الجيولوجي المنتظم في التراب الوطني بالنسبة للخرائط الموجهة للطبع هو :
- 000 50/1 شمال خط العرض 32،
- 000 200/1 شمال خط العرض .32 المادة 4 : بالنسبة للأطلس الصحراوي، وبصفة استثنائية، يكون مقياس سلم الرفع الجيولوجي المنتظم للخرائط الموجهة للطبع 100000/1 أو 200000/1، متروكا لتقدير المصلحة الجيولوجية، حسب بساطة الجيولوجيا وسعة الهياكل. المادة 5 : في ش مال وف ي جن وب خط ال عرض 32، يك ون م ق ياس السلم المنتظم الأعلى على التوالي 25000/1 و 50000/1 حسب المعايير الآتية : 1 ) المصالح الاقتصادية للمناطق المنجمية، 2 ) تهيئة الاقليم، 3 ) الاعتبارات الجيو - علمية، 4 ) الأولويات الاستراتيجية. المادة 6 : من أجل توفير تغطية جيولوجية بشكل سريع وبصفة استثنائية، يسمح للمصلحة الجيولوجية الوطنية بما يأتي :
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
- الانتقال إلى مقياس السلم الأدني في شمال وج ن وب خط العرض 32 على التوالي إلى 000 200/1 و 000 500 / .1
- اللجوء إلى استنساخ الخرائط المنقطعة والآتية، بشرط أن يكون مستخدموها على اطلاع بذلك بشكل واضح. المادة 7 : بالنسبة لمقياس سلم الرفع الجيولوجي الشامل للتراب الوطني للخرائط الموجهة للنشر، يستند المتعاملون أيضا على القطع الطوبوغرافي الساري في الجزائر وهو كما يأتي :
- 000 200/1 شمال خط العرض 32،
- 000 500/1 جنوب خط العرض .32 المادة 8 : تستند الخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية على أعماق جيولوجية، ويجب أن يكون سلم مقياسها هو نفسه في الخرائط الجيولوجية المعتبرة. المادة 9 : بإمكان المصلحة الجيولوجية الوطنية طبع خرائط جيولوجية على مقاييس سلم أخرى غير التي ذكرت في المواد السابقة، في حالة ما إذا كانت تتعلق بما يأتي : إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 09-02 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، يتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 41 إلى 45 و 62، الفقرتان “ب” و “ج” منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17
- مقاطع ط وبوغ رافي ة غي ر من تظ مة تدعى “خاصة “،
- حوصلة الأعمال غير التي ذكرت في المادة 7 أعلاه،
- المناطق والتشكيلات أو الكيانات الجيولوجية عندما ترافق المقالات العلمية. المادة 10 : اسم الخريطة الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمياوية هو نفس إسم الخريطة الطوبوغرافية بالنسبة لمقاس السلم الموافق والمستعمل في المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد. المادة 11 : يكلف المدير العام للمناجم ورئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة .2009 شكيب خليل وبلاغات
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- و بمقتضى النظام رقم 2000-01 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية،
- و بمقتضى النظام رقم 04-02 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي،
- و بمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
- و بمقتضى النظام رقم 05-07 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع،
- و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 26 مايو سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يحدّد هذا النظام الأدوات والإجراءات المعمول بها في تنفيذ عمليات السياسة النقدية طبقا لأحكام المواد 41 إلى 45 و 62 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. I - مقابلات عمليات السياسة النقدية : المادّة 2 : يمكن أن تكون مقابلات لعمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر، البنوك :
- التي تخضع إلى تكوين احتياطيات إجبارية،
- التي لا يشوب حالتها المالية أي تحفظ من طرف اللجنة المصرفية،
- التي ليست مقصاة من نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل “أرتس” أو من نظام تسليم السندات،
- التي لا تكون تحت طائلة الإقصاء من اللجوء إلى عمليات السياسة النقدية. المادّة 3 : تتعرض البنوك إلى عقوبات بسبب عدم احترام التزامات المقابل في حالة المشاركة في عمليات السياسة النقدية عبر المناقصات أوالتعاملات الثنائية، غير المتممة بتسليم الأوراق القابلة للتعبئة المطلوبة كضمان أو بدفع نقود في حالة استرجاع السيولة. الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م تتعرض البنوك أيضا إلى عقوبات عند استعمال تسهيلة القرض الهامشية حينما تكون في وضعية مدينة في حساب التسديد في نهاية اليوم، بينما لاتكون شروط اللجوء إلى التسهيلة متوفرة. تأخذ هذه العقوبات نوعين :
- تعويضات نقدية تحسب على أساس نسبة محددة مسبقا من طرف اللجنة المصرفية،
- عقوبات غير نقدية يتخذها بنك الجزائر تتمثل في تعليق دخول المقابل المعني إلى كل عمليات السوق الحرّة أو جزء منها. المادّة 4 : في حالة صدور حكم بالشروع في إجراء الإفلاس لبنك مقابل، تلغى عمليات السياسة النقدية المبرمة من طرف بنك الجزائر مع هذا المقابل العاجز وتعوض قانونا دون تبليغ. تلغى وتعوض قانونا بعد إرسال إشعار إلى البنك المقابل المعني، كل عمليات السياسة النقدية المبرمة من طرف بنك الجزائر مع المقابلات والتي تنصب على حالات أخرى من العجز في مفهوم هذا النظام، لاسيما :
- حكم الشروع في إجراء تسوية قضائية،
- حالة عدم القدرة على التسديد المعاينة من طرف اللجنة المصرفية،
- تصريح كتابي من المقابل عن عجزه تطبيق إحدى التزاماته المتعلقة بعمليات السياسة النقدية،
- توقيف أو فصل المقابل عن المشاركة في نظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة أو نظام تسليم السندات،
- عدم احترام التزام تزويد المعلومات المتعلّقة بعمليات السياسة النقدية. II - الأوراق الم قبولة في عمليات السياسة النقدية : المادّة 5 : الأوراق التي يقبلها بنك الجزائر كضمان في عمليات السياسة النقدية على شكل عمليات تنازل مؤقت أو تنازل نهائي هي الأوراق العمومية والخاصة المقبولة في إعادة الخصم أو في التسبيقات. ويتعلق الأمر بالأوراق القابلة للتفاوض في السوق، أي الأوراق العمومية القابلة للتفاوض المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة والأوراق الخاصة القابلة للتفاوض، والأوراق غير القابلة للتفاوض في سوق مُمَثلة لقروض ممنوحة.
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 6 : الأوراق العمومية، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة، القابلة للتفاوض في السوق، والمقبولة في عمليات السياسة النقدية هي :
- أذونات الخزينة القصيرة الأجل،
- أذونات الخزينة المماثلة،
- السندات المماثلة للخزينة، و
- الأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة. يُحدَّد المبلغ الكلي للعمليات الجارية على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية. المادّة 7 : الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض هي سندات قصيرة الأجل قابلة للتفاوض في السوق النقدية والسندات التي لها مبلغ أساسي ثابت غير مشروط وقسيمة ذات نسبة ثابتة. ويجب أن تتضمن توقيعا من جودة عالية (نوعية الشركة، ضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أوّل طلب،…) وأن تكون مدونة بالدينار. الأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض، والمقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسة النقدية، والتي لها آجال استحقاق أطول من الأوراق ذات التنازل المؤقت هي :
- الأوراق التي تمثّل العمليات التجارية على الجزائر أو على الخارج التي تتضمن توقيع ثلاثة أشخاص معنويين أو طبيعيين على الأقل من ذوي الملاءة بما فيهم المتنازل. يمكن أن تعوض إحدى التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن، إيصالات البضائع أو بوليصة الشحن والنقل الأصلية للبضائع المُصدرة من الجزائر لأمر مرفقة بالوثائق المعمول بها،
- أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخصين على الأقل طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة مالية،
- أوراق تمويل القروض متوسطة الأجل، الممنوحة للشركات غير المالية والمسّعرة إيجابياً من طرف بنك الجزائر المتضمّنة توقيع ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين على الأقل ذوي ملاءة مالية يمكن لواحد منهم أن يُعّوض بضمان من طرف الدولة. المادّة 8 : تحدّد تواريخ النضج، ودرجة السيولة والمعايير الأخرى المتعلقة بالأوراق المقبولة في عمليات السياسة النقدية، دورياً من طرف مجلس النقد والقرض، طبقا لأحكام المادة 62 (الفقرة ب) من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 المادّة 9 : تطبق المبادئ التالية لتحديد قيمة الأوراق العمومية والخاصة المقبولة في إطار عمليات التنازل المؤقت :
- بالنسبة لكل سند مقبول، يحمل صفة سند متداول في السوق، تعتبر هذه السوق هي مصدر المعلومات لتحديد السعر.
- بالنسبة لأيّة سوق (السوق النقدية، سوق سندات الخزينة، السوق المالية)، يستعمل السعر الذي يتمتع بتمثيلية أكبر في حساب قيم السوق. تحسب أسعار السندات القابلة للتداول على أساس السعر الذي يتمتع بتمثيلية أكبر المطبق في اليوم الذي يسبق تاريخ التقييم،
- في حالة غياب السعر الذي يتمتع بتمثيلية بالنسبة لسند ما في اليوم الذي يسبق تاريخ التقييم، يعتبر آخر سعر معاملة هو السعر الذي يتعين استعماله. وفي حالة انعدام تواجد أي سعر للتعامل يحدد بنك الجزائر سعرا على أساس آخر سعر معروف لهذا السند.
- بالنسبة للأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض لكنّها تستجيب لمعايير القبول، تؤخذ قيمتها الاسمية بعين الاعتبار.
- تدمج الفوائد المطلوبة ضمن قيمة السوق لسند دين. III - أدوات السياسة النقدية : المادّة 10 : لبلوغ أهداف السياسة النقدية المسطّرة من طرف مجلس النقد والقرض عند بداية كل سنة مالية، يتوافر لدى بنك الجزائر أدوات السياسة النقدية التالية :
- عمليات إعادة الخصم والقرض،
- الحد الأدنى للاحتياطيات الإجبارية،
- عمليات السوق المفتوحة،
- التسهيلات الدائمة. المادّ ة 11 : تحدّد عمليات إعادة الخصم والقرض والحد الأدنى للاحتياطيات الإجبارية من خلال الأنظمة الخاصة بها. تحدّد عمليات السوق المفتوحة والتسهيلات الدائمة بواسطة هذا النظام. االمادّ ة 12 : طبقا لأحكام المادة 62 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقرر مجلس النقد والقرض كل سنة الآليات النقدية التي تستعمل فعلا في عمليات السياسة النقدية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة III - 1 - عمليات السوق المفتوحة : المادّة 13 : تجري عمليات السوق المفتوحة في السوق النقدية بمبادرة من بنك الجزائر الذي يعود إليه أيضا قرار اختيار معدل ثابت أو متغير الذي يتعين تطبيقه على هذه العمليات. يمكن عمليات السوق المفتوحة أن تكون ذات فترات نضج من سبعة (7) أيام (عمليات أسبوعية عادية) إلى إثني عشر ( )12 شهرا (عمليات ذات فترات نضج أطول). المادّة 14 : تنقسم الأدوات التي يمكن استعمالها ضمن عمليات السوق المفتوحة إلى ثلاث فئات :
- عمليات التنازل المؤقت،
- العمليات المسماة “النهائية” ( شراء وبيع أوراق عمومية)،
- استرجاع السيولة على بياض. المادّة 15 : عمليات التنازل المؤقت هي العمليات التي من خلالها يقوم بنك الجزائر :
- بأخذ أو وضع الأوراق المقبولة على سبيل الأمانة،
- بمنح قروض مضمونة بواسطة التنازل عن الأوراق الخاصة (مستحقات خاصة مقبولة). تحدد عمليات الأمانة المسلمة بواسطة اتفاقيات نموذجية موقعة بين بنك الجزائر والبنوك. المادّ ة 16 : تسمى الأوراق العمومية والخاصة المنشأة ماديا مسلّمة إذا كانت مسلّمة فعلا وعينيا إلى المتنازل عنها حين وضعها على سبيل الأمانة. ويجب أن تكون الأوراق لأمر مُظهَّرة مسبقا وفقا لأحكام القانون التجاري. تسمىّ الأوراق العمومية والخاصة المقبولة أثناء إعادة الخصم أو أثناء التسبيقات غير المادية والمنشأة مادياّ، المحتفظ بها لدى الوديع المركزي أو لدى بنك الجزائر، والمتداولة بواسطة تحويل من حساب إلى حساب، أوراقا مسلّمة إذا كانت، عند تحويلها إلى أمانة، محل تسجيل في حساب مفتوح باسم المتنازل لدى الوديع المركزي أو لدى البنك المركزي. المادّ ة 17 : طبقا لحدود وشروط التدخلات المحددة من طرف مجلس النقد والقرض، يتدخل بنك الجزائر في السوق النقدية عن طريق الإعلانات بالمناقصة و/أو بواسطة عمليات ثنائية استثنائية. الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م المادّ ة 18 : إن الشروط الخاصة بالفوائد المطبقة على عمليات التنازل المؤقت هي كالآتي :
- تدمج الفوائد المطلوبة عند تاريخ استحقاق العملية في سعر إعادة الأوراق المأخوذة على سبيل الضمان،
- تحدد الفوائد على عملية التنازل المؤقت، في شكل قرض مضمون بالمستحقات المتنازل عنها، بتطبيق معدل الفائدة البسيط طبقا لقاعدة الحساب (العدد الحقيقي للأيام/ )360 على مبلغ الدين. المادّة 19 : يستعمل التنازل المؤقت للأوراق في حالات عمليات السياسة النقدية الآتية :
- عمليات إعادة التمويل الرئيسية،
- عمليات إعادة التمويل ذات الأجل الطويل،
- عمليات الضبط الدقيق،
- العمليات الهيكلية. المادّة 20 : تلعب عمليات إعادة التمويل الرئيسية دورا هاما في إدارة معدل الفائدة وكذا تسيير السيولة البنكية. وتعد هذه العمليات جالبة للسيولة ذات تكرار وتاريخ استحقاق أسبوعي وفقا لرزنامة محددة مسبقا. وتعتبر القناة الأساسية لإعادة تمويل القطاع البنكي. تقام عن طريق الإعلانات بالمناقصة العادية وتكون موجهة إلى جميع البنوك التي تستجيب لمعايير القبول المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 21 : تعد عمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول، والتي تمتد إلى غاية إثني عشرة شهرا، عمليات جالبة للسيولة تجرى بانتظام. تهدف إلى إعطاء تكملة لإعادة التمويل. تقام عادة عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية ذات المعدل المتغير ولكن يمكنها أن تكون عن طريق المناقصات ذات المعدل الثابت. تتكرر شهريا حسب رزنامة محددة مسبقا. يمكن جميع البنوك التي تستجيب لمعايير القبول أن تشارك في هذه العمليات. المادة 22 : تهدف عمليات التنازل المؤقت الخاصة بالضبط الدقيق إلى تسيير وضعية السيولة في السوق وكذا التحكم في معدلات الفائدة وذلك للتقليل من أثر التقلبات الفجائية. ويمكنها أن تكون عمليات المساهمة بالسيولة أو سحبها. يعتبر كل من تكرار وفترة النضج الخاصة بهذه العمليات غير موحد. تخصص المشاركة في عمليات الضبط الدقيق لعدد محدود من البنوك المختارة لهذا الغرض من طرف بنك الجزائر.
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م تتم عمليات إيداع السيولة قصد الضبط الدقيق في شكل عمليات التنازل المؤقت عن طريق الإعلانات عن المناقصة السريعة، باستثناء اللجوء للإجراءات الثنائية. تتم عمليات سحب السيولة قصد الضبط الدقيق عن طريق عمليات التنازل المؤقت، ما عدا في حالات استثنائية حيث تتم عن طريق إجراءات ثنائية. كل الأوراق المذكورة في الجزء الثاني من هذا النظام يمكنها أن تكون موضوع عمليات التنازل المؤقت قصد الضبط الدقيق. المادة 23 : تعتبر عمليات التنازل المؤقت الهيكلية بمثابة عمليات مساهمة بالسيولة ذات تكرار منتظم وغير منتظم وحيث تكون مدة التنازل غير موحدة. تتم عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية. يمكن لكل البنوك المؤهلة المشاركة فيها. المادة 24 : العمليات المسماة ب “النهائية” هي العمليات التي يقوم من خلالها بنك الجزائر بشراء أو ببيع “نهائي” في سوق السندات المقبولة. ولا تتم هذه العمليات إلا لأهداف هيكلية و/أو لغرض الضبط الدقيق. يمكن لهذه العمليات أن تأخذ شكل مساهمة بالسيولة (شراء “نهائي”) أو سحب للسيولة (بيع “نهائي”). يعتبر تكرار هذه العمليات غير موحد. تقام هذه العمليات عن طريق الإعلانات عن المناقصة أو وفق إجراءات ثنائية. يمكن أن يقنن تاريخ استحقاقات التنازل كما يمكن أن لا يقنن. المادة 25 : في إطار الضبط الدقيق للسيولة البنكية، يمكن أن تقوم البنوك بدعوة من بنك الجزائر بتوظيف سيولات عن طريق إعلانات عن المناقصة لدى بنك الجزائر في شكل ودائع. يتعلق الأمر باسترجاع السيولة على بياض. تتم عمليات استرجاع السيولة هذه وفق تواريخ استحقاقات ثابتة ولكنها ليست موحدة. لا يقدم أي ضمان مقابل الأموال المودعة. تحسب الفائدة المسددة على هذه الودائع على أساس مبدأ “عدد الأيام الحقيقي/ .”360 تسدد الوديعة للمقابل عند تاريخ استحقاقها. يعتبر تكرار هذه العمليات غير موحّد. يتم إجراء هذه العمليات عن طريق الإعلانات عن المناقصة، إلا في حالة الاستعانة الاستثنائية بالإجراءات الثنائية. تخص المشاركة في هذه العمليات كل البنوك المؤهلة لذلك. III - 2 - التسهيلات الدائمة : المادّة 26 : التسهيلات الدائمة مخصصة لتموين البنوك بالسيولة أو سحبها منها. وهي عمليات تتم بمبادرة من البنوك في شكل :
- تسهيلات القرض الهامشي، و
- تسهيلات الودائع المغلة للفائدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 المادّ ة 27 : تسهيلة القرض الهامشي هي عملية يمكن من خلالها لبنك ما أن يحصل على سيولة من بنك الجزائر لمدة 24 ساعة بمعدل محدد مسبقا مقابل تقديم أوراق مقبولة. تتم المساهمات بالسيولة في إطار تسهيلة القرض الهامشي بأخذ الأوراق العمومية المؤهلة والقابلة للتفاوض و/أو الأوراق الخاصة المؤهلة على سبيل الأمانة لمدة 24 ساعة. المادّة 28 : يمكن لكل بنك يستجيب لمعايير القبول المذكورة في المادة 2 أعلاه، المشاركة في تسهيلة القرض الهامشي بناء على طلبه لدى بنك الجزائر، في أي وقت، خلال أيام العمل، في أجل أقصاه ثلاثون (30) دقيقة قبل إغلاق نظام الدفع “أرتس”. بشرط تقديم الأوراق الكافية المأخوذة على سبيل الضمان، لا يوجد أي حد للمبالغ التي يمكن الحصول عليها في إطار تسهيلة القرض الهامشي . يسدد القرض الممنوح في إطار هذه التسهيلة في يوم العمل الموالي بمجرد افتتاح نظام الدفع “أرتس” وكذا نظام تسليم السندات عند الاقتضاء. تحدد نسبة الفائدة على تسهيلة القرض الهامشي بتعليمة من بنك الجزائر، على أساس نسب العمليات الأساسية لإعادة التمويل مضافا إليها هامشا، والمعلن عنها مسبقا. المادّة 29 : تسهيلة الودائع المغلة للفائدة هي عملية إيداع ل 24 ساعة لدى بنك الجزائر. يمكن البنوك المؤهلة طبقا للمادة 2 أعلاه، الدخول إلى تسهيلة الودائع المغلة للفائدة في كل يوم عمل بناء على طلبها لدى بنك الجزائر. يحدد أقصى وقت يأخذه بنك الجزائر بعين الاعتبار لطلب تسهيلة الودائع المغلة للفائدة بثلاثين (30) دقيقة قبل إغلاق نظام “أرتس”. يحدد أجل استحقاق هذه الودائع عند يوم العمل التالي، عند افتتاح نظام “أرتس”. تكافأ الودائع ل 24 ساعة المقبولة من طرف بنك الجزائر بنسبة فائدة يحددها بتعليمة، على أساس معدل العمليات الأساسية لإعادة التمويل منقوصة بهامش، والتي يعلنها مسبقا. لا يوجد أي ضمان يقدم للمقابل. مبلغ النقود التي يمكن للمقابل إيداعها في إطار تسهيلة الودائع المغلة للفائدة غير محدود.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة IV - الإجراءات : المادّة 30 : لتحقيق عمليات السياسة النقدية، يمكن لبنك الجزائر القيام بإعلانات عن المناقصة أو عن طريق عمليات ثنائية. في إطار الإعلانات عن المناقصة، يمكنه القيام بما يأتي :
- إعلانات دورية عن المناقصة المسماة “العادية”،
- إعلانات سريعة عن المناقصة. تكون إجراءات البيع بالمزاد الخاصة بنداءات العروض هذه متماثلة باستثناء التسلسل الزمني وتشكيلة الأطراف المقابلة. IV - 1 - إجراءات الإعلانات عن المناقصة : المادّة 31 : يمكن أن تجرى إعلانات عن المناقصة، إما بمعدل ثابت (مزايدات الحجم)، أو بمعدل متغير (مزايدات نسب الفائدة). يكون معدل الفائدة في الحالة الأولى، معلنا عنه مسبقا من طرف بنك الجزائر. في الحالة الثانية، تتعلق تعهدات المقابلات بالمبالغ ومعدلات الفائدة التي تريد هذه الأخيرة معالجتها. بعد كل عملية إعلان عن المناقصة، يمكن المقابلات المختارة أن تُزوَّد على أساس معدل الفائدة المطلوب أو على أساس المعدل المتوسط المرجح لعملية المزايدة. المادّة 32 : تنفذ الإعلانات عن المناقصة المسماة “العادية” في أجل 24 ساعة ابتداء من تاريخ الإعلان عن المناقصة وتنتهي بالإشعار عن نتائج توزيع العروض المستلمة. يمكن كل البنوك التي تستجيب لمعايير التأهيل أن تشارك في هذه الإعلانات عن المناقصة. تجرى عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول والعمليات الهيكلية بالتنازل المؤقت عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية برزنامة محددة مسبقا. المادّة 33 : تعلن الإعلانات عن المناقصة المسماة عادية في يوم العمل الذي يسبق يوم البيع بالمزاد. يكون لإعلانات التبليغ محتوى موّحد. تلغى العروض المقدمة بعد الأجل المحدد المعلن عنه في الإعلان. يمكن العروض غير المكتملة أن تلغى أيضا. تك ون التع ه دات ذات قيمة دن يامق درة ب 10.000.000 دينار. يعبر عن المبالغ التي تتجاوز هذه القيمة على أساس شرائح تبلغ كل واحدة منها 1.000.000 دينار. تطبق نفس المبالغ على التعهدات الخاصة بالضبط الدقيق. الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه 13 سبتمبر سنة 2009 م في حالة البيع بالمزاد على أساس معدل متغير، يسمح للمقابلات تقديم ستة (6) تعهدات على الأكثر متعلقة بالمستويات المختلفة لمعدل الفائدة حيث يطبق المبلغ الأدنى على كل مستوى معدل فائدة. يجب أن تكون معدلات الفوائد، المتعلقة بالتعهدات، من مضاعفات 0.01 نقطة مئوية. المادّة 34 : تنفذ الإعلانات عن المناقصة السريعة في أجل ساعتين اثنتين (2) ابتداء من الإعلان عن المناقصة. وتخص فقط عمليات الضبط الدقيق التي لم يجر الإعلان عن المناقصة الخاصة بها بناء على رزنامة محددة مسبقا. تخص هذه الإعلانات عن المناقصة البنوك المختارة من طرف بنك الجزائر للمشاركة في هذه العمليات. تُبلَّغ المقابلات المختارة مباشرة من طرف بنك الجزائر. تكون مواضيع الإبلاغ عن الإعلانات عن المناقصة السريعة ذات محتوى موّحد. المادّ ة 35 : في حالة الإعلانات عن المناقصة ذات المعدل الثابت، سواء تعلق الأمر بمساهمة السيولة أو بسحبها، تُجمَّع مبالغ العروض. إذا كان العرض الكلي يتجاوز المبلغ الكلي للسيولة المراد توزيعه، تُلبى تعهدات المقابلات بشكل تناسبي على أساس العلاقة بين المبلغ محل المزايدة ومبلغ العرض الكلي. المادّة 36 : في حالة الإعلانات عن المناقصة قصد المساهمة بالسيولة على أساس معدل متغير، تُحدَّد قائمة التعهدات وفق ترتيب تنازلي لمعدلات الفوائد المعروضة. تُلبى العروض ذات أعلى معدل فائدة بصفة أولوية، وتقبل العروض ذات معدلات الفائدة الأقل أهمية بشكل متوالي حتى استنفاد المبلغ الكلي للسيولة محل المزايدة. في حالة معدل الفائدة الأدنى المقبول، وحيث يفوق المبلغ الكلي للعروض المبلغ المتبقي للتوزيع، يوزع هذا الأخير بشكل تناسبي لهذه العروض على أساس العلاقة بين المبلغ المتبقي للتوزيع والمبلغ الكلي للعروض بمعدل الفائدة الهامشي. المادّة 37 : في حالة الإعلانات عن المناقصة لاسترجاع السيولة ذات معدل متغير، تحدد قائمة التعهدات على أساس ترتيب تصاعدي لمعدلات الفائدة المعروضة. تقبل العروض ذات معدل الفائدة الأدنى بصفة أولوية، وتقبل العروض ذات معدل الفائدة الأعلى بشكل متوالي حتى استنفاد المبلغ الكلي للسيولة محل الاسترجاع. عند حالة معدل الفائدة الأعلى، وحيث يفوق المبلغ الكلي للعروض المبلغ المتبقي للتوزيع، يوزع هذا الأخير بشكل تناسبي لهذه العروض على أساس العلاقة بين المبلغ المتبقي للتوزيع والمبلغ الكلي للعروض عند معدل الفائدة الهامشي.
23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 38 : تستعمل الإجراءات الثنائية لعمليات السوق المفتوحة قصد الضبط الدقيق (عمليات التنازل المؤقت، استرجاع السيولة على بياض، عمليات “نهائية”) ولعمليات “نهائية” ذات طابع هيكلي. تشمل العمليات الثنائية كل الإجراءات التي يجري فيها بنك الجزائر عملية مع مقابل أو عدة مقابلات دون اللجوء إلى الإعلان عن المناقصة. تُختار المقابلات ويُتصَّل بها مباشرة من طرف بنك الجزائر. IV - 2 - إجراءات التسوية : المادّة 39 : تتم تسوية حركات الأموال بموجب عمليات السياسة النقدية بالدينار وحصريا من خلال حسابات التسوية المفتوحة في نظام “أرتس” والمدوّنة في سجلاّت بنك الجزائر. لا تُجرى تسوية الأموال إلا بعد التحويل النهائي غير القابل للإلغاء للأوراق الموضوعة على سبيل الضمان. يتم تحويل الأوراق الموضوعة على سبيل الضمان والمسيّرة من قبل الوديع المركزي بواسطة حسابات تسوية السندات المفتوحة في سجلاّت هذا الأخير. المادّة 40 : تُجرى تسوية عمليات السوق المفتوحة عن طريق الإعلانات عن المناقصات العادية في اليوم الأول الذي يلي يوم المعاملة. عموما، تتصادف لحظة التسوية لعمليات إعادة التمويل الرئيسية وعمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول مع تلك المتعلّقة بتسديد عملية مماثلة سابقا. تُجرى تسوية عمليات السوق المفتوحة عن طريق الإعلان عن المناقصة السريعة والإجراءات الثنائية في يوم العملية ذاته. المادّة 41 : تتم حركات الأموال من طرف بنك الجزائر، سواء بالنسبة لاستعمال تسهيلة القرض الهامشي أو المتعلّقة بعمليات السوق المفتوحة المتضمّنة المساهمة بالسيولة، حصريا بواسطة نظام “أرتس”. المادّة 42 : تتم تسوية الأموال، سواء بالنّسبة لاسترجاع السيولة أو المتعلّقة بتسهيلة الودائع المغلة للفائدة، في حسابات التسوية للمقابلات المعنية من خلال نظام “أرتس”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 V - أحكام أخرى : المادّة 43 : تحدّد طرق تطبيق هذا النظام، كلما اقتضت الضرورة ذلك، عن طريق تعليمات من بنك الجزائر. المادّة 44 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادّة 45 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة .2009 محمّد لكصاسي ★ نظام رقم 09-03 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 62 و 64 و 66 إلى 73 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمق تضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 رمضان عام 1430 ه
- و بمقتضى النظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية،
- و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 26 مايو سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : تعتبر عمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، كما هو محدد في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة. غير أنه، من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات، يتعين أن يخضع كل عرض لمنتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر. المادة 4 : يقصد بشروط البنك، المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية. المادة 5 : تحدد البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية. غير أنه يمكن بنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد. تبقى تواريخ القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية مقننة. وتحدد بتعليمة من بنك الجزائر. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 سبتمبر سنة 2009 م المادة 6 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم بصرامة الشروط التي حددتها والمطبقة على العمليات المصرفية، في حدود معدل الفائدة الزائد الذي يحدده بنك الجزائر. المادة 7 : ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها وخاصة معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات. كما يستلزم عليها، عند فتح حساب، أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح بها والالتزامات المتبادلة للبنك والزبون. وتدوّن هذه الشروط في الاتفاقية المتعلّقة بفتح الحساب أو في مستندات ترسل لهذا الغرض. المادة 8 : بالنسبة لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب، يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني. المادة 9 : ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه، تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية. المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بما فيه معدل الفائدة الزائذ بموجب تعليمات من بنك الجزائر. المادة 11 : تلغى أحكام النظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية. المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة .2009 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة