مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 251 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية التي يمكن النادي الرياضي المحترف الاستفادة منها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على النادي الرياضي المحترف، الشركة التجارية ذات الهدف الرياضي كما هي محددة على الخصوص في المواد 72 و 78 و 79 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتهدف المساعدة والمساهمة التي يمكن أن تمنحها الدولة والجماعات المحلية، إلى التكفل بالمهام المنوطة بالنادي المحترف في المجالات الآتية : 12 75 6 ربيع الأول عام 1436 ه
- مشاركة النادي الرياضي المحترف في المنافسات الرسمية الدولية المعترف بها من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المنضم إليها،
- تكوين وتحسين مستوى المواهب الرياضية الشابة وكذا إدماجها الدراسي أو المهني،
- إنشاء مراكز التكوين للمواهب الرياضية الشابة،
- تنظيم تربصات التحضير وتجمع الرياضيين والمشاركة فيها،
- كشف المواهب الرياضية الشابة والبحث عنها وتوجيهها،
- المساهمة في ترقية الروح الرياضية،
- الحماية والمتابعة الطبية للرياضيين،
- المشاركة في نشاطات الكشف عن تعاطي المنشطات والوقاية منه ومكافحته،
- المشاركة في الوقاية من العنف بكل أشكاله في المنشآت الرياضية ومكافحته.
ترمي المساعدة والمساهمة التي تمنحها الدول ة والجماعات المحلية حصريا إلى دعم الأنشط ة المبذولة في الميادين الواردة في الفقرة الأولى أعلاه.
يؤدي عدم احترام النادي الرياضي المحترف أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إلى سحب أو توقيف المساعدات والمساهمات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم الذي يجب أن يكتتبه النادي الرياضي المحترف.
المادة 5
فتح المادةتتكفل الدولة والولاية والبلدية بمساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية.
الفصل الثاني — أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تأخذ المساعدة والمساهمة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لفائدة النادي الرياضي المحترف، على الخصوص، الأشكال الآتية :
- مساهمات في التجهيز والتسيير، 28 ديسمبر سنة 2014 م
- مساهمات بالعتاد من خلال منحه أو شرائه لسد حاجات النقل والتجهيزات الرياضية والتقنية على الخصوص، المعبر عنها من طرف النادي الرياضي المحترف المعني،
- وضع المنشآت الرياضية تحت التصرف المؤقت على أساس اتفاقية،
- إنجاز منشآت رياضية لاستغلالها من طرف النادي الرياضي المحترف،
- منح لفترات زمنية أولوية قصد استعمال المنشآت الرياضية،
- منح أجر و/أو وضع مدربين تحت التصرف على أساس اتفاقية في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها،
- تأهيل المنشآت الرياضية،
- شراء تذاكر الدخول للمنشآت الرياضية،
- الحصول على العقار،
- شراء فضاءات إشهارية أثناء التظاهرات الرياضية،
- قروض بنكية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- إيواء فرق الفئات الشابة،
- التكفل الكلي أو الجزئي بنفقات التأمين المرتبطة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية،
- التكفل بمصاريف تنقل الفرق وتأطيرها التقني والإداري عن طريق الجو أو البر بمناسبة التظاهرات والمنافسات الرياضية في داخل البلاد أو بالخارج، التي تحدد كيفيات وشروط تطبيقها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية.
يمكن أن تأخذ مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية شكل مساهمة مالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيمكن النادي الرياضي المحترف إبرام اتفاقية لتسيير منشأة أوعدة منشآت رياضية عمومية، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيمكن النادي الرياضي المحترف الاستفادة من تمويل أشغال التهيئة والترميم وتأهيل المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية عندما يستغلها عن طريق الامتياز. 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يستفيد النادي الرياضي المحترف من فترات زمنية لاستعمال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، لا سيما أثناء التدريبات والمنافسات، وذلك وفقا لكيفيات تحدد بالتشاور مع مسيري المنشآت الرياضية.
الفصل الثالث — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 10
فتح المادةزيادة على دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، يخضع منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية للنادي الرياضي المحترف إلى إبرام اتفاقية بين الممثل القانوني للنادي الرياضي المحترف المعني وممثل الدولة أوالجماعات المحلية المانحة للمساعدة والمساهمة، وذلك بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
ترمي الاتفاقية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى تنفيذ المساعدات والمساهمات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تنص الاتفاقية المذكورة أعلاه، وذلك تحت طائلة البطلان على الخصوص، على ما يأتي:
- شكل أو أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية الممنوحتين،
- مبلغ المساهمة والمساعدة الممنوحة،
- كيفيات دفع المساهمة الممنوحة وفترتها،
- التوطين البنكي للمساهمة الممنوحة،
- كيفيات مراقبة استعمال المساعدة والمساهمة الممنوحتين،
- الالتزامات الملقاة على عاتق المستفيد بعنوان المساعدة والمساهمة الممنوحتين،
- الإجراءات التحفظية في حالة الإخلال ببنود الاتفاقية،
- شروط تعديل الاتفاقية وفسخها.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يخص موضوع الاتفاقية المذكورة في المادة 10 أعلاه، شكل أوعدة أشكال من مساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيجب على النادي الرياضي المحترف، طالب مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالرياضة أو لدى الإدارة المانحة للمساعدة أو المساهمة قبل التوقيع على الاتفاقية، ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
- استمارة طلب المساعدة والمساهمة محررة قانونا، تعدها الإدارة المكلفة بالرياضة،
- تقرير محافظ أو محافظي الحسابات حول السنة المالية المنتهية،
- حصيلة السنة المالية المنتهية،
- حصيلة تبين استعمال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، بعنوان السنة المالية المنصرمة، مصادقا عليها حسب الحالة من طرف مجلس إدارة الشركة أو من طرف الجمعية العامة للشركاء وترفق بالمحاضر المرتبطة بها،
- برنامج نشاط الموسم المعني وكذا الأهداف الواجب تجسيدها،
- نسخة من القانون الأساسي الموثق مصادقا عليها،
- الميزانية التقديرية للسنة الرياضية للشركة التي تطلب المساعدة والمساهمة من أجلها،
- نسخة من سند شغل منشأة أو عدة منشآت رياضية، عند الاقتضاء.
ترسل نسخة من الملف المودع لدى الجماعة المحلية، وكذا الاتفاقية إلى الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.
المادة 14
فتح المادةيتم دفع المساهمة المالية من الدولة والجماعات المحلية لفائدة النادي المحترف، طبقا للأحكام والإجراءات المقررة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةفي حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي من النادي الرياضي المحترف، للمساعدة أو المساهمة الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية، يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالرياضة بإلغاء المساعدات والمساهمات على أساس تقرير معلل من مصالحها ا لمختصة.
تتخذ الإدارة المكلفة بالرياضة، وكذا الإدارات الأخرى المعنية كل التدابير اللازمة قصد استرجاع المساعدات والمساهمات الممنوحة للمستفيد.
المادّ ة 16 : تخضع النوادي الرياضية المحترفة المستفيدة من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، في إطار أحكام هذا المرسوم، إلى مراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 14 75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الملحق دفتر الشروط المتعلق بمنح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف.
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صف ر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف، يحدد دفتر الشروط هذا التزامات النادي الرياضي المحترف وكذا كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية التي يمكن أن يستفيد منها.
الفصل الأول — التزامات النادي الرياضي المحترف
المادة 2
فتح المادةزيادة على الشروط المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه وقصد الاستفادة من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، يلتزم النادي الرياضي المحترف باستيفاء الشروط الآتية :
- تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكورة في المادة الأولى أعلاه،
- الخضوع لكل عمليات المراقبة التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والسلطات المؤهلة لهذا الغرض،
- الانضمام إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- إبرام الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المذكور أعلاه، مع السلطة المانحة للمساعدة والمساهمة،
- اكتتاب دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف، ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية،
- المشاركة في بطولة محترفة،
- تقديم القانون الأساسي الموثق للشركة، المحرر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف، زيادة على ذلك، بما يأتي : 28 ديسمبر سنة 2014 م
- مطابقته للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- مطابقته لمقاييس المصادقة الأمنية والتقنية للمنشآت الرياضية،
- اكتتاب عقد تأمين يضمن الآثار المالية الناجمة عن تصرفات اللاعبين وعن استعمال المنشآت والتجهيزات الرياضية،
- الانضمام إلى الرابطة المحترفة،
- تعيين محافظ أو عدة محافظي حسابات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- منح النوادي الرياضية الهاوية فترات زمنية للاستعمال المجاني للمنشآت والتجهيزات الرياضية، وذلك من أجل المنافسات والتدريبات وأعمال التكوين.
الفصل الثاني — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 4
فتح المادةيستفيد النادي الرياضي المحترف مقابل الالتزامات المذكورة أعلاه، من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، حسب الشروط والإجراءات والأشكال المنص وص عليها ف ي المرس وم التنفيذي رق م 14-368 المؤرخ ف ي 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتم دفع المساهمة المالية إلى الحساب البنكي للنادي الرياضي المحترف المفتوح لدى مؤسسة بنكية أو مالية.
المادة 6
فتح المادةيمكن منح المساهمة المالية إلى النادي الرياضي المحترف كليا أو بأقساط.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون كل مساهمة مالية ممنوحة إضافة إلى المساهمة الأولية، محل ملحق يبرم حسب نفس أشكال الاتفاقية ذاتها.
المادة 8
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وذلك تحت طائلة عدم الحصول على مساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيخضع استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية إلى مراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
قرىء وصودق عليه الممثل القانوني للنادي الرياضي المحترف 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-60
مرسوم تنفيذي رقم 21-60 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.