قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-18 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق العمليات المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يوني و سن ة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
المادة 3
فتح المادةيضمن الالتزام بالنفقات، الآمر بصرف حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
المادة 4
فتح المادةتضمن المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالثقافة قابلية الاستفادة من دعم الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةيمنح لصالح حس اب التخصيص الخ اص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها" على أساس ملف يتضمّن على الخصوص، برنامج أعمال وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان الدعم السابق.
يجب تقديم طلبات دعم ميزانية الدولة خلال الأشغال التحضيرية لمشروع قانون الماليّة.
يرتبط كل تسليم لأقساط الاعتمادات بتبرير استعمال القسط السابق.
المادة 6
فتح المادةتضمن المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة.
وبهذه الصفة، يحق لمصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة المطالبة بأي وثائق أو مستندات المحاسبة الضرورية لممارسة المراقبة.
المادة 7
فتح المادةيرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين إلى الوزي ر المك لّف بالمال يّة، في نهاي ة كل سنة ماليّة.
يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المؤسسات تحت الوصاي ة المستفيدة إلى الوزي ر المكلّف بالماليّة، في نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 8
فتح المادةتخضع الإعانات والمخصصات لهيئات المراقبة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةلا تستعمل الإعانات والمخصصات الممنوحة إلاّ للأغراض التي منحت من أجلها.
المادّ ة 10 : ترسل مصالح وزارة الماليّة المكلّفة بالتحصيل، شهريا، كشفا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره للآمر بالصرف بوزارة الثقافة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.