مرسوم تنفيذي رقم 10-80 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 05-415 الم ؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الم وافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تس يي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 121-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 90 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ....................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ................. (بدون تغيير ) ................،
- إعانات ..................(بدون تغيير ) ................،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون .............. (بدون تغيير) .................،
- المؤسسات ............. (بدون تغيير) ................،
- المزارع النموذجية".
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه. 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.