مرسوم تنفيذي رقم 10-81 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات تس يير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 067-302 ال ذي عنوان ه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ...................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ................. (بدون تغيير ) ................،
- إعانات ...............(بدون تغيير ) ...................،
- إعانات .................(بدون تغيير ) .................،
- تخفيض................(بدون تغيير ) .................،
- المصاريف المتصلة ب........(بدون تغيير) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................... ( الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الفلاحون ............. (بدون تغيير) ..................،
- المؤسسات ........... (بدون تغيير) .............،
- المزارع النموذجية".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.