أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى وضع تدابير استثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة في التكفل بالآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد– 19 ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في بعث الاقتصاد الوطني في مجال دفع الاشتراكات والإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير والحفاظ على الشغل.
المادة 2
فتح المادةيمكن المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، الاستفادة من جدول تسديد هذه الاشتراكات مع الإعفاء من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، على دفع اشتراك الضمان الاجتماعي الساري، وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد من قبل المدين، مستخدما أو شخصا غير أجير يمارس نشاطا لحسابه الخاص، لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة قبل تاريخ 31 جانفي سنة .2022 يترتب على عدم التسديد الكلي للديون المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية، المعاين عند تاريخ آخر قسط مستحق، فقدان الحق في الإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام المادة 2 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير إلى غاية تاريخ 31 جانفي 2022، على المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الذين يسددون كل الاشتراكات الرئيسية السابقة دفعة واحدة، أو الذين هم بصدد تسديد اشتراكات سابقة عن طريق جدول الدفع بالتقسيط الممنوح قبل تاريخ نشر هذا الأمر.
كما تطبق أحكام المادة 2 أعلاه على المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين بالغرامات والزيادات على التأخير فقط، شريطة أن يدفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي السارية التي تقع على عاتقهم.
المادة 4
فتح المادةيعاد منح الامتيازات للمستخدمين المستفيدين من تخفيض حصة المستخدم من اشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بالنسبة للفترات المتبقية من الامتياز للمستخدمين الذين فقدوا حق الاستفادة من التخفيض بسبب عدم احترام دفع الاشتراكات في الآجال المحددة، شريطة دفع كل الديون المستحقة بتطبيق نسبة الاشتراك الكاملة طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94–12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 21-12
قانون رقم 21-12 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-11 الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 8 سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.