مرسوم تنفيذي رقم 10-79 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يح دد ك يف يات تس يير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 ال ذي ع نوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرس وم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ................... (بدون تغيير) .........................، في باب النفقات :
- التغطية الشاملة .......... (بدون تغيير ) .........،
- إعانات .................(بدون تغيير ) .................،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
الم ادّة 3 : تدرج ضمن الم رسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
"الم ادّة 3 مكرر : يؤهل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدع م مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"، المربون وصغار المستغلين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.