مرسوم تنفيذي رقم 14-203 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط الحصول على سكن ترقوي عمومي

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثالث — كيفيات بيع السكن الترقوي العمومي

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام نهائية

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 8 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 5

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311

    « تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب : »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311

    « تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يسجل المستفيدون من السكن الترقوي »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311

    « تلغى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-373

    مرسوم تنفيذي رقم 24-373 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-232

    مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-311

    مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يتضمن كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة 2015، يحدّد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.