مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات شراء سكن ترقوي عمومي. 29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةالسكن الترقوي العمومي هو مشروع عقاري ذو صالح عام ويستفيد من إعانة الدولة ويخصص للأشخاص الذين حدد دخلهم في المادة 8 أدناه.
وتتكفل الدولة بإنجازه وتضمن الاستفادة من هذه الصيغة من السكن لكل طالب مؤهل.
وبهذه الصفة، لا يخضع السكن لكيفيات البيع كما هو منصوص عليها في أحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةتحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي لا سيما فيما يخص النمط والمساحة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسكن قوام البرامج المخصصة للسكن الترقوي العمومي وتوزيعها وكذا تعيين المرقي العقاري المكلف بإنجازها.
المادة 5
فتح المادةيحدد ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي على أساس الكلفة النهائية لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وهامش الربح الخاص بالمرقي العقاري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتمنح إعانة الدولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في شكل :
- تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض،
- تخفيضات في قيمة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإقامة السكنات التابعة لهذه الصيغة،
- تكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
المادة 7
فتح المادةتحدد نسب التخفيض المطبقة على قيمة الأراضي الموجهة لإقامة السكنات الترقوية العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — شروط الحصول على سكن ترقوي عمومي
المادة 8
فتح المادةيتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:
- لا يملك أو لم يسبق له أن ملك، هو أو زوجه ملكية تامة، عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء،
- لم يستفد، هو أو زوجه، من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه،
- يفوق دخله ست (6) مرات ويقل أو يساوي اثني عشر (12) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب :
– (............................... بدون تغيير)..........................
– (............................... بدون تغيير)........................
– يفوق دخله ست (6) مرات ويقل عن ثلاثين (30) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه”.
المادة 9
فتح المادةيخضع المستفيدون من السكن الترقوي العمومي لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يسجل المستفيدون من السكن الترقوي العمومي تلقائيا في البطاقية الوطنية للسكن، ويخضعون لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
الفصل الثالث — كيفيات بيع السكن الترقوي العمومي
المادة 10
فتح المادةيتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين.
ويتم تسليم مقرر منح السكن للطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم.
يحدد نموذجي الطلب والمقرر، المذكورين أعلاه، الوزير المكلف بالسكن.
المادة 11
فتح المادةتعالج طلبات شراء سكن ترقوي عمومي حسب الشروط والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : تحدد كيفيات الاكتتاب لشراء السكن الترقوي العمومي وكذا تسويقه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن”.
المادة 12
فتح المادةيحرر عقد البيع عند تاريخ إتم ام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، طبقا للتشريع المعمول به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : ..................................................................
غير أنه، يتم منح السكنات الترقوية العمومية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، على أساس عقد البيع الذي يجب إعداده لدى موثق حسب كيفيات بيع الأملاك العقارية طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه“.
المادة 13
فتح المادةيخضع السكن موضوع البيع لقواعد عدم قابلية التنازل المنصوص عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المحددة في المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 14
فتح المادةيرتبط تحويل ملكية السكن الممنوح في إطار السكن الترقوي العمومي بتسديد ثمن السكن بكامله.
المادة 15
فتح المادةفي حالة وفاة المستفيد، يمارس حق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالسكن الممن وح، طبق ا للتشريع المعمول به.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن المستفيد من السكن الترقوي العمومي، تحت طائلة البطلان، التنازل عن سكنه قبل الوفاء بجميع الالتزامات والشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدته.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يؤهل للاستفادة من السكن الترقوي العمومي: 1 – الطالبون الجزائريون المقيمون في الخارج، المسجلون بصفة قانونية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين تفوق مداخيلهم ثلاثين (30) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون، 2 – الطالبون الجزائريون المقيمون في الجزائر الذين تقل مداخيلهم عن ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، بشرط أن يكفلهم ماليا شخص له صفة قرابة من الدرجة الأولى أو إن تعذر، فمن الدرجة الثانية أو الثالثة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالسكن”.
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر''، يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر''، يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر''، يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر''، يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر''، يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر''، يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-373
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311
« تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب : »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311
« تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يسجل المستفيدون من السكن الترقوي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311
« تلغى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-373
مرسوم تنفيذي رقم 24-373 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-232
مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-311
مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يتضمن كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة 2015، يحدّد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.