مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : بغض النظر عن أحكام المطة 3 من المادة 2 أعلاه، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة.
ويخضع الشاب أو الشباب ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل وفقا للكيفيات المحددة في المادة 3 أعلاه.
ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : في إطار أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تكون الإستثمارت التي تستفيد من ا لامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتسليم الشاب صاحب المشروع قرار 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة.
ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام الشاب صاحب المشروع للإلتزامات المفروضة عليه".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : تحدث، على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم.
وتتكون هذه اللجان مما يأتي :
– مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله، رئيسا،
– ممثل عن الوالي،
– ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
– ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعينه الوزير المكلف بالقطاع،
– ممثل عن المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية،
– ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
– ممثل عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري،
– رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله،
– مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية،
– ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
– ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 16 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-290
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 03-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.