قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوي ر الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترق ية الفن ون والآداب"، وي دعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق الأعمال المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب".
في باب النفقات :
- تمنح إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيع ه واستغلاله وتجهيزه، كما هو منصوص عل يه في المادة 2 النقطة 1.1 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مق رر من الوزير المكلّف بالثقافة للمستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تمنح إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها، كما هو منصوص عليه في المادة 2 النقطة 1.2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة للمستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تمنح مخصصات المؤسسات تحت الوصاية، كما هو منصوص عل يه في المادة 2 والنقطة 2.2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة لإنجاز العمليات المعهودة إليها، في إطار احترام أحكام دفتري الشروط الملحقين بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيضمن الالتزام بالنفقات الآمر بالصرف حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب".
المادة 4
فتح المادةتضمن المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالثقافة دراسة الملفات الخاصة بقابلية الاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب.
المادة 5
فتح المادةيمنح الدعم لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب" على أساس ملف يتضمن على الخصوص برنامج أعمال وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان الدعم السابق.
يجب تقديم طلبات دعم ميزانية الدولة خلال الأشغال التحضيرية لمشروع قانون المالية.
ويخضع كل تسليم لقسط من أقساط الاعتمادات لتبرير استعمال القسط السابق.
المادة 6
فتح المادةتضمن المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة.
وبهذه الصفة، تؤهل مصالح الوزارة المكلّف ة بالثقافة للمطالبة بكل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية لممارسة المراقبة.
المادة 7
فتح المادةيرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين، إلى الوزير المكلّف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية.
يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ المخصصات الممنوحة، وكذا قائمة المؤسسات تحت الوصاية المستفيدة، إلى الوزير المكلّف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية.
المادّ ة 8 : تخضع الإعانات والمخصصات لأجهزة المراقبة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيجب أن لا تستعمل الإعانات والمخصصات الممنوحة إلاّ للأغراض التي منحت من أجلها.
المادّ ة 10 : ترسل مصالح وزارة المالية المكلّفة بالتحص يل، شه ريا، كشف ا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة.
المادة 11
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمذكوران أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة .2016 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة مجلس المنافسة ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في مصالح.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس مجلس المنافسة،
- بمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-241 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدّد تنظ يم مجلس المنافس ة وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 ي ولي و سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدي ر الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-241 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في مصالح.
المادّ ة 2 : تنظم مديريات مجلس المنافسة، تحت سلطة الرئيس وبمساعدة الأمين العام، كما يأتي :
1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتضم مصلحتين (2) : * مصلحة الاستقبال والتسجيل ومعالجة الملفات والإخطارات، * مصلحة متابعة الملفات والمنازعات وتحضير جلسات ا لمجلس.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 يونيو سنة 2016 م
2 - مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتضم ثلاث (3) مصالح : * مصلحة الإعلام والاتصال، * مصلحة التعاون، * مصلحة الوثائق والأرشيف.
3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
4 - مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية وتضم مصلحتين (2) : * مصلحة الدراسات والأبحاث وتحليل الأسواق، * مصلحة إنجاز ومتابعة التحقيقات.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 وزير المالية رئيس مجلس المنافسة عبد الرحمان بن خلفة عمارة زيتوني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 97-02
- أمر رقم 09-01
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رقم 09-202
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-79
- مرسوم رقم 15-339
- قرار وزاري مشترك رقم 014-302
- قرار وزاري مشترك رقم 092-302
- قرار وزاري مشترك رقم 014-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.