مرسوم تنفيذي رقم 10-82 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ال ذي يح دد ك يف يات تس يي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 109-302 ال ذي عن وانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................... (بدون تغيير) ..................، في باب النفقات :
- إعانات ................. (بدون تغيير) ................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- المصاريف المتصلة ب........(بدون تغيير) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................. ( الباقي بدون تغيير) ."................. 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
- المربون بعنوان.......... (بدون تغيير) .............،
- الجماعات.................. (بدون تغيير) ..............،
- المؤسسات ................ (بدون تغيير)..............،
- المزارع النموذجية. ................ ( الباقي بدون تغيير) ."..................
الم ادّة 4 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 02-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.