قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط إصدار قيم الخزينة على شكل سندات لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات.
المادة 2
فتح المادةيتم إصدار السندات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقابل نفقات التضامن الوطني المتوجبة على الدولة والتي دفعها الصندوق الوطني للمعاشات إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998
المادة 3
فتح المادةيحدّد مبلغ السندات المصدرة بستة وأربعين مليارا وثلاثمائة مليون دينار ( 46.300.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةتصدر السندات لمدة خمس عشرة ( 15) سنة .
المادة 5
فتح المادةتحدد نسبة الفائدة المطبقة على السندات المصدرة في إطار هذا القرار ب 5% سنويا.
المادة 6
فتح المادةلا تجسّد السندات بأوراق مالية وتسجل لصالح الصندوق الوطني للمعاشات في حساب جار لدى بنك الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتكون السندات موضوع هذا القرار قابلة للتداول بحرية، كما يمكن الصندوق الوطني للمعاشات رهن هذه السندات.
المادة 8
فتح المادةيتم دفع الأقساط سنويا، وفي التاريخ الموافق لإصدار السندات موضوع هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيتم التسديد بأمر من المديرية العامة للخزينة، وذلك بعد طلب الهيئة المكتتبة للسندات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاستحقاق .
المادة 10
فتح المادةيمكن الخزينة في أي وقت تسديد السندات موضوع هذا القرار قبل أجل الاستحقاق.
المادة 11
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا القرار، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بتعليمات من المدير العام للخزينة.
المادة 12
فتح المادةيلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات.
المادة 13
فتح المادةيكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.