قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 37
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمّن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تصدر سندات الخزينة حسب الصيغ المذكورة في المادة الأولى أعلاه في قسيمات ذات قيمة 10.000 دج و 50.000 دج و 100.000 دج تخصص للأشخاص الطبيعيين.
فيما يكون اكتتاب الأشخاص المعنويين بمقرر تحدد وزارة المالية كيفيته بواسطة تعليمة ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما ياتي :
" المادة 4 : يفتح اكتتاب سندات الخزينة حسب الصيغ للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لدى الصناديق الآتية :
- الخزينة المركزية
- الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية،
- قباضات البريد والمواصلات".
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 عبد اللطيف بن أشنهو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.