مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- رسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة،
- الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والساحل،
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
- التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- الإعانة الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة، طبقا لمبدأ الوقاية،
- تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر،
- تمويل أنشطة مراقبة حالة البيئة،
- تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع والبحث العلمي في مجال البيئة التي تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الدولية،
- تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية،
- تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية،
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي عامة وتلوث البحر خاصة،
- النفقات في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات ذات المنفعة العامة،
- تمويل مشاريع ذات المنفعة العامة في إطار الشراكة مع الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة،
- التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة،
- الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي،
- الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص،
- ترقية أنشطة استرجاع النفايات وتثمينها،
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث
(3) سنوات من بداية الاستغلال.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة"، المعدّل والمتمّم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية". 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-186
مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل “ 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-147
- يلغي 065-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 04-273
- يلغي 113-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.