مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة الخاضعة للرسم وتحديد المعامل المضاعف عليها.
المادة 2
فتح المادةتلحق قائمة النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة الخاضعة للرسم بهذا المرسوم على أساس قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام الم ادة 202 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتراوح المعامل المضاعف المست دل بكل واح د من النشاطات الملوث ة أو الخطيرة على البيئ ة ما بين 1 إلى 10 بحسب طبيعة وأهمية النشاط وكذا نوع وكمية النفايات المخلفة عن هذا النشاط.
يتم توزيع المعامل المضاعف حسب الكيفيات المحددة في المواد 4 و 5 و 6 الآتي ذكرها بالنسبة للنشاطات المتعلقة بالملحق الأول، أما فيما يتعلق بالنشاطات الخاصة بالملحق الثاني فيخصص لها معامل مضاعف ثابت. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيوزع المعامل المضاعف المطبق على طبيعة وأهمية النشاط من 1 إلى 4 نقاط حسب نظام الرخصة الآتي :
- التصريح ....................................... 1 نقطة،
- رخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي ........................................................... نقطتان (2)،
- رخصة الوالي ................................. 3 نقاط،
- رخصة الوزير ................................. 4 نقاط.
المادة 5
فتح المادةيوزع المعامل المضاعف المطبق على نوع من النفايات المخلفة عن النشاط من 1 إلى 3 نقاط حسب مقاييس الخطورة الآتي ذكرها، المحددة بواسطة التنظيم المعمول به :
- خطيرة على البيئة، مهيجة، أكالة، ...... 1 نقطة،
- قابلة للانفجار، ملهبة، قابلة للاشتعال ........................................................... نقطتان (2)،
- ضارة، سامة، محدثة للسرطان، معدية، سامة بالنسبة للتكاثر، مبدلة ............................... 3 نقاط.
المادة 6
فتح المادةيوزع المعامل المضاعف المطبق على كمية النفايات بين 2 إلى 3 نقاط حسب كمية النفايات الخاصة الخطيرة المخلفة عن النشاط :
الملحق
- تفوق 100 وأقل أو تساوي 1000 طن/ سنة ........................................................... نقطتان (2)،
- تفوق 1000 وأقل أو تساوي 5000 طن / سنة .............................................................. 2,5 نقاط،
- تفوق 5000 طن / سنة ...................... 3 نقاط.
المادة 7
فتح المادةيقوم مدير البيئة بالتشاور مع المدير التنفيذي المعني، بإعداد إحصاء المؤسسات المصنفة الخاضعة للرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة وإرساله إلى قابض الضرائب المختلفة للولاية مع المعامل المضاعف المطبق حسب الكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 93-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الأول رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة 1000 المواد المواد و المستحضرات 1100 شديدة السمومة 1110 شديدة السمومة (الصنع الصناعي للمواد و المستحضرات) باستثناء المواد والمستحضرات المشار إليها خصيصا أو وباستثناء اليورانيوم و مركباته.
بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 20 طن .2 أقل من 20 طن ر و رول 1111 شديدة السمومة (استعمال أو تخزين المواد و المستحضرات) باستثناء المواد والمستحضرات المشار إليها خصيصا أو في الفصيلة في خانات أخرى من القائمة وباستثناء اليورانيوم و مركباته. 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .1 المواد و المستحضرات الصلبة :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 20 طن
ب) أقل من 20 طن .2 المواد و المستحضرات السائلة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 20 طن
ب) أقل من 20 طن .3 الغاز أو الغازات المميعة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 20 طن
ب) أقل من 20 طن 1112 حمض سيناهدريك ( صناعة و تخزين ) أ. صناعة بكل الطرق ب. مستودعات، استعمال أو صفق :
الكمية المخزنة تكون : .1 تفوق أو تساوي 500 كلغ .2 أقل من 500 كلغ 1113 حمض فليورهيدريك ( صناعة) و الفليورير 1114 حمض فليورهيدريك ( تخزين)
أ) حمض الأنهيدر :
عندما تكون الكمية المخزنة : .1 تفوق أو تساوي 100 كلغ .2 أقل من 100 كلغ
ب) محاليل مائية، مهما كانت تسميتها :
نوع الرخصة ر و ر ول ر و ر ول ر و رول رو ر و رول رول ر و رو ل .1 ب أوعي ة ذات سعة موحدة تفوق 250 كلغ أو عندما الكمية المخزنة تف وق ما ي عادل ر و 20 طن من حمض الأنهيدر.
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .2 بأوعية ذات سعة موحدة أقل أو تساوي 250 كلغ أو أو تساوي ما يعادل 20 طن من حمض الأنهيدر. 1115 البروم ( صناعة ) نوع الرخصة عندما تكون الكمية المخزنة أقل رول رول 1116 كلوروبكرين ( صناعة أو استعمال أو صفق...، مستودعات ) عندما تكون الكمية المخزنة : .1 تفوق أو تساوي 500 كلغ .2 أقل من 500 كلغ 1117 دكلورور الكربونيل أو الفوسجان (الصنع الصناعي) الكمية الإجمالية الممكن إيجادها داخل المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 750 كلغ .2 أقل من 750 كلغ ر و رول ر و رول 1118 ديكلورور الكربونيل أو الفوسجان (استعمال أو تخزين ) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون : .1 تفوق 750 كلغ .2 أقل أو تساوي 750 كلغ ر و رول .3 بأوعية ذات سعة موحدة تفوق أو تساوي 30 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن إيجادها ر و داخل المنشأة تكون أقل أو تساوي 300 كلغ .4 بأوعية ذات سعة موحدة أقل من 30 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن إيجادها داخل رول المنشأة تكون أقل أو تساوي 300 كلغ 1119 الزئبق ( تخزين) و مركبات الزئبق على شكل سائل الكمية الممكن تخزينها تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 كلغ من عنصر الزئبق .2 أقل من 200 كلغ من عنصر الزئبق ر و رول 1120 مبيدات، مواد للمحافظة على الخشب و المواد المشتقة، المواد الصيدلانية (صناعة المواد المنشطة الداخلة في تركيبة) عندما يكون لكمية المواد المنشطة قدر مهلك بنسبة أقل أو تساوي 25 أو تركيز مهلك بنسبة 50 (ملغ/ تساوي 0,5 هي تفوق 100 كلغ 50 (ملغ/ كلغ) شفهي على الفأر ر و
ل) مستنشقة على الفأر أقل أو 1121 مبيدات، مواد للمحافظة على الخشب و المواد المشتقة (تشكيل) عندما يكون القدر المهلك ( 50 ملغ/ كلغ ) شفهي على الفأر من المادة المنشطة هو :
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .1 أقل أو يساوي 200 .2 يفوق 200 نوع الرخصة ر و رول عندما تدخل عدة مواد منشطة في صياغة المنتوج، فإنها تحجز لترتيب المادة المنشطة حيث يكون القدر المهلك 50 شفهي على الفأر هي الأضعف 1122 مبيدات ومواد للمحافظة على الخشب و المواد المشتقة ( توضيب) عندما يكون القدر المهلك 50 شفهي على الفأر (ملغ / أ. بالنسبة للسوائل : .1 أقل أو تساوي 200 .2 تفوق 200 ب. بالنسبة للمواد الصلبة : .1 أقل أو تساوي 50 .2 تفوق 50 1123 المبيدات ( مستودعات ) عندما تكون القدرة الإجمالية للمستودع : .1 تفوق 150 طن .2 أقل أو تساوي 150 طن 1124 رصاص رباعي مثيل أو رصاص رباعي اثيل بتركيز عندما الكمية الممكن إيجادها داخل المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن .2 أقل من 50 طن كلغ) من المنتوج المشكل هو :
ر و ر ول ر و رول ر و رول يفوق 10 غ/ل (تخزين واستعمال) ر و رول 1125 سلفور الهيدروجين (صناعة، استخراج، استعمال و تخزين) عندما تكون الكمية الممكن إيجادها داخل المنشأة : .1 تفوق أو تساوي 20 طن .2 أقل من 20 طن 1200 سامة ر و رول 1210 السامة (الصنع الصناعي للمواد و المستحضرات) باستثناء المواد والمستحضرات المشار إليها خصيصا وبالفصيلة في خانات أخرى الكمية الإجمالية الموجودة تكون :
من القائمة و كذا الميثانول.
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .1 تفوق أو تساوي 200 طن .2 أقل من 200 طن 1211 السامة (استعمال أو تخزين المواد و المستحضرات)، المشار إليها خصيصا أو بالفصيلة في خانات أخرى .1 المواد و المستحضرات الصلبة :
الكمية الإجمالية الممكن إيجادها داخل المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) تفوق أو تساوي 50 طن لكن أقل من 200 طن
ج) أقل من 50 طن .2 المواد و المستحضرات السائلة :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) تفوق أو تساوي 10 طن، لكن أقل من 200 طن
ج) أقل من 10 طن .3 الغاز أو الغازات المميعة :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) تفوق أو تساوي 2 طن لكن أقل من 200 طن
ج) أقل من 2 طن 1212 حمض سليسيليك ( صناعة ) بواسطة الفينول 1213 كحول مثيلي ( صناعة ) بالتحليل نوع الرخصة ر و رول باستثناء المواد و المستحضرات من القائمة و كذا الميتانول.
ر و رول ررمشب ر و رول ررمشب ر و رول ر رم ش ب ر ول رول 1214 الكحول ( ورشات تقطير) مثيليك، اثيليك و بروبليك رول 1215 ألدهيد فورميك ( صناعة، استعمال، تخزين ) .1 صناعة :
عندما تكون قدرة إنتاج المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم
ب) أقل من 1 طن/اليوم ر و رول 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .2 استعمال، تخزين :
نوع الرخصة
أ) عندما يكون التركيز يفوق أو يساوي 90 بالمائة وعندما تكون الكمية الممكن رول إيجادها داخل المنشأة تفوق أو تساوي 50 طن
ب) في الحالات الأخرى : أنظر الخانات رقم 1532 و 1533 1216 الحرير الصخري (استعمال) لصناعة الحرير الصخري الممزوج بالاسمنت، حكاكات، مصفاة، أنسجة، ورق، كارتون، مفصل مساكات أو أخرى، مواد تدعيم و تلبيس الأرضيات وملاط الثقوب ... إلخ.
الكمية الخام للحرير الصخري المستعمل تكون :
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ/سنة
ب) أقل من 100 كلغ/سنة 1217 أمينوديفنيل ( صناعة أو استعمال أو تخزين) .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين :
عندما تكون الكمية الممكن إيجادها داخل المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ
ب) أقل من 1 كلغ 1218 الأمونياك (الصنع الصناعي) الكمية الإجمالية الممكن إيجادها داخل المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن .2 أقل من 200 طن 1219 الأمونياك (استعمال أو تخزين) أ. تخزين :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون : .1 بأوعية ذات سعة موحدة تفوق 50 كلغ :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) أقل من 200 طن .2 بأوعية ذات سعة موحدة أقل أو تساوي 50 كلغ :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن ر و رول ر و ر و رول ر و رول ر و رول ر و الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط
ب) تفوق 5 طن ولكن أقل من 200 طن
ج) أقل من 5 طن ب. استعمال الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) تفوق 1,5 طن ولكن أقل من 200 طن
ج) أقل من 1,5 طن 1220 أنهيدريد السلفوريك (استعمال و تخزين) .1 بأوعية ذات سعة موحدة تفوق 60 كلغ .2 بأوعية ذات سعة موحدة أقل أو تساوي 60 كلغ عندما تكون الكمية الممكن تواجدها داخل المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 2 طن
ب) أقل من 2 طن 4 نوفمبر سنة 2009 م نوع الرخصة رول ررمشب ر و رول ررمشب ر و ر و رول 1221 الأنتيموان، الفضة، البريوم، البور، الكدميوم، الكروم، الكوبالت، النحاس، الإيتان رول (باستثناء مركبات عضوي ستانيك)، المولبيدان، النيكيل، الرصاص، التلور، التيتان، الفناديوم، الزنك (صنع صناعة) 1222 برومور المثيل ( صناعة، استعمال، صفق، تخزين) الكمية المخزنة تكون : .1 تفوق 200 طن .2 أقل من 200 طن 1223 الكربون (صناعة سلفور) 1224 السيروز (صناعة) ر و ر ول رول رول 1227 كلور فليوركاربور، هالون و كربورات أخرى و هيدروكربورات هالوجينية. .1 توضيب السوائل و استعمالها مثل صناعة الرغوات...إلخ باستثناء التنظيف الجاف للمواد النسيجية المشار إليها في الخانة 2316 الخانة 2533 كمية السائل الممكن تواجده بالمنشأة تكون :
أ) تفوق 800 لتر
ب) تفوق 80 لتر لكن أقل أو تساوي 800 لتر وغسيل المعادن المشار إليها في رول ررمشب 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة .2 مركبات وأجهزة في سياق الاستغلال، مستودعات المواد الجديدة أو المعاد إنتاجها، باستثناء أجهزة الضغط والتبريد المشار إليها في المصنفة لحماية البيئة.
كمية السائل الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
الخانة 2921 من قائمة المنشآت
أ) تفوق 800 لتر ذو سعة موحدة ما عدا منشآت الإطفاء ر و
ب) تفوق 200 كلغ في منشآت الإطفاء ررمشب .3 إعادة إنتاج السوائل و رسكلة الهالون في موقع المعالجة رول 1228 كلوروفينول، مواد كلوروفينيه ومشتقاتها السامة، مقاومة أو بيوأكومولبل مماثلة (تخزين) أ. عندما تكون المواد سائلة وموجودة داخل أغلفة ذات سعة موحدة أقل من 30 لتر : رول عندما تفوق القدرة الإجمالية للمستودع 10.000 كلغ ب. حالات أخرى عندما تكون القدرة الإجمالية للمستودع : .1 تفوق 3000 كلغ .2 أقل أو تساوي 3000 كلغ رول ررمشب 1229 كلوروفينول، مواد كلوروفينيه مشتقاتها السامة مقاومة أو بيوأكومولبل مماثلة (منشآت الصياغة و التوضيب) عندما تكون كمية المحلول أو المنتوج الممكن إيجادها داخل المنشأة : .1 تفوق 1000 كلغ .2 أقل أو تساوي 1000 كلغ ر ول ررمشب 1230 كلوروفينول، مواد كلوروفنيه والمشتقات السامة مقاومة أو بيوأكومولبل مماثلة (منشآت الاستعمال) أ. لعرض الخشب والمواد المشتقة (أنظر 2411) ب. لاستعمالات أخرى عندما تكون الكمية الممكن تواجدها داخل المنشأة : .1 تفوق أو تساوي 1000 لتر .2 أقل من 1000 لتر 1231 كلورو الهيدروجين أنهيدر المميع (استعمال أو تخزين) .1 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 250 طن ر ول ررمشب ر و الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة
ب) أقل من 250 طن .2 بأوعية ذات سعة موحدة تفوق 37 كلغ، الكمية تكون أقل من 250 طن رول الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة رول .3 بأوعية ذات سعة أقل أو تساوي 37 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق 1 طن
ب) أقل أو تساوي 1 طن ر ول ررمشب 1232 كلورور تريكلورومتيلسولفنيل (صناعة، استعمال، تخزين) عندما تكون الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة : .1 تفوق أو تساوي 100 كلغ .2 أقل من 100 كلغ 1233 الكروم (صناعة مشتقات) مثل الكرومات، حمض 1234 النحاس (صناعة سلفات) .1 المتضمن تنقية البريت .2 بغسيل البريت المؤكسد ر و رو ل الكروميك، أكسيد الكروم رول ر و ر ول .3 بتطبيق حمض السلفوريك على النحاس المعدني أو على النفايات ررمشب 1235 السيناميد الكلسي (صناعة) رول 1236 دياسيتات 1 - بروبان 2 - الكلورو - 3-1 ديول (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة .2 اس تع م ال أو تخزين : عندما الكمية الممكن 10 كلغ 1237 ديفليور الأوكسيجين (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين :
عندما تكون الكمية الممكن إيجادها في المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ
ب) أقل من 10 كلغ 1238 ديميتيلنيتروسمين (صناعة، استعمال، تخزين) ر و تواجدها في المنشأة تفوق أو تساوي ر ول ر و ر ول ررمشب 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ
ب) أقل من 1 كلغ نوع الرخصة ر و ر ول ررمشب 1239 دي إزوسينات دي فنيلمتان )MDI( (الصنع الصناعي، استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) تفوق 20 طن و لكن أقل من 200 طن
ج) أقل أو تساوي 20 طن 1240 ديوكسيد الكلور(صناعة، تخزين أو استعمال) ر و ر ول ررمشب .1 الكمية الإجمالية لديوكسيد الكلور الممكن إيجاده في المرحلة الغازية داخل المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ
ب) أقل من 10 كلغ ر ول ررمشب .2 الكمية الإجمالية من ديوكسيد الكلور الممكن تواجدها بالمنشأة على شكل محلول بصدد وزني تفوق أو تساوي 1 غ/لتر تكون :
أ) تفوق 10 طن من ديوكسيد الكلور
ب) أقل أو تساوي 10 طن من ديوكسيد الكلور 1241 إيتر المثيلي أحادي الكلور (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ
ب) أقل من 1 كلغ 1242 إتيلينيمين (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة ر ول ررمشب ر و ر و ر ول ر و .2 استعمال أو تخزين. عندما الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط
أ) تفوق أو تساوي 1 طن
ب) أقل من 1 طن نوع الرخصة ر ول ررمشب 1243 فورمالدهيد بتركيز يفوق أو يساوي %90 (صناعة، استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن .2 تفوق أو تساوي 5 طن، لكن أقل من 50 طن .3 أقل من 5 طن 1244 سادس فليورورسيلنيوم (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ
ب) أقل من 10 كلغ 1245 سادس فليورورالتلور (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين، عندما الكمية الممكن تواجدها
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ
ب) أقل من 100 كلغ 1246 اليود (صناعة) 1247 مخابر تستعمل مواد سامة ر و ر ول ررمشب ر و ر ول ررمشب ر و في المنشأة تكون :
ر ول ررمشب ر و استعمال أو تخزين مواد أو مستحضرات شديدة السمومة أو سامة .1 الكمية الإجمالية للمواد أو المستحضرات شديدة السمومة أو السامة، الممكن ر ول تواجدها بالمنشأة تفوق 100 كلغ .2 الكمية الإجمالية للمواد والمستحضرات السامة الخاصة، الممكن تواجدها بالمنشأة ررمشب تفوق 1 كلغ 1248 السوائل الهالوجينية (صناعة) بتفاعل الهالوجين على الأجسام العضوية .1 عندما تجرى الصناعة بتفاعل الهالوجين على السوائل الملتهبة (أنظر 1533) 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .2 ع ندما تجرى الصناعة بتفاعل الهالوجين على الميتان ... إلخ) نوع الرخصة المحروقات الغازية (أستيلين، ر ول 1249 السوائل الهالوجينية و سوائل أخرى عطرة أو سامة لكن غير ملتهبة (ورشات حيث يستعمل، أو المواد ذات أساس) لكلّ استعمال مثل الغسيل، التنظيف الجاف، التحليل، الاستخراج ... إلخ.
كمية المذيب المستعملة أو المعالجة في الورشة بالتزامن .1 تفوق 1500 لتر .2 أقل من 1500 لتر 1250 أكسيد الرصاص (صناعة) 1251 الماسيكوت (صناعة) تكون :
ر و ر ول ر ول ر ول 1252 الزئبقي (صناعة الأملاح و المركبات) والمستحضرات التي تحتويها ر و 1253 الزئبقي (استعمال المحفز) في الطرق الصناعية 1254 الميتيلان (تكرير) 1255 مينيوم (صناعة) ر ول ر ول ر ول 1256 نيكل كربونيل (تيتروكربونيل - نيكل) (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ
ب) أقل من 10 كلغ ر و ر ول ررمشب 1257 النيترات التعدينية (صناعة) المتحصل عليها بتفاعل الحمض على المعدن ر ول 1258 الهالوجين العضوي، الفوسفور العضوي، ستانيك العضوي (صناعة المركبات) ر و باستثناء المواد والمستحضرات الشديدة السمومة، السامة أو المواد السامة الخاصة المشار إليها في الخانات 1110، 1210 و 1269 1259 عضوي هالوجينية (استعمال السوائل) للغسل، و التحليل، استخراج ...إلخ، باستثناء التنظيف الجاف، المشار إليه في الخانة 2316 وغسيل المعادن، المشار إليه في الخانة 2533 كمية السوائل الهالوجنية العضوية تكون :
أ) تفوق 1500 لتر
ب) أقل أو تساوي 1500 لتر ر ول ررمشب الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط 4 نوفمبر سنة 2009 م نوع الرخصة 1260 أكسيد الأزوت غير أموكسيد الأزوت (استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 20 طن
ب) تفوق 2 طن لكن أقل من 20 طن
ج) أقل أو تساوي 2 طن 1261 بنتبوران (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة ر و رول ر رم ش ب ر و .2 استعمال أو تخزين : عندما الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ
ب) أقل من 100 كلغ ر و ر ول 1262 الفينول (صناعة) باستخراج الزفت أو عن طريق التحليل ر ول 1263 الفوسفور (صناعة) 1264 الفوسفور (تخزين) عندما الكمية المخزنة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 كلغ .2 أقل من 200 كلغ 1265 الرصاص (مسابك كلورور) 1266 بوليكلورو بفنيل، بوليكلوروترفنيل )PCB( .1 استعمال المركبات، الأجهزة و المعدات المتشربة تحتوي 30 لتر من المواد ر ول ر ول ررمشب ررمشب أو تخزين المواد الجديدة التي ررمشب .2 استعمال في المركبات و الأجهزة المتشربة. الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق 1000 لتر
ب) تفوق 100 لتر، لكن أقل أو تساوي 1000 لتر ر ول ررمشب .3 استرجاع، إزالة تلوث، فصل المركبات، الأجهزة و المعدات المتشربة، خارج مكان ر ول الخدمة عندما تكون كمية المواد تفوق 50 لتر. 1267 البروبيليمين (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة ر و 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة .2 استعمال أو تخزين، عندما الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 50 طن
ب) أقل من 50 طن 1268 الصوديوم (صنع، استعمال، تخزين سلينت) .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ
ب) أقل من 100 كلغ ر و ر ول ر و ر و ر ول 1269 المواد والمستحضرات السامة الخاصة (تخزين، استعمال، الصنع الصناعي، صياغة وتوضيب أو ذات أساس من) .1 4 - أمينودفنيل أو أملاحه، بنزدين أو أملاحه N,N ديمثيل كربمويل، دمثيل نيتروزمين، 2 - نفتيلمين أو أملاحه، أكسيد مكرر (كلورومثيل)، أكسيد كلورومثيل و المثيل، 1-3 - بروبنوسلتون، 4 - نيتروديفنيل بليكلورو ديبينزوفوران وبوليكلورو ذيبنزوديواكسين (بما فيها )TCDD محسوبة بالتوازي مع )TCDD( تيترامثيلين ديسولفتيترمين، ترياميد. هكسامثيل لإحدى هذه المواد الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 2 طن
ب) أقل من 2 طن 4.4.2 - مثيلان مكرر 2( - كلوروأنيلين) أو أملاحه على الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ
ب) أقل من 10 كلغ .3 الحمض الزرنيخي وأملاحه، تلاثي أكسيد الزرنيخ، الفوسفوريك، الكمية الإجمالية ر و ر ول شكل مسحوق :
ر و رول الكمية الإجمالية لإحدى هذه المواد الممكن إيجادها في المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ
ب) أقل من 100 كلغ ر و ر ول .4 إزوسيانات المثيل : الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 150 كلغ
ب) أقل من 150 كلغ ر و ر ول الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة .5 مركبات النيكل على شكل مسحوق مستنشق (منوكسيد النيكل، ديوكسيد النيكل، سلفور النيكل، ديسولفور ترينيكل، تريوكسيد دينيكل) ديكلورور الكبريت :
الكمية الإجمالية لإحدى هذه المواد الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 طن
ب) أقل من 1 طن .6 الهيدروجين الزرنيخي، الهيدروجين الفسفوري، الكمية الإجمالية لإحدى هذه المواد الممكن تواجدها في
أ) تفوق أو تساوي 1 طن
ب) أقل من 1 طن .7 الحمض الزرنيخي و أملاحه، بنتوكسيد الزرنيخ :
الكمية الإجمالية لإحدى هذه المواد الممكن تواجدها في
أ) تفوق أو تساوي 2 طن
ب) تفوق أو تساوي 1 طن، لكن أقل من 2 طن
ج) أقل من 1 طن .8 إتيلننيمين :
الكمية الإجمالية لهذه المادة، الممكن تواجدها بالمنشأة
أ) تفوق أو تساوي 20 طن
ب) تفوق أو تساوي 10 طن ولكن أقل من 20 طن
ج) أقل من 10 طن .9 مشتقات ألكيلي الرصاص :
ر و ر ول المنشأة تكون :
ر و ر ول المنشأة تكون :
ر و ر ول ررمشب تكون :
ر و ر ول ررمشب الكمية الإجمالية لهذه المادة الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 50 طن
ب) تفوق أو تساوي 5 طن، لكن أقل من 50 طن
ج) أقل من 5 طن .10 ديزرسيانات التوليويلان :
ر و ر ول ررمشب الكمية الإجمالية لهذا المنتوج الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 100 طن
ب) تفوق أو تساوي 10 طن، لكن أقل من 100 طن
ج) أقل من 10 طن ر و ر ول ررمشب .11 بوليكلرديبزفوران وبوليكلروديبنزوديوكسين (بما فيها )TCDD محسوبة بما يعادل )TCDD( وتلاثي متيلان ديسلفوليترامين.
الكمية الإجمالية لإحدى هذه المواد الممكن إيجادها بالمنشأة تكون : 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ
ب) أقل من 1 كلغ نوع الرخصة ر و ر ول 1270 سولفور مكرر 2( - كلوروإثيل) (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ
ب) أقل من 1 كلغ 1271 تلاثي أكسيد الكبريت (استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 75 طن .2 تفوق 2 طن و لكن أقل من 75 طن .3 أقل أو تساوي 2 طن 1272 الفوقس ( صناعة الصودات الصافية من ) 1300 ملهبة ر و ر و ر ول ر و ر ول ررمشب ر و 1310 ملهبة (صناعة، استعمال أو تخزين المواد أو المستحضرات) كما هي محددة في ملحق المرسوم الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة، باستثناء المواد المشار إليها بالتسمية أو بالفصيلة في الخانات الأخرى : .1 صناعة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) أقل من 200 طن .2 استعمال أو تخزين الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) تفوق أو تساوي 50 طن، لكن أقل من 200 طن
ج) أقل من 50 طن بيروأكسيد العضوي ر و ر ول ر و ر ول ررمشب 20 الجريدة الرّسميّة رقم الخانة 1321 بيرأكسيدات العضوية (صناعة) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها .1 تفوق أو تساوي 50 طن .2 أقل من 50 طن 1322 بيرأكسيدات العضوية (استعمال الملحق الأول (تابع) تحديد النشاط نوع الرخصة بالمنشأة تكون :
ر و ر ول و تخزين) .1 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون تفوق أو تساوي 50 طن من الأخطار ر و 1، 2 أو .3 .2 بيرأكسيدات العضوية و المستحضرات التي تحتويها من فئة الأخطار 1 والثبات ر ول الحراري ث 1، ث 2، ث 3، الكمية تكون تفوق أو تساوي 1 كلغ، لكن أقل من 50 طن. .3 بيرأكسيدات العضوية والمستحضرات التي تحتويها من فئة الخطر 2 والثبات الحراري ث 1، ث 2، ث 3 :
أ) الكمية تفوق أو تساوي 500 كلغ، لكن أقل من 50 طن ر ول
ب) الكمية تفوق أو تساوي 30 كلغ، لكن أقل من 500 كلغ ررمشب .4 بيرأكسيدات العضوية والمستحضرات التي تحتويها من فئة الأخطار 3، والثبات الحراري ث 1، ث 2 :
أ) الكمية تفوق أو تساوي 1000 كلغ، لكن أقل من 50 طن ر ول
ب) الكمية تفوق أو تساوي 60 كلغ، لكن أقل من 1000 كلغ ررمشب .5 بيرأكسيدات العضوية والمستحضرات التي تحتويها من فئة أخطار 3 والثبات الحراري ث 3 :
أ) الكمية تفوق أو تساوي 2000
ب) الكمية تفوق أو تساوي 120 1330 الأكسيجين (استعمال وتخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها .1 تفوق أو تساوي 2000 طن كلغ، لكن أقل من 50 طن ر ول كلغ، لكن أقل من 2000 كلغ ررمشب بالمنشأة تكون :
ر و .2 تفوق أو تساوي 200 طن، لكن أقل من 2000 طن ر ول .3 أقل من 200 طن 1400 قابلة للانفجار تفجيري ررمشب 1410 مساحيق، متفجرة ومواد أخرى متفجرة (صنع، توضيب، شحن، خرطشة، الوصل البيرو تقني أو الكهربائي لقطع الحرق (خارج العمليات التي تتم على موقع الرمي) تجريب آلات الدفع، إتلاف مواد الذخيرة والآلات في مواقع الصنع) الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة .1 خراطيش الصيد والرمي، قدرة الإنتاج تكون تفوق 250000 خرطوشة في السنة ر و .2 أخرى، الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق 10 طن
ب) أقل أو تساوي 10 طن 1411 مساحيق، متفجرات ومواد أخرى متفجرة (تخزين) الكمية الإجمالية للمادة المنشطة الممكن تواجدها في .1 تفوق 10 طن .2 تفوق أو تساوي 2 طن، لكن أقل أو تساوي 10 طن .3 أقل من 2 طن ر و ر ول المنشأة تكون :
ر و ر ول ررمشب 1412 مساحيق، متفجرات و مواد أخرى متفجرة (استعمال) لأغراض صناعية، كالقطع، التشكيل، تطريق، تغطية المعادن.
الشحن بالوحدة تكون تفوق 10 غ والكمية المخزنة تفوق 2 كلغ ر و 1413 مساحيق، متفجرات و مواد أخرى متفجرة (فرز أو إتلاف المواد، الذخيرة والآلات خارج المواقع المكشوفة و مواقع الصنع) الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق 10 طن من المادة المنشطة
ب) أقل أو تساوي 10 طن من المادة المنشطة مواد أخرى متفجرة ر و ر ول 1420 المواد والمستحضرات المتفجرة (صناعة) باستثناء مساحيق ومتفجرات ومواد مشار إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق 10 طن .2 أقل أو تساوي 10 طن ر و ر ول 1421 المواد والمستحضرات المتفجرة (استعمال أو تخزين) باستثناء المساحيق والمتفجرات ومواد مشار إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق 10 طن .2 تفوق 500 كلغ، لكن أقل أو تساوي 10 طن نيترات الأمونيوم أخرى ر و ر ول الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط 1430 نيترات الأمونيوم (تخزين) 4 نوفمبر سنة 2009 م نوع الرخصة .1 نيترات الأمونيوم من بينها على شكل أسمدة بسيطة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 2500 طن
ب) تفوق 350 طن، لكن أقل من 2500 طن
ج) أقل أو تساوي 350 طن ر و رول ررمشب .2 محاليل ساخنة من نيترات الأمونيوم، حيث يكون حجم تركيز نيترات الأمونيوم يفوق %90 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 2500 طن
ب) تفوق 350 طن، لكن أقل من 2500 طن
ج) أقل أو تساوي 350 طن ر و رول ررمشب 1431 أسمدة بسيطة صلبة ذات أساس من نيترات (أمونيترات سلفونيترات) أو أسمدة مركبة ذات أساس من نيترات (تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : )1 تفوق أو تساوي 5000 طن )2 تفوق 1250 طن، لكن أقل من 5000 طن 1500 قابلة للاشتعال غازات قابلة للاشتعال ر و ر ول 1510 الغازات القابلة للاشتعال (الصنع الصناعي) عن طريق السكب الاحترار ... إلخ، إزالة الكبريت للغازات القابلة للاشتعال باستثناء إنتاج الميثان عن طريق معالجة المصبات الحضرية أو النفايات و الغازات المشار إليها الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن .2 أقل من 200 طن 1511 خزان الغاز و مخازن الغاز المضغوط التي تحتوي باستثناء الغاز المشار إليه بوضوح في خانات أخرى :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 بالنسبة للغاز الطبيعي :
في الخانات الأخرى ر و رول على غازات قابلة للاشتعال، 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط
أ) تفوق أو تساوي 200 طن
ب) تفوق أو تساوي 10 طن، لكن أقل من 200 طن
ج) تفوق أو تساوي 1 طن، لكن أقل من 10 طن .2 بالنسبة للغازات الأخرى :
أ) تفوق أو تساوي 50 طن
ب) تفوق أو تساوي 10 طن، لكن أقل من 50 طن
ج) تفوق أو تساوي 1 طن، لكن أقل من 10 طن نوع الرخصة ر و ر ول ررمشب ر و ر ول ررمشب 1512 الغازات المميعة القابلة للاشتعال (التخزين في خزانات مصنعة) باستثناء تلك المشار إليها بوضوح في خانات أخرى من القائمة :
تحفظ الغازات سائلة في درجة حرارة حيث الضغط المطلق للبخار المناسب لا يتجاوز 1,5 بار (تخزينات مبردة أو في درجة حرارة منخفضة) أو تحت ضغط مهما كانت درجة حرارته.
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن .2 تفوق أو تساوي 50 طن .3 تفوق 6 طن لكن أقل من 50 طن ر و رول ررمشب 1513 الغازات المميعة القابلة للاشتعال (منشاة التعبئة أو التوزيع) .1 منشآت تعبئة القارورات أو الخزانات ر و .2 منشآت شحن أو تفريغ تأمين وصول الغازات القابلة للاشتعال إلى ا لمخزن، الخاضعة رول للرخصة .3 منشآت تعبئة الخزانات التي تزود المحركات أو أجهزة الاستعمال الأخرى تتضمن ررمشب أجهزة الأمن (سعات و صمامات) 1514 قناة نقل الغاز 1515 الأستيلين (صناعة) بتفاعل الماء على كاربور الكالسيوم ر و .1 لتحصيل الأستيلان المذاب، الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 50 طن
ب) أقل من 50 طن ر و ر ول .2 لتحصيل الأستيلين الغازي تحت ضغط مطلق يفوق 2,5 105 بسكال ر ول .3 لتحصيل الأستيلين الغازي تحت ضغط أقل أو يساوي 2,5 105 بسكال الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة
أ) ع ندم ا يك ون ح جم الغ از المخزن (المح س وب على درجة حرارة°51 م وعلى ضغط ر ول 105 بسكال) يفوق 1200 لتر
ب) عندما يكون حجم الغاز المخزن يفوق 20 لتر، لكن أقل أو يساوي 1200 لتر ررمشب 1519 أكسيد الإتيلان أو بروفيلان (صناعة، تخزين أو استعمال)
أ) صناعة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن .2 أقل من 50 طن
ب) تخزين أو استعمال :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن .2 تفوق أو تساوي 5 طن ولكن أقل من 50 طن .3 أقل من 5 طن ر و ر ول ر و ر ول ررمشب 1520 الأمينات المميعة القابلة للاشتعال (استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن .2 تفوق 200 كلغ ولكن أقل من 200 طن .3 أقل أو تساوي 200 كلغ سوائل قابلة للاشتعال 1531 السوائل القابلة للاشتعال (الصنع الصناعي، منها الكبريت) ر و رول ررمشب معالجة البترول ومشتقاته، إزالة ر و 1532 السوائل القابلة للاشتعال (التخزين في خزانات مصنعة) .1 عندما تكون الكمية المخزنة من السوائل القابلة 1530 من قائمة المنشآت المصنفة والممكن تواجدها
أ) تفوق 50 طن للفئة أ
ب) تفوق 5000 طن من الميثانول
ج) تفوق 000 10 طن للفئة ب للاشتعال المشار إليها في الخانة :
ر و ر و ر و .2 تخزين السوائل القابلة للاشتعال المشار إليها في الخانة 1530 من قائمة المنشآت المصنفة :
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة
أ) تمثل قدرة إجمالية معادلة تفوق 100
ب) تمثل قدرة إجمالية معادلة تفوق 10 1533 السوائل القابلة للاشتعال (منشآت خلط، أ. منشآت للخلط البسيط على البارد :
م 3 ر ول م 3 لكن أقل أو تساوي 100 م 3 ررمشب معالجة أو استعمال) :
عندما تكون الكمية الإجمالية المعادلة للسوائل القابلة للاشتعال من الفئة المرجعية (معامل 1 المشار إليها في الخانة 1530 من قائمة المنشآت المصنفة ) الممكن تواجدها :
أ) تفوق 50 طن
ب) تفوق 5 طن لكن أقل من 50 طن ب. منشآت أخرى :
عندما تكون الكمية الإجمالية المعادلة من ر ول ررمشب السوائل القابلة للاشتعال من الفئة المرجعية (معامل 1 المشار إليه في الخانة 1530 من قائمة المنشآت المصنفة ) والممكن تواجدها :
أ) تفوق 10 طن
ب) أقل من 10 طن 1534 السوائل القابلة للاشتعال (منشآت تعبئة ر ول ررمشب أو توزيع) .1 منشآت شحن عربات - خزانات، تعبئة الأوعية المتحركة أو خزانات العربات ذات محرك التدفق الأقصى المعادل للمنشأة، بالنسبة للسوائل القابلة للاشتعال من الفئة المرجعية (معامل 1) تكون :
أ) تفوق أو تساوي 20 م 3 / سا
ب) تفوق أو تساوي 1 م 3 / سا، لكن أقل ر ول من 20 م 3 / سا ررمشب .2 منشآت الشحن أو التفريغ، التي تزود مخزن السوائل القابلة للاشتعال الخاضعة ر ول للرخصة 1535 البرنيق (مستودعات) .3 مستودعات البرنيق ذات أساس من المذيبات غير القابلة للاشتعال لكن عطرة أو ر ول سامة.
صلبة سهلة الاشتعال 1540 صلبة سهلة الاشتعال باستثناء المواد المشار إليها بوضوح في خانات أخرى : .1 الصنع الصناعي .2 استعمال أو تخزين الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة
أ) تفوق أو تساوي 1 طن ر ول تكون :
ر ول الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط
ب) أقل من 1 طن 1541 كاربور الكاسيوم (تخزين) عندما الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تفوق 3 طن 1600 قابل للاحتراق 1610 مستودعات أعواد الثقاب الكيميائية باستثناء تلك إليها في الخانة 1540 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق 500 م 3
ب) تفوق 50 م 3 لكن أقل أو تساوي 500 م 3 1611 مستودعات الخشب، الورق، الكارتون أو مواد قابلة الكمية المخزنة تكون :
أ) تفوق 000 20 م 3
ب) أقل أو تساوي 000 20 م 3 1612 المخازن المغطاة (تخزين المواد و المنتوجات أو مواد نوع الرخصة ررمشب ررمشب غير المذكورة لداعي الأمن والمشار ر ول ررمشب للاحتراق مماثلة ر ول ررمشب قابلة للاحتراق بكمية تفوق 500 طن في) باستثناء المستودعات المستعملة لتخزين فئات المواد والمنتوجات أو المواد المتعلقة من جهة بهذه القائمة، مباني موجهة فقط لإعادة العربات ذات المحرك ومقطوراتها و المؤسسات التي تستقبل الجمهور.
حجم المخازن أو المستودعات : )1 يفوق أو يساوي 000 50 م 3 )2 يقل عن 000 50 م 3 ر ول ررمشب 1613 الزفت، الأسفالت، القطران ومواد زفتية (معالجة أو استعمال) تقطير احترار، تجديد ... إلخ، استقراء، غمر، معالجة و طلاء المساحة ... إلخ باستثناء مراكز تغطية مواد الطرق.
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 20 طن .2 أقل من 20 طن ر ول ررمشب 1614 الفحم الحجري، الكوك، لينيت، فحم الخشب، قطران، أسفالت زفت ومواد زفتية (تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 500 طن ر ول الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .2 أقل من 500 طن 1615 مزيتات الكمية المخزنة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن .2 تفوق أو تساوي 10 طن لكن أقل من 50 طن .3 أقل من 10 طن 1616 كبريت (صناعة، صهر وتقطير، استعمال وتخزين)
أ - صنع صناعي، تحويل وتقطير، الكمية الإجمالية تفوق أو تساوي 2,5 طن نوع الرخصة ررمشب ر ول ررمشب ت الممكن تواجدها في المنشأة تكون رول
ب - انصهار، مذوب الشحم، له قدرة تفوق أو تساوي 1 طن ررمشب
ج - استعمال وتخزين .1 كبريت صلب ذروري حيث الطاقة الأدنى للاشتعال الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 2,5 طن
ب) أقل من 2,5 طن هي أقل أو تساوي 100 ميغا جول رول ررمشب .2 كبريت صلب غير الذي ذكر في 1 ج والكبريت على شكل سائل، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 500 طن
ب) أقل من 500 طن ر ول ررمشب 1617 تخزينات، على الطريقة الرطبة (غمر أو رش)، للخشب غير المعالج كيميائيا الكمية المخزنة تكون تفوق 1000 م 3 1700 آكالة ررمشب 1710 أحماض أسيتيك أكثر من %50 من وزن الحمض، حمض الكلورهيدريك أكثر من 02%، الفورميك أكثر من 05%، نيتريك أكثر من %20 لكن أقل من %70 من وزن الحمض، بكريك أقل من 07%، الفوسفوري والسلفوريك أكثر من %25 أكسيدات الأزوت، أنهيدريك الفوسفوري وأنهيدريد أستيك، أكسيدات مهما كانت قدرة الإنتاج الكبريت (الصنع الصناعي) ر و 1711 حمض أستيك أكثر من %50 من وزن الحمض، حمض كلورهيدريك أكثر من %20 من وزن الحمض، حمض الفورميك أكثر من %50 من وزن الحمض، حمض نيتريك أكثر من %20 لكن أقل من %70 من وزن الحمض، حمض بيكريك أقل من %70 من وزن الحمض، حمض الفوسفوريك، حمض السلفوريك أكثر من %25 من وزن الحمض، أنهيدريد الفوسفوري، أنهيدريد أستيك (استعمال أو تخزين ) :
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 250 طن .2 تفوق أو تساوي 50 طن، لكن أقل من 250 طن نوع الرخصة ر ول ررمشب 1713 حمض الكلورسلفوريك، أوليومات (استعمال أو تخزين) .1 تفوق أو تساوي 500 طن .2 تفوق أو تساوي 50 طن لكن أقل من 500 طن .3 أقل من 50 طن 1714 كربونات الصوديوم (صناعة) 1715 كلورو هيدروجين أنهيدر المميع (استعمال أو تخزين) ر و ر ول ررمشب ر ول : .1 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون تفوق أو تساوي 250 طن ر و .2 بأوعية ذات سعة تفوق 37 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون ر ول أقل من 250 طن .3 بأوعية ذات سعة أقل أو تساوي 37 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ. تفوق 1 طن، لكن أقل من 250 طن.
ب. أقل أو تساوي 1 طن. 1800 متنوعة 1810 مواد أو مستحضرات تتفاعل بشدة بالاتصال مع الماء ر ول ررمشب (استعمال أو تخزين)، باستثناء المواد أو المستحضرات المشار إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 500 طن .2 تفوق أو تساوي 100 طن، لكن أقل من 500 طن .3 أقل من 100 طن 1811 مواد أو مستحضرات تفرغ مواد سامة باتصالها ر و رول ررمشب مع الماء (استعمال أو تخزين)، باستثناء المواد والمستحضرات المشار إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن .2 تفوق أوتساوي 50 طن، لكن أقل من 200 طن ر و ر ول 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .3 أقل من 50 طن 1812 حمض الأوكساليك (صناعة) .1 بتفاعل حمض نيتريك على مواد عضوية .2 بواسطة نشارة الخشب والبوتاس أو الصودا .2 بواسطة حمض الفورميك مع تفريغ الهيدروجين 2000 نشاط 2100 تربية الحيوانات والنشاط الزراعي نشاط زراعي 2127 تبغ (صناعة وتخزين) الكمية الإجمالية الممكن تخزينها بالمنشأة تكون : .1 تفوق 25 طن .2 تفوق 5 طن لكن أقل أو تساوي 25 طن .3 أقل أو تساوي 5 طن 2200 الزراعة الغذائية 2210 ذبح الحيوانات وزن هياكل الحيوانات الممكن أن تذبح تكون : .1 تفوق 5 طن/اليوم نوع الرخصة ررمشب ر رم ش ب ت ت ر ول ررمشب ت ر ول .2 تفوق 500 كلغ/اليوم، لكن أقل أو تساوي 5 طن/اليوم ررمشب .3 أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم 2300 أنسجة، جلود رفيعة و جلود أنسجة ت 2310 تبييض، مغاسل البياض، باستثناء التنظيف الجاف المشار إليه في الخانة .2316 قدرة غسل البياض هي : .1 تفوق 5 طن/اليوم ر ول .2 تفوق 500 كلغ/اليوم، لكن أقل أو يساوي 5 طن/اليوم ررمشب 2311 الخرق ( تمزيق و تفتيت) ررمشب 2312 الألياف المعدنية أو النباتية الاصطناعية (صناعة) والمنتوجات المصنعة المشتقة.
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط قدرة الإنتاج هي : .1 تفوق 2 طن/اليوم نوع الرخصة ررمشب 2313 ألياف من أصل نباتي أو حيواني، ألياف اصطناعية أو تركيبية عن طريق الدرس، التنقية، الغسل، ... إلخ (معالجة)، باستثناء الصوف كمية الألياف الممكن معالجتها بالمنشأة هي : .1 تفوق 5 طن/اليوم المشار إليه في الخانة .2314 ر ول .2 تفوق 500 كلغ/اليوم، لكن أقل أو تساوي 5 طن/اليوم ررمشب 2314 غسل صوف الجلود والصوف الخام وصوف المرشحة الكمية الإجمالية الممكن تخزينها بالمنشأة تكون : .1 تفوق 5 طن / اليوم 2315 غزل الحرير (ورشة) الطاقة المنشئة لتزويد مجموع الآلات هي : .1 تفوق 40 كيلوواط ر ول ررمشب 2316 التنظيف الجاف لمعالجة الأنسجة أو الثياب باستعمال المذيبات القدرة الاسمية الإجمالية للآلات الموجودة في المنشأة .1 تفوق 50 كيلو غرام هي :
ر ول 2317 نقع (خارج النقع الأرضي) أو سلخ الكتان والقنب ونباتات أخرى نسيجية. رول 2318 صباغة وطباعة وتهيئة وتلبيس وتبييض وغسل المواد النسيجية كمية الألياف والأنسجة الممكن معالجتها هي : .1 تفوق 1 طن/اليوم جلود رفيعة و جلود ر ول 2320 ورشات صناعة الأحذية، الصناعة الجلدية أو استخدام الجلود الرفيعة و الجلود الطاقة المنشئة لتزويد مجموع الآلات هي : .1 تفوق 200 كيلو واط 2321 خلا صات الدباغة (صناعة) ر ول ر ول 2322 الجلود (تخزين) بما في ذلك تخزين الجلود المملحة الموجودة في ملحق المسالخ.
قدرة التخزين هي :
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .1 تفوق 10 طن / اليوم 2323 الجلود (صباغة وتلوين) قدرة الإنتاج هي : .1 تفوق 1 طن/اليوم نوع الرخصة ررمشب ر ول 2324 مدابغ وصناعة دبغ الجلود وكل عمليات تحضير الجلود الرفيعة والجلود ر ول 2400 خشب، ورق، كارتون، مطبعة 2410 خشب أو مواد قابلة للاحتراق مماثلة (ورشات حيث الطاقة المنشئة لتزويد مجموع الآلات هي : .1 تفوق 200 كيلوواط يستعمل) ر ول .2 تفوق 50 كيلوواط، لكن أقل أو تساوي 200 كيلوواط ررمشب 2411 خشب والمواد المشتقة (منشآت استعمال مواد حفظ) الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة هي :
أ) تفوق 1000 لتر
ب) تفوق 100 لتر لكن أقل أو تساوي 1000 لتر 2412 فحم الخشب (صناعة) .1 بمناهج صناعة متصلة ر ول ر ول .2 بمناهج صناعة ذات سير متقطع، القدرة الإجمالية للنطاقات التي يجرى فيها التفحيم هي :
أ) تفوق 100 م 3 ر ول 2413 مطبعات أو ورشات الإنتاج التخطيطي فوق كل دعامة مثل المعدن، الورق والكارتون ومواد بلاستيكية، الأنسجة،... إلخ، تستعمل شكل مطبعة. .1 طريقة أوفست تستعمل كطبعة دوارة بالتجفيف الحراري ر ول .2 حفر فوتوغرافي، فلوكسغرافي وعمليات مرتبطة بطرق الطباعة أيا كانت مثل صناعة المركبات بواسطة مضاد التلصيق أو الطلي بالبرنيق إذا كانت الكمية الإجمالية للمواد المستهلكة لتغطية
أ) تفوق 200 كلغ/اليوم الدعامة هي :
ر ول
ب) تفوق 50 كلغ/اليوم، لكن أقل أو تساوي 200 كلغ/اليوم ررمشب .3 طرق أخرى، بما فيها تقنيات أوفست غير مشار إليها في 1 الملحق الأول 4 نوفمبر سنة 2009 م (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة إذا كانت كمية الحبر المستهلك هي :
أ) تفوق أو تساوي 400 كلغ/اليوم ر ول
ب) تفوق 100 كلغ/اليوم، لكن أقل أو تساوي 400 كلغ/اليوم ررمشب 2415 الورق، الكارتون (صناعة) 2416 الورق، الكارتون (تحويل) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 20 طن/اليوم ر ول ر ول .2 تفوق 1 طن/اليوم، لكن أقل أو تساوي 20 طن/اليوم ررمشب 2417 الورق المستعمل أو الملطخ ( مستودعات) الكمية المخزنة تكون تفوق 50 طن 2418 عجينة الورق (مستحضرات) .1 عجينة كيميائية، كمية الإنتاج تكون :
أ) تفوق 100 طن/اليوم
ب) أقل أو تساوي 100 طن/اليوم ر ول ر ول ررمشب .2 عجائن أخرى بما فيها إزالة الحبر من الأوراق القديمة ر ول 2500 معدات، معادن خام و معادن 2510 كاشطات (استعمال المواد، مثل الرمال، كورا ندون، الخردق التعديني، ... إلخ، على أي مادة كانت) من أجل النقش وإزالة اللمعان والصقل والتبرز.
الطاقة المنشئة للآلات الثابتة المساعدة على سير .1 تفوق 20 كيلو واط المنشأة تكون :
ررمشب 2511 فولاذ، حديد، سبك، أشابة حديد (صناعة)، باستثناء صناعة أشابة الحديد بالفرن الكهربائي عندما تكون الطاقة المنشئة للفرن أو الأفران .1 تفوق 100 كيلو واط .2 أقل أو تساوي 100 كيلوواط 2512 تكتل الفحم الحجري وفحم الخشب ومعدن الحديد، قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 10 طن/اليوم ر و ر ول صناعة الرصاص الأسود الاصطناعي ر ول 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .2 أقل أو تساوي 10 طن/اليوم نوع الرخصة ررمشب 2514 حمامات الأملاح المذابة ( تدفئة و معالجات صناعية بواسطة)
- حجم الحمامات يكون : .1 يفوق 500 لتر .2 يفوق 100 لتر، لكن أقل أو يساوي 500 لتر .3 أقل أو يساوي 100 لتر ر ول ررمشب ت 2515 سحق، دق، غربلة، وضع في أكياس، هرس، تنظيف، نخل، خلط الأحجار، حصى، معادن خام ومواد أخرى معدنية طبيعية أو اصطناعية.
الطاقة المنشئة لمجموع الآلات الثابتة المساعدة على سير المنشأة هي : .1 تفوق 200 كيلو واط .2 تفوق 40 كيلو واط، لكن أقل أو تساوي 200 كيلوواط .3 أقل أو تساوي 40 كيلو واط 2516 مقالع الحجارة (استغلال) ر ول ررمشب ت .1 استغلال مقالع الحجارة، باستثناء تلك المشار إليها في 5 ر ول .2 عمليات البحث عن مجاري الماء وشبكات الماء (باستثناء العمليات التي تشكل ميزة استعجالية موجهة لتأمين السيلان الحر للمياه).
عندما تستعمل المعدات وعندما تحمل كمية مستخرجة تفوق 2000 طن ر ول .3 تفتت الأرضية (باستثناء التفتتات التي تعد ضرورية لإنشاء المباني المستفيدة من رخص البناء و التفتت المنجز بتأثير طرق الحركة).
عندما تستعمل المواد المأخوذة لأغراض أخرى غير إنجاز العمل في الغرض المستخرج ر ول له و عندما تكون مساحة التفتت تفوق 1000 متر مربع و لما تكون كمية المواد المستخرجة تفوق 2000 طن .4 الاستغلال بغرض استعمالها، كتل مشكلة بواسطة فضلات منجم المعادن و أتربة المناجم و بواسطة نفايات استغلال مقالع الحجارة.
عندما تكون مساحة الاستغلال تفوق 1000 متر مربع أو عندما كمية المواد المستخرجة ر ول تفوق 2000 طن في السنة. .5 المقالع المرنة أو الرملية الصلبة في الفضاء المفتوح ودون غرض الإنجاز، على مسافة أقل من 500 متر لمقلعة خاضعة للرخصة أو التصريح.
عندما تكون مساحة الاستخراج أقل من 500 متر مربع و عندما تكون كمية المواد ررمشب المستخرجة أقل من 250 طن في السنة و لما لا تتجاوز الكمية الإجمالية للاستخراج 1000 طن، تكون المقالع المذكورة مستغلة إما من طرف المستغل الزراعي في مجالاته الخاصة وإما من طرف البلدية وتجمع البلديات أو النقابة ما بين البلديات في مصلحة عمومية.
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط 2517 السيراميك و المقاومة للحرارة (صناعة مواد) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق أو تساوي 20 طن/اليوم .2 أقل من 20 طن/اليوم 2517 مكرر الإسمنت والجبس (تخزين) في التكتلات 2518 الإسمنت، الجبس (صناعة) .1 قدرة الإنتاج تفوق 5 طن/اليوم نوع الرخصة ر ول ررمشب ررمشب ر و .2 قدرة الإنتاج تفوق 1 طن/اليوم لكن أقل من 5 طن/اليوم ر ول .3 قدرة الإنتاج تكون أقل أو تساوي 1 طن/اليوم 2519 الكوك (صناعة) 2520 مينا (طلاء) .1 صناعة، كمية المواد الممكن تصنيعها تكون :
أ) تفوق 500 كلغ/اليوم
ب) أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم .2 تطبيق، كمية المواد الممكن معالجتها تكون تفوق 2521 التلبيس بالزفت للوازم الطرق (محطة) .1 على الساخن .2 على البارد، قدرة المنشأة تكون :
أ) تفوق 1500 طن/اليوم
ب) تفوق 100 طن/اليوم ولكن أقل أو تساوي 1500 2521 مكرر الطلي بالجليد (ورشات) 2522 سبيكة حديد سيلسيوم (تخزين) ررمشب ر ول ر ول ررمشب 100 كلغ/اليوم ررمشب ر ول ر ول طن/اليوم ررمشب ررمشب ررمشب 2523 مسبكة (صناعة المواد المسبوكة) الرصاص و السبائك التي تحتوي على الرصاص (على الأقل )%3 قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 100 كلغ/اليوم ر ول .2 تفوق 10 كلغ/اليوم و لكن أقل أو تساوي 100 كلغ/اليوم ررمشب 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .3 أقل من 10 كلغ/اليوم نوع الرخصة ت 2524 مسبكة (صناعة المواد المسبوكة) المعادن و سبائك الحديد قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 10 طن/اليوم .2 تفوق 1 طن/اليوم ولكن أقل أو تساوي 10 طن/اليوم .3 أقل من 1 طن/اليوم 2525 مسبكة (صناعة المواد المسبوكة) المعادن والسبائك غير بالخانة 2523 قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 2 طن/اليوم ر ول ررمشب ت الحديدية باستثناء تلك المتعلقة ر ول .2 تفوق 100 كلغ /اليوم و لكن أقل أو تساوي 2 طن/اليوم ررمشب .3 أقل من 100 كلغ/اليوم ت 2526 الفحم، معادن خام، معادن أو البقايا التعدينية (مغاسل) قدرة المعالجة تكون : .1 تفوق 10 طن/اليوم .2 أقل من 10 طن/اليوم ر ول ررمشب 2527 العتاد المهتز (استعمال) لصناعة المعدات مثل الخرسانة، متكتلات ... إلخ الطاقة المنشئة للعتاد المهتز تكون : .1 تفوق 200 كيلو واط ر ول .2 تفوق 40 كيلو واط ولكن أقل أو تساوي 200 كيلو واط ررمشب 2528 المعادن (صقل أو تنظيف) بالمعالجة الحرارية ر ول 2529 المعادن (غلفنه، طلي بالقصدير) أو التلبيس المعدني لأي مادة كانت بواسطة غمرها أو ر ول بواسطة رش المعدن الذائب. 2530 للمعادن و السبائك (الاستعمال الآلي)
- الطاقة المنشئة لمجموع الآلات الثابتة المساعدة على سير المنشأة تكون : .1 تفوق 500 كيلو واط ر ول .2 تفوق 50 كيلو واط ولكن أقل أو تساوي 500 كيلوواط ررمشب .3 أقل أو تساوي 50 كيلو واط ت الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة 2531 المعادن (تخزين ونشاطات استرجاع نفايات) والسبائك والبقايا التعدينية ومواد من المعدن وهياكل العربات غير المستعملة ... إلخ المساحة المستعملة تكون :
أ. تفوق 50 م 2 2532 المعادن والسبائك (سقي وإحماء أو تدفئة) ررمشب ررمشب 2533 معادن ومواد بلاستيكي... إلخ. (تنظيف، إزالة الشوائب وصقل المساحات) بطرق تستعمل سوائل عضوية هالوجنية أو مذيبات عضوية
- حجم أحواض المعالجة يكون : .1 يفوق 1500 لتر .2 يفوق 200 لتر ولكن أقل أو يساوي 1500 لتر رول ررمشب .3 يفوق 20 لتر ولكن أقل أو يساوي 200 لتر، عندما تستعمل المواد في آلة غير مغلقة ررمشب 2534 المعادن الطبيعية أو الاصطناعية مثل الرخام، الغرانيت وحجر مصفح والزجاج، ... إلخ (ورشات تقطيع ونشارة وصقل)
- الطاقة المنشئة لمجموع الآلات الثابتة المساعدة على سير المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 40 كيلوواط 2535 الطلاء المعدني أو المعالجة (تنظيف، صقل، تحويل، للمساحات (المعادن، مواد بلاستيكية، نصف ناقلات، أو الكيميائي باستثناء التنظيف الجاف، الغسيل، الخانة .2533 .1 عندما يستعمل الكدميوم :
ررمشب تنقيح، تآكل كيميائي، إلخ) ... إلخ) بواسطة المحلل الكهربائي صقل المساحات المشار إليها في ر ول .2 طرق تستعمل السوائل (دون استعمال الكدميوم) حجم أحواض المعالجة يكون :
أ) يفوق 1500 لتر
ب) يفوق 200 لتر ولكن أقل أو يساوي 1500 لتر
ج) أقل من 200 لتر ر ول ررمشب ت .3 معالجة في الطور الغازي أو معالجات أخرى دون استعمال الكدميوم ررمشب 2536 مرملة .1 مساحة الاستغلال تكون تفوق 1 هكتار .2 مساحة الاستغلال تكون أقل أو تساوي 1 هكتار 2537 سيليكو - السبائك أو كاربور سيليسيوم (صناعة) فيروسيليسيوم المشار إليه في الخانة .2522 ر ول ررمشب بالفرن الكهربائي، باستثناء 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط عندما تكون الطاقة المنشئة للفرن أو الأفران : .1 تفوق أو تساوي 100 كيلو واط .2 أقل من 100 كيلو واط نوع الرخصة ر ول ررمشب 2538 محطة عبور المواد المعدنية المسحوقة غير الموضوعة في أكياس مثل الإسمنت، الجبس، الجير والرمال قدرة التخزين تكون : .1 تفوق 000 25 م 3 .2 تفوق 5000 م 3 ولكن أقل أو تساوي 000 25 م 3 .3 أقل من 5000 م 3 ر ول ررمشب ت 2539 محطة عبور المواد المعدنية الصلبة، باستثناء تلك المشار إليها في خانات أخرى قدرة التخزين هي : .1 تفوق 000 75 م 3 ررمشب 2540 معالجة معادن الخام غير الحديدية، إعداد وتنقية المعادن و السبائك غير الحديدية، باستثناء صناعة المعادن والسبائك غير الحديدية بواسطة التحلل الكهربائي الحراري.
عندما تكون الطاقة المنشئة للفرن أو الأفران : .1 تفوق 25 كيلوواط .2 أقل من 25 كيلوواط 2541 الزجاج (صناعة واستعمال) قدرة إنتاج أفران الصهر و التليين تكون :
أ. بالنسبة للزجاج الصودوكلسي
أ) تفوق 5 طن/اليوم ر و رول ر ول
ب) تفوق 500 كلغ/اليوم ولكن أقل أو تساوي 5 طن/اليوم ررمشب ب. بالنسبة للزجاج الآخر
أ) تفوق 500 كلغ/اليوم ر ول
ب) تفوق 50 كلغ/اليوم ولكن أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم ررمشب 2542 للزجاج (الاستعمال الكيميائي) أو البلور الحجم الأقصى للمادة المعالجة الممكن تواجدها بالمنشأة تكون :
الملحق الأول 4 نوفمبر سنة 2009 م (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة .1 تفوق 150 لتر .2 تفوق 50 لتر ولكن أقل أو تساوي 150 لتر 2600 كيمياء، مطاط ر ول ررمشب 2610 المدخرات والبطاريات (صناعة) التي تحتوي الرصاص والكدميوم أو الزئبق ر ول 2611 الشموع و مواد أخرى من الشمع ومشمعة، البرافين أو حمض ستياريك (قولبة وبتذويب ) .1 عندما تتم العملية بواسطة التدفئة النارية الاشتعال المعادلة العارية أو بأي طريقة تشكل مخاطر ر ول .2 في كل الحالات الأخرى، كمية الصمغ، الشمع أو الحمض سيتاريك المذابة يوميا تكون :
أ. تفوق 100 كلغ 2614 الملونات والخضاب العضوي، معدنية وطبيعية وسحق واستعمال) باستثناء النشاطات المشار
- كمية المادة المنتجة أو المستعملة تكون : .1 تفوق أو تساوي 2 طن/اليوم .2 تفوق أو تساوي 200 كلغ/اليوم ولكن أقل من 2 2615 المنظفات والصابون ( صناعة، أو ذات أساس)
- قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق أو تساوي 5 طن/اليوم ررمشب (صناعة بواسطة استخراج وتركيب إليها في الخانتين 2318 و 2324 ر ول طن/اليوم ررمشب ر ول .2 تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم ولكن أقل من 5 طن/اليوم ررمشب 2616 الأدوية (صناعة وتقسيم بهدف تحضير) للاستعمال البشري أو البيطري إلى غاية الحصول على صيغة غالينيك المطهرة خارج مستودعات عقاقير الصيدلة غير الاستشفائية : .1 عندما يكون عدد العاملين يفوق 400 .2 عندما يكون عدد العاملين أقل من 400 2617 أجسام دقيقة طبيعية مسببة للمرض
- الاستعمال في منشآت للإنتاج الصناعي ر و ر ول ر ول 2618 العطور، الزيوت الأساسية (استخراج بواسطة البخار) الموجودة في النباتات العطرية
- القدرة الإجمالية لأوعية الاستخراج الموجهة للتقطير تكون : .1 تفوق 50 م 3 ر ول 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .2 تفوق أو تساوي 2,5 م 3 ولكن أقل أو تساوي 50 م 3 2619 النفط (استغلال ونقل) نوع الرخصة ررمشب ر و 2620 الهوائيات المضغوطة ومواد حيث %50 على الأقل من الكتلة الإجمالية للوحدة هي مركبة من البوليمار (مواد بلاستيكية، مطاط، مطاط صناعي، راتنجات ولاصقات تركيبية) (تخزين) .1 الحالة التجويفية أو المتمددة مثل رغوة لاتكس ومتعدد الأوريتان والبوليستران ...إلخ
- الحجم الممكن تخزينه يكون :
أ) يفوق أو يساوي 2000 م 3
ب) يفوق أو يساوي 200 م 3 و لكن أقل من 2000 م 3 .2 في الحالات الأخرى و بالنسبة للهوائيات المضغوطة
- الحجم الممكن تخزينه يكون :
أ) يفوق أو يساوي 000 10 م 3
ب) أقل من 000 10 م 3 ر ول ررمشب ر ول ررمشب 2621 البوليمار (مواد بلاستيكية، مطاط، مطاط صناعي وراتنجات ولاصقات تركيبية) (صناعة) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم ر ول .2 تفوق أو تساوي 300 كلغ/اليوم ولكن أقل من 1 طن/اليوم ررمشب .3 أقل من 300 كلغ/اليوم ت 2622 البوليمار (مواد بلاستيكية، مطاط، مطاط صناعي وراتنجات ولاصقات تركيبية) (تحويل) .1 بطرق تتطلب شروط خاصة من حرارة وضغط (بتق، حقن، قولبة، التجزئة على الساخن والتكاثف ... إلخ) كمية المادة الممكن معالجتها تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 طن/اليوم ر ول
ب) تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم ولكن أقل من 10 طن/اليوم ررمشب
ج) أقل من 1 طن/اليوم .2 بكل طريقة آلية حصريا (نشرة، قطع، رحي، سحق ...
كمية المادة الممكن معالجتها تكون :
ت إلخ) الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط
أ) تفوق أو تساوي 20 طن/اليوم نوع الرخصة ر ول
ب) تفوق أو تساوي 2 طن/اليوم ولكن أقل من 20 طن/اليوم ررمشب
ج) أقل من 2 طن/اليوم ت 2624 مواد علاجية لمستخلصات الأعضاء الحيوانية ومستخلصات وتركيزات اللحوم والأسماك ومواد أخرى حيوانية (مستحضرات) .1 عندما تطبق العملية على مواد طرية بالتجفيف البسيط في الفراغ ررمشب .2 في كل الحالات الأخرى ر ول 2625 كبريتات (ورشات صناعة المركبات العضوية) كحول كبريتي، تيول، حوامض ر ول كبريتية، تيوإستار ... إلخ) باستثناء المواد الملتهبة 2626 كبريتات أحادية و ثنائية الصودا (صناعة) 2627 سوبر فوسفات (صناعة) 2628 معالجة وتنمية المساحات الحساسة للضوء ذات أساس المساحة المعالجة سنويا تكون : .1 تصوير إشعاعي صناعي :
أ) تفوق 000 20 م 2
ب) تفوق 2000 م 2 و لكن أقل أو تساوي 000 20 م 2 أو السامة ررمشب ر ول فضي ر ول ررمشب .2 حالات أخرى (تصوير إشعاعي طبي، فنون تخطيطية، تصوير شمسي، سينما)
أ) تفوق 000 50 م 2
ب) تفوق 5000 م 2 و لكن أقل أو تساوي 000 50 م 2 2800 تربية الأصناف المائية والصيد الصيد و صناعة الصيد 2820 الأسماك (صناعة طعام) 2821 تحويل منتوجات الصيد (حفظ، تمليح ... إلخ) 2900 متنوعة 2910 المدخرات (ورشات شحن) الطاقة القصوى للتيار المتصل المستعمل من أجل هذه 2911 واصلات هوائيات الهاتف النقال ر ول ررمشب ر ول ر ول العملية تفوق 10 كيلوواط ر رم ش ب ت 2912 ورشات إصلاح و صيانة (غسل، تشحيم ... إلخ) العربات و الآلات ذات المحرك بما فيها نشاطات صناعة هيكل العربات والصفائح 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط .1 إصلاح و صيانة العربات والآلات ذات المحرك
أ) مساحة الورشة تكون تفوق 5000 م 2
ب) مساحة الورشة تكون تفوق 500 م 2 و لكن أقل أو
ج) مساحة الورشة تكون أقل أو تساوي 500 م 2 نوع الرخصة ر ول تساوي 5000 م 2 ررمشب ت .2 برنيق، صباغة، تجهيز (تطبيق، كي، تجفيف) على العربات والآلات ذات المحرك
أ) إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها تفوق 100 كلغ/اليوم ر ول
ب) إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها تفوق 10 كلغ/اليوم أو إذا ررمشب كانت الكمية السنوية للمذيبات الموجودة في المواد الممكن استعمالها تفوق 0,5 طن دون أن تتجاوز الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها 100 كلغ/اليوم 2913 التدفئة (طرق) يستعمل كسائل محمل حرارة الأجسام العضوية المشتعلة. .1 عندما تكون الحرارة المستعملة تساوي أو تفوق عند نقطة إضاءة السوائل. إذا كانت الكمية الإجمالية للسوائل الموجودة في المنشأة (المقاسة على درجة 25° م ) :
أ. تفوق 1000 لتر ب. تفوق 100 لتر ولكن أقل أو تساوي 1000 لتر ر ول ررمشب .2 عندما تكون درجة الحرارة المستعملة أقل عند نقطة إضاءة السوائل.
أ. إذا كانت الكمية الإجمالية للس وائل الم وج ودة في المنشأة ( المقاسة على ت درجة°52 م ) تفوق 250 لتر 2914 الاحتراق الطاقة الحرارية القصوى هي محددة مثل الكمية القصوى للمحروق و المعبر عنها بأقل من القدرة الحرارية الممكن استهلاكها بالثانية.
أ. عندما تستهلك المنشأة خاصة لوحدها أو بالخلط، الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمازوت المحلي و، الفحم، المازوت الثقيل أو الكتلة الحيوية، باستثناء المنشآت المشار إليها في خانات أخرى من القائمة بحيث يساهم الاحتراق في صهر وطبخ أو معالجة المواد الداخلة بالخلط مع غاز الاحتراق.
- إذا كانت الطاقة الحرارية القصوى للمنشأة : .1 تفوق أو تساوي 100 ميغا واط .2 تفوق أو تساوي 20 ميغا واط لكن أقل من 100 ميغا .3 تفوق 2 ميغا واط لكن أقل من 20 ميغا واط ر و واط رول ررمشب ب. عندما تكون المواد المستهلكة لوحدها أو بالخلط، مختلفة عن تلك المشار إليها في أ رول وإذا ما كانت الطاقة الحرارية القصوى تفوق 0,1 ميغا واط 2917 المحركات ذات الانفجار والاحتراق الداخلي أو التفاعل وتربينات الاحتراق (ورشات اختبار) الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط نوع الرخصة عندما تحدد الطاقة الإجمالية مثل الطاقة الآلية على محور النظام الأقصى لدوران رول المحركات أو التربينات بالتزامن مع الاختبارات، تفوق 150 كيلو واط أو عندما يتجاوز الدفع 1,5 كيلو نيوتن 2918 الحميض ( صناعة) ررمشب 2919 ساحات التوقف مغطاة و مرآب الفنادق للعربات ذات المحرك القدرة تكون : .1 تفوق 1000 عربة .2 تفوق 250 عربة و لكن أقل أو تساوي 1000 عربة .3 أقل من 250 عربة 2920 التبريد أو الضغط ( منشآت) التشغيل بضغوط فعالة رول ررمشب ت تفوق 105 باسكال .1 تضغط أو تستعمل سوائل قابلة للاشتعال أو سامة، الطاقة الممتصة تكون :
أ. تفوق 300 كيلوواط ر ول ب. تفوق 20 كيلو واط ولكن أقل أو تساوي 300 كيلو واط ررمشب .2 في كل الحالات الأخرى :
أ. تفوق 500 كيلو واط 2922 البرنيق، الدهان، التجهيز، الغراء، الطلاء، ... إلخ دعامة أيا كانت (معدن، خشب، بلاستيك، جلد، ورق، ر رم ش ب (استعمال، طبخ وتجفيف) على نسيج،، ... إلخ) باستثناء :
- نشاطات المعالجة أو استعمال الزفت، الإسفلت، القطران ومواد زفتية مشار اليها في الخانة .1613
- نشاطات مشار إليها في الخانات 2416 و 2413
- نشاطات التلبيس على السيارات و العربات ذات المحرك مشار إليها بواسطة الخانة 2912
- أو كل نشاط آخر مشار إليه بوضوح بواسطة خانة أخرى. .1 عندما يكون أساس المواد المستعملة، من السوائل طريقة " الغمر "
- إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن إيجادها في أ. تفوق 1000 لتر ب. تفوق 100 لتر ولكن أقل أو تساوي 1000 لتر .2 عندما يتم الاستعمال بكل طريقة أخرى غير طريقة وعندما يتم الاستعمال بواسطة المنشأة هي :
رول ررمشب "الغمر" ( سحق، تلبيس ...،)
- إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها هي :
الملحق الأول (تابع) رقم الخانة تحديد النشاط أ . تفوق 100 كلغ/اليوم نوع الرخصة رول ب. تفوق 10 كلغ /اليوم ولكن أقل أو تساوي 100 كلغ/اليوم ررمشب .3 عندما تكون المواد المستعملة من المساحيق ذات أساس من الرتنجات العضوية.
- إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها أ. تفوق 200 كلغ/اليوم هي :
رول ب. تفوق 20 كلغ/اليوم ولكن أقل أو تساوي 200 كلغ/اليوم ررمشب الملحق الثاني طبيعة النشاط الكلور ( صناعة ) كمية الإنتاج تكون :
1 . تفوق أو تساوي 50000 طن / سنة
2 . أقل من 49999 طن / سنة الكلور ( استعمال أو تخزين )
1 . الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون تفوق 7 طن المعامل المضاعف 5 2 إلى 199 طن 2
2 . الكمية الإجمالية الممكن تواجدها داخل المنشأة تكون تفوق 200 طن 4 مطامر ومنشآت تخزين الحبوب، البذور، منتوجات غذائية أو كل منتوج عضوي يخلف جزئيات غبار قابلة للاشتعال
1 . بمطامير أو منشآت التخزين :
أ ) إذا كان الحجم الإجمالي للتخزين يفوق 15000 م 3 4
ب ) إذا كان الحجم الإجمالي للتخزين يفوق 5000 م 3، لكن أقل أو يساوي 15000 م 3 2
2 . تحت بناء منفوخ أو خيمة :
أ ) إذا كان الحجم الإجمالي للبناء المنفوخ أو الخيمة يفوق 100000
ب ) إذا ك ان الحجم الإجمالي للب ناء المنفوخ أو الخيمة يفوق 100000 م 3 الغذائية ( مستحضرات أو حفظ المواد ) من أصل نباتي، الاكتواء، م 3 3 10000 م 3، لكن أقل أو يساوي 1 البسترة بالحرارة، التجميد، التجفيف بالتصعيد، امتصاص الماء، إزالة الماء والتحميص ... إلخ، باستثناء السكر، النشاء، المالت، الزيوت وغذاء للماشية، لكن من بينها ورشات نضج الفواكه والخضر.
الملحق طبيعة النشاط كمية المواد الداخلة تكون :
1 ) تفوق 40 طن / اليوم وأقل من 199 طن / اليوم
2 ) تفوق 200 طن / اليوم 4 نوفمبر سنة 2009 م الثاني (تابع) المعامل المضاعف 2 4 الغذائية ( مستحضرات أو حفظ المواد ) من أصل حيواني، بالتقطيع، الاكتواء، البسترة بالحرارة، التجميد، التجفيف بالتصعيد، امتصاص الماء، إزالة الماء، التمليح، التجفيف، التمليح والتدخين، التدخين ... إلخ، باستثناء المواد المستخرجة من الحليب والأجسام الدهنية، لكن بما فيها أغذية حيوانات الرفقة.
كمية المواد الداخلة تكون :
1 ) تفوق 20 طن / اليوم 4
2 ) تفوق 400 كلغ / اليوم ولكن أقل أو تساوي 20 طن / اليوم 2 مخبزة صناعية ( صناعة الخبز والحلويات الرطبة ) عندما تكون قدرة الإنتاج :
1 ) تفوق 5 طن / اليوم الأجبان ( تنعيم ) قدرة الاحتضان :
1 ) 1000 طن / يوم وأكثر
2 ) أقل من 999 طن / يوم الزيوت النباتية، الزيوت الحيوانية، الأجسام الدسمة الاستياريك، البلمتيك والأولييك، باستثناء استخراج قدرة الإنتاج تكون :
1 ) تفوق 50000 طن / سنة
2 ) أكثر من 500 طن إلى 49999 طن / سنة 1 4 2 ( استخراج أو معالجة )، صناعة أحماض الزيوت الأساسية للنباتات العطرية 4 2 الحليب ( استقبال، تخزين، معالجة، تحويل، ... إلخ ) أو المواد المستخرجة من الحليب، القدرة اليومية المعالجة المعبر عنها باللتر من الحليب أو ما يعادل الحليب تكون :
1 ) تفوق 250000 لتر / اليوم
2 ) تفوق 70000 لتر / اليوم، لكن أقل أو تساوي 249000 الخميرة ( صناعة ) معامل السكر، معامل تصفية السكر قدرة المعالجة :
1 ) أكثر من 2000 طن / يوم 4 لتر / اليوم 2 الملحق طبيعة النشاط
2 ) أقل من 1999 طن / يوم حمض الكلورهيدريك ( صناعة ) بقدرة 25000 طن / سنة أو أكثر الجير ( صناعة ) قدرة الإنتاج تكون :
1 ) أكثر من 5000 طن / سنة إلى 24.999 طن / سنة
2 ) 25000 طن / سنة وأكثر الثاني (تابع) المعامل المضاعف 2 2 2 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.