مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" ( C.K.D). 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية و نماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (.C.K.D ) في إطار تطبيق المادة 58 من قانون المالية لسنة 2000.
المادة 2
فتح المادةتخص هذه الأحكام أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (..C.K ) الواردة في التعريفة الجمركية.
المادة 3
فتح المادةيخضع تعريف أية مؤسسة تمارس النشاط الإنتاجي انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو نماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" (.C.K.D ) لطلب من أجل الحصول على مقرّر تقدير تقني من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف من نسختين ويحتوي على الوثائق الثبوتية الآتية :
أ - السجل التجاري
ب - شهادة التعريف الضريبية
ج - قائمة أهم التجهيزات والأدوات المرتبطة بالنشاط مرفقة بالوثائق الثبوتية ( فاتورة و D3 و / أو وثائق محاسبية أخرى مصدق عليها)
د - بطاقة تقنية تفصيلية لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو نماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (.C.K.D ) ،
ه - كشف عن تطور مبلغ الاستثمارات المنجزة في عتاد الإنتاج،
و - مستوى التشغيل الإطارات، المؤهلون، المنفذون).
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-88 (ج.ر عدد 12 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : - ي - طلب تسجيل العلامة للمنتجات المصنعة ".
المادة 4
فتح المادةيمكن، عند الحاجة، استدعاء المتعاملين المتجمعين في جمعيات مهنية ، في إطار دراسة الطلب المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستند تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية و نماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (..C.K ) إلى تقدير العناصر الآتية :
محتوى نماذج التجميع ودرجة تفككها إلى عناصر ، مستوى الاستثمار في عتاد الإنتاج، مستوى التشغيل ولا سيما مستوى التأطير.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-88 (ج.ر عدد 12 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : - مستوى الاندماج في المنتوج المصنع، مقدرا بالقيمة ".
المادة 6
فتح المادةتكون الطلبات التي يتقدم بها المتعاملون الصناعيون والتي تستوفي الشروط المحددة في هذا المرسوم ، موضوع مقرر تقدير تقني من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة حول طبيعة النشاط حسب مفهوم المادة الأولى أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيوجه مقرّر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة إلى مصالح المديرية العامة للجمارك في إطار تنفيذ أحكام التعريفة الجمركية المتعلقة بنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون (C.K.D ) .
المادة 8
فتح المادةيسلّم مقرّر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة حسب الإجراء الآتي :
1 - إيداع ملف كامل في نسختين من المتعامل الذي يمارس نشاطات الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو انطلاقا من نماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون (.C.K.D) مقابل استلامه وصلا من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 2 بعد دراسة الملف، مع مراعاة التحفظات التي يجب تبريرها ، يمنح هذا المقرر للمعني في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة صلاحية مقرر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة المحرر في خمس (5) نسخ بسنة واحدة قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها .
يرفق نموذج من هذا المقرر بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يكون هذا المقرر، في حالة حدوث منازعة ، موضوع طعن أمام لجنة الطعن المؤسسة لهذا الغرض لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمتكونة من ممثلي :
- وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
- وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- وزارة التجارة وزارة المالية
- المديرية العامة للجمارك،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يعين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بقرار أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها وكيفيات تسلّمها الطعون في أول اجتماع لها، ويصادق وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بقرار على هذا النظام الداخلي.
تبدي لجنة الطعن رأيا في الطعون المقدمة إليها في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ويرسل إلى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة الذي يفصل فيه نتيجة لذلك ويبلغ المتعامل بالمقرر النهائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-88 (ج.ر عدد 12 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يمكن أن يكون مقرر التقدير التقني، في حالة حدوث منازعة، موضوع طعن أمام لجنة الطعن المؤسسة لهذا الغرض لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمتكونة من ممثلي :
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالتجارة الوزارة المكلفة بالمالية المديرية العامة للجمارك، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الباقي بدون تغيير) ..............
المادة 11
فتح المادةفي إطار متابعة احترام الشروط المقررة في هذا المرسوم، تقوم المصالح المعنية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة أو فرق مشتركة تتكون من ممثلي إدارات وزارات الصناعة وإعادة الهيكلة والتجارة والمالية بزيارات مراقبة مباغتة.
المادة 12
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات المقررة في الأحكام القانونية المعمول بها، يترتب على كل تصريح مزوّر أو عدم احترام أحكام هذا المرسوم سحب مقرر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
ويترتب على هذا السحب الذي يبلغ إلى المرسل إليهم المعنيين بمقرّر التقدير التقني، استرجاع الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة مقرر تقني إن وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة،
- طبقا لأحكام المرسوم رقم .. المؤرخ في
- نظرا لنتائج دراسة طلب الرأي التقني المقدم من طرف. بتاريخ
- بعد زيارة المنشآت من طرف المصالح المعنية.
يقرر ما يأتي :
إن نشاط المؤسسة يعتبر كنشاط إنتاج انطلاقا من نماذج التجميع :
1. الموجهة إلى الصناعات التركيبية (*) قائمة المنتوجات مرفقة بالملحق.
2. المسماة كومبليتلي نوكد "داون" (*) قائمة المنتوجات مرفقة بالملحق.
مدة صلاحية هذا المقرّر سنة واحدة ابتداء من تاريخ إمضائه.
يحرّر هذا المقرر في خمس (5) نسخ أصلية :
نسخة توجه إلى وزارة التجارة
- نسخة توجه إلى المديرية العامة للجمارك،
- نسخة توجه إلى وزارة المالية المديرية العامة للضرائب)،
- نسخة تسلّم إلى المعني بالأمر، نسخة تحفظ في ملفات وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
(*) أشطب البيانات غير المفيدة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-313
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-88
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : " المادة 3 : - ي - طلب تسجيل العلامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-88
مرسوم تنفيذي رقم 14-88 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (C.K.D)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة (C.K.D) . 23 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن في إطار تطبيق أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون " (.C.K.D) 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.