مرسوم تنفيذي رقم 98-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302065- الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة". 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة ، المؤسس بموجب المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة والمتممة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 065-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالبيئة أمرا بصرف هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يفتح حساب للتخصيص الخاص رقمه 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث " في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة هو الأمر بصرف هذا الحساب".
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 065-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
- حاصل الغرامات بصدد المخالفات للتنظيم المتعلق بالبيئة، الهبات والوصايا الوطنية والدولية 20 محرم عام 1419 ه .
التعويضات بصدد النفقات لمكافحة التلوث المفاجئ المنجر عن تدفّق مواد كيماوية خطيرة في البحر ومجالات الري والمياه الجوفية العمومية أو الجو،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
تمويل نشاطات مراقبة التلوث كما يحددها التنظيم المتعلق بالبيئة، تمويل نشاطات حراسة البيئة تمويل الدراسات والأبحاث المحققة في مجال البيئة التي تنجزها مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الأجنبية،
- النفقات المتعلقة بالوسائل المستعملة للتدخل الاستعجالي في حالة تلوث مفاجئ، النفقات الناتجة عن عمليات الإعلام والتوعية والتعميم المتعلقة بمسائل البيئة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية للبيئة أو الجمعيات ذات المنفعة العامة
- الإعانات المقدمة للجمعيات ذات المنفعة العامة في مجال البيئة التشجيعات المقدمة للمشاريع الاستثمارية التي تستعمل تقنولوجيات غير ملوثة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-237 (ج.ر عدد 45 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- (................... بدون تغيير حتى ) الوطنية والدولية،
- التعويضات المتعلقة بنفقات إزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
- .............(الباقي بدون تغيير)................
في باب النفقات :
- .............. بدون تغيير....................،
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي باستثناء التلوث البحري،
- ............(الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 4
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-170
« تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة"، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-170
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-237
مرسوم تنفيذي رقم 06-237 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 ماي و سنة 1998 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوّث"، المعدّل والمتمّم
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-408
مرسوم تنفيذي رقم 01-408 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 05-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.