قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه " ال صندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابع ة وتقي يم حس اب التخصيص الخ اص رقم 066-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " والذي يدعى في صلب النص " الصندوق ."
المادة 2
فتح المادةتمنح الإعانات والدعم لإنجاز العمليات المحددة في القرار الوزاري المشترك الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات الصندوق المذكور أعلاه، والمبادر بها من طرف :
- الحرفيين الفرديين،
- تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف،
- مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف،
- الجمعيات الناشطة في مجال الصناعة التقليدية،
- مؤسسات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية مثل الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وغرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 3
فتح المادةعلى المستفيدين من مساعدة ودعم الصندوق الاستجابة للشروط الآتية :
- حيازة الجنسية الجزائرية،
- التسجيل بصفة منتظمة في سجل الصناعة التقليدية والحرف و/أو السجل التجاري،
- الاعتماد بالنسبة لجمعيات الصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةتمنح الإعانة أو الدعم على أساس تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- طلب دعم في إطار الصندوق يوقع عليه صاحبه ويرسله إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية يبين فيه ما يأتي : * طبيعة واتجاه الدعم أو المساعدة المطلوبة ومبلغها، * وصف المشروع مع إبراز الأثر الاقتصادي المنتظر، * تعهد باستعمال مبلغ الدعم أو المساعدة فقط في إطار المشروع المقترح والمحافظة على النشاط لمدة ثلاث
(3) سنوات على الأقل.
- وثيقة تثبت التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- نسخة من القانون الأساسي والاعتماد ( بالنسبة للجمعيات الحرفية )،
- بطاقة تقييمية للمشروع بالنسبة للعمليات المبادر بها من طرف هياكل الدعم لقطاع الصناعة التقليدية،
- كل الوثائق التي تبرر المبلغ المطلوب ( فواتير شكلية، فواتير، بيان تقديري .)
المادة 5
فتح المادةيخضع الملف المذكور في المادة 4 أعلاه إلى إعتماد لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والتي تقترح مستوى التمويل في إطار الصندوق.
تضم لجنة الاعتماد من بين أعضائها ممثل الوزير المكلف بالمالية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، بمقرر، تشكيلة لجنة الاعتماد المذكورة أعلاه وتنظيمها وسيرها.
المادة 6
فتح المادةتمنح المساعدات والدعم على أساس اتفاقية بين المستفيد والوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أو المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية، حسب الحالة.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية نموذجي طلب الدعم والاتفاقية المذكورين على التوالي في المادتين 4 و 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد العمليات التي يمولها الصندوق في برنامج عمل يعده الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، يبرز فيه الأهداف وآجال الإنجاز.
يمكن أن يكون هذا البرنامج موضوع تعديل أو تحيين أثناء السنة المالية.
المادة 9
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية حصيلة سنوية تشمل مبالغ المساعدات والدعم الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين ويرسلها إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية بمتابعة ومراقبة استعمال المساعدات والإعانات.
وبهذه الصفة، يحق للمصالح المركزية والمحلية مطالبة المستفيدين من المساعدة أو الدعم بأية وثيقة أومستند تقتضيه محاسبة لممارسة المراقبة. 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي للمساعدة أو الدعم الممنوح، تقوم الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، وعلى أساس تقرير مفصل من مصالحها ا لمختصة، بإلغاء مقرر منح المساعدة أو الدعم وعند الضرورة، منع المستفيد نهائيا من أي دعم لاحقا بعنوان الصندوق.
تحتفظ الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، بحق استرجاع المبالغ المالية من المستفيدين عن طريق القضاء في حالة اللزوم ويعاد صب هذه المبالغ في الصندوق.
المادة 12
فتح المادةتخضع المساعدات والدعم الممنوحين بعنوان الصندوق إلى هيئات المراقبة التابعة للدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة .2009 وزير المالية وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.