قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إي رادات ونفقات ح ساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " الذي يدعى في صلب النص " الصندوق ."
المادة 2
فتح المادةتتكون إيرادات الصندوق من :
- 50 % من ناتج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة في الفندقة والسياحة والأسفار والموجه لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302،
- الإعانات المحتملة للدولة والجماعات الإقليمية،
- غيره.
المادة 3
فتح المادةتتعلق النفقات المقتطعة من هذا الحساب بدعم وتطوير وترقية نشاط ات الصناعة الت قليدية كما هي مفصلة في المادة 4 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتغطي نفق ات الصندوق النشاطات الآتية :
1 - بعنوان دعم النشاطات الإنتاجية للصناعة التقليدية :
- اقتناء التجهيزات الموجهة لإنتاج الصناعة التقليدية من طرف الحرفيين الفرديين وتعاونيات الصناعة التقليدية ومؤسسات الصناعة التقليدية والجمعيات الناشطة في مجال الصناعة التقليدية،
- إنجاز دراسات تحسين الإنتاج في مجالات التصميم وعملية التصنيع،
- إنجاز كل الدعائم الترقوية الموجهة لنشاطات ومنتوجات الصناعة التقليدية،
- تنظيم دورات تكوينية تقنية من طرف المجموعات الحرفية وجمعيات الحرفيين،
- المشاركة في الدورات التكوينية في المجال التقني أو التسيير أو دراسة السوق المنظمة لفائدة الحرفيين من طرف هيئات جزائرية أو أجنبية،
- دعم تكوين جمعيات أو مجموعات مهنية في مجال الصناعة التقليدية.
2 - بعنوان تنمية الصناعة التقليدية :
- تجهيز وتهيئة هياكل ترقية منتوجات الصناعة التقليدية التابعة لجمعيات الحرفيين أو مؤسسات الدعم للقطاع والتي لم تستفد من مساعدة بعنوان ميزانية الدولة،
- إحداث نشاطات للصناعة التقليدية في إطار البرامج المتكاملة لتنمية المناطق الريفية،
- الدراسات التقنية في مجال الصناعة التقليدية وخاصة تلك المرتبطة بحماية النشاطات المهددة بالزوال، والحفاظ عليها ورد الاعتبار لها.
- النشاطات التكوينية بما فيها التمهين في مجال الصناعة التقليدية المنظمة من قبل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وتجمعات أخرى مخصصة لمواضيع متعلقة بالصناعة التقليدية،
- نشر المؤلفات المكتوبة المتعلقة بالصناعة التقليدية، أو اقتناؤها.
3 - بعنوان ترقية نشاطات ومنتوجات الصناعة التقليدية :
- المشاركة في تظاهرات الترويج المتعلقة بالصناعة التقليدية المنظمة في الجزائر أو في الخارج،
- تنظيم تظاهرات ترويج للمنتوجات والنشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية كالصالونات والمعارض والأعياد المحلية، 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م
- المسابقات المحلية والوطنية المتعلقة بمنتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية.
- الهدايا والهبات والمكافآت عندما تكون موجهة لتثمين منتوج الصناعة التقليدية قصد ترويجه،
- تصميم وإنجاز وتوزيع دعائم الترويج المكتوبة أو السمعية البصرية، لا سيما المجلات والمطويات والدلائل والبيانات الإرشادية والمجلات المتخصصة والملصقات، والأفلام والأشرطة والروبورتاجات المكتوبة أو المصورة أو السمعية البصرية،
- إحداث مواقع وبوابات إلكترونية لفائدة الصناعة التقليدية،
- إنجاز و/أو بث إعلانات ونشرات إشهارية بكل وسائل الاتصال المكتوبة، والسمعية البصرية والمسموعة.
- اقتناء أجنحة عرض تستجيب للمقاييس المعمول بها أو تنظم بصفة شخصية مع لوازمها،
- إنجاز دراسات السوق المتعلقة بمنتوجات الصناعة التقليدية.
المادة 5
فتح المادةيتكفل الصندوق بالمصاريف التي التزمت بها مؤسسات الدعم أثناء إعداد ملفات المساعدة أو الإعانة باستثناء تلك الممولة في إطار تبعات الخدمة العمومية، حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة .2009 وزير المالية وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.