مرسوم تنفيذي رقم 07-299 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 205 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي.
المادة 2
فتح المادةيخص الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم القصوى المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-138 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. 25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 3
فتح المادةيحدّد توزيع المعامل المضاعف كما يأتي :
- الكميات المنبعثة التي تتجاوز 10 % إلى 20 % من القيم القصوى : المعامل 1،
- الكميات المنبعثة التي تتجاوز 21 % إلى 40 % من القيم القصوى : المعامل 2،
- الكميات المنبعثة التي تتجاوز 41 % إلى 60 % من القيم القصوى : المعامل 3،
- الكميات المنبعثة التي تتجاوز 61 % إلى 80 % من القيم القصوى : المعامل 4،
- الكميات المنبعثة التي تتجاوز 81 % إلى %100 من القيم القصوى : المعامل .5
المادة 4
فتح المادةتحدد كميات التلوث المنبعثة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق على أساس تحاليل الانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ترسل مصالح البيئة للولاية المعنية المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة إلى قابض الضرائب المختلفة للولاية.
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.