مرسوم تنفيذي رقم 99 45 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الفصل الثاني اللجنة الولائية للخبرة الطبية
"المادة 3 : تنشأ لجنة للخبرة الطبية على مستوى كل ولاية، وتلحق هذه اللجنة بالمصالح اللامركزية للدولة المكلفة بالنشاط الاجتماعي..
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : تتشكّل اللجنة الولائية للخبرة الطبية كما يأتي : .... ( بدون تغيير حتى ) .......
يعين المدير الولائي المكلف بالصحة الأطباء أعضاء اللجنة الولائية للخبرة الطبية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أن يستعين، عند الضرورة، بأطباء الهيئات العمومية أو القطاع الخاص ليكونوا أعضاء في اللجنة الولائية للخبرة الطبية.
ويمكن الولايات التي لا يتوفر لديها أطباء مختصون يمارسون عملهم في مقاطعتها الإدارية أن تطلب الاستعانة من الولايات المجاورة لها ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 5 : تكلّف اللجنة الولائية للخبرة الطبية بما يأتي : ..... الباقي بدون تغيير .........
المادة 5
فتح المادةتعدّل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
"المادة 6 : تودع الملفات لدى مديريات النشاط الاجتماعي للولاية".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 7 : يكلّف مدير النشاط الاجتماعي للولاية، على أساس نتائج اللجنة الولائية للخبرة الطبية، بإعداد وتسليم الشهادة التي تخول الحق في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 9 : يمكن اللجنة الولائية للخبرة الطبية أن تطالب الشخص الذي يطلب الاستفادة من المنحة بتكملة الملف في أجل أقصاه شهر واحد". / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه
المادة 8
فتح المادةتعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 12 : تكلّف اللجنة الوطنية بما يأتي :
تدرس الطعون التي يقدمها الأشخاص المعوقون، أو من ينوب عنهم، والتي رفضت ملفاتهم اللجنة الولائية للخبرة الطبية وتفصل فيها في أجل أقصاه شهران اثنان ..... الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 9
فتح المادةتتمّم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه بالمادة 12 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 مكرّر : يستفيد الأطباء الأعضاء في اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية منحة جزافية شهرية عن المصاريف التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم يحدد مبلغها عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1.419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-46
مرسوم تنفيذي رقم 99-46 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 15 فبراير سنة 1999، يحدد مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.