قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلّة. 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 و المذكور أعلاه كما يأتي:
"المادة 2 : تقوم الخزينة بإصدار السندات لمدة محددة بخمس سنوات ومافوق ، قصد شراء الديوان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمعدل فائدة مماثلة لنسب سوق قيم الدولة.
تطبق هذه الشروط الخاصة بالنسب والمدة وعلى عمليات الشراء الجديدة التي من الممكن أن تقوم بها الخزينة".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، والمذكور أعلاه.
"المادة 8 : يحدد مبلغ الديون المشتراة ونوع السندات المصدرة ونسبة الفوائد المطبقة وكذا أجال استحقاق السندات في هذا الإطار باتفاقيات تبرم بين الخزينة والبنوك المعنية."
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005.
مراد مدلسي 3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- قرار رقم 01-310
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.