مرسوم تنفيذي رقم 99-46 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 15 فبراير سنة 1999، يحدد مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية. 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-45 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يحدد هذا المرسوم مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة للأطباء أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) في الشهر.
تقدم هذه المنحة للأطباء أعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه على أساس كشوف دفع اسمية عن فترات العمل الفعلي المؤدى.
المادة 3
فتح المادةتسقط الاستفادة من هذه المنحة الحق في المنحة المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 93-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.