مرسوم تنفيذي رقم 06-237 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 ماي و سنة 1998 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوّث"، المعدّل والمتمّم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 70 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سن ة 2005 والمتضم ن قان ون المالية لسنة 2006، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م " المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- (................... بدون تغيير حتى ) الوطنية والدولية،
- التعويضات المتعلقة بنفقات إزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
- .............(الباقي بدون تغيير)................
في باب النفقات :
- .............. بدون تغيير....................،
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي باستثناء التلوث البحري،
- ............(الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-87
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.