مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تدابير الوقاية من الأخطار المتصلة بالنشاطات التي يتعرض فيها العمال و / أو السكان جميعهم للغبار الناجم عن الأميانت أو عن المواد التي تحتوي عليها أو من المحتمل أن يتعرضوا لها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بلفظ " أميانت" في مفهوم هذا المرسوم الصوانيات اللفية التي تنتمي إلى المجموعتين الكبيرتين الآتيتين :
- الحائرات
- الرعاليل.
المادة 3
فتح المادةيمنع تسويق واستعمال كل ألياف الأميانت والمواد التي أضيفت لها هذه المادة عن قصد، باستثناء مادة الأميانت البيضاء ( الكريزوليت).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-321 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يمنع تصنيع واستيراد وتسويق كل أنواع ألياف الأميانت والمواد التي تحتوي عليها".
المادة 4
فتح المادةيمنع وضع الأميانت عن طريق الرش وتسحب أو تعزل كل الأشغال أو عناصر الأشغال التي تحتوي عليها بعد التأكد من وجود الرش أو الحفظ بالحرارة.
تمنع النشاطات التي تستدعي إدماج المواد العازلة أو الخامدة للطنين ذات الكثافة الضعيفة (أقل من 1 غ / سم (3) التي تحتوي على مادة الأميانت.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يخفض إلى أدنى مستوى ممكن تعرض العمال للغبار الناجم عن الأميانت أو عن المواد التي تحتوي عليها في أماكن العمل.
يجب أن ينحصر عدد العمال المعرضين مباشرة أو الذين قد يتعرضون للغبار الناجم عن الأميانت أو عن المواد التي تحتوي على الأميانت، فقط في العمال الذين يكون حضورهم ضروريا لإنجاز الأشغال.
يجب تنظيف وصيانة كل البنايات و / أو المنشآت والتجهيزات المستعملة في تحويل مادة الأميانت أو معالجتها بطريقة جيدة ومنتظمة.
المادة 6
فتح المادةيجب تقليص رمي الأميانت في الجو وفي الغازات السائلة إلى أدنى حد ممكن.
تحدد القيم القصوى عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تجمع وتنقل بقايا الأميانت والمعلبات الفارغة، التي من شأنها إصدار ألياف الأميانت، خارج مكان العمل بانتظام في رزم ملائمة ومحكمة الإغلاق مع وضع ملصقة يكتب عليها أن هذه الرزم تحتوي على مادة الأميانت.
يجب أن تعالج هذه النفايات و / أو تتلف طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المخابر التي تقوم بأخذ عينات من غبار الأميانت في البنايات وقياسها، معتمدة.
يحدد إجراء تسليم اعتماد المخابر عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يصرّح صاحب البناية وجوبا بكل الأشغال الخاصة بالترميم أو التحويل المنجزة على البنايات التي من شأنها احتواء مادة الأميانت المرشوشة أو الحافظة للحرارة، ولا يمكن إنجازها إلا بترخيص كتابي من الوالي.
يحدد إجراء تسليم اعتماد المؤسسات المتخصصة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتمنع مواد النسيج المصنوعة من الأميانت، باستثناء المواد التي تمنح حماية من النار والحرارة والمصنوعة بطريقة تضمن عدم انفكاك ألياف الأميانت منها أثناء الاستعمال العادي. 5 محرم عام 1420 ه
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-321 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
المادة 11
فتح المادةيمنع صنع واستيراد وتسويق مواد الاستهلاك التي تحتوي على مادة الأميانت والتي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-321 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
المادة 12
فتح المادةتحدد نصوص تنظيمية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-321
« تلغى أحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 90-79
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 93-120
- مرسوم تنفيذي رقم 93-160
- مرسوم تنفيذي رقم 93-165
- مرسوم تنفيذي رقم 93-289
- مرسوم تنفيذي رقم 97-254
- مرسوم تنفيذي رقم 98-339
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-321
مرسوم تنفيذي رقم 09-321 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي ع دل المرس وم ال تن ف يذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.