قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تقوم الخزينة بإصدار السندات لمدة محددة، بخمس سنوات ومافوق، قصد شراء الديون المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمعدل فائدة مماثلة لنسب سوق قيم الدولة.
تطبق هذه الشروط الخاصة بالنسب والمدة على عمليات الشراء الجديدة التي من الممكن أن تقوم بها الخزينة".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتضاف للقرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000، والمذكور أعلاه ، المادة 5 مكرر ، تحرر كما يأتي:
"المادة 5 مكرّر : يحدّد مبلغ الديون المشتراة ونوع السندات المصدرة ونسبة الفوائد المطبقة وكذا أجال استحقاق السندات في هذا الإطار باتفاقيات تبرم بين الخزينة والبنوك المعنية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005.
مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.