قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل. 19
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تحدد نسبة الفائدة السنوية المطبقة على سندات الخزينة حسب الصيغ، موضوع هذا القرار، وفق مدة السند المعني ضمن فارق يتراوح :
بين 2,50 % و5,50 ٪ للسندات المصدرة لمدة سنة ( 1 ) ، بين 2,75 % و 5,75 % للسندات المصدرة لمدة سنتين (2) بين 3,00 % و6,00 ٪ للسندات المصدرة لمدة ثلاث (3) سنوات، بين 3,25 ٪ و 6,25 ٪ للسندات المصدرة لمدة أربع (4) سنوات، بين 3,50 % و 6,50 % للسندات المصدرة لمدة خمس (5) سنوات".
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.