مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيخص الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي كمية التلوث الصادرة التي تتجاوز حدود القيم القصوى المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدّد توزيع المعامل المضاعف كما يأتي :
- كمية التلوث التي تتجاوز 10 % إلى 20 % من القيم القصوى : المعامل 1،
- كمية التلوث التي تتجاوز 21 % إلى 40 % من القيم القصوى : المعامل 2،
- كمية التلوث التي تتجاوز 41 % إلى 60 % من القيم القصوى : المعامل 3،
- كمية التلوث التي تتجاوز 61 % إلى 80 % من القيم القصوى : المعامل 4،
- كمية التلوث التي تتجاوز 81 % إلى 100 % من القيم القصوى : المعامل .5
المادة 4
فتح المادةتحدد كميات التلوث الصادرة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق على أساس تحاليل مصبات المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ترسل مصالح البيئة للولاية المعنية المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة إلى قابض الضرائب المختلفة للولاية.
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.