مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 و أحكام المادة 209 من قانون المالية لسنة 2002، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و التسيير العقاري، الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية التي تكون موضوع نص لاحق.
المادة 2
فتح المادةيتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية.
تحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
غير أنه ، تستثنى من تطبيق هذا المرسوم السكنات المنجزة لغرض سير المصالح و الهيئات العمومية للدولة و الجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992 ، وكذا الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي .
الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية
الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 3
فتح المادةيمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون في هذا الإطار من احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن المعني.
المادة 4
فتح المادةفي حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا ، يستفيد المشتري من تخفيض قيمته 10 % من ثمن التنازل.
المادة 5
فتح المادةفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد المشتري من أجل أقصاه 20 سنة لدفع ثمن التنازل 14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م في هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي بنسبة 5 % من ثمن التنازل ، يتضمن مبلغ الضمان المدفوع ، يدفع عند إبرام عقد البيع.
يخضع المبلغ المتبقى لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 % في السنة.
المادة 6
فتح المادةفي حالة اختيار صيغة شراء السكن بالتقسيط ، يستفيد المشتري من تخفيض في مبلغ التنازل قدره : 7 % عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث (3) سنوات أو تساويها ، 5 %5 عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث (3) سنوات و تقل عن خمس (5) سنوات أو تساويها
المادة 7
فتح المادةيترتب على عدم تسديد المستحقات الشهرية، بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة بنسبة 0.5%.
في حالة عدم دفع المشتري ستة (6) مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا سيما إلغاء البيع.
وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة .
المادة 8
فتح المادةفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل الدفع الإجمالي لمبلغ التنازل.
المادة 9
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه ، فيما يخص خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات من سعر التنازل ، الشاغلون الشرعيون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانتها المالية في مجال السكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-153 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-119 (ج.ر عدد 19 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 : يستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، فيما يخص خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات من سعر التنازل، الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن ."
الفرع الثاني — الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري والمهني أو الحرفي
المادة 10
فتح المادةلا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها أعلاه فيما يخص التخفيض من سعر التنازل و خصم مبالغ الإيجار المدفوعة.
الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العمومية
المادة 11
فتح المادةيجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية من طرف المقيم الشرعي لدى لجنة الدائرة التي أسسها لهذا الغرض الوالي المختص اقليميا.
يرفق الطلب بملف يتضمن :
السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة ، شهادة ميلاد المشتري نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المشتري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف المقيم الشرعي، لدى لجنة الدائرة التي أسسها لهذا الغرض الوالي المختص إقليميا. ..................(الباقي بدون تغيير)...................". 19 غشت سنة 2015 م
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة بالنظر في طلبات الشراء والفصل فيها .
تتكون اللجنة من :
رئيس الدائرة، رئيسا ، ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة ، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن ، ممثل عن ديوان الترقية و التسيير العقاري المعني.
توسع اللجنة إلى ممثل مدير الثقافة عندما يتضمن جدول الأعمال أملاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية.
تتولى مصالح الدائرة الأمانة التقنية للجنة .
المادة 13
فتح المادةيتعين على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يجب أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام بقرارها وبثمن التنازل و بوثيقة الالتزام بالشراء تعدّ طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا
المادة 14
فتح المادةيبرم عقد بيع بين المقبل على الشراء و مالك العقار، موضوع التنازل ، طبقا للتشريع المعمول به. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل و المدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما ، طبقا للنظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع.
المادة 15
فتح المادةتوجه الطعون المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ.
المادة 16
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية بالنظر في الطعون التي يقدمها المقبلون على الشراء والفصل فيها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها.
تتكون اللجنة من :
الوالي، رئيسا ، المدير الولائي لأملاك الدولة ،
- المدير الولائي المكلف بالسكن ، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني .
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةيستثنى المشترون للأملاك العقارية بموجب أحكام هذا المرسوم من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.
المادة 18
فتح المادةينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 2007.
غير أن طلبات الشراء المودعة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة لأحكام هذا المرسوم إلى غاية التصفية النهائية لكافة الطلبات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-296 (ج.ر عدد 54 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-153 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة ."2017
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 مكرر : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري من طرف المقبل على الشراء، لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، المذكورة في المادة 16 مكرر 1 أدناه.
يرفق الطلب بملف يتضمن :
- عقد إيجار الملك العقاري،
- وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة،
- شهادة ميلاد المقبل على الشراء،
- نسخة من بطاقة هوية المقبل على الشراء".
المادة 16 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 1 : تكلف لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
تتكون اللجنة من :
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المدير الولائي لأملاك الدولة،
- ممثل عن المدير الولائي المكلف بالسكن،
- ممثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن.
تجتمع اللجنة مرتين (2) في الأسبوع حتى إتمام طلبات التنازل.
تتولى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الأمانة التقنية للجنة ."
المادة 16 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 2 : يتعين على لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري الفصل في كل طلب شراء، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بقرارها وبثمن التنازل وبوثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ ويقوم بالتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا ." 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
المادة 16 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 3 : توجه الطعون المحتملة في قرارات لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن، المذكورة في المادة 16 مكرر 4 أدناه، في أجل شهر واحد
(1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ".
المادة 16 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 4 : تكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن بالولاية بدراسة الطعون التي يقدمها المقبلون على الشراء والفصل فيها، في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ الإخطار.
تتكون اللجنة من :
- مدير الولاية المكلف بالسكن، رئيسا،
- ممثل عن أملاك الدولة للولاية،
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني".
المادة 16 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 5 : يجب أن يتم تحويل كل الملفات المتعلقة بطلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة قيد الدراسة على مستوى لجان الدائرة المكلفة بالتنازل عن الأملاك العقارية، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية، في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
المادة 16 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 6 : تحدد القيمة التجارية للأملاك العقارية المذكورة في المادة 16 مكرر أعلاه، على أساس أثمان مرجعية موحدة".
المادة 16 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 7 : توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 أعلاه، عند الحاجة وحسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-153
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211
« تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه "كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-119
« تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م " المادّة 9 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-01
مرسوم تنفيذي رقم 18-01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 صف ر عام 1438 الموافق 30 ن وفمبر سنة 2016 ال ذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-153
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-211
مرسوم تنفيذي رقم 15-211 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لل دولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-119
مرسوم تنفيذي رقم 14-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، ي عدل الم رس وم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غش ت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-153
مرسوم تنفيذي رقم 13-153 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقي ة والتسيير الع قاري، المستلم ة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-196
مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-208
مرسوم تنفيذي رقم 06-208 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يحدّد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-296
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-296 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، ي ع دّل المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004. 10 سنة 2004 ، يحدد معايير تحديد القيمة لدواوين الترقية و التسيير العقاري 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يحدّد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.