قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016، يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الذي عنوانه "القرض الوطني للنمو الاقتصادي".
المادة 2
فتح المادةتصدر السندات ا لمجسّدة للقرض المذكور في المادة الأولى أعلاه في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها حسب اختيار المكتتب، لمدة ثلاث (3) سنوات وخمس (5) سنوات بقيمة 50.000 دج لكل واحدة منهما.
المادة 3
فتح المادةتكون نسبة فائدة السندات التي تصدر لمدة ثلاث (3) سنوات 5,00 % سنويا، و 5,75 % سنويا بالنسبة للسندات التي تصدر لمدة خمس (5) سنوات، ويتم دفع الفوائد الناتجة عن هذه السندات سنويا وفي تاريخ يوافق تاريخ الاكتتاب، وتكون معفاة من الضرائب.
المادة 4
فتح المادةيفتتح اكتتاب سندات الخزينة لدى صناديق الاكتتاب الآتية :
- الخزينة المركزية،
- الخزينة الرئيسية،
- الخزينة الولائية،
- وكالات بريد الجزائر،
- الوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتكون سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي قابلة للتداول الحر، ويمكن على الخصوص :
- شراؤها و/أو التنازل عنها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إمّا عن طريق صفقة مباشرة أو بتظهير السند أو عن طريق وسطاء مختصين،
- رهنها لقرض مصرفي.
المادة 6
فتح المادةيدوم اكتتاب هذا القرض لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. ويمكن إعلان انتهاء الاكتتاب قبل انقضاء هذه المدة أخذا بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي المعبّأ. وفي هذه الحالة يعلن تاريخ انتهاء الاكتتاب.
المادة 7
فتح المادةيسمح بالتسديد المسبق للسندات المصدرة في إطار هذا القرض قبل آجال استحقاقها بطلب من حامليها، بعد رأي المدير العام للخزينة. ولا يمكن طلب التسديد المسبق من طرف حامل السند إلا بعد انقضاء نصف المدة الإجمالية للسند، على الأقل.
تحسب نسبة الفائدة المطبقة عند التسديد المسبق بنسبة عدد الأيام الجارية بعد تسديد آخر قسيمة.
المادة 8
فتح المادةتسلم هيئات الاكتتاب إلى المكتتبين وصولات اكتتاب في انتظار تسليم السندات. وتكون لوصولات الاكتتاب هذه نفس القيمة ونفس الآثار القانونية للسندات.
ويمكن أن تعدّ هذه الوصولات على غرار السندات التي تحل محلها، على الشكل الاسمي أو لحاملها.
ويوقعها ممثلو هيئات الاكتتاب المؤهلون. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةيرخص بالتنازل عن السندات الاسمية على شكل لحاملها. وفي هذه الحالة، يسلّم الحامل الجديد السندات الاسمية للهيئة التي اكتتب فيها السند مقابل تسليم وصل إيداع يحل محل السندات الاسمية إلى غاية تسليم السندات المعوّضة. ويبيّن وصل الإيداع أرقام السندات التي تم تعويضها.
المادة 10
فتح المادةتبلغ هيئة الاكتتاب العون المحاسب المركزي للخزينة العمومية بالتنازل المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، ومصالح بريد الجزائر، والبنوك وبنك ال ج زائر عم ولة توظ يف اكتتاب من الخزينة قدرها 1,00 % من مبلغ رأس المال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.
المادة 12
فتح المادةيحدّد المدير العام للخزينة، بتعليمة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.