مرسوم تنفيذي رقم 08-301

مرسوم تنفيذي رقم 08-301 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسييرحساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 08-301

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.