مرسوم تنفيذي رقم 08-301 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسييرحساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية"
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : يتضمن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة للفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302،
- الإعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
- أخرى.
في باب النفقات :
- تمويل نشاطات دع م وتط وير وترقية نشاط ات الصناعة التقليدي ة الممارسة ف ي الوسط الحضري أو المناطق الريفية والتي يبادر بها المتعاملون والجمعيات ومؤسسات الدعم التابعة لقطاع الصناعة التقليدية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : ط بقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يحدد بالاشتراك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالصناعة التقليدية، مدونة الإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية وتقييمه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويتعين على الآمر بالصرف الرئيسي للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية إعداد برنامج عمل يحدّد الأهداف المسطرة وآجال إنجازها".
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 93-06
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 93-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.