قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . . . . 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط إصدار قيم الخزينة على شكل سندات لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات (ص.و.م).
المادة 2
فتح المادةيتم إصدار السندات المذكورة في
المادة الأولى
فتح المادةمقابل نفقات التضامن الوطني المتوجبة على الدولة والتي دفعها الصندوق الوطني للمعاشات إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مبلغ السندات المصدرة باثنين وعشرين مليار دينار (22.000.000.000 دج) ويمكن تعديل هذا المبلغ وفقا للمبلغ الحقيقي للنفقات التي التزم بها الصندوق الوطني للمعاشات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 في إطار التكفل بنفقات التضامن الوطني المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتصدر السندات لمدة ثلاثين (30) سنة بدون فوائد.
المادة 5
فتح المادةلا تجسّد السندات بأوراق مالية وتسجل لصالح الصندوق الوطني للمعاشات في حساب جار لدى بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةيمكن الصندوق الوطني للمعاشات رهن السندات موضوع هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيتم دفع الأقساط السنوية في التاريخ الموافق لتاريخ إصدار السندات موضوع هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيتم التسديد بأمر من المديرية العامة للخزينة، وذلك بعد طلب الهيئة المكتتبة للسندات في أجل الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاستحقاق .
المادة 9
فتح المادةيمكن الخزينة في أي وقت تسديد السندات موضوع هذا القرار قبل أجل الاستحقاق.
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بتعليمات من المدير العام للخزينة.
المادة 11
فتح المادةيكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة .1999 عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.