قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة أرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج السطر. فهرس قوانين قانون رقم 91-25 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر رسمية 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992. 2440 قانون رقم 91-26 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المخطط الوطني لسنة
- 2532
2440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 قوانين قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992 . إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 115 و 117 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17، المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الأول أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة الاولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1992 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة. وكذا كل المداخليل والحواصل الاخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين | والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا | القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 1992 تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : في إطار أحكام المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983، المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، يمكن القيام ابتداء من سنة 1992 بالعمليات التالية : 1 إصدارات دائمة لسندات التجهيز وسندات الخزينة في شكل صيغ يخصص الاكتتاب الإرادي فيها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين : 2 - إصدار سندات التجهيز وسندات الخزينة في حساب جار، يخصص الاكتتاب الارادي فيه للاشخاص الاعتباريين. 3 - عمليات اقتراض للدولة، في شكل قروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بما في ذلك الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة. 4 - عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل أو تدعيم الدين العائم والدين المستحق دفعه كليا للخزينة. تطبق الاحكام المشار اليها أعلاه، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983، المذكور أعلاه المادة 3 : يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، القيام بتحويل اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد أخذ رأي المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية، بشرط الا تتجاوز هذه التحويلات بالنسبة لسنة 1992 مبلغا يساوي 20% من القطاع الأقل تخصيصا.
ويتعين على الولاة، أن يبلغوا ذلك على الفور إلى الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية ومندوب التخطيط، وكذلك المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة تتبع. هذه التعديلات. غير أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون محل التخفيضات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2441 الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 4 : يعدل المقطع 7 من المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة. ويحرر كما يلي : “ المادة 12 تكتسي أيضا طابع الارباح الصناعية | والتجارية لتطبيق الضريبة على الدخل الاجمالي، الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون الذين : 1 الى ……………. بدون تغيير … 7 - يتقاضون مكافات بصفتهم مسيرين ذوي الاغلبية في شركات ذات المسؤولية المحدودة أو في شركات توصيات باسهم، وشركاء في شركات أشخاص واعضاء في جمعيات بالمساهمة اختارت النظام الجبائي لشركة رؤوس الاموال “. المادة 5 : تتمم المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي : “ المادة 13 تستفيد الانشطة المعلن عن طابعها الاولوي في إطار المخططات الانمائية السنوية أو المتعددة السنوات من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط. ترفع مدة الاعفاء إلى خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط عندما تمارس هذه المؤسسة نشاطها في المناطق الواجب ترقيتها التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم “ .. المادة 6 : تعدل المادة 14 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 14-1 تكون كيفيات تحديد الارباح التي تدرج في مجموع المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة على الدخل الاجمالي مماثلة لتلك الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 139 الى 147 من هذا القانون. 2 تخضع المرتبات والتسديدات الجزافية | للمصاريف وغير ذلك من المكافآت الممنوحة الى الشركاء | المسيرين الحائزين الاغلبية في الشركات المحدودة المسؤولية ومسيري شركات التوصيات بالأسهم من جهة والى الشركاء في شركات الاشخاص وأعضاء الجمعيات بالمساهمة الذين اختاروا النظام الجبائي لشركات رؤوس الاموال من جهة أخرى، للضريبة على الدخل الاجمالي باسم المستفيدين منها عندما تكون قابلة للخصم من الارباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات. ويحدد مبلغ المكافآت الخاضعة للضريبة المشار اليها في الفقرة اعلاه بعد خصم المصاريف المرتبطة باستغلال الشركة التي يتحملها المستفيدون أثناء ممارسة وظائفهم، ولو كانت نتائج السنة الجبائية تنطوي على عجز. يعتبر الشركاء المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية حائزين على الاقلية اذا كان مجموع الشركاء المسيرون لا يملكون أغلبية حصص الشركة. وفضلا عن ذلك فان مسيري هذه الشركات الذين لا يملكون شخصيا ملكية الحصص في الشركة، يعتبرون شركاء اذا كان زوجهم أو أولادهم غير الراشدين يتمتعون بصفة الشريك. ففي هذه الحالة وكذا الحالة التي يكون فيها المسير شريكا تعتبر الحصص التي يحوزها بكامل الملكية الزوج أو الاولاد غير الراشدين أو ينتفعون بها، كأنها ملك للمسير. 3 - تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي ضمن صنف المرتبات والأجور وطبقا للقواعد الخاصة بهذا الصنف المكافآت المدفوعة للشركاء المسيرين ذوي الاقلية في الشركات المحدودة المسؤولية “. المادة 7 : يعدل المقطع الاول من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي : “ المادة 15 – 1 : يمكن ان يحدد الربح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم اعمالهم السنوي عن 900.000 دج اذا كان الامر يتعلق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية المخصصة اما لأخذها او لاستهلاكها في عين المكان او تتمثل في توفير السكن او لا يزيد عن 400.000 دج اذا تعلق الامر بغيرهم من المكلفين بالضريبة. وعندما ينتمي نشاط المكلفين بالضريبة في آن واحد الى الصنفين المحددين اعلاه، لا يطبق النظام الجزافي الا اذا كان رقم الاعمال الاجمالي السنوي لا يتعدى مبلغ 900.000 دج او اذا كان رقم الاعمال السنوي المتعلق بالنشاطات من الصنف الثاني لا يزيد عن مبلغ 400.000 دج.
2442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويشمل رقما الاعمال السنويين المحددان بمبلغ 900.000 دج و 400.000 دج على كافة الحقوق والرسوم ولتحديد رقم الاعمال السنوي……. الباقي بدون تغيير المادة 8 : يعدل المقطع 11 من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي : “ المادة 15 – 1 الى 10 : ……….. بدون تغيير 11 - يتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة، أن يكتتبوا ويرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان ممارسة النشاط، تصريحا خاصا، تحدد الادارة الجبائية نموذجا عنه، وذلك قبل فاتح فبراير من كل سنة. 12 “ ………. بدون تغيير …………….” . المادة 9 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 30 من الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ” “ المادة 30 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الاداري اكتتاب تصريح خاص مطابق لنموذج تقدمه الادارة، وهذا قبل اول مارس من كل سنة . الباقي بدون تغيير………….. المادة 10 : تتمم المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : i “ المادة 33 : تخضع للاقتطاع من المصدر التحريري للضريبة على الدخل الاجمالي المحدد معدلها في المادة 104 المداخيل التي يدفعها المدينون المقيمون في الجزائر الى مستفيدين يقيمون جبائيا خارج الجزائر : 1 - المبالغ المدفوعة كمكافأة عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة إحدى المهن المشار اليها في المادة 22-1 2 - الحواصل المحددة في المادة 22-2 المقبوضة من قبل مخترعين أو بصدد حقوق التأليف وكذا كل الحواصل المستمدة من الملكية الصناعية او التجارية والحقوق المماثلة لها. 2 3 - المبالغ المدفوعة كمكافأة عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر. / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه تحدد كيفيات الاقتطاع المشار اليه في المقاطع 1 و 2 و 3 أعلاه، في المادة 108، 4 المبالغ المدفوعة كمكافأة عن الاشغال العقارية. تكون كيفيات هذا الاقتطاع مماثلة للكيفيات الواردة ضمن المواد من 157 الى 167 من هذا القانون. المادة 11 : تعدل المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 34 : يتم الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الاجمالي على الاتعاب المدفوعة من قبل الدولة والجماعات الاقليمية والهيئات العمومية والمؤسسات الى الاشخاص الذين يمارسون مهنا حرة. يتشكل أساس هذا الاقتطاع من مبالغ الاتعاب الاجمالية المدفوعة. يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق معدلات الجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة 104 على الأتعاب الاجمالية المدفوعة. تحدد كيفيات دفع هذا الاقتطاع في المواد 118 و 119 | و 120 . المادة 12 : تتمم المادة 55 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع خامس، يحرر كما يلي : “ المادة 55 : تعد كمداخيل من الديون والودائع والكفالات الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الاخرى : 1 ………. بدون تغيير.. 2 بدون تغيير……….. 3 ….. بدون تغيير.. 4 بدون تغيير. 5 - سندات الصندوق. المادة 13 : تتمم المادة 56 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : “ المادة 56 : يعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي ما يلي : 1 – فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2443 2 - فوائد المبالغ الناتجة عن حسابات الادخار، للحصول على مسكن مهما كان المبلغ. 3 الفوائد والمستحقات المتأخرة وغيرها من حواصل القروض الممنوحة بأي شكل كان من قبل المؤسسات المصرفية من الأموال التي تحصل عليها من الاقتراضات الخاضعة هي الأخرى للضريبة. 4 الحسابات الجارية الواردة في محاسبة مؤسسة صناعية وتجارية شريطة أن يكون للطرفين صفة صناعي أو تجاري وألا تتعلق العمليات المسجلة في هذه الحسابات إلا بعمليات مهنية. 5 - الفوائد والمستحقات المتأخرة وغيرها من الحواصل التي تقبضها البنوك أو المؤسسات المالية المماثلة والحسابها . 6 الفوائد المدفوعة بصدد سندات التجهيز في صيغ. 7 - الفوائد الناتجة عن الودائع بالعملة الصعبة والتي يرخص التشريع المعمول به بفتحها. 8 الفوائد المدفوعة بصدد الاقتراضات المقدمة لدى العموم من قبل الدولة ومؤسسات القرض والجماعات الاقليمية والمؤسسات “ . المادة 14 : تعدل المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 67 : تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة : المكافآت المدفوعة الى الشركاء ذوي الاقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. بدون تغيير ……….. بدون تغيير….. ९९ المادة 15 : تعدل الفقرة ( د ) من المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 68 : يعفي من الضريبة على الدخل الاجمالي : : 1-1 … بدون تغيير …………… ب ج … بدون تغيير. ? ج …… بدون تغيير.. د - العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن 8.000 دج . ……… الباقي بدون تغيير…… المادة 16 : تتمم المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع رابع، يحرر كما يلي : “ المادة 85 : تؤسس الضريبة على الدخل الاجمالي …….. بدون تغيير الى غاية بعد خصم التكاليف المذكورة أدناه. 1 بدون تغيير. 2 … بدون تغيير. . 3 بدون تغيير. 4 - نفقات الإطعام. المادة 17 : تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة، وتتمم كما يلي : “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الاجمالي وفق الجدول ادناه. قسط الدخل الخاضع معدل الضريبة ( % ) للضريبة ( دج ) لا يتجاوز 25.200 0 من 25.201 الى 37.800 12 37.801 63.000 15 من 1100080063.001 19 من 100.801 11.00 23 من 14.00151.201 29 من 214.201 الى 289.800 35 من 378.000289.801 42 من 378.001 الى 478.800 49 من 200478.801 56 من 11800592.201 التالي 63 ما زاد 18.200 70 يستفيد الأجراء من تخفيض تنازلي على الضريبة يحدد بمعدلات تساوي :
2444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه بالنسبة للعزاب : 100 % عندما يقل الدخل الشهري عن 3.150 دج أو يساويه 25 %25 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.150 ويقل عن 3.480 دج أو يساويه 10 %10 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.480 دج ويقل عن 3.810 دج أو يساويه، 5 %5 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.810 دج، ويقل عن 5.250 دج أو يساويه وبالنسبة لأقساط المداخيل التي تزيد على 5.250 دج، يحسب الاقتطاع الشهري بدون تطبيق التخفيض. بالنسبة للمتزوجين بدون أطفال تحت كفالتهم : 100 % عندما يقل الدخل الشهري عن 3.480 دج أو يساويه 40 %40 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.480 دج ويقل عن 3.810 دج أو يساويه 35 %35 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.810 دج ويقل عن 12.600 دج أو يساويه 30 %30 على قسط الدخل الذي يزيد على 12.600 دج ويقل عن 24.150 دج أو يساويه 20 %20 على قسط الدخل الذي يفوق 24.150 ويقل عن 39.900 أو يساويه. وفيما يخص أقساط المداخيل التي تزيد على 39.900 | دج، يحسب الاقتطاع الشهري بدون تطبيق التخفيض بالنسبة للمتزوجين الذين لهم أطفال تحت كفالتهم : 100 % عندما يقل الدخل الشهري عن 3.810 دج أو يساويه 40 %40 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.810 دج ويقل عن 17.850 دج أو يساويه .
- %30 %30 على قسط الدخل الذي يزيد على 17.850 دج | ويقل عن 39.900 دج أو يساويه
- %20 %20 على قسط الدخل الذي يزيد على 39.900 دج ويقل عن 49.350 دج أو يساويه. وفيما يخص اقساط المداخيل التي تزيد على 49.350 دج، يحسب الاقتطاع الشهري بدون تطبيق التخفيض. وفضلا عن ذلك يطبق تخفيض بنسبة 20% على المكافآت التي تدفع في إطار عقد خبرة أو تكوين. غير أنه تخضع المداخيل المذكورة في المواد 33 و 54 و 60 و 66 الى اقتطاع من المصدر تحدد كيفيات دفعه بموجب المواد 108 الى 110 و114 الى 130 يحدد معدل الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليه في المادتين 33 و54، بنسبة 20%. وبالنسبة الى مداخيل الديون والودائع والكفالات فانها تخضع لاقتطاع نسبته 15. غير أنه وفيما يخص حواصيل سندات الصناديق المجهولة الاسم، فإنها تخضع الى معدل نسبته %20 ويكون محررا امن الضريبة على الدخل الإجمالي. وفيما يخص المرتبات والاجور والمنح والربوع العمرية بمفهوم المادة 66 ، يحسب الاقتطاع شهريا من المداخيل على اساس الجدول المشار اليه اعلاه. وفضلا عن ذلك تطبق نفس طريقة الاقتطاع على المنح والربوع العمرية المدفوعة الى اشخاص يقيمون جبائيا خارج الجزائر ९९ “ . المادة 18 : تعدل المادة 105 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 105 : تخصم الاقتطاعات من المصدر المطبقة على الاتعاب التي تدفعها الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية والمؤسسات الى اشخاص يمارسون مهنا حرة، من الضريبة على الدخل الاجمالي التي تصدر عن طريق الجدول الخاص بالمعنيين وذلك بصدد القرض الضريبي “. المادة 19 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 108 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : “ المادة 108 : يلزم المدين الذي يقوم بدفع المبالغ المشار اليها في المادة 33 الى اشخاص ليست لهم اقامة جبائية بالجزائر، باجراء اقتطاع من المصدر عند دفعه لهذه المبالغ . …………… الباقي بدون تغيير ……………. ১৯
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2445 المادة 20 : تلغى المواد 114 و 115 و 116 من قانون الضرائب المباشرة. المادة 21 : تعدل المادة 118 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : ” المادة 118 : تخضع الاتعاب التي تدفعها الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية والمؤسسات الى اشخاص يمارسون مهنا حرة لاقتطاع من المصدر يقوم به المدين على المبالغ المدفوعة “. المادة 22 : يعدل المقطع الاول من المادة 129 من قانون الضرائب المباشرة، ويتمم كما يلي : “ المادة 129-1 : الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين ………. لا يتجاوز مبلغ 1،000 دج عن كل ثلاثي. ويواصل استثنائيا تطبيق الاقتطاعات بالنسبة للثلاثي الاول لسنة 1992 على اساس التشريع الجبائي السابق. وفي حالة تحويل الاقامة خمسة عشر ( 15 ) يوما من الشهر الموالي لتاريخ الوفاة “ . المادة 23 : يضاف الى قانون الضرائب المباشرة، قسم 6 مكرر عنوانه “ التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية “ ومادة 131 مكرر، تحرر كما يلي : دو القسم 6 مكرر “ التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية “ المادة 131 مكرر - 1 : يمكن أعوان الادارة الجبائية القيام بتحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية للاشخاص الطبيعيين، بصدد الضريبة على الدخل الاجمالي. وبمناسبة هذا التحقيق، يقوم الاعوان المحققون بمراقبة مدى الانسجام بين المداخيل المصرح بها من جهة والوضعية المالية لاعضاء المسكن الضريبي ونمط معيشتهم حسب مفهوم المادة 6 من هذا القانون من جهة أخرى. 2 - لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية الا من طرف أعوان الادارة الجبائية الذين يتمتعون على الاقل برتبة مراقب .. 3 - لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية لشخص طبيعي بصدد الضريبة على الدخل الاجمالي، دون إعلام المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق | ارسال أو تسليم الاشعار بالتحقيق مع علم بالاستلام وان يكون قد استفاد من مدة تحضير حدها الادني عشرة أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار. يجب ان يوضح الاشعار بالتحقيق المدة التي يتم التحقق فيها وان يشير صراحة ، تحت طائلة بطلان الاجراء، بأن المكلف بالضريبة يستطيع الاستعانة اثناء الرقابة بوكيل من اختياره. 4 لا يمكن ان يمتد التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية على مدة تتجاوز سنة ابتداء من تاريخ استلام او تسليم الاشعار بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 3 اعلاه والا كان فرض الضريبة باطلا. غير ان مدة هذه الرقابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في حالة استعمال طرق تدليسية المثبتة قانونا او اذا قدم المكلف بالضريبة معلومات ناقصة او غير صحيحة او اذا لم يرد في الآجال على طلبات التوضيح او التبريرات المنصوص عليها في المادة 187 من هذا القانون. 5 - اذا حدد عون التحقيق أسس فرض الضريبة على اثر تحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية لشخص طبيعي بصدد الضريبة على الدخل الاجمالي، فانه يجب على الادارة ابلاغ المكلف بالضريبة بالنتائج حتى وان لم يكن هناك تقويم وذلك عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 320 من هذا القانون يمكن تسليم الاشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة مقابل اشعار بالاستلام. يجب ان يكون الاشعار بالتقويم مفصلا بما فيه الكفاية ومعللا بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة باعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته أو تبليغ قبوله. يتمتع المكلف بالضريبة باجل أربعين يوما لايصال ملاحظاته أو الادلاء بقبوله ويعتبر عدم الرد في حدود هذا الاجل علامة قبول ضمني. قبل انقضاء أجل الرد، يجب على المحقق أن يعطي كل الشروح الشفاهية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون الاشعار اذا طلب هذا الاخير منه ذلك كما يمكنه بعد الرد الاستماع الى المكلف بالضريبة اذا كان ذلك مفيدا أو اذا طلب هذا الاخير الحصول على شروح اضافية.
2446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اذا رفض عون التحقيق ملاحظات المكلف بالضريبة فيجب ان يعلمه بذلك عن طريق مراسلة مفصلة ومعللة أيضا. 6 - اذا انتهى التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية بصدد الضريبة على الدخل الاجمالي، لا يمكن الادارة الجبائية اجراء تحقيق جديد بالنسبة لنفس الفترة وبالنسبة لنفس الضريبة ماعدا اذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة خلال التحقيق أو اذا استعمل طرقا تدليسية. المادة 24 : تعدل الفقرة الاخيرة من المقطع الثاني من المادة 134 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : المادة 134-1 :………. بدون تغيير ………… 2 - يلزم كل مدين أو صاحب عمل لم يقم بالاقتطاعات بدون تغيير الى غاية … غير أنه لا يجوز أن تتعدى هذه الغرامة المالية نسبة 25 % وذلك مهما كان عدد أشهر التأخر بدون تغيير. يتعرض كل من تهرب أو حاول التهرب كليا أو جزئيا من وعاء الاقتطاعات أو من تصفية الاقتطاعات الواردة في المقطع الاول من هذه الفقرة باستعماله لوسائل الغش، للزيادة المقررة في المادة 193-2 والعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. المادة 25 : تتم المادة 138 المقطع الأول من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : المادة 138-1 : تستفيد النشاطات المعلن عن أولويتها ضمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات من اعفاء كلي من الضريبة على ارباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط. ترفع مدة اعفاء النشاطات المعلن عن أولويتها التي تمارس في منطقة يجب ترقيتها الى خمس (5) سنوات انطلاقا من بدء نشاطها. عندما تمارس مؤسسة نشاطا معلنا عن أولويته في منطقة يجب ترقيتها، تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، وتمارسه في نفس الوقت خارج هذه المناطق فان الربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الاعمال المحقق في منطقة يجب ترقيتها ورقم الاعمال الاجمالي. / العدد 65 2 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 2 تعفى التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية من الضريبة على ارباح الشركات . وتستفيد من إعفاء دائم : المؤسسات التابعة لجمعيات الاشخاص المعوقين المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها.
- الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا، بعنوان الايرادات المحققة. كما يستفيد من اعفاء لمدة 10 سنوات : الحرفيون وكذا الحرفيون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا . المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنين باستثناء وكالات الاسفار وكذا الشركات المختلطة الاقتصاد التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي. المؤسسات الممارسة لتربية الاسماك. وتستفيد أيضا من اعفاء لمدة 5 سنوات المؤسسات أو الشركات التجارية ذات هدف رياضي “ . المادة 26 : يعدل المقطع 3 من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة، ويتمم كما يلي : “ المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : 1 2 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 - الاستهلاكات المالية التي تمت فعلا في حدود تلك الاستهلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع من انواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال، وطبقا لاحكام 174ة غير ان قاعدة حساب الاقساط السنوية للاستهلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 300.000 دج. يتم حساب قاعدة الاستهلاك المالي للتثبيتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة والتي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القيمة المضافة، على اساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على القيمة المضافة .
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2447 اما قاعدة الاستهلاك المالي للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة، فيتم حسابها مع ادراج الرسم على القيمة المضافة. ويحسب الاستهلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي. غير انه بامكان المكلفين بالضريبة ان يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174 ، المقطعين 2 و 3، الاستهلاك التنازلي أو التصاعدي. 4 ………….. بدون تغيير.. 5 ……….. بدون تغيير. 6 …… بدون تغيير ……………. ९ १ المادة 27 : تعدل الفقرة 2 المقطع 3 من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : “المادة 141-3 : الاستهلاكات المالية الباقي بدون تغيير غير أن قاعدة حساب الاقساط السنوية للاستهلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 300.000 دج. ………….. الباقي بدون تغيير ९ १ ……………….. المادة 28 : يعدل المقطع الثالث من المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي : “ المادة 142 – 1 : ……… بدون تغيير ……….. 2 3 بدون تغيير 3 تحدد قائمة الاملاك العقارية المنقولة التي تمنح حق الاستفادة من المعدل المخفض عن طريق التنظيم “ . المادة 29 : تعدل المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة وتتمم كما يلي : “ المادة 150 : يحدد معدل الضريبة على ارباح الشركات ب 42% وتخضع الارباح التي يعاد استثمارها المعدل مخفض قدره 5 %. غير أن المعدل : المشار اليه في الفقرة الأولى يخفض الى :
- 20 % بالنسبة للارباح الموزعة المنصوص عليها في المادة 54 والتي تخضع لنظام الاقتطاع من المصدر.
- 15 % بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الديون والودائع والكفالات.
- 20 % بالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق المجهولة الاسم. ويكتسي هذا المعدل طابعا | تحريريا .
- 10 % بالنسبة للمداخيل الاجمالية المحققة من طرف المؤسسات الاجنبية للاشغال العقارية التي تقتطع الضريبة المفروضة عليها من المصدر.
- 20 % بالنسبة للمبالغ المحصل عليها من طرف المؤسسات الاجنبية التي لا تملك في الجزائر مقرات مهنية دائمة في اطار صفقات تأدية الخدمات والتي تحصل ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر.
- 10 % بالنسبة للمبالغ المقبوضة من طرف المؤسسات الاجنبية للنقل البحري اذا كانت بلدانها الاصلية تخضع المؤسسات الجزائرية للنقل البحري للضريبة. غير انه في حالة ما اذا لجأت هذه البلدان الى تطبيق معدل أعلى أو أدنى فستطبق قاعدة المعاملة بالمثل. يتم الاخضاع للضريبة في شكل اقتطاع من المصدر ९९ “ . المادة 30 : تحدث مادة 156 مكرر في قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “المادة 156 مكرر : يمكن المؤسسات الاجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة بالجزائر أن تختار نظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي المنصوص عليه في المادة 148 “ . المادة 31 : تعدل المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 183 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين .. بدون تغيير الى غاية، مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة. يجب أن يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الازدياد ، المستخرجة من مصالح الحالة المدنية التابعة للبلدية التي ولد فيها المكلفون بالضريبة ذوي الجنسية الجزائرية أو الأجنبية بالنسبة للذين ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة على الأسماء والألقاب والعنوان التجاري والعنوان ९९ ………… الباقي بدون تغيير.
2448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 32 : تعدل المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 187 : يحقق المفتش في التصريحات، ويستمع الى المعنيين، لما يتبين له أن الاستماع اليهم مفيدا، أو لما يطلبون تقديم شروح شفوية. كما يمكن طلب التوضيحات والحجج كتابيا. عندما يرفض المكلف بالضريبة الرد على طلب شفوي أو عندما يرى المفتش أن الرد على هذا الطلب يعتبر رفضا عن الرد على جميع المسائل المطلوب توضيحها أو عن جزء منها، فإن المفتش ملزم بتجديد طلبه كتابيا. غير أن الطلبات المكتوبة يجب أن تبين بوضوح المسائل ويعد التحقيق في المحاسبة عبارة عن مجموعة عمليات هدفها مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة . يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، ما عادا في حالة طلب رفض ذلك من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا، وتقبله المصلحة أو في حالة قوة قاهرة مثبتة قانونا من طرف المصلحة. 2 - لا يمكن اجراء التحقيق في المحاسبة الا من طرف أعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل. 3 - لا يمكن اجراء أي تحقيق في المحاسبة دون التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات | اشعار المكلف بالضريبة بذلك مسبقا عن طريق ارسال اشعار أو تبريرات بشأنها، كما يجب عليه أن يحدد للمكلف بالضريبة أجلا لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من أجل تقديم رده. يمكن المفتش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك أن يرسل للمكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به على أن يبين له بكل وضوح الاسباب التي دعت الى ذلك وكذا مواد قانون الضرائب المباشرة، المطابقة لكل مسألة يريد تصحيحها ويجب على المفتش أن يدعو المكلف بالضريبة المعني في نفس الوقت الى تقديم قبوله أو ملاحظاته في مدة ثلاثين (30) يوما. وإذا انقضت هذه المدة دون أي رد، يحدد المفتش اساس فرض الضريبة، مع مراعاة حق المعني في الاعتراض بعد اصدار جدول الضريبة. كما أن تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يدعمونها بالمعلومات والملفات المنصوص عليها في المادة 152، يمكن أن تكون محل تصحيح تلقائي. غير أنه إذا قدم المكلف بالضريبة بناء على طلب من المفتش محاسبة دقيقة من حيث الشكل، وكفيلة بتبرير النتيجة المصرح بها فإنه لا يمكن تصحيح هذه النتيجة الا تبعا للاجراءات التناقضية المعلن عنها أعلاه “. المادة 33 : تعدل المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : १९ المادة 190-1 يمكن أعوان الادارة الجبائية اجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة واجراء . كل التحقيقات الضرورية للوعاء ومراقبة الضريبة. بالتحقيق أو تسليمه له مع إشعار بالاستلام على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته عشرة أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار. يجب أن يبين الاشعار بالتحقيق تاريخ وساعة أول تحقيق والمدة التي يحقق فيها، والحقوق والضرائب والرسوم والاتاوات المعنية وكذا الوثائق التي يطلع عليها، وأن يشير صراحة، تحت طائلة بطلان الاجراء، أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين بوكيل من اختياره اثناء المراقبة. في حالة مراقبة مفاجئة ترمى الى المعاينة المادية للعناصر المادية للاستغلال أو لوجود الوثائق المحاسبية أو لوضعها، يسلم الاشعار بالتحقيق في المحاسبة مع بداية عمليات المراقبة. لا يمكن البدء في فحص عميق للوثائق المحاسبية الا بعد مرور أجل التحضير المنصوص عليه سابقا والذي يسمح للمكلف بالضريبة بأن يستعين بوكيل من اختياره. 4 - لا يمكن تحت طائلة بطلان الاجراء أن تستغرق مدة التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان أكثر من أربعة أشهر، فيما يخص … . مؤسسات تأدية الخدمات اذا كان رقم اعمالها السنوي لا يتعدى 1.000.000 دج لكل سنة مالية يحقق فيها .
- كل المؤسسات الأخرى اذا كان رقم أعمالها السنوي لا يتعدى 2.000.000 دج عن كل سنة مالية يحقق فيها . :
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2449 يمدد هذا الاجل الى ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه اذا كان رقم أعمالها السنوي لا يفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج عن كل سنة مالية يحقق فيها. لا تتعدى مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحالات الأخرى، سنة واحدة. تحسب مدة المراقبة بعين المكان ابتداء من تاريخ أول تحقيق مسجل في الاشعار بالتحقيق. لا يمكن الاحتجاج بانقضاء مدة المراقبة بعين المكان تجاه الادارة عند التحقيق في الملاحظات والعرائض المقدمة من طرف المكلف بالضريبة بعد نهاية عمليات التحقيق. زيادة على ذلك لا تطبق مدة المراقبة بعين المكان المحددة أعلاه في حالة استعمال طرق تدليسية مثبتة قانونا أو اذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو لم يرد ضمن الآجال على طلبات التوضيحات أو التبريرات المنصوص عليها في المادة 187 من هذا القانون. 5 – اذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة، وفيما عدا حالة رفض المحاسبة المنصوص عليه في المادة 191 من هذا القانون تقوم الادارة بتبليغ النتائج للمكلف بالضريبة وهذا حتى في حالة عدم اجراء تقويم. يجب تقديم الاشعار بالتقويم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 320 من هذا القانون. يرسل أو يسلم الاشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. يجب أن يكون الاشعار بالتقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة باعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحاظاته أو الاعلان عن قبوله لها. يتمتع المكلف بالضريبة بأجل أربعين يوما كي يفى بملاحظاته أو بقبوله. ** يعد عدم الرد ضمن هذا الاجل بمثابة قبول ضمني. يجب على العون المحقق أن يقدم قبل انقضاء أجل الرد كل الشروح الشفهية المفيدة للمكلف بالضريبة حول محتوى الاشعار اذا طلب هذا الاخير ذلك، ويمكنه كذلك الاستماع للمكلف بالضريبة بعد الرد، اذا تبين له أن هذا الاستماع مفيد او اذا طلب هذا الاخير شروحا اضافية. اذا رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة فإنه ملزم بأن يعلمه بذلك عن طريق مراسلة مفصلة، ومعللة | كذلك. 6 - في حالة قبول صريح أو ضمني، تصبح قاعدة فرض الضريبة المحددة نهائية، ولا يمكن الاعتراض عليها من : طرف الادارة، ماعدا في حالة استعمال المكلف بالضريبة طرق تدليسية أو تقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة اثناء التحقيق، كما لا يمكن المكلف بالضريبة أن يعترض عليها عن طريق الطعن القضائي. 7 - مع مراعاة أحكام المادة 348 من هذا القانون، واذا انتهى التحقيق في محاسبة تخص مدة معينة بصدد ضريبة أو رسم أو مجموعة من ضرائب أو رسوم وفيما عدا الحالة التي استعمل فيها المكلف بالضريبة طرقا تدليسية أو قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق، فان الادارة لا تستطيع القيام بتحقيق جديد في نفس الدفاتر بخصوص نفس الضرائب والرسوم المتعلقة بنفس المدة. 8 - يثبت عدم تقديم المحاسبة في محضر يؤشر عليه من طرف المكلف بالضريبة مع إلزام ذكر الرفض المحتمل”. المادة 34 : تتمم المادة 209 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 209 : تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث (3 ) سنوات، انطلاقا من بدء استغلالها، النشاطات المعلن عن أو لويتها ضمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات . ترفع مدة هذا الاعفاء الى خمس ( 5 ) سنوات اذا تمت ممارسة هذه النشاطات في مناطق يجب ترقيتها “ . المادة 35 : يعدل المقطع الأول من المادة 210 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي : ९ १९ المادة 210-1 لا تدخل ضمن أسس الدفع الجزافي، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات المذكورة في المادة 68 ، وكذا المبالغ المدفوعة كأجور مسبقة في إطار القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين المعدل والمتمم. وبغض النظر عن أحكام المادة 208 المقطع الأول، تستثنى أيضا من وعاء الدفع الجزافي الامتيازات العنينة المتمثلة في التغذية والسكن دون سواهما والتي يستفيد منها الأجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها.
2450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد هذه المناطق عن طريق التنظيم. تستثنى أيضا من أساس الدفع الجزافي، المداخيل الموزعة على العمال من صناديق المداخيل الإضافية. كما لا تدخل ضمن أسس الدفع الجزافي، الأجور وغيرها من المرتبات الممنوحة في إطار البرامج المخصصة التشغيل الشباب ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم. وتستثنى كذلك من أساس الدفع الجزافي الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي ضمن صنف المرتبات والأجور. 2 - مع مراعاة ……….. الباقي بدون تغيير ९९ ………. المادة 36 : تعدل المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 211 : يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق المعدلات المبينة أدناه على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة : المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة الامتيازات العينية …6%. المعاشات والربوع العمرية …………………2”. المادة 37 : تحدث في قانون الضرائب المباشرة مادة 219 مكرر، تحرر كما يلي : “ المادة 219 مكرر : لا يدخل ضمن رقم الاعمال المعتمد كقاعدة للرسم : 1 - مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة الناتجة من الخيول والجمال والماعز والغنم والبقر. 2 مبلغ المبيعات المحققة من قبل تجار يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة بالتجزئة والمتعلقة بذبائح الحيوانات المشار اليها في الفقرة أعلاه، والتي أمروا بذبحها أو ذبحوها بأنفسهم. 3 مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تشمل التبغ والكبريت . / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه -4 مبلغ عمليات البيع التي تشمل الخبز وكذلك مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل الدقيق القابل للاختباز والسميد . 5 مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تتم ضمن شروط التجزئة والتي تخص البنزين الممتاز والبنزين العادي وكذا الغاز أويل والبترول والزيوت. 6 مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تتم ضمن شروط التجزئة والتي تخص المنتوجات الصيدلانية. 7 – مبلغ عمليات البيع الخاصة بالحليب. 8 - رقم الاعمال الذي لا يتجاوز مبلغ ثمانين ألف دينار ( 80.000 دج ( اذا تعلق الامر بالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع والاشياء واللوازم والسلع، إما لأخذها أو لاستهلاكها بعين المكان، أو لا يتجاوز خمسين ألف دينار 50.000 دج اذا تعلق الامر بالمكلفين بالضريبة الآخرين المؤدين للخدمات. وللاستفادة من هذا الاعفاء، يتعين على الأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاطهم وحدهم دون مساهمة من أي شخص آخر. 9 - مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من قبل ميزانية الدولة أو المستفيدة من التعويض”. المادة 38 : تتمم المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 220 : تستفيد النشاطات المعلن عن أولويتها في اطار المخططات التنموية السنوية والمتعددة السنوات من اعفاء كلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة | 03 سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال. ترفع هذه المدة الى خمس ( 05 ) سنوات اذا كانت هذه النشاطات ممارسة في مناطق يجب ترقيتها”. المادة 39 : تعدل المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط | الصناعي والتجاري كما يلي :
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2451 الرسم على النشاط المعدلات الصناعي والتجاري الصندوق الحصة الحصة المشترك العائدة العائدة مجموع للجماعات للولاية للبلدية المحلية المعدل العام 0,75 % 1,66 % 0,14 % 2.55 % المادة 40 : تعدل المادة 224 1 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 224-1 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم ان يكتتب سنويا لدى مفتشية الضرائب المباشرة التابعة لمكان فرض الضريبة تصريحا بمبلغ رقم الاعمال المحقق في الفترة الخاضعة للضريبة وذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المشار اليها في المواد 11 و 15 و 18 و 151 يجب ان يبرز التصريح بوضوح جزء رقم الاعمال الذي قد يستفيد من التخفيض عند تطبيق أحكام المادة 219 . وبشأن العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة كما حددتها المادة 219 ، يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات التالية عن كل زبون : الاسم واللقب او العنوان التجاري ،
- العنوان مبلغ عمليات البيع المحققة،
- رقم التسجيل في السجل التجاري. يجب إيداع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي. 2 بدون بدون تغيير. 3 بدون تغيير. ………….. المادة 41 : تعدل المادة 230 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 230 : يحدد معدل الرسم المطبق على نشاط المهن غير التجارية، كما يلي : الرسم على النشاط المعدلات غير التجاري الصندوق الحصة | الحصة المشترك العائدة العائدة المجموع للجماعات للولاية للبلدية الحلية المعدل العام 0,90 % 5,12 % 0,03 % 6,05 % المادة 42 : تعدل المادة 243 من قانون الضرائب المباشرة، وتتمم كما يلي : “ المادة 243 : يحدد معدل الرسم النوعي، كما يلي : نوع المنتوجات المعدل العام بنزين ممتاز وعادي 0,510 % غاز أويل 0,6375 % البترول والزيوت 2,55 % منتوجات صيدلانية 2,55 % المادة 43 : تعاد صياغة الباب الفرعي الأول من الباب الرابع من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : الباب الفرعي الأول الرسم العقاري الفصل الاول الرسم العقاري على الملكيات المبنية القسم الأول الملكيات الخاضعة للضريبة “ المادة 248 : يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفية من الضريبة صراحة. \
2452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ 1 المادة 249 : كما تخضع للرسم العقاري على الاملاك المبنية التالية : 1 المنشآت المخصصة لايواء الاشخاص والمواد أو لتخزين المنتوجات. 2 المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانىء ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات، بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات للصيانة . 3 - أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الارضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الاستغناء عنها . 4 - الاراضي غير المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن ايداع البضائع وغيرها من الاماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل. القسم الثاني الإعفاءات الدائمة “ المادة 250 : تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية بشرط أن تكون مخصصة لمرفق عام أو / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 1 العقارات أو اجزاء العقارات المصرح بانها غير صحية او التي هي على وشك الانهيار والتي أبطل تخصيصها. -2 الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي لملاكها عندما لا يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 300 دج. لا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الذين يتجاوز دخلهم جزء الدخل غير الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي. 3 4 البنايات الجديدة. واعادة البنايات واضافة البنايات خلال مدة قدرها عشر (10) سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة التي تلي سنة انجازها أو شغلها. 4 العقارات ذات الاستعمال السكني التابعة للدولة والجماعات الاقليمية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، المتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1981 المعدل، خلال مدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي اكتسابها. 5 - البنايات واضافات البيانات المستعملة في ذي منفعة عامة وان لا تدر دخلا العقارات التابعة للدولة | النشاطات المعلن عن طابعها الاولوي في اطار المخططات والولايات والبلديات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم والبحث العلمي والحماية الصحية والاجتماعية وفي ميداني الثقافة والرياضة. ९ १ المادة 251 : تعفى ايضا من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية، ما يلي : 1 البنايات المخصصة للقيام بشعائر دينية. 2 - الاملاك العمومية التابعة للوقف والمتكونة من ملكيات مبنية. 3 - العقارات التابعة للدول الاجنبية والمخصصة للاقامة الرسمية لبعثاتهم الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة . قاعدة المعاملة بالمثل. القسم الثالث الاعفاءات المؤقتة “ المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الأملاك المبنية : | التنموية السنوية أو المتعددة السنوات من الاعفاء الكلي من الرسم العقاري لمدة خمس (05) سنوات اعتبارا من تاريخ انهائها. تكون مدة هذا الاعفاء عشر (10) سنوات اذا ما اقيمت هذه البنايات وإضافات البنايات في منطقة يجب ترقيتها . “ المادة 253 : تتوقف العقارات او اجزاء العقارات المخصصة للسكن المعفية تطبيقا للمادة 252 اعلاه من الاستفادة من هذا الامتياز عندما تخصص مستقبلا لايجار او لاستعمال آخر غير الاستعمال السكني ابتداء من السنة التي تلي مباشرة سنة تغيير تخصيصها. القسم الرابع أساس فرض الضريبة “ المادة 254 : ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع للملكية المبنية، في المساحة الخاضعة للضريبة.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2453 يحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل تخفيض يساوي %2 %2% سنويا، مراعاة لقدم الملكية المبنية. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض حدا أقصى قدره 40% يحدد بالنسبة للمصانع معدل التخفيض ب 50% وهذا على نمط واحد . “ المادة 255 : لا تؤخذ بعين الاعتبار اجزاء المتر المربع في وعاء الضريبة. ९ १ المادة 256 : يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية حسب القيمة الايجارية الجبائية المحددة بالمتر المربع وكذلك حسب المنطقة والمنطقة الفرعية . تلحق المناطق والمناطق الفرعية بهذا الباب الفرعي. 1 - العقارات أو أجزاء العقارات ذات الاستعمال السكني. ९ १९ المادة 257 : تحدث القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع على النحو التالي : المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 دج دج دج دج 192-1 132-1 1-96 1-60 ب 156 ب 114 ب 84 ب 48 ج 132 ج 96-60 حج ج 36 “ المادة 258 : تحدد مساحة الملكيات المبينة الفردية بالحوائز الخارجية لهذه الملكيات تتشكل هذه المساحة من مجموع مختلف المساحات الارضية الخارجة عن البناء. بالنسبة للعقارات الجماعية، تتشكل المساحة . الخاضعة للضريبة من المساحة المفيدة. ويدرج على الاخص ضمن المساحة المفيدة مساحة الحجرات والاروقة الداخلية والشرفات والاروقة الخارجية ويضاف الى ذلك، عند الاقتضاء، الحصة المتعلقة بالاجزاء المشتركة على عاتق الملكية المشتركة. ب محلات تجارية وصناعية : “ المادة 259 : تحدد القيمة الايجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية لكل متر مربع كما يلي : المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 دج دج دج دج أ . ب 384 264-192-11 120-11 ب 312 ب 228 ب 168- ب 96 ج 264 ج 192 ب ج 120 ب ج 72- ان المناطق والمناطق الفرعية، هي تلك المشار اليها في لمدة 256ة “ المادة 260 : يتم تحديد المساحة الخاضعة للضريبة، بالنسبة للمحلات التجارية، ضمن نفس الشروط الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال السكني. أما بالنسبة للمحلات الصناعية، فتحدد المساحة الخاضعة للضريبة بالمساحة التي تمتد على رقعتها. ج - الاراضي الملحقة بالملكيات المبنية : ९९ المادة 261 : تحدد القيمة الايجارية الجبائية للاراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية لكل متر مربع من المساحة كما يلي : 1 ملحق الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات عمرانية : المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 دج دج دج دج
10-8 6 3 2 ملحق الملكيات المبينة الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير : المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 دج دج دج دج 7,5 6 4,5 2,5 إن المناطق والمناطق الفرعية، هي تلك المشار اليها في المادة 256ة
2454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ” المادة 261 - أ : تحدد مساحة الأراضي الخاضعة للضريبة التي تشكل ملحقات الملكيات المبنية بالفارق بين المساحة العقارية للملكية والمساحة التي تمتد على رقعتها المباني أو البنايات التي شيدت عليها. القسم الخامس حساب الرسم “ المادة 261 – ب : يحسب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين ادناه على الاساس الخاضع للضريبة : الملكيات المبنية باتم معنى الكلمة : 1 الاراضي التي تشكل ملحقا للملكيات المبنية : 5% القسم السادس تخفيضات خاصة ” المادة 261 - ج : يمكن المكلفين بالضريبة ان يستفيدوا من التخفيض من الرسم العقاري : 1 في حالة ابطال او تغيير تخصيص العقار بقرار من السلطة الإدارية لاسباب مرتبطة بأمن الأشخاص والأموال وبتطبيق قواعد التعمير. 2 - في حالة فقدان الاستعمال الكلي او الجزئي للعقار وذلك نتيجة لحادثة غير عادية. 3 - في حالة هدم كل او جزء المبنى المشيد على انقاض مبني ولو طوعيا. ويجب ان تقدم الشكوى للادارة الجبائية في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة وقوع الحادثة التي تسببت في تقديم الشكوى. الفصل الثاني الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية القسم الاول الملكيات الخاضعة للضريبة ” المادة 261 - د : يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات غير المبنية بجميع انواعها، باستثناء تلك المعفية صراحة من الضريبة. وتستحق على الخصوص على : / العدد 65 1 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 1 المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق. 2 مناجم الملح والسبخات. -3 الاراضي الكائنة في القطاعات العمرانية او القابلة للتعمير. القسم الثاني الاعفاءات الدائمة “ المادة 261 - ه : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية : 1 - الملكيات التابعة للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية العلمية او التعليمية او الاسعافية عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغير مدرة لارباح . لا يطبق هذا الاعفاء على الملكيات التابعة لهيئات الدولة والولايات والبلديات التي تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا. 2 - ال الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية. 3 - الأملاك التابعة للأوقاف العمومية والمتكونة من | ملكيات غير مبنية . 4 الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية. القسم الثالث الاعفاءات المؤقتة الاراضي غير الفلاحية : “ المادة 261 و : تحدد القيمة الايجارية الجبائية للأراضي الموجودة في القطاعات العمرانية او القابلة للتعمير لكل متر مربع وحسب المنطقة، على النحو التالي : 1 الأراضي الموجودة في القطاعات العمرانية : المناطق تعيين الاراضي 1 2 3 4 أراض معدة للبناء دج دج دج دج 37,5 30 22,5 11,5 أراض اخرى مستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب | 12,50 10 7,5 3,75 لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2455 2- أراض موجودة في قطاعات قابلة للتعمير : المناطق تعيين الاراضي 1 2 3 4 أراضي معدة للبناء…………. دج 0 دج دج دج 37,5 30 22,5 11,5 أراضي اخرى مستعملة كاراضي للنزهة وحدائق للترفيه، وملاعب لا 10 08 06 03 تشكل ملحقات للملكيات المبنية القسم الرابع حساب الرسم “ المادة 261 ز : يحسب الرسم بتطبيق معدل 5% على الاساس الخاضع للضريبة القسم الخامس تخفيضات خاصة “ المادة 261 ح : يمنح التخفيض الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضريبة في حالة اتلاف عقار او جزء من عقار غير مبني على اثر وقوع حادثة غير عادية، ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي يلي حدوث الاتلاف. يتوقف التخفيض على تقديم احتجاج للادارة الجبائية في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية لسنة حدوث الاتلاف. الفصل الثالث أحكام مشتركة القسم الاول المدينون بالضريبة ” المادة 261 ط : تستحق الضريبة لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاريخ اول يناير من السنة، من صاحب حق الملكية المبنية أو غير المبنية عند هذا التاريخ. “ المادة 261 ي : عندما يكون العقار مثقلا بحق الانتفاع، أو مؤجرا عن طريق ايجار حكري، أو عن طريق ايجار للبناء، يؤسس الرسم العقاري باسم المستفيد بحق الانتفاع او المستأجر بالحكر أو مستأجر للبناء. “ المادة 261 ك : فيما يخص الهيئات العقارية المتعلقة بالملكيات المشتركة، يؤسس الرسم العقاري باسم كل واحد من اعضاء الهيئة بالنسبة للحصة التي تعود لكل عضو في العقارات الاجتماعية. القسم الثاني مكان فرض الضريبة “ المادة 261 ل : يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية والملكيات غير المبنية في البلدية التي توجد بها الاملاك الخاضعة للضريبة. القسم الثالث نقل الملكيات “ المادة 261 م - 1 : يعلم الادارة بعمليات نقل الملكيات الملاك المعنيون. 2 - ومن اجل معاينة نقل الملكيات في جداول الرسم العقاري ينبغي للموثقين ان يودعوا في مكتب التسجيل في الوقت الذي يقدمون فيه أصل العقود المبرمة امامهم لعملية | التسجيل مستخرجا موجزا من هذه العقود التي تحمل نقل او منح ملكية عقارية بأية صفة كانت. ويطبق نفس الالتزام على كتاب الضبط فيما يخص العقود القضائية من نفس نوع العقود المشار اليها في الفقرة السابقة . يتم اعداد المستخرجات المذكورة في اوراق تقدمها الادارة مجانا. “ المادة 261 ض : يبقى المالك القديم خاضعا لجداول الضرائب مادامت معاينة النقل لم تتم، ويمكن إرغامه هو أو ورثته القانونيون على دفع الرسم العقاري، ما عدا حالة الطعن ضد المالك الجديد. “ المادة 261 ف : عندما يكون العقار مبنيا او غير مبني خاضعا للضريبة باسم مكلف بالضريبة غير المكلف الذي كان يملك هذا العقار الى غاية اول يناير من سنة فرض الضريبة، فان نقل حصة الضريبة يمكن ان يتقرر، اما تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 347 من القانون واما بناء على شكوى من المالك او الشخص الذي خصصت باسمه خطأ حصة الضريبة على الملكية. وتقدم الشكاوى ويحقق ويبت فيها كما هو الحال بالنسبة لطلبات المخالصة او تخفيض الرسم العقاري.
2456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا وقعت منازعة في حق الملكية فتتم احالة الاطراف امام المحاكم المدنية ويؤجل قرار نقل حصة الضريبة الى ان يصدر الحكم النهائى الخاص بحقهم في الملكية. “ المادة 261 ن : يشعر مدير الضرائب للولاية الاطراف المعنية باقتراحات نقل الحصة الضريبية تلقائيا، ويطلب منهم تقديم ملاحظاتهم في اجل ثلاثين (30) يوما . وبعد انقضاء هذا الاجل، يبت المدير في الامر. غير انه لا يمكن البت في الامر اذا وجد اختلاف بين اقتراحات الادارة والملاحظات المقدمة من المعنيين. “ المادة 261 ش : يسري مفعول قرارات مديري الضرائب للولايات، واحكام الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية، التي تصدر نقل الحصة الضريبية، سواء بالنسبة للسنة التي تتعلق بها، أو بالنسبة للسنوات التي تليها الى ان تتم التصحيحات الضرورية في جدول الضرائب. العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه القسم الرابع التصريحات الخاصة بالبنايات الجديدة وكذا التغييرات في الهيكل أو التخصيص “ المادة 261 ص يتم التصريح بالبنايات الجديدة وكذا التغييرات في هيكل او تخصيص الملكيات المبنية وغير المبنية من الملاك الى مصالح الضرائب المباشرة المختصة اقليميا، خلال شهرين بعد انجازها النهائي. “ المادة 261 ق : يجب على المكلفين بالضريبة اكتتاب تصريح خلال السنة الأولى من تطبيق الرسم العقاري، وتقدم لهم الادارة نموذجا منه ليرسلوه الى مصالح الضريبة المختصة إقليميا “ . الملحق تصنيف البلديات والمناطق الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 01 أدرار أ . ) ج . أ. الشلف 02 - الشلف وادي الفضة ب بوقادير J أم الذروع الشطية وادي سلي حسب المناطق الفرعية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 أدرار تيميمون فنوغيل رقان أولف باقي البلديات تنس صبحة باقي البلديات أولاد فارس سيدي عكاشة
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2457 الملحق ( تابع ) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ الاغواط 03 - الاغواط . 1 ج 1 أم البواقي 04 أم البواقي عين البيضاء ب عين مليلة ج 1 باتنة 05 - باتنة
ج بجاية 06 - بجاية ج 1 تيشي ج المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 قصر الحيران عين ماضي حاسي الرمل آفلو بريدة باقي البلديات عين بيبوش باقي البلديات بريكة عين التوتة تازولت أريس - ثنية مروانة العابد نقاوس المعذر تيمقاد عين ياقوت باقي البلديات عين جاسر أقبو خراطة سيدي عيش صدوق .. أدكار أميزور تاز مالت القصر أوز لاقن أوقاس باقي البلديات سوق الاثنين
2458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الملحق ( تابع ) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ بسكرة 07 بسكرة . ) ج أ 08 بشار ب ج البليدة 09 - البليدة بوفاريك أولاد يعيش . 1. ب بني مراد موزاية الشفة الابعاء مفتاح العفرون وادي العلايق بئر توتة سيدي موسى ج أولاد شبل بني تامو تسالة المرجة الشبلي حمام ملوان بني خليل أولاد سلامة المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 سيدي عقبة الوطاية طولقة أولاد جلال مشونش فوغالة بوشقرون باقي البلديات الدوسن سيدي خالد بشار العبادلة بني ونيف بني عباس باقي البلديات بوقرة الصومعة بوعينان قرواو الشريعة باقي البلديات حمام ملوان
11 جمادى الثانية عام 1412 الولايات المناطق الفرعية أ 10 البويرة J. ب ج 11 - تامنغست ب ج
12 - تبسة ب ج 13 - تلمسان 1 ب ん ج
الملحق ( تابع ) المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 البويرة الاخضرية عين بسام سور الغزلان مشدالة العجيبة عومر الشرفاء القادرية أهل القصر الهاشمية تاوريرت باقي البلديات الاسنام جباحية بشلول بئر غبالو تا منغست عين صالح باقي البلديات تبسة العوينات الكويف الشريعة باقي البلديات تلمسان المنصورة الرمشي الغزوات ندرومة مغنية سبدو الحناية زناتة صبرة شتوان عين فزة أولاد رباح حمام بوغرارة بني مستر عين يوسف باقي البلديات أولاد ميمون وادي الشولي
*
2460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه
الملحق (
الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1
أ تيارت
14 تيارت
. ). ب
ج عين بوشقيف
1 تيزي وزو
15 تيزي وزو
ب ذراع بن خدة
ج
أ كل بلديات الولاية
16 الجزائر
ب
ج
أ
17 الجلفة
ب
ج
أ جيجل
18 - جيجل
ب الطاهير
ج العوانة
تابع )
المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4
فرندة
قصر الشلالة
الدهموني
السوقر
المهدية
تا خمارت باقي البلديات
ذراع الميزان الاربعاء نايت ايرثن
عزازقة تيقزيرت
عين الحمام
تا دمايت بوغني
فريحة واضية
مقلع باقي البلديات
تيزي غنيف
تيزي راشد
الجلفة
عين وسارة حاسي بحبح
الادريسية
مسعد
باقي البلديات
الميلية تاكسنة
قاوس
القنار
سيدي عبد العزيز باقي البلديات
نوشفي
الشقفة
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2461 الملحق ( تابع ) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 1 سطيف : 19 - سطيف العلمة ب ج 1 سعيدة 20 - سعيدة أولاد خالد ب ج 1 سكيكدة 21 - سكيكدة الحروش ب عزابة حمادي كرومة الحدائق ج رمضان جمال صالح بوالشعور 1 سيدي بلعباس 22-22 سيدي بلعباس بن باديس ب سيدي لحسن سفيزف سيدي يعقوب سيدي خالد ج مصطفى بن ابراهيم سيدي ابراهيم عين قادة المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 العين الكبيرة عين أرنات بوقاعة عين ولمان مزلوق قجال باقي البلديات بازر صخرة بئر العرش عين الحجر الحساسنة باقي البلديات القل فلفيلة تالملوس سيدي مزغيش بن عزوز باقي البلديات الزيتونة مجاز الدشيش تلاغ سيدي حمدوش تعاليمت زروالة بلعربي باقي البلديات حاسي دحو العمارنة تلموني بلديات دائرة ابن باديس
2462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 الملحق ( تابع ) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 عنابة 23 - عنابة البوني
الحجار. سيدي عامر برحال ب سرايدي ج 1 قالمة 24 - قالمة ب ج 25 - قسنطينة قسنطينة 1 الخروب حامة بوزيان زيغود يوسف : عين سمارة : ج ديدوش مراد المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 وادي العنب العين الباردة شطايبي التريعات العلمة الشرفاء بوشقوف قلعة بوصبع وادي الزناتي تاملوكة بلخير حمام المسخوطين باقي البلديات بومهرة أحمد الفجوج هيليوبوليس بني حميدان باقي البلديات عين عبيد
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2463 الملحق ( تابع ) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ المدية 26 المدية ب البرواقية ذراع السمار ج تيزي مهدي أ مستغانم 27 - مستغانم عين تادلس ب حاسي معمش بلديات دائرتي ج حاسي معمش عين تادلس أ 28 - مسيلة ب المسيلة ج 1 أ معسكر 29 - معسكر أ سيق . المحمدية غريس ب تيغنيف بلديات دائرتي سيق ج والمحمدية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 وزرة تابلاط بني سليمان. قصر البخاري عين بوسيف العزيزية باقي البلديات العمرية سيدي علي باقي البلديات بوسعادة أولاد دراج سيدي عيسي عين الملح حمام الضلعة باقي البلديات بوحنيفية الحشم مطمور تيزي سيدي قادة عين فارس السحايلية الخليوة باقي البلديات ماوسة البرج وادي التاغية المأمونية فروحة
2464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 الملحق ( تابع ) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 المنطقة 2 30 - ورقلة ورقلة الرويسات توقرت النزلة تبسبست ب ج 1 وهران 31 - وهران السانية أرزيو عين الترك . 1. ب المرسى الكبير وادي تليلات مسرغين ج باقي البلديات أ 32 البيض ب ج
33 - إيليزي ب ج 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المنطقة 3 المنطقة 4 زاوية العابدية الحجيرة الطيبات حاسي مسعود سيدي خويلد باقي بلديات باقي البلديات دائرة توقرت بوعلام بوقطب البيض الابيض سيدي الشيخ باقي البلديات كل بلديات الولاية
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الولايات المناطق الفرعية 34 برج بوعريريج ب ج 35 - بومرداس أ . ) ج
الملحق ( تابع ) المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 منصورة برج بوعريرج رأس الوادي البشير عين تاغروت بئر قصد علي تيكستير عين تسرة باقي البلديات الحمادية. سيدي مبارك العنصر بليمور بومرداس الرويبة الرغاية عين طاية الثنية بودواو برج منايل دلس برج البحري خميس الخشنة بودواو البحري قورصو المرسى زموري أولاد هداج بن شود . حمادي لغاطة سيدي داود تيجلابين باقي البلديات بغلية سوق الاحد سي مصطفى الناصرية يسر جينات هراوة أولاد موسى الاربعطاش
2466 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الملحق ( تابع الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 1 الطارف 36 الطارف القالة J. الدرعان بن مهيدي زريزر البسباس بني عمار ج شبايطة - مختار بحيرة الطيور بوثلجة - بالريحان عين العسل أ 37 - تندوف ب ج أ 38 - تيسمسيلت ب ج 39 - الوادي أ ب ج ) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 بوحجار باقي البلديات كل البلديات تيسمسيلت ثنية الأحد خميستي برج بونعامة باقي البلديات الوادي البياضة قمار المغير دبيلة جامعة كوينين سيدي خليل مغاغة باقي البلديات سيدي عمران تندلة
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2467 الملحق ( تابع ) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ 40 - خنشلة ب ج أ 41 - سوق أهراس ب ج تيبازة 42 - تيبازة الشراقة زرالدة بو اسماعيل عين البنيان العاشور أولاد فايت فوكة
دواودة سطاولي السحاولة درارية الدويرة خرايصية بابا حسن السويدانية القليعة شرشال ب حجوط أحمر العين الرحمانية الشعبية عين تاقورايت بوهارون ج خميستي الحطاطبة الناظور المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 خنشلة قايس ششار الحامة متوسة فايس باقي البلديات رميلة سوق أهراس سدراتة. تاورة مداوروش باقي البلديات المعالمة باقي البلديات مراد سيدي راشد
2468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412ه الملحق ( تابع ) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1
43 - ميلة ب
ج عين الدفلى 44-44 عين الدفلى 1 خميس مليانة ب العطاف سيدي الاخضر ج عين بويحي وادي الشرفاء
45 - النعامة ب ج 46 - عين تيموشنت 1 ب ج المنطقة 4 2 المنطقة 3 المنطقة 4 ميلة فرجيوة القرارم شلغوم العيد قوقة تاجنانت وادي العثمانية وادي خلوف باقي البلديات تلاغمة المشيرة وادي سقان مليانة جليدة روينة عين السلطان العبادية باقي البلديات العامرة بومدفع النعامة مشرية عين الصفراء باقي البلديات عين تيموشنت بني صاف حمام بوحجر المالح العامرية شعبة اللحم سيدي بومدين وادي الصباح عين الاربعاء باقي البلديات عين الطلبة تا مزورة أولاد كيحل حاسي الغلة
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الولايات المناطق الفرعية
47 - غرداية ب ج 48 - غليزان 1 ب J. ج
الملحق ( تابع ) المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 غرداية متليلي بريان المنيعة بونورة العطف باقي البلديات ضاية بن ضحوة غليزان وادي رهيو مزونة المطمر جديوية سيدي محمد بن علي مرجة سيدي عابد و ارزان الحمادنة أولاد سيدي ميهوب حمري زمورة باقي البلديات ابن داود عمي موسى يلل سيدي سعادة سيدي خطاب وادي الجمعة المادة 44 : تعدل المادة 265 من قانون الضرائب 3 - المحلات التجارية والحرفية وغير التجارية وما المباشرة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 265 : يحدد مبلغ الرسم 1 - المنازل التي توجد بها مصلحة المنزلية يوميا : 150 دج. 2 - المنازل التي توجد بها مصلحة يشابهها، الواقعة في بلدية توجد فيها مصلحة لرفع القمامات المنزلية يوميا : 250 دج. كما يلي : 4 - المحلات التجارية والحرفية وغير التجارية وما يشابهها، الواقعة في بلدية توجد فيها مصلحة لرفع القمامات لرفع القمامات المنزلية يوميا ومصلحة لتسريب المياه في القنوات : 300 دج. 5 - المحلات الصناعية والتجارية والحرفية وما لرفع القمامات يشابهها التي تسبب في درجة تلوث أعلى من درجة الاصناف المنزلية يوميا ومصلحة تسريب المياه في القنوات : 200 دج. المشار اليها في البنود 1 و 3 و 4 أعلاه، مهما كان عدد سكان
2470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البلدية التي يمارس على اقليميا هذا النشاط : من 1.000 إلى 20.000 دج .دج بالنسبة لهذه الفئة الاخيرة، يحدد الرسم بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، تصادق عليه السلطة الوصية، كما يحدد ضمن حدود ……….. المادة 45 : تلغى المواد من 268 الى 273 من قانون الضرائب المباشرة. المادة 46 : تعدل المادة 280 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 280 : يحدد معدل الضريبة، كما يلي : اقساط قيمة الاملاك العقارية المعدل الخاضعة للرسم المطبق حتى أربعة 4 ملايين دج %0 %0 سنويا أكثر من أربعة (4) الى خمسة (5) ملايين دج. %1 %1 سنويا أكثر من (5) الى ستة (6) ملايين دج. 1.25% سنويا أكثر من ستة (6) الى سبعة (7) ملايين دج 1.50% سنويا أكثر من سبعة (7) الى تسعة (9) ملايين دج 1.75% سنويا أكثر من تسعة (9) الى ثلاثة عشر (13) مليونا دج | 2.00% سنويا أكثر من ثلاثة عشر (13) مليونا دج 2.50% سنويا المادة 47 : تصاغ المادة 281 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : ९९ المادة 281 : تعفى من ضريبة التضامن على الاملاك العقارية ما يلي : 1 المباني والمحلات المهنية التي يجوزها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، المخصصة مباشرة الممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو غير تجاري … 2 (2) الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية، والحقوق العينية المتصلة بها والمخصصة لممارسة نشاط فلاحي 3 (3) البنايات المخصصة للعبادة التي تحوزها جمعيات ذات منفعة عامة والتي اقتنتها أو شيدتها … 4 (4) المباني التي تحوزها جمعيات معطوبي الحرب أو العمل المعترف بأنها ذات منفعة عامة والمخصصة لاستشفاء اعضاء هذه الجمعيات. / العدد 65 . 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 5 (5) المباني التي تحوزها جمعيات الاسعاف المعترف بأنها ذات منفعة عامة والمخصصة كمخابيء البوارج الاسعاف “ . المادة 48 : تعدل المادة 282 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 282 : يحدد توزيع ضريبة التضامن على الملكية العقارية كما يلي : 25 لفائدة ميزانية الدولة .. 25 %25 لفائدة ميزانيات البلديات 50 %50 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 المعنون : “ الصندوق الوطني للسكن “. المادة 49 : تعدل الفقرة 8 من المقطع 3 من المادة 300 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 300 : -1 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها، بدون تغيير الى غاية …. يجب ان تكون قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة ضمن الشروط المشار اليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة البلدية للطعن، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين عن طريق مدير الولاية للضرائب المختص، خلال اجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة “. المادة 50 : تعدل المادة 301 1 من قانون الضرائب المباشرة، وتتمم، كما يلي : “ المادة 301-1 : تؤسس لدى كل مجلس شعبي ولائي، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة، تضم : قاض، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا، رئيسا. ممثل عن الوالي. مسؤول الادارة الجبائية للولاية. ممثل عن الغرفة التجارية الموجودة بالولاية، وان تعذر ذلك عن تلك التي يمتد اختصاصها الى الولاية المعنية.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2471
-
- خمسة (5) أعضاء أساسيين وخمسة (5) أعضاء اضافيين، يعينون من قبل الجمعيات أو الاتحادات المهنية وفي غياب هذه الاخيرة يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الاعضاء من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين لديهم معلومات كافية لتنفيذ الاشغال المسندة للجنة. -ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية . الباقي بدون تغيير ) . ……….. 2 .. بدون تغيير 3 بدون تغيير 4 بدون تغير تبلغ قرارات التخفيض أو الرفض، الصادرة ضمن الشروط المشار اليها اعلاه، والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي اللجنة، الى المكلفين بالضريبة المعنيين، عن طريق المسؤول عن الادارة الجبائية للولاية المختص، خلال أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة “ . المادة 51 : تعدل المادة 302 1 من قانون | الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 302-1 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة | بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تتشكل من : الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا . ممثل وزير العدل برتبة مدير على الاقل.
- ممثل وزير التجهيز والسكن، برتبة مدير على الاقل.
- ممثل الوزير المكلف التجارة، برتبة مدير على الاقل. المدير العام للميزانية، أو ممثله برتبة مدير على الاقل. المدير المركزي للخزينة، أو ممثله برتبة مدير على الاقل. نائب مدير المنازعات الادارية والقضائية لدى المديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا. . الباقي بدون تغيير…. 2 …….. بدون تغيير ………. 3 بدون تغيير….. 4 ………. بدون تغيير. تبلغ قرارات التخفيض او الابراء أو الرفض التي تتم ضمن الشروط المشار اليها اعلاه والتي يجب ان تكون مطابقة لرأي اللجنة الى المكلفين بالضريبة المعنيين من قبل المسؤول عن الادارة الجبائية للولاية المختص، ضمن اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام رأي اللجنة “. المادة 52 : يعدل المقطع الاول من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة، ويتمم، كما يلي : ९९ المادة 326-1 : مع مراعاة الاحكام الخصة المنصوص عليها في المادة 327 ، يحدد الأجل الممنوح للادارة باربع (04) سنوات للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في أوعية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة من تأسيس الضرائب المعنية. وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ أجل التقادم السالف الذكر، اعتبارا من اليوم الاخير من السنة التي اختتمت اثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدأ اجل التقادم، اعتبارا من اليوم الاخير من السنة التي ارتكبت اثناءها المخالفة المعنية. غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل هذا الأجل عن الأجل المتاح للادارة لقيامها بتأسيس الحقوق التي كانت محل المخالفة المعنية. يمدد اجل التقادم المنصوص عليه اعلاه بسنتين (2) اذا ما قامت الادارة بعد اثباتها، أن المكلف بالضريبة عمد الى طرق تدليسية، برفع دعوى قضائية ضده.
- ممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية، أو ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ان تعذر ذلك.
- ممثل الاتحاد المهني المعني، ممثل الغرفة الفلاحية للولاية المعنية أو ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، إن تعذر ذلك، 2 يمنح نفس الاجل ….. الباقي بدون تغيير… “ . المادة 53 : تعدل وتتمم المادة 327 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 327-1 …………. بدون تغيير. ….
2472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - كل اغفال او نقص في فرض الضريبة يتم اكتشافه اما بدعوى امام المحاكم الجزائية، أو على اثر افتتاح | العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 2 ) يمكن المحتج الذي لم يتحصل على الاشعار بقرار مدير الضرائب للولاية في أجل أربعة ( 4 ) أشهر المذكورة في تركة لمكلف بالضريبة او تركة زوجه، ودون الاخلال بالاجال المادة 334 ، أن يرفع النزاع الى الغرفة الادارية لدى المجلس المحددة في المادة 326 ، يمكن تداركه الى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي سنة القرار، الذي انهى الدعوى، أو التي تم فيها التصريح بالتركة. تشكل الضرائب التي يتم تأسيسها . الباقي بدون تغيير … 3 … بدون تغيير ……………….. المادة 54 : تعدل المادة 328 1 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 328-1 : يوجه انذار الى كل مكلف بالضريبة، مسجل في جدول الضرائب، من قبل قابض الضرائب المختلفة، يبين ……. الباقي بدون تغيير ……. “. المادة 55 : يعدل المقطع الأول من المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي : “ المادة 334-1 : يبت مدير الضرائب للولاية في الاحتجاجات خلال الأشهر الأربعة ( 4 ) التي تلي تاريخ تقديمها . 2 الباقي بدون تغيير………. …. المادة 56 : تعدل المادة 337 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 337-1 ) : يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية عن الاحتجاجات محل النزاع والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر، وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص طبقا لأحكام المادة 345 ، أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي خلال أربعة ( 4 ) أشهر، وذلك ابتداء من يوم استلام الاشعار بابلاغ القرار. ويمكن كذلك، أن ترفع القرارات التي تبلغها الادارة بعد رأي لجان الطعن البلدية والولائية، والمركزية، المذكورة في المواد 300 301 302 أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي خلال نفس المدة المذكورة أعلاه. القضائي خلال الشهور الأربعة ( 4 ) الموالية للمدة المذكورة أعلاه. 3 ) يجب أن ترسل الطلبات الى كتابة الضبط للغرفة الادارية للمجلس القضائي حيث سجلت، ويقدم وصل الاستلام لمن يطلب ذلك “ . المادة 57 : يعدل المقطعان 6 و 7 من المادة 341 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرران كما يلي : “ المادة 341-1 : بدون تغيير ……….. 2 .. بدون تغيير. 3 .. بدون تغيير. 4 بدون تغيير. 5 بدون تغيير. 6 يقوم بأعمال الخبرة، خبير تعينه الغرفة الادارية. يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المحتج، واذا اقتضى الأمر، الخبراء الآخرين، وذلك عشرة ( 10 ) أيام على الأقل قبل بدء العمليات . ويعلم ضمن نفس المدة، رئيس اللجنة البلدية للطعن بيوم وساعة بدء عملية الخبرة، ويطلب منه في حالة ما اذا أحيل الاحتجاج على اللجنة البلدية للطعن، تعيين عضوين من هذه اللجنة لحضور عملية الخبرة، ماعدا في حالة ما اذا تعلق النزاع بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادة 287 أو بالغرامات الجبائية، غير تلك الواردة في المادة 192. 7 ) يتوجه الخبراء الى مكان اجراء الخبرة بحضور ممثل عن المصلحة الجبائية وكذلك المحتج و / أو ممثله، واذا اقتضى الأمر، يحضر رئيس اللجنة البلدية للطعن، ويقوم هؤلاء بالمهمة التي أنيطت بهم من قبل الغرفة الادارية. يقوم عون إداري بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير اما تقرير مشترك أو تقارير منفردة. 8 …… 8 بدون تغيير ………….. ..
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2473 القسم الثاني التسجيل المادة 58 : تلغى المادة 77 من قانون التسجيل. المادة 59 : تعدل المادة 228 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : المادة 228 : يخضع نقل ملكية محلات تجارية أو زبانة بالمقابل لرسم قدره 6%. ويحصل هذا الرسم على أساس سعر بيع شهرة المحل التجاري وسعر التنازل عن حق الايجار والاشياء المنقولة وغيرها من الاشياء المستعملة في استغلال المحل التجاري. ويجب أن تكون هذه الاشياء موضوع جرد مفصل وتقييمي، يحرر في كشف متميز، على أن تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب الذي يطلب منه الاجراء. ولا تخضع البضائع الجديدة التي يجهز بها المحل. التجاري الا لرسم قدره 3 % على أن يشترط فيما يخص هذه البضائع، ثمن خاص وان تكون معينة ومقدرة مادة بمادة في كشف متميز، على أن تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب حيث يطلب الاجراء” . المادة 60 : يعدل المقطع الثالث من المادة 236 من قانون التسجيل، ويتمم كما يلي : المادة 236 : ان حقوق نقل الملكية …………. بدون تغيير ……….. للتركات فيما بين الأخوة والأخوات. ويعفى الورثة على العمود المباشر من الاصول والفروع. والزوج الباقي على قيد الحياة من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، على المسكن الفردي الذي كان يسكنه المتوفى والذي يبقى مسكونا من قبل الورثة، وكذا على ملحقاته المباشرة”. المادة 61 : تعدل المادة 240 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي : “ المادة 240 : تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية مجانا، ما يلي :
- 1 إلى 7……………بدون تغيير ………….. 8 - أملاك الوقف”. المادة 62 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون التسجيل، وتحرر كما يلي : “ المادة 252 : مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 255 و 258 التاليتين تخضع المناقصات وعمليات البيع واعادة البيع والتنازل واعادة التنازل والسحب، الممارسة بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع حق استرداد مبيع وفاء وجميع العقود الأخرى المدنية منها والادارية والقضائية الناقلة للملكية أو لحق الانتفاع من الاموال العقارية بالمقابل، لرسم قدره 6 %. تخضع العمليات المنجزة …… الباقي بدون تغيير…….. المادة 63 : تحدث في الباب الثاني عشر “أحكام مختلفة” من قانون التسجيل، مادة 351، تحرر كما يلي : “ المادة 351 : يمنع مفتشو التسجيل من القيام باجراء تسجيل العقود العرفية المتضمنة الأموال العقارية أو الحقوق العقارية المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر يكونها التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات الايجارات التجارية ادارة المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية، العقود التأسيسية أو تعديلية للشركات”. المادة 64 : يعدل المقطع الأول من المادة 352 من قانون التسجيل والطابع، ويحرر كما يلي : “ المادة 352 : المقطع الأول - يؤسس رسم خاص بمعدل تصاعدي على نقل ملكية العقارات والحقوق العقارية بالمقابل وعلى نقل ملكية المحلات التجارية أو الزبانة بالمقابل، وتقع تكلفة ذلك على عاتق البائع أو المتنازل، ويحصل على أساس السعر زائد الاعباء حسب المعدلات الآتية : 4 % عندما لا يتجاوز السعر زائد الأعباء 100.000 دج 6 % عندما لا يتجاوز السعر زائد الأعباء 200.000 دج 8 % عندما يتجاوز السعر زائد الأعباء 200.000 دج 2 تخضع لهذا الرسم ………… بدون تغيير ……… المادة 65 : تعدل المادة 359 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 359 : يمكن المدين بالضريبة الذي يحتج على صحة الشكوى أو على جزء من المبالغ المطلوبة أن يقدم اعتراضا أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي خلال الأشهر الأربعة ( 4 ) الموالية لاستلام الاشعار المتعلق بسند التحصيل.
2474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يوقف الاعتراض تسديد المبلغ الأساسي للسند التنفيذي، وتبقى الغرامات، والعقوبات المالية والحقوق الكاملة وكل الفروع، قائمة حتى صدور القرار القضائي. الا أنه بامكان المدين بالضريبة تأجيل دفع المبلغ الأساسي المحتج عليه اذا طلب ذلك في اعتراضه وبعد تحديد مبلغ التخفيض الذي يراه من حقه أو تحديد أسس الضريبة. وفي حالة عدم وجود ضمانات، فان المدين بالضريبة الذي يطالب بالاستفادة من هذه الأحكام قد يصبح محل متابعة بالنسبة للجزء الأساسي المحتج عليه، وذلك الى غاية الحجز التحفظي، وبدون انتظار قرار الجهة القضائية المختصة “ . المادة 66 : تعدل المادة 353-3 من قانون التسجيل، وتتمم كما يلي : المادة 353-3 : 1)……………… )بدون تغيير ) 2)……………… ) بدون تغيير ) 3 )………………) بدون تغيير ) 4 ) تخضع شهادات الحيازة المعدة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، الى رسم مبلغه 100 دج . 5 ) يخضع الإجراء الأول في السجل العقاري، المتعلق بالعقارات الممسوحة الى رسم يحدد كما يلي : 1 (1) قطع مبنية تابعة لعقار ذي ملكية مشتركة. المساحة الرسم المطبق
- أقل من 100 م2 250 دج
- من 100 م2 الى 200 م 2 500 دج
- أكثر من 200 م2 750 دج ب ) ارض عارية او مبنية المساحة الرسم المطبق اراض اراض عليها عارية بنايات
- أقل من 1.000 م 2 250 دج 500 دج من 1.000 م2 الى 3.000 2 500 دج 750 دج أكثر من 3.000 م2 750 دج 1.000 دج / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه ج ) أراض فلاحية المساحة الرسم المطبق أقل من 5 هكتارات 250 دج
- من 5 هكتارات الى 10 هكتارات 500 دج
- أكثر من 10 هكتارات 750 دج 6 ) يترتب عن الترقيم العقاري المؤقت الذي يتم تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم، والتعلق بتأسيس السجل العقاري، تسليم بناء على طلب من المعنيين “شهادة ترقيم عقاري مؤقت” خاضعة الى رسم مبلغه 100 دج. ينجم عن شهادة الترقيم العقاري المؤقت نفس الاثار القانونية، المنصوص عليها في المواد 42 الى 46 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجيه العقاري، فيما يتعلق بشهادة الحيازة”. المادة 67 : تعدل المادة 353-12 من قانون التسجيل، وتتمم كما يلي : “ المادة 353-12 يدفع صاحب الطلب رسم مبلغ الاشهار العقاري مسبقا، تحت طائلة، رفض الاشهار. يدفع الرسم المطبق على الإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة، حين تسليم الدفتر العقاري الى صاحبه. لا يمكن إرجاع الرسم المدفوع، إلا في حالة خطأ من طرف المحافظ العقاري. يرسل هذا المحافظ، الوصل المسجل في أسفل المستخلصات أو الأحكام أو النسخ أو الجداول أو الشهادات أو الدفاتر العقارية التي يقدمها أو يسلمها، ويكتب كل مبلغ فيها على حدة ويسجل المجموع بالحروف”. المادة 68 : تعدل أحكام المادة 353 4 من قانون التسجيل، وتتمم كما يلي : “ المادة 353-4 : تعفى من رسم الإشهار العقاري. 1 ) ………. بدون تغيير ……….. 2 ( …….. بدون غير ……….. 3 ) ………. بدون تغيير ………..
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2475 4 ) العقود المعدة طبقا للقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. الباقي بدون تغيير. 5 ( بدون تغيير… 6 ( بدون تغيير. …… ) ……………. بدون تغيير .7 …… 8 ) عقود تأسيس الأوقاف المعدة طبقا للقانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالوقف المادة 69 : تعدل المادة 353-5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يلي : | بواسطة صك بريدي أو تحويل مصرفي أو بريدي، من رسم | طابع الوصل، بشرط أن يذكر :
- تاريخ ورقم الصك …….. بدون تغيير ………… بواسطة صك بريدي.
- تاريخ الامر بالتحويل …. بدون تغيير …… تحويل .مصرفي يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة، بغرامة ثابتة قدرها 200 دج، وتستحق هذه الغرامة، عن كل عقد أو محرر أو وصل أو ايصال أو ابراء، وهذا دون الاخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 | أعلاه “ . المادة 71 : تعدل المادة 137 من قانون الطابع “ المادة 353 – 5 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص وتحرر كما يلي : عليه في المادة 353-2 أعلاه : 1 ) التسجيلات والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية لفائدة البنوك ضمانا للقروض التي يرخص لهذه الهيئات بمنحها للمنتجين الفلاحيين لتمويل نشاطاتهم الفلاحية. 2 ) التسجيلات والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المتخذة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والهيئات العمومية للقرض العقاري ضمانا للقروض الممنوحة للخواص بصفة فردية أو كانوا منضمين ضمن تعاونيات عقارية لغرض بناء محلات سكنية. 3 ( ………. بدون تغيير. 4 ( …… بدون تغيير. 5 ( بدون تغيير …. 6 ( …. بدون تغيير. 7 ( … بدون تغيير….. ९९ القسم الثالث الطابع المادة 70 : يعدل المقطع 4 من المادة 258 من قانون الطابع، ويحرر كما يلي : “ المادة 258 : يعفى كل وصل يتضمن مبلغا مسددا بواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف أو عون الصرف أو محاسب للخزينة يشارك في مصلحة الاموال الخاصة أو ९ १९ المادة 137 : دون الاخلال بتطبيق اجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن كل تأشيرة تسلم للمقيمين الاجانب تحصيل طابع جبائي قيمته :
- 150 دج عن كل تأشيرة خروج نهائي. 200 دج عن كل تأشيرة خروج وعودة 250 دج عن كل تأشيرة تسوية وضع، 300 دج عن كل تأشيرة تمديد فترة. بالنسبة للتأشيرات القنصلية، فان الحقوق المستحقة من قبل ممثلياتنا بالخارج، تساوي تلك المطبقة على مواطنينا من قبل البلدان المعنية. غير أنه تعفى من هذه الحقوق .. ……….. الباقي بدون تغيير….. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 72 : تتمم المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 1 – عمليات البيع الخاصة بالخبز ذي الاستهلاك العادي ودقيق الاختباز المستعمل في صنع هذا الخبز
2476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والحبوب المستعملة في صنع هذا الدقيق، وكذا الاعمال الخاصة بالسميد ومشتقاته الناتج عن طحن الحبوب على شكل بذور، ويقصد بالخبز ذي الاستهلاك العادي بمفهوم هذا المقطع المنتوج الحاصل من طبخ عجين مركب من دقيق دقيق الاختباز والملح والخميرة والماء فقط، ويقصد بدقيق الاختباز دقيق القمح والغليث ،والشليم، المستخرج وفق النسب التنظيمية المحددة للاختباز. 2 - عمليات البيع المتعلقة فقط بالمنتوجات الفلاحية أو مشتقاتها المعينة أسفله : حليب وزبدة الحليب، غير مركزين وغير ممزوجين بالسكر وغير محلين بمواد أخرى، (رقم 01-04 من التعريفة الجمركية). حليب وزبدة الحليب المركزين والممزوجين بالسكر / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 5 - الاعمال التي يكون هدفها الوحيد اقامة أنصاب الموتى حرب التحرير الوطني، أو لشرف جيش التحرير الوطني المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية . 6 - المنتوجات والتجهيزات واللوازم والعتاد ذات المنفعة العملية التي تكتسي استعمالها طابعا خاصا بالعمليات العسكرية او الموجهة للصناعات العسكرية، والمكتسبة من طرف وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها. 7 - العمليات المتعلقة بانجاز هياكل قاعدية والمنشآت | التابعة للاملاك العسكرية من طرف وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها . 8 العمليات المحققة من طرف ورشات بناء السفن الخاصة، إما بتصليح أو بناء أو تحويل العمارات البحرية أو محليين بمواد أخرى بما فيها حليب الاطفال رقم | التابعة للبحرية التجارية أو الخاصة بالصيد البحري أو 02-04 من التعريفة الجمركية). خضر يابسة مفصصة، حبوب كاملة أو مفرومة ) 07-13 ( الشعير (رقم 03-10 من التعريفة الجمركية الخرطال (رقم 04-10 من التعريفة الجمركية)
- الذرة (رقم 05-10 من التعريفة الجمركية)
- الأرز (رقم 06-10 من التعريفة الجمركية) 3 - عمليات البيع المتعلقة فقط بمنتوجات تربية المواشي المعينة أسفله : الخيول والحمير والبغال والنغال الحية (رقم 01-01 من التعريفة الجمركية) الحيوانات الحية من صنف الابقار (رقم 02 01 من التعريفة الجمركية). الحيوانات الحية من صنف الاغنام والماعز (رقم 01-04 من التعريفة الجمركية) الابليات (رقم 10-00 – 0106 من التعريفة الجمركية )
4 العمليات المحققة من طرف خدمات هدفها تنظيم مطاعم معتدلة الأسعار مخصصة للطلبة، بشرط أن لا يحقق استغلال هذه المطاعم أي ربح. الحربية، وأما بلوازم كل المواد والمنتوجات المخصصة لتكون ضمن عناصر تلك السفن، وكذلك العمليات المتعلقة بسفن الجر، وبواخر الانقاذ، والسفن المرشدة، والكاسحات والبواخر من كل حمولة مستعملة في الصيد البحري، والقوارب، وزوارق العمارات البحرية. 9 العمليات المتعلقة، إما بتصليح أو بناء أو تغيير طائرات مخصصة للشركة الجزائرية للملاحة الجوية، واما تلك المتعلقة بتوفير المواد والتجهيزات المخصصة لتجهيز هذه الطائرات . 10 السيارات السياحية الجديدة، أو تلك التي لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات، والتي لا تتعدى قوتها عشرة (10) أحصنة بخارية المكتسبة كل ثلاث سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني، والذين تتعدى نسبة عطبهم 60 %60 أو يساويها، وكذا أراملهم، اللائي لم يعدن الزواج. يستفيد هؤلاء المعطوبون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 %60، وكذا أراملهم اللائي لم يعدن الزواج من تخفيض في الضرائب المستحقة يساوي نسبة عطبهم. يمكن التنازل عن السيارات المشار إليها أعلاه، وذلك بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفدين ضمن الشروط التالية : أ - اعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن سنتين (02) ابتداء من تاريخ الاقتناء.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2477 ب - اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يتراوح بين سنتين (02) وثلاث (03) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء. ج لا يعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث (03) سنوات. غير أنه في حالة وفاة المالك، خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة أعلاه بشروط يمكن أن تكون السيارات المشار اليها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الارث، بدون دفع للرسوم. لا يحتج بشرط ثلاث (03) سنوات المشار اليه في أحكام المقطع العاشر (10) من هذه المادة، بعد حادث أو بسبب آخر بعد اثبات عدم صلاحية السيارة من طرف المصالح المختصة. 11 - السيارات السياحية الجديدة، أو تلك التي لا تتجاوز ثلاث (03) سنوات عند تاريخ الاستيراد، والتي لا تتعدى قوتها عشرة (10) أحصنة بخارية المكتسبة كل ثلاث (03) سنوات من طرف أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين وأبناء الشهداء اليتامى الأب والأم. تطبق الفقرات 3 وما يليها من المقطع 10 أعلاه في حالة التنازل عن السيارات المشار اليها في هذه الفقرة. 12 - السيارات المهيأة خصيصا ذات أقدمية أقصاها ثلاث 03 سنوات وذات قوة لا تفوق عشرة (10) أحصنة بخارية المكتسبة كل سبع (07) سنوات من طرف أشخاص مدنيين مصابين بالشلل، أو الذين بترت أطرافهم | السفلى، وكذلك المعوقين حركيا، الحائزين رخصة سياقة من صنف “ و “مهما كان الطرف أو الاطراف المعوقة. 13 - المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزين، بما فيها تلك المجهزة بمحرك أو آليات أخرى للدفع (الفئة رقم 13-87 من التعريفة الجمركية) والدراجات النارية، والدراجات ذات محرك اضافي مهيأة خصيصا للعاجزين (فئة رقم 00.90-12 87 من التعريفة الجمركية). 14 - أدوات وأجهزة الجبارة، والاجهزة المخصصة لتسهيل السمع للصم وأجهزة أخرى للقبض باليد والحمل على الشخص أو التأصيل في الجسم من أجل تعويض نقص أو عامة (الفئة رقم 21-90 من التعريفة الجمركية) وكذلك عتاد اعادة الترويض والتربية المستورد من قبل هيئة عمومية متخصصة، وجمعيات المعوقين مدنيا لا غير، المعتمدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمخصص للمنخرطين فيها. 15 – مواد التجهيز التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المعمول به والموجهة مباشرة لنشاطات التنقيب والبحث والاستغلال والنقل عن طريق الأنابيب الخاصة بالمحروقات السائلة والغازية، عندما تقتني من طرف أو لحساب المؤسسة البترولية الوطنية سوناطراك، أو الشركات البترولية الشريكة معها، وكذا أعمال وتأديات الخدمات المنجزة لحساب هذه الأخيرة وبصدد النشاطات المذكورة اعلاه لا غير. 16 17 العمليات المحققة من طرف بنك . الجزائر 17 السلع المرسلة على سبيل التبرعات للهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الخيري المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به اذا خصصت للتوزيع مجانا على المنكوبين والمحتاجين والفئات الأخرى من الأشخاص التي تستحق النجدة 18 العمليات المتعلقة بالكتب المدرسية. 19 - العمليات الخاصة ببيع الاسمدة والمواد المماثلة لها، المعدة لتخصيب الأراضي الزراعية. ) 20 – عمليات بيع المعدات والآلات التالي ذكرها المستعملة خصيصا في الزراعة: الجرارات الآلات أجهزة وأدوات غرس وجني ودرس المحاصيل الزراعية، بما في ذلك مكابس القش والعلف، آلات تنظيف وفرز الفواكه أو منتوجات زراعية أخرى، أجهزة آلية وان كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة الحلب ولواحقها. تحدد قائمة العتاد المذكور أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالزراعة. 21 – عمليات بيع المواد الصيدلانية التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. 22 – عمليات بيع الأدوية البيطرية، مبيدات الحشرات، مبيدات الفطر، مبيد الطحالب، مبيدات الاعشاب عندما تستعمل في الميدان الزراعي. تحدد قائمة هذه المواد بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالصحة. 23 - عمليات بيع الاشرطة البلاستيكية الزراعية.
2478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 24 - اعمال البيع المنجزة من قبل مربي النحل. 25 - العمليات الخاصة بانجاز منشآت قاعدية وكذا اعمال البيع المنجزة من قبل مربي الاسماك” . المادة 73 : تتمم المادة 21 من قانون الرسم على القيمة المضافة، المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي : “ القسم الثالث المعدلات
-
- المعدل العادي “ المادة 21 – 1 يحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عادي قدره 21%. 2 - كما تخضع لهذا المعدل الانشطة والاعمال التالية :
- الأعمال التي تقوم بها قاعات الحلاقة المصنفة اسعارها في الفئة - 1 من التصنيف المنصوص عليه في التنظيم المعمول به. أنشطة المبيعات للإستهلاك في عين المكان، والإيجارات المفروشة وتأدية الخدمات الملحقة بهذين النوعين من النشاط. السيارات والسيارات البرية الاخرى واجزاؤها ولواحقها الواردة ضمن فئات التعريفة الجمركية الجزائرية رقم 02 04-87 06 0987 - الدراجات النارية والدراجات بمحرك والدراجات المزودة وغير المزودة بعربة جانبية الواردة ضمن الفئة رقم 11 87 من التعريفة الجمركية الجزائرية، باستثناء الدراجات الثلاثية العجلات الخاضعة للمعدل المخفض من الرسم على القيمة المضافة ( 13 ) . 3 تخضع أيضا للمعدل العادي الذي قدره 21% بدون الحق في الخصم : : الحفلات الموسيقية، ونوادي المؤلفين، والسيرك وعروض المنوعات وألعاب التسلية والمهارة المختلفة، والألعاب والعروض المتنقلة، والعروض والألعاب والتسلية، بمختلف أنواعها.
- الاستغلالات السينماتوغرافية”. } / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 74 : تتمم المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي : “ القسم الثالث المعدلات ب المعدل المخفض الخاص “ المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7%. يطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : 1 ) – عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه : رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 10 20-0601 سيقان أرضية للحضر 00 02-20 06 أشجار وجنبات وشجيرات الفواكه الصالحة للأكل مطعمة | 10 99-02 06 شتائل مثمرة غير ملقمة. 20 0299 06 شجيرات غابية 07-01 خضر - نباتات - درنات وجذور الى غذائية طازجة أو مبردة، بما فيها 07-09 بقول قرنية مفصصة أم لا وزيتون، باستثناء الفطور والكمأة. 08-01 فواكه صالحة للأكل طازجة الى 08-09 10-08 حنطة سوداء دخن وحبوب العصافير وحبوب أخرى. 11-01 منتجات المطحنة، مالت، نشاء ولب الى وغلوتين الحنطة، باستثناء 11-09 السميد من القمح الصلب ودقيق التخبيز
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2479 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 12-01 حبوب وثمار زيتية، حبوب وبذور الى وثمار متنوعة نباتات للصناعة 12-14 أو الطب، قش وعلف. 14-01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة السلال والامساد ، 20 14-04-90 حلفاء. 30 140490 حلفاء لازبة وديس. 15-02 شحوم وزيوت حيوانية ونباتية الى ومنتجات تفككها ، شحوم غذائية 15-18 محضرة 00 17-01-11 سكر القصب 00 17-01-12 سكر شمنذر 10 19-01-10 دقيق ملين وان كان مسكرا يحتوي على كاكاو 20 19-01-10 دقيق ملين، وان كان مسكر لا يحتوى على كاكاو 00 220190 مياه أخرى باستثناء المياه المعدنية غازية كانت أم لا. 22-09 خل وبدائله الصالحة للأكل المحصل عليها من حامض الخل. 25-23 الاسمنت 27-11-13 غاز البوتان 00 – 00 – 16-27 | الطاقة الكهربائية 00-30-01-44 | نشارة الحطب. 72-14 قضبان من حديد أو من فولاذ غير مصهور ومصنع ومصفح مفتولة وهي ساخنة وكذلك القضبان التي وقع عليها توتر بعد الصنع. 72-15 قضبان أخرى من حديد أو من فولاذ غير مصهورة 72-17 سلك حديدي أو من فولاذ غير مصهور 2 ) عمليات البيع المتعلقة بالجرائد والنشرات والدوريات ونفايات الطباعة. 3 ) العمليات المتمثلة في بناء محلات سكنية، عندما يتم عملية البناء الخواص أو لحسابهم لسد حاجياتهم الخاصة وكل شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا أو لحسابها ولا يتمثل هدفها في الربح لفائدة أعضائها الخاصة. 4 ) العمليات المتمثلة في بناء بنايات تخصص أسسا للسكن وينجزها مكتب عمليات الترقية العقارية و الحسابه عندما تتوفر في هذا المكتب الشروط المنصوص عليها ضمن الأحكام المتعلقة بذلك والمجددة في القانون الذي يسير الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة من دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : تخضع أيضا لهذا المعدل المخفض الخاص الذي قدره 7 %7 دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة، العمليات المنجزة من قبل : 1 ) المؤسسات الاجنبية الخاضعة للاقتطاع من المصدر فيما يخص الرسم على القيمة المضافة 2 ) بائعي الأملاك وما شابهها. 3 ) المستفيدين من صفقات. 4 ) الوكلاء بالعمولة والسماسرة “ . المادة 75 : تتمم المادة 23 من قانون الرسم على القيمة المضافة المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتتمم كما يلي : وو القسم الثالث المعدلات ج - المعدل المخفض “ المادة 23 : - يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 13. . ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والأموال والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة : 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع أو السلع أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه :
2480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 05 01 05 دواجن حية من الأنواع الأليفة 02-07 لحوم وأحشاء الدواجن الصالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة، الداخلة في الرقم 05-01، باستثناء الأكباد الدسمة للوز أو البط. 04-03 مخيض لبن وقشدة لبن رائب كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو كاكاو. 10-00-05-04 زبدة 04-06 أجبان وجبن البن المختر 04-07 بيض بقشرة طازجا أو محفوظا. : 05-04 مصارين ومثانات ومعدات حيوانات كاملة او قطعا ما عدا تلك المتعلقة بالأسماك. 09-01 بن 14-02 مواد نباتية مستعملة أساسا في الحشو (الكابوك الشعر النباتي أو الشعر البحري وان كانت بشكل طبقات على حامل من مادة أخرى أو بدونه. 90 – 10 – 04-14 | مواد أولية نباتية من الأنواع المستعملة أساسا في الصباغة أو الدباغة / العدد 65 . 10 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 12 – 00 – 02 – 15 شحوم أمعاء للاستعمالات. الصناعية فيما عدا الغذائية 180100-00 حبوب كاكاو وكسراتها خامة أو محمصة 19-02 عجائن غذائية وان كانت مطبوخة أو محشوة باللحم أو مواد أخرى أو محضرة بطريقة أخرى مثل سباقيتي أو المعكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوكي أو الكسكس حتى وان كان محضرا 00 – 90 – 02 – 20 | مركز الطماطم 10 0390 10 21 | الهريسة 00 – 20 – 03 – 23 تفل الشمندر وتفل قصب السكر وغيرها من نفايات صناعات السكر 01-25 الى 14 25 ملح كبريت طين وأحجار وجبس 16-125 24 الجير الاسمنت، باستثناء المواد و 26-25 الى 30-25 المعدنية الواردة في 25-15 01-26 الى 21-26 خامات المعادن، خبث المعادن، رماد | 01-27 الى 08-27 وقود معدني زيوت معدنية و 27 ومنتجات تقطيرها، مواد قارية شموع معدنية 12 2711 بروبان
11 جمادى الثانية عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2481 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 01 12 28 منتجات كيماوية غير عضوية مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة أو من عناصر مشعة أو من معادن أتربة نادرة وايزوتوب 01 لى 29 منتجات كيماوية عضوية 01-32. خلاصات دابغة من أصل نباتي } مواد دابغة وأملاحها وأثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الأخرى 32-02 مواد دابغة عضوية تركيبية، مواد دابغة غير عضوية محضرات دابغة وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية محضرات أنزيمية للاستعمال قبل الدباغة 32-03 مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني وان كانت محددة الصفات كيماويا 32-04 مواد تلوين عضوية تركيبية وأن كانت محددة الصفات كيماويا منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور) وأن كانت . محددة الصفات كيماويا 32-06 مواد تلوين أخرى 32-07 الوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات ألوان حاجبة للضوء وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج، دهانات لماعة ومحضرات مماثلة من ? الأنواع المستعملة لطلاء الخزف أو في صناعة الزجاج، مزجج ومن حجات أخرى بشكل سحوق أو حبيبات أو ورقائق رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 00 – 10 – 06 – 33 | معجون الأسنان 10 – 10 – 07 – 33 | مرهم الحلاقة 34-01 صابون، منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون على هيئة قضبان أو على شكل أخبرة أو قطع أو بأشكال مقبولة وأن احتوت على صابون، ورق وخشو ولباد ونسج غير منسوجة مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة 34-02 عوامل سطح عضوية ( عدا الصابون)، محضرات غواسل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وان احتوت على صابون غير تلك الواردة في البند 01-34 370110 ألواح وأفلام ورسوم فوتوغرافية حساسة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج، أفلام تصوير فورية مسطحة حساسة غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة للتصوير بالأشعة السينية (أشعة اكس) 370210 أشرطة فوتوغرافية بشكل لفات حساسة غير مصورة من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج أشرطة فوتوغرافية للتصوير الفوري حساسة وغير مصورة للتصوير بالأشعة السينية (أشعة اكس).
2482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 38-08 مطهرات، مبيدات للحشرات والفطريات ومضادات الجرذات والأعشاب الضارة وسموم القواضم وموقفات الانبات ومنظمات نمو النبات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات وأصناف مماثلة كالأشرطة والفتائل وشموع مكبرتة وورق | 02 مبيد للذباب 04-04 39 كلورو البوليفينيل المقدم على جميع الاشكال 39-26-10 أدوات مكتبية ومدرسية 392690 قارورات الرضاعة من لدائن 90-90-26 - : 39 - مصنوعات أخرى من مواد أخرى 40-15 البسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات من مطاط مبركت غير مقسى لجميع الاستعمالات 00 – 92 – 16 – 40 | صمغ للمحور الفصل 41 بطانات وجلود 42-01 أدوات السراجة أو العدة لجميع الحيوانات (بما في ذلك سروج وعدد أطواق ومجرات وواقيات الركب وكمامات فم حيوان وحلس وقراب وما يماثلها من كل المواد
00-19-42-02 - محفظات، أكياس، ومقلمات 01 مدرسية، غير المصنوعة من 16 جلد طبيعي رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 42-03 البسة وتوابع البسة من جلد طبيعي، اصطناعي أو محدد للرياضة والحماية لكل المهن ) باستثناء البنود 90-10 - 03-2990-40-03 42-42 90 30 03 و 9042 42-03-40- )
- 44 الى 18-44 خشب ومصنوعات من خشب 44-21 مصنوعات أخرى من خشب 45-01 فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة، نفايات فلين 46-01 ضفائر وأدوات مماثلة من مواد ضفر وان كانت مجمعة بشكل أشرطة، مواد الضفر وضفائر ومواد مماثلة للضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح وان كانت تامة الصنع (مثل الحصر والبسط والحواجز) 46-02 مصنوعات صناعة السلال متحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد الضفر أو مصنوعة من الأصناف داخلة في البند 01 46، مصنوعة من لوفا الفصل 47 عجائن خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى، نفايات وسقائط الورق أو للورق المقوى 48 ورق وورق مقوى، مصنوعات من
- 48 الى 23-48 عجائن السليلوز أو من ورق مقوى
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2483 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 49-01 كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة 00 – 00-08-68 صفائح وألواح ومربعات وكتل وان كانت من أوراق منفردة باستثناء الكتب المدرسية 01 51 ، أصواف، وبر ناعم أو خشن، خيوط وأنسجة 01 12 52 قطن 01 153 53 ألياف أخرى نسيجية نباتية 68-01 أحجار التبليط حافات الأرصفة وبلاطات من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) 10-00-03-68 لوحات من الأردواز للكتابة أو الرسم 68-04 أرحية وأدوات مماثلة، بدون هياكل للطحن أو الجرش أو السحق أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، حجارة شحذ أو صقل يدوية وأجزاؤها من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو أصطناعية مكتملة أو من خزف وأن كانت بأجزاء من مواد أخرى 68-05 مواد كاشطة طبيعية أو اصطناعية من مسحوق أو من حبوب مطبقة على منتجات نسيجية، ورق مقوى أو مواد أخرى وأن كانت مقطعة أو مخيطة أو مجمة بصفة أخرى وأصناف مماثلة من الياف نباتية أو من قش أو نجارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو نفايات أخرى من خشب مكتلة بأسمنت أو جبس أو مواد تماسك معدنية أخرى. 68-10 مصنوعات من أسمنت أو من خرسانة أو من حجر اصطناعي، وان كانت مسلحة. 68-11 مصنوعات من خليط حرير صخري بأسمنت أو من خليط الياف سليلوز بأسمنت وأصناف مماثلة. 69-02 أجر وبلاطات ومربعات وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية متحملة للحرارة ما عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة السليسية المماثلة . 69-03 منتجات خزفية أخرى مقاومة للحرارة ( معوجات ومسخنات وأنبيبات وسدادات وحوامل وكوبيات وأنابيب ومواسير ومشدات وقضبان، مثلا ) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة السليسية المماثلة . 69-04 أجر بناء، وفيه الرضم، حاجبة العارضات وأدوات مماثلة من خزف .
2484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 69-05 قرميد، وعناصر مداخن وأغطية مداخن وزخارف معمارية من خزف ومواد خزفية أخرى للأبنية 69-06 أنابيب ومزاريب ولوازم صناعة الأنابيب من خزف. 69-07 بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو 08-69 التغطية ( على جميع أشكالها ) مكعبات وأدوات مماثلة للفسيفساء ( على جميع أشكالها ) من خزف وان كانت على حامل. 69-10 أحواض غسيل ومغاسيل ومغاسيل بقواعد وأحواض استحمام وحمامات ومقاعد مراحيض وأجهزة تدفق مياه ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة من خزف. 10 – 99 – 13 – 70 قارورات للرضاعة من زجاج. 70-17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة وان كانت مدرجة أو معايرة. 01 – 72 الى 13-72 منتجات من حديد وحديد صلب
- 72 - الى 29-172 وفولاذ .16 01-73 إلى 12-73 مصنوعات من حديد صب، من 17-1973 - حديد أو من فولاذ، باستثناء 12 الواردة في البنود 13-73 الى 16 3 و 20-73 الى 26 73 رقم التعريفة تعيين المنوجات الجمركية 01-74 الى 15 74 نحاس ومصنوعاته باستثناء المصنوعات الواردة في البنود 16 .74 01 0775-75 نيكل ومصنوعاته باستثناء 1 المصنوعات الواردة في البند .75-08 01 ; 1476 76 الألومنيوم ومصنوعاته باستثناء المصنوعات الواردة في البند 15 - .76 00 – 10 – 16-76 المسامير ومسامير التجنيد، ومسامير التدبيس والبراغي والحزقات والصواميل والشناكل اللولبية وتباشيم الخوابير والمسامير الخابورية والحلقات والأدوات المماثلة. 01 78 06-78 الرصاص ومصنوعاته. 079-01 79 الزنك ومصنوعاته. 01 080 80 القصدير ومصنوعاته. | 01 11 81 المعادن الأخرى العادية الخلائط الخزفية المعدنية والمصنوعات من هذه المواد. | 01 0982 82 الأدوات والعدد اليدوية من المعادن العادية وأجزاء هذه المواد من معادن عادية. 82-12 أمواس الحلاقة ونصالها ( بما فيها الروافد من الشرائط ) 82-13 المقصات ذات الفروع المزدوجة ونصالها .
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 83-01 الأقفال والمزاليج ( بمفاتح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء )، من المعادن العادية، المغاليق والأطر بمغاليق محتوية على أقفال من المعادن العادية، مفاتيح الاصناف من المعادن العادية. 83-02 اللوازم والتركيبات والأصناف المماثلة من المعادن العادية مما يستعمل في الأثاث والأبواب والسلالم والنوافذ والستائر وصناعة هياكل العربات والسراجة، وصناديق الثياب والعلب والعلب الصغيرة أو المصنوعات من نفس النوع، المشاجب حوامل القبعات والأصناف المماثلة من المعادن العادية، دواليب التركيبات من المعادن العادية، الغالقات الذاتية الحركة للأبواب من المعادن العادية.. 00-10-05-83 - لوازم لضم الأوراق المنفصلة أو خزائن للملفات من المعادن العادية. ما 00-10-08-83 المشابك والمرى والمحاجن من المعادن العادية. 00-20-08-83 - مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق من المعادن العادية.
20-90-08-83 أغلاق واطر اغلاق من المعادن العادية . للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2485 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 83-09 السدادات ( ومن ذلك أغطية الفلين والأغطية الملولبة المعدة لصب السوائل ) كبسولات للقناني والسدادات الملولبة وسدادات ثقوب البراميل والأختام وغيرها من لوازم للسد، من المعادن العادية. 83-11 أسلاك وعيدان وأنابيب وصفائح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة من معادن عادية أو من كربيدات معدنية مطلية أو محشوة بمواد مذابة من الأنواع المستعملة في اللحام أو في الترسيب من المعدن أو الكربيدان المعدنية، أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش. 84-01 مفاعلات نووية، عناصر وقود ) خراطيش ) غير اشعاعية للمفاعلات النووية، آلات وأجهزة للفصل النظائري. 84-02 مراجل توليد البخار ( مولدات البخار المائي ) باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية التي تستعمل بخارا ذا . ضغط منخفض مراجل مياه مسعرة. 84-04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 02 – 84 فقط.
2486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-05 مولدات غازات أو غازات مائية وان كانت مع منقياتها، مولدات غاز الإستولين ومولدات الغازات المماثلة عن طريق استعمال الماء وان كانت منقياتها أم لا. 84-06- عنفات بخارية. 84-10 عنفات ونواعير تعمل بقوة الماء ومنظماتها . 84-11 عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى. 84-17 أفران للصناعة أو المختبرات وفيها المرمدات غير الكهربائية . 00 – 20 – 22 – 84 الآلات والأجهزة لتنظيف القوارير والأوعية الاخرى أو انجازها . 842230-10 الآلات والأجهزة للتعبئة أو السد أو للصق الرقاع على القوارير والأكياس أو الأوعية الاخرى. 8422-30-20 أجهزة صنع المشروبات الغازية. 00 – 40 – 22 – 84 الآلات والأجهزة الرزم البضائع. 00-30-23-84 ميزان الوزن الثابت وميزان الوزن المرن. 84-29 جرافات ( بولدوزرات ) وجرافات تسوية الطرق ( أنجلد وزرات ) وآلات التسوية والكشط (سكرتير ) المجارف الآلية وآلات الاستخراج ومحلات بمجارف وآلات الدك والمجادل ذاتية الحركة. العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمريكية 84-30 الآلات والأجهزة المتحركة الأخرى للردم والتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكثيل والتنفيذ واستخراج التربة أو المعادن أو الخدمات آلات الارساء أو نزع الاوتاد وجارفات الثلج. 84-31 الأجهزة المعدة حصرا أو بصورة رئيسية للألات أو الأجهزة الداخلة في البندين 29-84 30 و .84 84-34 صناعة الألبان وأجهزتها. 84-36 آلات وتجهيزات أخرى التي تستعمل في تربية الدواجن. 84-37 آلات التنظيف أو الفرز أو غربلة البذور أو البقول اليابسة الآلات والأجهزة التي تستعمل في المطاحن .. أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع. 84-56 عدد، آليات تؤدي عملها باقتطاع أو ازالة جميع المواد وتعمل بالليزر أو بأحزمة ضوئية أخرى أو ضوئية فوتونية أو بالطريقة الفوق صوتية أو بطريقة التفريغ الالكتروني أو بطريقة كيماوية الالكترونات أو بالأحزمة الايونية أو بطريقة نفث البلازما. 84-57 مراكز تشغيل آلي، آلات ذات مركز ثابت وآلات متعددة المراكز لشغل المعادن. 84-58 مخارط لازالة المعادن.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-59 الات ( وفيها وحدات تشغيل بمزالق ) للتنقيب أو التعدين أو الثقب، أو للتشكيل أو لولبة المعادن عن طريق نزع المواد ما عدا المخارط الداخلة في البند 84-58 84-60 آلات التشذيب أو التقويم أو الشحذ أو الصقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائف المعدنية الخزفية ( سيرميت ) بواسطة أحجار الجلخ أو مواد الشحذ أو منتوجة الصقل ما عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس الداخلة في البند 61 – 84. 84-61 آلات المسح ( التسوية ( الكشط أو التشقيق أو التفريض ( بروش ) أو تشكيل أو تقويم أو قطع أو تجهيز أسنان التروس أو النشر أو القطع وغيرها من آلات عد تعمل بازالة المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) غير الداخلة ولا المذكورة في مكان آخر. 84-62 آلات ( وفيها المكابس ) لشغل المعادن بالطرق أو بالبصم أو الضغط أو التشكيل بالقولة وآلات شغل المعادن ( بما فيها المكابس بالثني أو بالطي أو التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو القرض أو . القضم ومكابس شغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2487 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-63 آليات عدد أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الاخلاط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) تعمل دون نزع المادة. 84-65 آليات عدد ( بما فيها آلات فرز المسامير أو التشبيك أو التغرية أو الجمع بطريقة أخرى ) لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة. 84-66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود 56 84 إلى 84 65 66 .84 84-74 آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة والاحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة ( بما في ذلك المساحيق والعجائن ) آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب والعجائن الخزفية والاسمنت والجبس أو غيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة آلات صنع قواليب الصد من رمل. 84-77 آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتوجات من هذه المواد غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.
2488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-82 مدحرجات بكرات أو باسطوانات أو بدواليب أو بابر. 85-17 أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكيين بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة. 25 85 أجهزة الارسال بالراديو للهاتف والبرق أو الراديو أو التلفزة وأن كانت مندمجة لجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو اذاعة الصوت، آلات تصوير تليفزيونية . 85-26 أجهزة كشف بالراديو أو أجهزة سير لا سلكي ( رادارا ) أجهزة ارشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. 85-44- أسلاك وحبال ( بما في ذلك الحبال المتحدة المحور ) وغيرها من المواصلات المعزولة للكهرباء ( بما في ذلك المطلية بالسلك أو الميناء أو المؤكسدة ) وان كانت مزودة بموصلات حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسرة افراديا وأن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات . 86-01 قاطرات وجرارات، قاطرات تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية . 86-02 قاطرات وجرارات قاطرات أخرى، عربات تموين. العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 86-03 مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية أو سيارات السكك باستثناء ما يدخل منها في البند .86-04 86-04 عربات الصيانة أو الخدمة للسكك الحديدية أو يماثلها وإن كانت ذاتية الحركة ( مثل ورش التصليح وعربات دوافع وعربات دك الحصى وعربات التجارب ومركبات لفحص السكك الحديدية ) . 86-05 مركبات وعربات السكك الحديدية للمسافرين، عربات الامتعة عربات البريد وغيرها من المركبات والعربات الخاصة بالسكك الحديدية أو ما يماثلها ) باستثناء المركبات والعربات المذكورة في البند رقم 04-86 ( . 86-06 عربات لنقل البضائع على السكك الحديدية. 07 86 أجزاء عربات للسكك الحديدية أو ما يماثلها . 86-09 أطروحيات ( بما في ذلك حاويات نقل السوائل وحاويات خزانات ) مجهزة ومصممة خصيصا لوسيلة أو لعدة وسائل نقل. 87-01 جرارات ما عدا الجرارات الفلاحية والعربات الجرارة الداخلة في البند 09-87.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 87-05 عربات، سيارة ذات الاستعمالات الخاصة، غير تلك المعدة أساسا لنقل الأشخاص أو البضائع ( مثل سيارات قطر وتصليح سيارات دافعة وسيارات اطفاء الحرائق سيارات خلط الخرسان، سيارات كنس سيارات فرش أو ورش سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالأشعة ) .
10 – 20 – 11 – 87 دراجات نارية من نوع ثلاثية 30-10 87-11 العجلات بما في ذلك أجزاؤها 87-1140-10 ولوازمها . 10-87-11-50 10 – 80 – 16 – 87 مناقل 90-18 أدوات وأجهزة للطلب والجراحة أو طب الاسنان، أو الطب البيطري بما فيها أجهزة التشخيص بالومض ) سنتيغراف ) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر. 90-19 أجهزة علاج آلي، أجهزة تدليل، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالاوزون أو بالاوكسجين أو باستئناف المواد الطبية أجهزة انعاش بالتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2489 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 90-22 أجهزة أشعة ( x ) وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة الفا أو بيتا أو جاما وان كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البطري بما فيها أجهزة التصوير والعلاج بالأشعة وصمامات ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها. – 21-03-96 | فرش الاسنان 96-08 أقلام حبر جاف وأقلام، أقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية أقلام حبر سائل بأنواعها، أقلام حبر للنسخ أقلام رصاص بخزان، ماسكات اقلام رصاص وأصناف مماثلة أجزاء ( بما فيها الأغطية والمشابل ) للاصناف السابقة عدا تلك الداخلة في المعادن الثمينة أو المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة. 96-09 أقلام رصاص ( عدا أقلام الرصاص، أقلام الرصاص الداخلة في البند 08 – 96 ) . رصاص، أقلام رصاص، أقلام وبساتيل، أقلام فحم طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير الخياطين. 96-10 ألواح أردواز وألواح أخرى للكتابة أو الرسم وأن كانت بأطر.
2490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - الاشغال العقارية. 3 - عمليات الاشهار. 4 - عمليات نقل المسافرين والسلع وكذلك تأدية الخدمات غير الخاضعة صراحة للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا 1 القانون. 5 - العمليات المتممة من قبل مربي الدواجن ومربي الارانب. 6 - العمليات المتممة من قبل مربي النحل. 7 - الاشغال الجوية المتعلقة بالسحق وفرش الاسمدة المتممة لحساب الفلاحة وكذلك عمليات محاربة الجراد. 8 العمليات الخاصة بالكتب من غير الكتب المدرسية. 9 - العمليات الخاصة بالمواد الأولية (ورق وصمغ وحبر وخيوط ودهن ) المخصصة لصناعة الاداوات التعليمية المستعملة في مؤسسات التعليم فقط ) . 10 العمليات المتممة من طرف الجمعيات الخيرية أو التي تتابع أغراض احسان إنسانية محضة فيما يخص بيع نشراتها الخاصة أو الدليل السنوي ونفقات الطباعة ). ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة للمعدل المخفض دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة . كما تخضع كذلك للمعدل المخفض المقدر ب 13% من الرسم على القيمة المضافة من دون الحق في الخصم، الأنشطة المبينة أدناه : 1 التجمعات الرياضية، مباراة في الملاكمة والكاتش، سباق السيارات سباق الخيل، ورمي الحمام. 2 - العروض والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها التي تقدم داخل حدائق الحيوانات والتسلية. 3 - العمليات الخاصة بالهاتف والتليكس. 4 العروض المسرحية وعروض البالي”. المادة 76 : تتمم المادة 24 من قانون الرسم على القيمة المضافة، المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، كما يلي : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 “ القسم الثالث : المعدلات د - المعدل المضاعف. ९ १९ المادة 24 يحدد المعدل المضاعف للرسم على القيمة المضافة بنسبة 40%. ويطبق على : / 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع، والمواد والأشياء المبينة أدناه : رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 3100-0207 و أكباد اوز أو بط دسمة. | 11-50 02-07 10 39 0207 أكباد دواجن أخرى لحوم 02-08 وأحشاء أخرى صالحة للأكل. 03-06 قشريات وان كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة في ماء مملح، قشريات غير مقشورة مطبوخة في البخار أو مسلوقة في الماء وان كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح. 07 03 رخويات، وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة، أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، أو مملحة، أو في ماء مملح. 07 05 07 عاج وذبل سلحفاة ( دوق ) صفحيات فك الحوت ( بما فيها الأهداب ) أو غيره من ثدييات / بحرية قرون وقرون مشعبة، حوافر، وأظافر مخالب ومناقير، خامة أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة نفايات ومساحيق هذه المنتجات .
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 05-08 مرجان ومواد مماثلة، خاما أو محضر تحضيرا بسيطا ولكن غير مشغول بطريقة أخرى، أصداف رخويات أو قشريات أو قندفيات بحرية وعظام حبار، خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها ونفاياتها . 05-10 عنبر أشهب، طيب القندس ) كاستريوم ) زباد ومسك 1602-39-00 محضرات من كبد الوز أو البط 20-160290 معلبات لحم طريدة 160411-00 سلمون 160430-00 خبياري ( كافيار ) وابداله 10 – 20 – 1604 - محضرات من السلمونيات 16-05 قشريات ورخويات ولا فقريات مائية أخرى محضرة أو محفوظة . 17-04 مصنوعات سكرية من غير كاكاو (بما فيها الشوكولاته البيضاء). 18-06 شوكولاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو. 1904-10-00 منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التحميض. 18-06-17 محضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو أو الشوكولاتة. 19-05 منتجات صنع الحلويات (طازجة وصناعية). 2001-90-90 فطور وكمأة، محضرة أو 03-20و محفوظة . 22-03 الجعة . للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2491 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 24-02 لفائف غليظة ) بما فيها تلك . المقطوعة الاطراف ) ولفائف صغيرة ولفائف عادية من تبغ أو من أبداله وتبغ للمضغ وتبغ للنشق وتبغ العرعار، باستثناء السجائر المسلمة للمعتمدية العسكرية التي تخضع للمعدل العادي من الرسم على قيمة المضافة . 240310-00 تبغ للتدخين وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت. 33-04 مستحضرات تجميل أو زينة (ماكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة غير الادوية بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات (الوقاية) التسمير (برنز) محضرات العناية بأظافر اليدين وأظافر القدم. 10-330530 ملمعات الشعر. 00 – 20 – 3307 مزيلات الروائح الجسدية والعرق غير كحولية. 330730-00 أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الاستحمام الأخرى. 36-01 بارود دافع. 360300-10 ذخيرات وكبسولات للاشتعال، عتاد الصيد، أو الرماية. 3604-10-00 مواد بالألعاب النارية. 36-05 عود الثقاب. 3606-10-00 وقود سائل، وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو اعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات. 90-360690 أحجار القداحات. 20-392690 مراوح واطارات يدوية وهياكلها وأوراق مقدمة منفصلة. 42-06 مصنوعات من مصارين أو من مثانات أو من أوتار العضلات.
2492 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الفصل 43 جلود بفراء طبيعية وفراء : تقليدية . 90-30 4421 حوامل وأجزاؤها للمراوح - والدرئيات اليدوية . 48-13 ورق سجائر وان كان مقطعا بقياسات معينة أو دفاتر أو أنابيب . 00-90-48:13 أعقاب مصفاة للسجائر. الفصل 50 حرير. 10-00 5601 أطراف مصفاة للسجائر الحشو. الفصلان 60 و 61 نسيج مخملي، ألبسة وتوابعها | من حرير أو من نفلياته. 00 – 10 – 01-63 أغطية، مدفأة كهربائية. 00 – 31-06-63 أشرعة سفن ولوحات شراعية. و 00-39-06-63 | وعربات شراعية. 10 – 90 – 07 – 63 | مراوح واطارات يدوية وأوراقها مقدمة منفصلة. الفصل 66 مظلات مطر وشمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وأجزاؤها. الفصل 67 ريش وزغب محضران وأصناف منهما، أزهار اصطناعية، أصناف من شعر بشري. 70-09 مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية. العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 10-90 – 10 – 70 قوارير ضخمة، وقوارير وقناني من بلور. 40-90-10-70 دوارق أواني وغيرها من الأوعية المماثلة من بلور. 70 – 90 – 10 – 70 سدادات أغطية ومغالق أخرى من بلور. 00 – 21 – 13 – 70 كؤوس للشرب من بلور رصاصي. 701331-00 أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب من بلور رصاصي. 00 – 91 – 13 – 70 مصنوعات أخرى من بلور رصاصي. 70-18 خرز زجاجي، وآلي مقلدة، وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعات عدا حلي الغواية، عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف زينة من زجاج مشغولة بنفخ اللهب عدا حلي الغواية المقلدة، كريات دقيقة من زجاج. 10-200-20-70 - مصنوعات من بلور. 01 071 01 71 لؤلؤ طبيعي . أو مستنبت أو أحجار كريمة أو شبه كريمة.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2493 رقم التعريفة تعيين المنتوجات. الجمركية 13 71 أصناف من حلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية بقشرة من معادن ثمينة باستثناء تجهيزات المجوهرات الوادرة في البنود . 14 71 مصنوعات صياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. 90 – 90 – 7113 مصنوعات أخرى من معادن عادية مكسوة بقشرة معادن ثمينة للاستعمالات الأخرى. 1- 7116-10-90 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو من أحجار تركيبية أو محددة لغير الاستعمالات الصناعية 10-821191 سكاكين ذات شفرة قاطعة أو 91-90 8211 مسننة ذات مقبض مكون كليا 10-821192 أو جزئيا من العاج أو القشرة 90-821192 أو القرن الاشقر أو العنبر أو 10-821193 من معادن ثمينة مطلية أو 90-93 و 8211 ممزوجة بمعادن ثمينة .. 00 – 91 – 15 – 82 | ملاعق ومغارف وشوكات ومغارف رغوة وسكاكين للسمك أو للزبدة، ملاقط سكر وأدوات مماثلة مذهبة أو مفضضة أو بمقبض مذهب أو مفضض. 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية بالتوهج أو بالتفريغ، بما في ذلك الاصناف المسماة (مصابيح مقفلة) والمصابيح والانابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء مصابيح قوسية . رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 88-02 طائرات معدة للسياحة. 88-03 J أجزاء، قطع منفصلة ولوازم J طائرات معدة للسياحة. 89-03 يخوت وسفن اخرى وزوارق النزهة أو الرياضة، قوارب التجديف وزوارق خفيفة. 900211-00 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت لاجهزة التقاط المناظر أو لاجهزة عرض الصور أو للاجهزة الفوتوغرافية والسينماتوغرافية لتكبير أو تصغير الصور. 00-19-03-90 - اطر النظارات أو أصناف مماثلة وأجزاؤها من معادن ثمينة مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة . 90-04 نظارات (مصححة أو واقية أو خلافها وأصناف مماثلة من معادن ثمينة مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة. – 10 – 05 – 90 | مناظر مقربة .00 90-06 أجهزة التصوير الفوتوغرافية، أجهزة بما فيها المصابيح والانابيب لاحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي. 90-08 أجهزة عرض صور غير متحركة أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير.
2494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الفصل 91 أصناف صناعة الساعات . الفصل 93 أسلحة وذخائر واجزاؤها ولوازمها باستثناء تلك المعدة لمصالح الامن والدفاع الوطني. 94-05 أجهزة انارة (بما فيها أجهزة العرض وأجزاؤها من بلور اصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية بما فيها العاب السحر أو أصناف المباغتة. 95-05 أدوات للحفلات وكرنفالات وتسليات أخرى بما فيها أدوات السحر والاعجاب. 95-07 قصابات وصنانير صيد الاسماك وغيرها من أصناف صيد الاسماك لخيوط ذي صنارة شبيكات لكل الاستعمالات طيور طعم، واصناف مماثلة. 96-01 عاج، عظام، ذيل سلحفاة وقرون مشبعة ومرجان، صدف ومواد حيوانية أخرى للنحت مشغولة ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة). 20 – 00-02-96 زبدة البحر، عنبر وسبح. : 96-08 أقلام محبر جاف، واقلام، وأقلام تأشير وريشات للكتابة واصناف
- مماثلة من معادن ثمينة مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة. / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 96-13 قداحات وولاعات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة . 96-14 غلايين تديين (بما فيها رؤوسها مباشم سيجار أو سجائر وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مصفحة أو ملبسة من معادن ثمينة ذاريات للمساحيق أو لوضع مواد التجميل أو محضرات النظرية. 00 – 20 – 16 – 96 | ذاريات للمساحيق أو موضع مواد التجميل أو التعطير. الفصل 97 تحف فنية وقطع للمجموعات وقطع ثرية. 2 العمليات المتممة من طرف الملاهي الليلية وملاهي للموسيقى والرقص والمراقص، وعلى العموم جميع المؤسسات المخصصة للرقص أو التي تقدم فيها مشروبات أو - مأكولات باسعار مرتفعة. 3 العمليات المتممة من قبل المعاهد المتخصصة في تجميل الجسد والوجه “. المادة 77 : يعدل الجدول الوارد في المادة 25 من قانون الرسم على القيمة المضافة، ويتمم كما يلي : تعيين المنتوجات التعريفات أ - الجعة . ……. …… | 1.800,00 دج / هكل ب السجائر ….. أ - من التبغ الأسود. 230,00 دج / كلغ ب – من التبغ الأبيض. 300,00 دج / كلغ ج - السيجار ……. 400.00 دج / كلغ د - تبغ للتدخن . 100,00 دج / كلغ ه تبغ للنشق والمضغ . 100,00 دج / كلغ
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2495 المادة 78 : يضاف للمادة 35 من قانون الرسم على | القيمة المضافة المقطع 3، يحرر كما يلي : “ المادة 35 : 1 - ……. بدون تغيير ……….. 2 ………. تغيير .بدون 3 - عندما تستمد الرسوم المخصومة وقرض الرسم المنقول، مصدرهما من فترة مقررة، فانه يجب على المدينين بالرسم على القيمة المضافة، أن يثبتوا مبلغهما بتقديم المحاسبة والوثائق الحسابية المناسبة “. المادة 79 : تعدل المادة 42 من قانون الرسم على القيمة المضافة، المحدث بمقتضى المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتتمم كما يلي : “ المادة 42 يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد من 43 الى 49 من هذا القانون، ما يلي : 1 - السلع والخدمات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والتي يشتريها ممونو الشركات البترولية والمعدة لتخصيصها مباشرة لأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة والغازية واستغلالها ونقلها بالأنابيب. 2 - المشتريات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدير أو لاعادة تصديرها على حالها أو لادخالها في صنع السلع المعدة للتصدير وتكوينها وتوضيبها وتغليفها. 3 - المشتريات من المواد الاولية أو العناصر التي تدخل في الصنع والغلافات الخصوصية التي تستعمل في صناعة وتوضيب أو تغليف أو تسويق المنتوجات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، إلا إذا نصت على ذلك أحكام مخالفة من هذا القانون. 4 - مشتريات مواد التجهيز الداخلة في تحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، عندما يقوم بها متعاملون اقتصاديون يمارسون نشاطات مصرح بأولويتها ضمن المخطط الوطني السنوي للتنمية أو المتعدد السنوات”. المادة 80 : تعدل المادة 51 من قانون الرسم على القيمة المضافة كما يلي : “ المادة 51 : يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يكتتب، خلال ثلاثين | (30) يوما من بدء عملياته، لدى مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يتبع لها ، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة يذكر على وجه الخصوص : ( …………….. الباقي بدون تغيير ………… ) “ . المادة 81 : تعدل المادة 57 من الفصل الخامس القسم 1-2 وو “ التصريح بالتوقف “ من قانون الرسم على القيمة المضافة وتتمم كما يلي : ১১ ثانيا : التصريح بالتوقف ९९ المادة 57 : يجب على كل شخص أو شركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة التي تنقطع عن ممارسة مهنتها أو تتنازل عن صناعتها أو تجارتها وكذلك التي تصير مالكة، أن تقدم خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف او التنازل او الحيازة التصريح الى مكتب التفتيش الذي تلقى التصريح المنصوص عليه أعلاه. … الباقي بدون تغيير …………… المادة 82 : تعدل المادة 63 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 63 : باستثناء الاشخاص المذكورين في المادة 83 يجب على كل شخص ليست له اقامة بالجزائر ويقوم بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يقوم باعتماد ………….. الباقي بدون تغيير………………. المادة 83 : تعدل المادة 76 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : ” المادة 76 : 1 - على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يسلم أو أن يرسل قبل اليوم الخامس والعشرين (25) من كل شهر الى قابض الضرائب المختلفة الذي يوجد مقره أو اقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خلال الشهر السابق من جهة، وتفاصيل عملياته الخاضعة للضريبة، وتسديد الضريبة المستحقة في نفس الوقت حسب هذا الكشف من جهة أخرى. 2 غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة الذين لا يملكون تسييرا حسابيا مركزيا بايداع كشف لرقم الأعمال لكل وحدة من وحداتهم لدى قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا . وهذا طبقا للآجال والأشكال المحددة في المقطع الأول من هذه المادة.
2496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 - اذا انقضى أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية فإن الآجل يؤخر الى أول يوم عمل يليه. “ المادة 84 : تعدل المادة 83 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 83 يقتطع لحساب الخزينة الرسم على القيمة المضافة المستحق على عمليات تأدية الخدمات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين لا تتوفر لهم الاقامات بالجزائر، من قبل الأشخاص أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضريبة المستحقة بصدد هذه العلميات ليدفعوها الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبعه مقرهم أو مسكنهم خلال الخمسة عشر يوما الموالية للشهر الذي تمت بصدده الاقتطاعات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد أدناه. ९९ المادة 85 : تعدل المادة 89 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر ما يلي : “ المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات أشخاص ويقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم من الالتزامات المشار اليها في المواد 65، 66، 74 و 76 ويخضعون للنظام الجزافي المقرر لمدة هذه السنوات المدنية في الحالات التالية :
- عندما يزيد رقم الأعمال السنوي الاجمالي على 50.000 دج ويقل عن 400.000 ذج أو يساويه بالنسبة لمؤدي الخدمات.
- عندما يزيد رقم الأعمال السنوي الاجمالي على 80.000 دج ويقل عن 900.000 دج أو يساويه بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين. १९ १ المادة 86 : تعدل المادة 97 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 91 : عندما يكون النشاط المدين بالضريبة يتعلق بالنوعين المذكورين أعلاه، فإن النظام الجزافي لا يطبق الا اذا كان رقم أعماله الاجمالي - السنوي . لا يتجاوز 900.000 دج وكذا إذا كان رقم الأعمال السنوي المتعلق بنشاطات الفئة الأولى لا يفوق 400.000 دج. “ / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 87 : تعدل المادة 102 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 102 : يمكن الترخيص للمدينين بالضريبة الذين يملكون اقامة دائمة والذين يمارسون نشاطاتهم منذ ستة (6) أشهر على الأقل بأن يسددوا الضريبة بناء على طلب منهم، طبقا لنظام دفع أقساط مسبقة على الضريبة. ويجب تقديم الطلب قبل أول فبراير، ويعتبر هذا الاختيار صالحا للسنة المالية باكملها، باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط. ويجدد هذا الاختيار ضمنيا “. المادة 88 : تعدل المادة 108 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 108 : يبلغ فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقويم التلقائي، الى المدين ويترتب عليه اعداد جدول ضريبي يكون استحقاقه فوريا ويكون محتويا فضلا عن الحقوق الأصلية، على الغرمات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون. ويمكن أن يكون فرض الضريبة التلقائي هذا، موضوع احتجاج في الشهور الستة (6) ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يبت في ذلك في مدة أربعة (4) أشهر “. المادة 89 : تعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يلي : “ المادة 109 : يمكن الطعن في قرارات الرفض الكلي أو الجزئي الصادرة عن مديري الضرائب الولائية وكذلك في حالة عدم الرد على الشكاوى المقدمة للاحتجاج على كل أو جزء من حصص مبالغ الحقوق المطالب بها بصدد فرض الضريبة التلقائي في أجل أربعة (4) أشهر المذكور في المادة 108 أعلاه أمام الغرفة الادارية لدى المجلس القضائي المؤهل وذلك في أجل أربعة (4) أشهر، ويبدأ سريان هذا الأجل من يوم استلام القرار وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 142 أدناه، أو عند انتهاء أجل أربعة (4) أشهر المذكورة أعلاه وذلك في حالة عدم اتخاذ أي قرار. لا يعلق هذا الطعن تسديد المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها . وعلى عكس ذلك فإن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا الى غاية صدور حكم قضائي نهائي . “
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2497 المادة 90 : تعدل المادة 113 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 113 : 1 - يمكن أعوان الادارة الجبائية اجراء تحقيق في محاسبة المدينين بالضريبة والقيام بكل التحقيقات الضرورية لوعاء الضريبة ورقابتها. i يعد التحقيق في المحاسبة عبارة عن مجموعة من العمليات التي تهدف الى اجراء رقابة على التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المدينين بالضريبة. ويجب أن يجري التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، ما عدا اذا قدم المدين بالضريبة طلبا مكتوبا يقضي بعكس ذلك وتم قبوله من طرف المصلحة أو في حالة قوة قاهرة مثبتة قانونا من طرف المصلحة. 2 - لا يمكن أن يباشر التحقيق في المحاسبة الا من أعوان الادارة الجبائية الذين لهم على الأقل رتبة مراقب. 3 - لا يمكن مباشرة التحقيق في المحاسبة بدون أن يكون المدين بالضريبة قد أعلم بذلك مسبقا عن طريق ارسال أو تسليم اشعار بالتحقيق مع اشعار بالاستلام، وأن يكون | قد استفاد من مهلة للتحضير أدناها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار. يجب أن يبين الاشعار بالتحقيق تاريخ وساعة أول تدخل وفترة التحقيق والحقوق والرسوم المعنية والوثائق التي سيطلع عليها ويبين أيضا صراحة، تحت طائلة بطلان الاجراء، أنه يمكن للمدين بالضريبة الاستعانة أثناء الرقابة بمستشار من اختياره. في حالة القيام بتفتيش مفاجيء ، طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون، بقصد المعاينة المادية العناصر الاستغلال المادية ولوجود وثائق المحاسبة ووضعها يسلم الاشعار بالتحقيق عند الشروع في عمليات التفتيش، ولا يمكن البدء في الدراسة المعمقة لوثائق المحاسبة إلا بعد انقضاء أجل التحضير المذكور آنفا والذي يتيح للمدين بالضريبة الاستعانة بمستشار من اختيار 4 - لا يمكن أن يستغرق التحقيق بعين المكان في الدفاتر والوثائق المحاسبية مدة تفوق أربعة (4) أشهر، والا كان الاجراء باطلا، وذلك فيما يتعلق : بمؤسسات تأدية الخدمات، عندما لا يتعدى رقم أعمالها السنوي 1.000.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية يحقق فيها.
- بكل المؤسسات الأخرى، عندما لا يتعدى رقم أعمالها السنوي 2.000.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية يحقق فيها . يمدد هذا الأجل بالنسبة للمؤسسات المشار اليها أعلاه الى ستة أشهر عندما لا يتعدى رقم أعمالها على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية يحقق فيها. في كل الحالات الأخرى لا يمكن أن تتعدى مدة التحقيق بعين المكان سنة واحدة (01). يبدأ حساب مدة الرقابة بعين المكان من تاريخ أول تدخل مقيد في الاشعار بالتحقيق. لا يمكن الاحتجاج لدى الادارة بانقضاء أجل الرقابة بعين المكان فيما يخص التحقيق في الملاحظات أو العرائض التي يقدمها المدين بالضريبة، بعد نهاية عمليات التحقيق. زيادة على ذلك فان مدد الرقابة بعين المكان المحددة أعلاه لا تطبق في حالة استعمال طرق تدليسية، مثبتة قانونا، أو عندما يقدم المدين بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق، أو إذا لم يرد في الآجال على طلبات التوضيحات والتبريرات المقدمة من الادارة الجبائية تطبيقا للفقرات الأربع الأولى من المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة. 5 - اذا حدد العون المحقق اثر تحقيق في المحاسبة أسس فرض الضريبة، وفيما عدا في حالة رفض المحاسبة المنصوص عليه في المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة، فان الادارة تقوم باشعار المدين بالضريبة بالنتائج وان لم . توجد تقويمات. يجب أن يبين الاشعار بالتقويمات، وذلك تحت طائلة البطلان، أن المكلف بالضريبة يستطيع الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل مناقشة اقتراحات الرفع أو الاجابة عليها . يرسل أو يسلم الاشعار عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام للمدين بالضريبة. يجب أن يكون الاشعار بالتقويمات مفصلا ومعللا بصفة كافية تسمح للمدين بالضريبة باعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته أو تبليغ قبوله.
2498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للمدين بالضريبة أجل أربعين (40) يوما لكي يوافي بملاحظاته أو بقبوله، ويعد عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني. يجب على العون المحقق قبل انقضاء أجل الرد أن يعطي للمدين بالضريبة كل التوضيحات الشفهية المفيدة حول محتوى الاشعار ، اذا طلب ذلك منه، كما يمكنه، بعد الرد الاستماع اليه اذا بدا ذلك مفيدا أو اذا طلب المدين بالضريبة تقديم توضيحات اضافية. واذا رفض العون المحقق ملاحظات المدين بالضريبة يجب أن يعلم هذا الأخير بذلك عن طريق مراسلة مفصلة ومعللة . ال 6 - في حالة قبول صريح أو ضمني يصبح أساس فرض الضريبة نهائيا، ولا يمكن اعادة النظر فيه من طرف الادارة الا في حالة استعمال طرق تدليسية من طرف المكلف بالضريبة أو اذا قدم هذا الأخير معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق، كما لا يمكن الاعتراض عليه عن طريق طعن قضائي من طرف المدين بالضريبة. 7 - اذا انتهى التحقيق في المحاسبة المتعلق بفترة معينة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة، وما عدا في حالة استعمال طرق تدليسية من طرف المدين بالضريبة أو اذا قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة اثناء التحقيق، لا يمكن للادارة اجراء تحقيق جديد حول نفس الدفاتر بالنسبة للرسم على القيمة المضافة حول نفس الفترة. 8 - يثبت عدم تقديم المحاسبة عن طريق محضر يقدم للمدين بالضريبة لامضائه مع الاشارة الى رفضه المحتمل للتوقيع. ९ १ المادة 91 : تعدل المادة 141 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : ” المادة 141 : يمكن أن تكون الغرامة الجبائية بصفة استثنائية، محل اعفاء كلي أو جزئي من قبل الادارة وفقا للشروط أدناه : ** يمنح هذا الاعفاء أو التخفيض على وجه الخصوص، للمدين بالضريبة، الذي يثبت حسن نيته، والذي اكتست الملاحقات ضده طابع اجراءات تحفظية، من أجل الحفاظ على امتياز الخزينة . ? تكمن العناصر المثبتة لحسن نية المدين بالضريبة في حرصه على مواعيد أداء التزاماته الجبائية، وكذا في الجهود التي يبذلها لتسديد دينه الجبائي. / العدد 65 … 11 جمادى الثانية عام 1412 ه ويمكن المدين بالضريبة بعد دفع الرسم أن يقدم طلبا بتخفيض الغرامة أو الاعفاء منها الى قابض الضرائب الذي يلاحقه، والذي يرسل هذا الطلب بعد الادلاء برأيه الى مدير الضرائب على مستوى الولاية، في غضون العشرة ( 10 ) أيام الأولى من الثلاثي الموالي. تؤول سلطة البت في هذه الطلبات الى : المدير الجهوي للضرائب المختص اقليميا، بعد أخذ رأي اللجنة المؤسسة لهذا الغرض، على الصعيد الجهوي عندما تزيد الغرامة أو التعويض عن التأخير على مبلغ 250.000 دج. بال بال مسؤول الادارة الجبائية بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة المؤسسة لهذا الغرض، على الصعيد الولائي، عندما تقل الغرامة أو التعويض عن التأخير، عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه. يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتشكيلها وسيرها بموجب مقرر المدير العام للضرائب. تكون المقررات التي يتخدها مدير الضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام اللجنة الجهوية. ९९ المادة 92 : تتمم المادة 153 من قانون الرسم على القيمة المضافة بمقطع، يحرر كما يلي : “ المادة 153 : يحدد أجل تقادم دعوى الادارة بأربع سنوات، بالنسبة لما يلي : 1 ) تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصليه 2 ) قمع المخالفات للقوانين والانظمة السارية على هذا الرسم. غير انه اذا كان مرتكب المخالفة في حالة ايقاف يجب أن يتم استحضاره أمام المحكمة المختصة لاصدار حكم ضده، في أجل شهر واحد اعتبارا من يوم انهاء المحضر. ويمدد أجل التقادم المشار اليه أعلاه بسنتين بمجرد أن يتبين للادارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية، ورفعت ضده دعوى قضائية “. المادة 93 : تعدل المادة 155 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 155 : يتوقف التقادم بموجب ما يلي : أ) الطلبات المبلغة.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2499 ب ) دفع أقساط مسبقة على الضريبة ج ) المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل ادارة. د ) ايداع طلب تخفيض العقوبات، ه ) تبليغ النتائج المتحصل عليها اثر اجراء تحقيق | في المحاسبة، والمشار اليه في المادة 113 – 2 من هذا القانون. كما أن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الادارة ويحل محل التقادم الخاضع للقانون العام. ويوقف التقادم الساري قانونا ضد الادارة عند تاريخ | أول تقديم لرسالة موصى عليها أو سند تنفيذي إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة الذي تعرفه الادارة، وإما الى المدين بالضريبة نفسه أو مفوضة بالتوقيع “ . المادة 94 : تستبدل الاحالات المتتالية المتعلقة بالمواد 94، 144، 145، 147 و 148 من قانون الرسم على القيمة المضافة والتي تشير الى المواد : 457 ، 428، 431، 433، 435، 448، 16-2 و405 من قانون الضرائب المباشرة وتحل محلها على التوالي، الاحالات وحسب الترتيب التالي الى المواد : 15-38338011 ، 385 ، 401387 14-2 346 1 من قانون الضريبة المباشرة. المادة 95 : تعدل المادة 161 من قانون الرسم على القيمة المضافة، المحدث بمقتضى المادة 65 من قانون المالية. لسنة 1991، وتتمم كما يلي : “ المادة 161 : يوزع حاصل الرسم على القيمة المضافة، كما يلي :
- %83 %83 لفائدة ميزانية الدولة 6 %6 لفائدة البلديات 11 %11 لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية المكلف باعادة توزيعها في حدود 25, 8% لفائدة البلديات و75, 2% لصالح الولايات. وتوزع الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلية، بين الجماعات الاقليمية حسب قواعد ومعايير التوزيع المحددة عن طريق التنظيم “. المادة 96 : تتمم المادة 163 من قانون الرسم على القيمة المضافة المحدث بمقتضى المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي : . “ المادة 163 - تعفى من الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية : 1 ) العمليات المحققة من قبل بنك الجزائر ضمن الاطار المباشر والخاص للصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون. 2 ) الفوائد المترتبة عن دفع في الميعاد، ثمن ملك عقاري أو متنقل، المدفوعة لشخص طبيعي أو معنوي أجنبي غير مقيم بالجزائر. 3 ) العمليات المحققة في اطار المهن المتعلقة بتجارة القيم والنقود . 4 ) عقود تأمين القروض المعدة للتصدير. 5 ) عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الواقعة خارج الجزائر. “ १९ “ १ المادة 97 : تتمم المادة 166 من قانون الرسم على القيمة المضافة، المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي : “ المادة 166 : 1 ) يحصل الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية بمعدل عام قدره 10%. 2 ) غير أنه يحدد معدل مخفض بنسبة 7%، يطبق على العمليات المبينة أدناه : أ ) التأمينات من كل الأخطار، بما في ذلك أخطار الحرائق التي تصيب وسائل النقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري. ب ) اعادة التأمين بجميع أنواعه. ج ) التأمينات المؤقتة على الحياة. “. المادة 98 : تعدل المادة 172 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي :
2500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 172 : تلزم الشركات والمؤسسات والوكالات المشار اليها في المادة 167 من هذا القانون باكتتاب تصريح بالوجود لدى مكتب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الرقم الاعمال، الذي يتبعه مقرها، أو مسكنها، أو اقامتها الرئيسية. ويجب أن يكتتب هذا التصريح من قبل المعنيين، خلال الثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ البدء في عملياتهم وأن يشير الى ما يلي : عنوان المؤسسة ومقرها واقامتها الرئيسية، واذا تعلق الامر بوكالة عنوان هذه الوكالة.
- تعيين طبيعة المؤسسة. يصدق على التصريح، ويؤرخه ويوقعه، إما الممثلون القانونيون للمؤسسات أو الوكالات، وإما وكلاؤها الذين لديهم تفويض قانوني يرفق بالتصريح “. المادة 99 : تعدل المواد 176 و 177 و 178 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : “ المادة 176 تطبق الاحكام المشار اليها أعلاه، ابتداء من أول أبريل سنة 1992. الامر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 ………….. ( الباقي بدون تغيير ) “ المادة 177 تخضع بصفة انتقالية، وخلافا الأحكام المادة 15 أعلاه، المبالغ المقبوضة من طرف المدينين بالضريبة، ابتداء من يوم أول أبريل سنة 1992 ، كدفع مقابل أشغال عقارية أو خدمات محققة كليا، وتم تحرر فاتوراتها قبل هذا التاريخ الى معدلات الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات الجاري بها العمل عند تاريخ تنفيذ هذه الاشغال أو الخدمات. يجب على المدينين بالضربية المعنيين بالاحكام المذكورة أعلاه، والذين يتم الحدث المنشيء للضريبة بالنسبة لهم، عن طريق القبض، أن يقدموا قبل تاريخ 30 أبريل سنة 1992 ، الى المصلحة المحلية للرسوم على الرقم الاعمال التابعين لها، قائمة بأسماء الزبائن المدينين لغاية 31 مارس سنة 1992 مع التوضيح ………….. ( الباقي بدون تغيير ) . المادة 178 يرخص للأشخاص الخاضعين للرسم | على القيمة المضافة، بخصم من الرسم المستحق على عملياتهم الخاضعة للضريبة : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه أ ) - الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذي أثقل مخزونات المنتوجات والأشياء والبضائع ووسائل التغليف التي تعطي حق الخصم عند تاريخ 31 مارس سنة 1992. ب ) - قرض الرسم الوارد في التصريح برقم الاعمال للفترة الاخيرة للاخضاع الى الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. يلزم الاشخاص المعنيون بأن يقدموا الى المصلحة المحلية للرسوم على رقم الاعمال، التابعون لها، قبل تاريخ 30 أبريل سنة 1992 ، الجرد المتعلق بالمنتوجات والمواد المعنية وهذا ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم “. المادة 100 : تعدل المادة 92 من القانون رقم 88-133 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتحرر كما يلي : “ المادة 92 - الفقرة الاولى …… بدون تغيير……… تؤسس هذه الضريبة، وتحصل كما هو الشأن بالنسبة للرسم على رقم الاعمال بمعدل %1% من رقم الاعمال ………………. الباقي بدون تغيير ……………. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 101 : تتمم المادة 357 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة بالفقرة التالية : “ المادة 357 : غير أنه يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين التي يقل وزنها عن 05 غرام والتي لا يمكن أن تحمل السكة المذكورة “. المادة 102 : تعدل المادة 360 من الامر 76-104 المؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 360 - المصنوعات الجديدة المودعة لدى صناع وبائعي ….. الصناع والبائعين المذكورين …….. عند انتهاء من صنعها غير أنه يجب على البائعين الذين يرغبون في القيام بالتصليحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعين له بشرط : 1 مسك دفتر شرطة، يكون متميزا عن دفتر البيع والشراء.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2501 2 - أن لا تمس التصليحات الا المصنوعات المطبوعة. الباقي بدون تغيير… المادة 103 : تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة | المادة 403 مكرر، وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 403 مكرر : يمكن أن يكون كل مصنوع جديد من معدن ثمين من صنع محلي، موضوع ازالة الطابع ويترتب عنه تعويض حقوق الضمان للمصنوعات الجديدة الخاضعة للطبع في نفس الوقت. غير أنه لا يرخص بازالة الطابع الا للمصنوعات المقدمة للطبع منذ أكثر من سنة وأقل من 4 سنوات، والتي يعتبرها المستفيدون غير قابلة للبيع وتتم هذه العملية من أول اكتوبر الى 31 ديسمبر من كل سنة. “ ९९ “ المادة 104 : يحدث في قانون الضرائب غير المباشرة فرع خامس، تحت عنوان (الممثلون) يتضمن المادة 466 مكرر 2، تحرر كما يلي : “ القسم الخامس “ الممثلون المادة 466 مكرر 2 - يجب على ممثلي تجارة مصنوعات المعادن الثمينة مراعاة الالتزامات التالية :
- عندما يكون الممثل عاملا لدى صانع أو تاجر بالجملة، يجب عليه زيادة على دفتر التأمين الذي يمسكه مستخدمه على مستوى المقر أن يمسك سجلا قابلا للنقل، تدون فيه كل العمليات التي قام بها.
- عندما يتعلق الأمر بوكيل مستقل يمثل عددا من الصناع و / أو بائعين بالجملة، يجب أن يكون مقيدا بالسجل التجاري، وأن يكتتب تصريحا بالوجود، ويجب عليه أيضا مسك دفتر فاتورات وتقديم سجله التأميني شهريا، وكذلك قائمة الموكلين الى مفتشية الضمان المختصة اقليميا . ९९ المادة 105 : تعدل المادة 485 مكرر 4 من الضرائب. غير المباشرة، وتحرر كما يلي : “ المادة 485 مكرر 4 تحدد الالتزامات التي تقع على الخاضعين للرسم النوعي والرسم على قيمة البطاريات الكهربائية كما يلي : اولا : التصريح المهني : تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الخاضعين للرسم النوعي والرسم على قيمة البطاريات الكهربائية . ثانيا : مسك الحسابات : تمسك محاسبة مادية، حسب كل نوع من أنواع المواد الخاضعة للضريبة في سجل، يحدد مضمونه من قبل ادارة الضرائب ويؤشره ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الاعمال. ويتضمن هذا السجل :
- اعادة تسجيل المخزون عند فتح الحساب أو ذلك المنبثق من جرد سابق. المدخولات خلال السنة المالية مع الاشارة الى : تاريخ العمليات المنجزة يوميا. كمية المواد المصنوعة الخاضعة للضريبة . ويطرح من هذا الحساب : البيوعات مع الاشارة الى : تاريخ ورقم الفاتورة اسم المرسل اليه أو عنوانه التجاري تسمية المنتوج وكميته. التعريفة ومبلغ الرسوم المطابقة ثالثا : التصريح الشهري : يتعين على الخاضعين للرسم النوعي، والرسم على قيمة البطريات الكهربائية، أن يودعوا أو يرسلوا قبل اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر البيع، تصريحا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعنية، يحدد نموذجه من قبل ادارة الضرائب ويتضمن البيانات التالية : الاسم واللقب أو العنوان التجاري. العنوان عدد المنتوجات المبيعة .. التعريفة الخاصة بفرض الضريبة المبلغ الكلي للرسوم المجبر الى الدنانير العشرة الاقرب يجب أن تسدد الضريبة قبل يوم الثلاثين من الشهر الذي يلي البيع لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة المختص “ ..
2502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 106 : تعدل المادة 489 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يلي : المادة 489 : يمكن المكلف بالضريبة، الذي يحتج على : صحة الشكوى أو على حصة المبالغ المحتج عليها أن يقدم معارضة في أجل أربعة أشهر (04) ابتداء من تاريخ استلام تبليغ سند التحصيل.. تتم اجراءات الاعتراض بمقاضاة الادارة أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي المختص، الذي يبت في الموضوع طبقا لأحكام المادة 489، المبينة أدناه. لا توقف اجراءات الاعتراض، اجراءات تسديد المبلغ الأساسي في السند التنفيذي، أما الغرامات والعقوبات المالية والحقوق المضافة، وكل الفروع ، فتبقى عالقة الى غاية اصدار القرار القضائي. يكون مبلغ كل تسبيق على الضريبة مساويا ل 30% من الاقساط المذكورة. المادة 108 : تحسب التسبيقات على الضريبة التي يدفعها الاشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لسنة 1992، على أساس الربح المحقق في السنة المالية الاخيرة المختتمة عند تاريخ أجلها، والذي تم اخضاعها للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية . يكون مبلغ كل تسبيق على الضريبة مساويا لخمس (1/5) أربح تلك السنة المالية. المادة 109 : تبقى الاعفاءات الوقتية الممنوحة في اطار التشريع الجبائي، الذي سبق التشريع، الذي أدرجه قانون المالية لسنة 1991 والتي بدأت تعطى نتائجها، سارية غير أنه يمكن للمكلف بالضريبة، ان يطلب تأجيل | المفعول الى حد نهايتها وذلك في مجال الضرائب المماثلة اجراءات تسديد المبلغ الأساسي المحتج عليه اذا عبر عن ذلك في اجراء الاعتراض مع تحديده لمبلغ التخفيض الذي يراه من حقه أو لقواعد الضريبة. في حالة عدم وجود ضمانات، يمكن متابعة المكلف بالضريبة، الذي التمس الاستفادة من هذا الاجراء الى غاية اقامة الحجز الكامل من أجل قبض المبلغ الأساسي المحتج عليه، دون انتظار القرار القضائي للجهة المختصة. تنظر الادارة المكلفة بالجباية، فيما اذا كانت الضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة لتأجيل تنفيذ السند التنفيذي كفيلة بتحصيل المبلغ المحتج عليه. وتستطيع في أي وقت كان أن تطالب المكلف بالضريبة اذا ارتأت ذلك بضمانات اضافية، وفي حالة عدم تلبية المكلف بالضريبة لهذا الطلب الموجه اليه في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام في ظرف شهر واحد، تستأنف اجراءات المتابعة ९ १ “ . القسم السادس : أحكام جبائية مختلفة المادة 107 : تحسب التسبيقات على الضريبة التي يدفعها المكلفون الخاضعون للضريبة على الدخل الاجمالي | بالنسبة لسنة 1992 على أساس الاقساط المتراكمة للضريبة | على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة الاضافية على الدخل وكذا الضريبة على الارباح غير التجارية والضريبة الاضافية على الدخل والتي تقع على عاتق هؤلاء المكلفين ضمن السجلات الخاصة بالسنة المالية الأخيرة التي تم اخضاعهم فيها للضريبة. الواردة ضمن التشريع الجبائي الجديد. المادة 110 : يؤسس مؤشر جبائي، يخصص لاحصاء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتسجيلهم الجبائي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 111 : يعدل الحساب رقم 642 المعنون ९९ الرسم على رقم الاعمال “ الوارد في الملحق بالامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة كما يلي : ९ १ 642 - الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية. يلغى الحسابان الفرعيان رقم 6420 المعنون “ الرسم الوحيد الاجمالي لدى الانتاج “ ورقم 6421 المعنون ९९ الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ९९ المادة 112 : طبقا لأحكام الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 ، والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، المعدل بموجب المادة 97 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، يطبق الرسم التعويضي على المنتجات والقطع واللوازم المنتجة محليا والمستوردة دون سواها، وذلك حسب القوائم والنسب المحددة في الجدول “ د “. تطبق المعدلات المحددة في الجدول “ د “ المذكور أعلاه بصفة موحدة على مواد الانتاج الوطني والمواد المستوردة.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2503 المادة 113 : بغض النظر عن كل حكم مخالف، تخصص الاعانات المقيدة في الحساب الخاص للخزينة رقم 302-041 بعنوان “ صندوق تعويض الاسعار “ في سنة 1992 لتغطية ما يلي : تكاليف الصندوق عن السنوات السابقة. النفقات الناتجة عن دعم الاسعار لدى الاستهلاك وعن ضمان الاسعار لدى الانتاج الفلاحي بالنسبة للمنتوجات المبينة في الجدول “ ه “ الملحق بهذا القانون. اعانة الدولة في اطار الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة الذي يتم قبل التخفيض التدريجي لدعم الاسعار عند الاستهلاك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 114 : توزع الاعانات المقيدة في الجدول “ ه “ الملحق بهذا القانون على مختلف المنتوجات وحسب طبيعة النفقات عن طريق التنظيم. المادة 115 : تحدد ضوابط معرفة وانتقاء الفئات الاجتماعية التي لها دخل يقل عن 7.000 دج أو يساويه أو المنعدمة الدخل، والتي ستستفيد من الدعم المباشر للدولة عن طريق الاعانات من صندوق التعويض طبقا للمادة 113 وكذلك المبالغ الفرية وكيفيات توزيع المساعدة عن طريق التنظيم. المادة 116 : تلغى المادتان 83 و 84 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 . . المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة. A يحدد تعريف هذه النشاطات عن طريق التنظيم يحدد المعدل الاساسي للرسم السنوي كما يلي : 3.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي لها نشاط واحد على الاقل خاضع لأجراء التصريح، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 88-19 المؤرخ في 26 يوليو 1988 والمتعلق بالمنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها. 30.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد على الاقل خاضع لاجراء الترخيص، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 88-19 المؤرخ في 26 يوليو 1988 والمتعلق بالمنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها. وبخصوص المنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، يخفض المعدل الاساسي الى 750 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح والى 6.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص. يطبق المعامل المضاعف المتراوح بين 1 و 6 على كل نشاط من هذه النشاطات حسب طبيعتها وأهميتها. يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من هذه الأنشطة مساويا لحاصل المعدل الاساسي والمعامل المضاعف. يحدد المعامل المضاعف المطبق على كل نشاط من هذه الانشطة الملوثة أو الخطيرة، عن طريق التنظيم. تطبق غرامة تحدد نسبتها بضعف مبلغ الرسم على من يستغل المنشأة، الذي لا يقدم المعلومات الضرورية أو يعطى معلومات خاطئة وذلك من أجل تحديد نسبة الرسم وتحصيلها . يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للولاية، على أساس تعداد المنشآت المعنية التي تقدمها المصالح المكلفة بحماية البيئة. تضاعف نسبة الرسم ب 10 اذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في الآجال المحددة. الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الاول أحكام جمركية المادة 118 : تعدل المادة 6 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : “ المادة 6 : تشتمل التعريفة الجمركية على : 1 الاوضاع والاوضاع الفرعية في المدونة الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وتقنين البضائع قصد ترتيب البضائع في التعريفات الجمركية وكذا على الأوضاع الفرعية الوطنية المعدة حسب المقاييس التي حددتها هذه المدونة.
2504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 نسب الحقوق المطبقة على الأوضاع والاوضاع الفرعية السابقة الذكر ९९ “ . المادة 119 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة سادسة مكرر، تحرر كما يلي : “ المادة 6 مكرر : بغض النظر عن الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، تخضع السلع المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة للرسوم الجمركية والمسجلة في التعريفة الجمركية. فيما عدا الأحكام القانونية المخالفة، فإن الحقوق المطبقة هي تلك الحقوق التي يتم تأسيسها على أساس قيمة السلع، والتي تسمى “بالرسم القيمي”. المادة 120 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن 4 قانون الجمارك بمادة 6 مكرر 2، تحرر كما يلي : المادة 6 مكرر 2 : تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة الى تطبيق القانون التعريفي عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، مهما كانت حالتها المادية أو قيمتها النسبية أو درجة حفضها. غير أنه يمكن إدارة الجمارك أن تسمح باتلاف البضائع الفاسدة أو إخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة أو إعادة تصديرها، عندما يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل المتعلق بهذه البضائع “. المادة 121 : تعدل المادة 7 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي : المادة 7 مكرر : تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالبضائع التي تفرض عليها رسوم باهضة على البضائع التي تمثل الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاستيراد أكثر من 45 % والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم “. المادة 122 : يعدل القسم الثالث من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ويتمم كما يلي : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 القسم الثالث شروط تطبيقية خاصة بالقانون التعريفي “ المادة 8 : تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك، تدابير جمركية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على أنها ستدخل حيز التنفيذ فور الامضاء على هذه الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات. “ المادة 8 مكرر : 1 (1) عندما تتخذ دولة ما، إجراءات تمييزية من شأنها أن تعامل المنتوجات الجزائرية بأقل إعتبار من منتوجات الدول الأخرى أو أن تتخذ اجراءات من شأنها أن تعرقل التجارة الجزائرية، فإنه يمكن تطبيق رسوم مرتفعة في شكل حقوق جمركية أضافية على كل أو جزء من البضائع القادمة من هذه البلدان. 2 (2) تحدد هذه الزيادات بمرسوم تنفيذي. تسجل هذه الزيادات في إطار قانون المالية للسنة الموالية لتلك التي صدرت فيها هذه المراسيم. (3) تلغى التدابير المتخذة لتطبيق هذه المادة بنفس الطريقة. • “ المادة 8 مكرر 2 : 1 (1) يمكن إخضاع الواردات التي تشكل أو قد تشكل ضررا بالغا على فرع من فروع الانتاج الوطني القائم أو المزمع إنشاؤه أو في طور الإنشاء إلى رسوم تعويضية أو رسوم حماية السوق. 2 (2) تحدد نسب الحقوق التعويضية أو حقوق حماية السوق بمراسيم تنفيذية. (3) بإمكان هذه المراسيم تعيين البضائع الخاضعة لمثل هذه الحقوق وهذا بالرجوع الى تعريفها التقني أو التجاري. والى المؤسسة التي تنتجها أو تبيعها. (4) تخضع هذه الحقوق الى الضريبة في اطار قانون المالية للسنة الموالية للسنة التي تنشر فيها هذه المراسيم. (5) تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. تنفيذي. “ المادة 9 : تتم تصفية الحقوق التعويضية وحقوق حماية السوق التي لا يمكن أن يتجاوز مبلغها العلاوة أو الاعانة أو هامش حقوق حماية السوق وتحصيلها ومتابعتها مثلما هو معمول به في الميدان الجمركي “.
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2505 المادة 123 : تعدل المادة 10 من القانون 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي : “ تمنح التعريفة الجمركية رمزا للبضائع ، يشكل هذا | الرمز نوع البضائع الباقي بدون تغيير… “ . | المادة 124 : تعدل المادة 35 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون < الجمارك كما يلي : “ المادة 35 – 1 : تتم حماية أعوان الجمارك من كل أشكال الضغوط أو التهديدات التي من شأنها أن تعرقلهم في أداء مهامهم. 2 - بغض النظر عن الحماية التي يضمنها تطبيق أحكام قانون العقوبات، يتعين على الدولة أن تحمي أعوان الجمارك من التهديدات أو الاهانات أو الشتائم أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بمناسبة تأديتهم لمهامهم. 3 على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد أعوان الجمارك يد المساعدة فور طلب ذلك منهم، لتمكينهم من أداء مهامهم “ . المادة 125 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 106 مكرر، تحرر كالتالي : “ المادة 106 مكرر : (1) يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه سنة واحدة بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد عندما يثبت قانونا : 1 - أنها دفعت خطأ. ب - أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي، لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضررة عند إستيرادها أو عند وصولها الى مكان إرسالها بالنسبة للبضائع المصدرة. يتوقف في هذه الحالة تسديد الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا إما على إعادة هذه البضائع الى المورد الاجنبي أو الجزائري واما على إتلاف البضائع تحت مراقبة السلطات الجزائرية أو الاجنبية المختصة مع دفع الحقوق والرسوم على ما تبقى من هذا الاتلاف والتي لا تسترد الى مرسليها | 2 (2) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالمالية “. المادة 126 : تعدل المادة 127 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي : المادة 127 : ان المصرح …… بدون تغيير….. للاستفادة من العبور، يجب على المصرح اكتتاب سند اعفاء بكفالة يسجل عليه وجوبا عدد الطرود ونوعها مع ذكر علاماتها وارقامها وأوزانها ونوع البضائع التي تحتويها ويتعهد بموجبه، تحت طائلة عقوبة القانون، بتقديم البضائع المصرح بها في مكتب معين، تحت الاختام السليمة، في الآجال المحددة وعبر الطريق المحدد . ………… الباقي بدون تغيير ……… ९९ المادة 127 : تعدل المادة 177 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي : “المادة 177 : يجب أن تكون البضائع المعدة لكي توضع تحت نظام القبول المؤقت، موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي :
- وصف البضائع والبيانات الاخرى الضرورية لتحرير تصريح مفصل من جهة، التعهد المكفول للمصرح لدى الجمارك باعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا أو ايداعها في مستودع ضمن الآجال المحددة باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات في حالة المخالفة أو عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة من جهة أخرى. يجب أن يتم اعداد التصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي يتولى استخدام أو استعمال البضائع المستوردة الا في حالة استثناءات خاصة من قبل ادارة الجمارك ९९ “ . المادة 128 : تعدل المادة 194 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما ييلي : “ المادة 194 : تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على اكتتاب تعهد بدون كفالة يلتزم بموجبه المتعامل بتعيين نظام جمركي يسمح به التشريع المعمول به للبضائع المصدرة مؤقتا قبل انتهاء الاجل المحدد…
2506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب على الشخص الذي يصدر البضائع مؤقتا، ايداع طلب مسبق لدى ادارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التحويل الذي يزمع اجراءه على هذه البضائع بالخارج. الباقي بدون تغيير ……… १९ १ المادة 129 : تعدل المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي : “المادة 202 : المواطنون. بدون تغيير 1 (1) بدون تغيير (2) بدون تغيير أ (أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المشار اليها أعلاه باعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها بما في ذلك قيمة السيارة مبلغ ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج بالنسبة للعمال المتربصين والطلبة المزاولين لتكوينهم في الخارج ومليون دينار (1.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين. تستفيد البضائع التي تزيد على المستوى المحدد أعلاه . من التخليص الجمركي باعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف مع تسديد الحقوق والرسوم المستحقة. الباقي بدون تغيير. …….. “ . المادة 130 : تعدل المادة 295 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي : “المادة 295 : عندما يطعن في القرار القضائي الذي يمنع رفع اليد عن الاشياء المحجوزة بسبب مخالفة جمركية، لا تسترجع هذه الاشياء الا بعد ايداع كفالة بمبلغ هذه الاشياء أو ايداع أي شكل آخر من الابداعات لدى قابض الجمارك الباقي بدون تغيير ………. ९९ المادة 131 : تعدل المادة 300 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي : “ المادة 300 : يجوز لادارة الجمارك ……….. الباقي بدون تغيير وسائل النقل ……………….. الباقي بدون تغيير / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه البضائع . الباقي بدون تغيير البضائع التي تتطلب ……….. الباقي بدون تغيير الحيوانات . الباقي بدون تغيير الامر الذي الباقي بدون تغيير أمر القاضي الذي يبت في القضايا ….. الباقي بدون تغيير… ناتج البيع …………………. الباقي بدون تغيير تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ९९ “ . المادة 132 : تتمم المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بفقرة ثالثة، وتحرر كما يلي : ९९ 1 المادة 320 : إن المخالفات ………. بدون تغيير. 1 بدون تغيير. 2 - بدون تغيير. 3 - كل تصريح خاطىء حول نوع البضائع أو قيمتها أو مصدرها عندما يكون أي حق من حقوق الجمارك أو رسم من الرسوم معرضا للتملص بفعل هذا التصريح الخاطيء “ . المادة 133 : تعدل المادة 321 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي : “ المادة 321 : تشكل …………….. بدون تغيير. أ ) الواردات والصادرات بدون تصريح لبضائع قيمتها لدى الجمركة لا تتعدى 10.000 دج، التي يتركها المسافرون. ب ) بدون تغيير. ج ) بدون تغيير. غير أنه تستثنى بصفة مطلقة من ميدان تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة “. المادة 134 : تعدل المادة 323 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 323 : يعاقب بغرامة مالية من 2.500 دج الى 10.000 دج أو بعقوبة حبس من عشرة ( 10 ) أيام الى ثلاثة أشهر، على كل مخالفة لأحكام المادة 35 الفقرة الأولى “.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2507 المادة 135 : تلغى المادة 341 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك . المادة 136 : تستبدل عبارة “ التسوية الإدارية “ المنصوص عليها في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بعبارة ९ १ المصالحة “ . المادة 137 : لا تمنح ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991 الاعفاءات والإمتيازات الجبائية في مجال الرسوم الجمركية والرسوم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليها في أحكام قوانين المالية. ا إلا أنه تبقى تستفيد من الامتيازات الممنوحة في مجال الحقوق الجمركية، البضائع المنصوص عليها في : المادتين 73 و 74 من قانون المالية لسنة 1978، المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980، المادة 178 من قانون المالية لسنة 1983، المادة 85 من قانون المالية لسنة 1985، المواد 92 و 108 و 109 و 110 من قانون المالية لسنة 1986 المادة 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 1986، المادة 109 من قانون المالية لسنة 1987، المواد 53 و 55 و 65 من قانون المالية لسنة 1989 ، المادة 87 من قانون المالية لسنة 1990، المواد 55 و 77 و 78 من قانون المالية لسنة 1991، تطبق كذلك في مجال الرسم التعويضي، الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرات 10 و 11 و 12 من المادة 9 والمعدلة من قانون الرسوم على القيمة المضافة. المادة 138 : تؤسس تعريفة جمركية جديدة التي تحدد نسب حقوقها الجمركية كما يلي : إعفاء 0 – 3 – 7 – 15 – 60-40-25 تلحق التعريفة الجمركية الجديدة بهذا القانون. المادة 139 : تعدل المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي : “ المادة 110 : الأعوان الدبلوماسيون ….. بدون تغيير. 1 ) الأشياء والأمتعة المكونة لأثاثهم …. بدون تغيير. 2 ) سيارة واحدة …… بدون تغيير. 3 ) تقبل للجمركة لوضعها للإستهلاك مع الإعفاء من الحقوق والرسوم البضائع المشار اليها في الفقرتين 1 و2، عندما لا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون دينار واحد ( 1.000.000 دج ) . 4 ) عندما تتجاوز القيمة الاجمالية للبضائع المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 ، المبلغ المحدد في الفقرة 3، يقبل الفائض للجمركة بإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، مع تسديد الحقوق والرسوم المستحقة. 5 ) تحدد كيفيات التطبيق ……….. بدون تغيير “. القسم الثاني : أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية المادة 140 : تتم متابعة تحصيل حقوق وأتاوات ومحاصل أملاك الدولة، وبصفة عامة، كل مبلغ يتعين قبضه من طرف مصالح أملاك الدولة من قبل محاسب أملاك الدولة. المختص اقليميا ، حسب الشروط المحددة في المواد 141 الى 154 ادناه. المادة 141 : في حالة عدم تسديد دين خاص بأملاك | الدولة في آجاله المحددة، دون المطالبة بتأجيل الدفع مع تقديم ضمانات، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 149 أدناه يجب على محاسب أملاك الدولة أن يوجه الى المدين سند تحصيل قبل تبليغه أول أمر بالمتابعة. يكون سند التحصيل، حسب الحالات، إما فرديا وإما جماعيا، وموقعا من طرف مدير أملاك الدولة الذي يعطيه الصيغة التنفيذية، ويبلغ بواسطة رسالة موصى عليها بإشعار بالإستلام، وإذا تعلق الأمر بسند جماعي، فان الإرسال يكون متضمنا نسخة من هذا السند. المادة 142 : في حالة عدم تسديد المبالغ المذكورة في سند التحصيل أو عدم المطالبة المقترنة بطلب بتأجيل الدفع مع تقديم ضمانات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 149 أدناه، يبلغ محاسب أملاك الدولة إنذارا في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قبل الشروع في المتابعة.
2508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 : 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 143 : اذا لم يتبع الإنذار بتسديد الدين أو لم يشرع في تطبيق أحكام المادة 149 ، يمكن محاسب أملاك الدولة، عند انقضاء أجل عشرين يوما ( 20 ) بعد القيام … بإحدى الإجراءات المذكورة، أن يشرع في المتابعات. مراعاة لأحكام المادة 144 أدناه، تتم هذه المتابعة حسب الطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الخاصة بتحصيل الديون. ينفذ المتابعات المحضرون أو كل عون محلف، تابع لإدارة أملاك الدولة وبأمر من مدير أملاك الدولة للولاية. المادة 144 : عندما تتم المتابعات من طرف محاسب أملاك الدولة عن طريق حجز المنقولات، يعتبر تبليغ الانذار المنصوص عليه في المادة 142 أعلاه بمثابة الأمر المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية، ويمكن القيام بالحجز دون أي اجراء آخر عند انتهاء الأجل المحدد في المادة 143 أعلاه. المادة 145 : يتعين على المودع لديهم الحائزين أو المدينين لمبالغ يملكها أو يستحقها مدينون بالأتاوى أو حقوق أو محاصل أملاك الدولة والتي يكون تحصيلها مضمونا بموجب امتياز من الخزينة أن يسددوا مقام المدينين الأموال التي بحوزتهم أو التي هي دين عليهم، في حدود الأتاوى المستحقة على المدينين وذلك بناء على طلب يبلغ اليهم في شكل اشعار للغير الحائز، من قبل المحاسب المكلف بالتحصيل. المادة 146 : يترتب عن الإشعار للغير الحائز تدفع وجوبا للمحاسب المتابع المبالغ المحتفظ بها، كلما تمت الاقتطاعات من صاحب العمل أو محاسبه ودون انتظار قبض كامل مبلغ الدين الخاص بأملاك الدولة المستحق للخزينة من طرف المستفيد من المرتب. المادة 148 : يوقف اشعار سند التحصيل، التقادم الجاري ضد الإدارة، ويستبدل بتقادم القانون العام. يوقف التقادم أيضا بموجب كل تصرف يتضمن اعترافا من طرف المدنيين أو بكل تصرف آخر موقف للتقادم. المادة 149 : يمكن الترخيص للمدين الذي يحتج على صحة أو مبلغ الأتاوى المطالب بها، اذا ما طلب ذلك صراحة في احتجاجه مع ذكر مبالغ أو أسس التخفيض التي يعتبرها حقا له، بأن يؤجل أداء حصة الأتاوى المعترض عليها. يمنح تأجيل الدفع بمجرد ما يقدم المدين ضمانات من شأنها أن تضمن تحصيل ديون الخزينة .. واذا لم تقدم ضمانات أو كانت الضمانات المقدمة غير كافية، يستطيع المحاسب المكلف بالتحصيل، أن يتخذ اجراءات تحفظية فيما يخص الديون المحتج عليها بما فيها الحجز، إلا أنه لا يمكن أن يتم البيع الا اذا اتخذ قرار نهائي في موضوع الاحتجاج إما من طرف الإدارة أو من طرف الجهة القضائية المختصة. المادة 150 : اذا رفضت الضمانات التي يقدمها المدين، يستطيع هذا الأخير في ظرف ثمانية أيام من استلام تخصيص المبالغ المطالب دفعها عند تسليمها لتسديد الأتاوى | الرسالة الموصى عليها الموجهة له من طرف المحاسب، أن ذات الامتياز مهما كان التاريخ الذي تصبح فيه الديون مستحقة فعلا، وحتى وإن كانت هذه الديون التي يدين بها المشعر للغير الحائز للمدين شرطية أو آجلة. المادة 147 : لا يحتج بالتنازل عن الأجور والرواتب الخاصة أو العمومية ورواتب الموظفين المدنيين أو العسكريين أمام الخزينة التي تعتبر الدائنة ذات إمتياز، وتمنح لها الحصة القابلة للحجز أو القابلة للتنازل باكملها. تحدد النسب التي تكون وفقها الأجور والرواتب الخاصة أو العمومية ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين قابلة للحجز من طرف الخزينة من أجل أن يترتب عنها دفع الحقوق والأتاوى وحاصل أملاك الدولة ذات الإمتياز، طبقا للمادة الأولى من الأمر رقم 75-34 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير وبوقف دفع المرتبات. يقدم احتجاجا بواسطة عريضة مكتوبة أمام الجهة القضائية المختصة. ولا يقبل هذا الطلب إلا اذا سجل المدين لدى المحاسب، في حساب الانتظار، مبلغا يساوي ربع الاتاوى المحتج عليها. لا يستطيع المحاسب، أثناء فترة تنفيذ الإجراءات، أن يقوم بأي تصرف على أملاك المدين، غير الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 149 أعلاه. المادة 151 : يجب ارسال الإحتجاجات المتعلقة بتحصيل حقوق وأتاوي وحواصل أملاك الدولة وأية مبالغ أخرى التي يتعين على محاسبي أملاك الدولة أن يقوموا بتحصيلها الى مديرية أملاك الدولة للولاية التي يتبعها المحاسب الذي يقوم بالمتابعات.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2509 لا تنصب الاحتجاجات إلا : 1 - على صحة العقد شكلا. 2 - أو على وجود الزامية دفع أو على مبلغ الدين اعتبارا لتسديدات التي حصلت أو على الزامية المبلغ المطالب به أو على كل سبب آخر لا يؤدي الى إعادة النظر في وعاء وحساب الأتاوى. ترفع الطعون في قرارات الإدارة حول هذه الإحتجاجات أمام الجهة القضائية المختصة. المادة 152 : عندما يتم حجز منقول، قصد تحصيل الأتاوى وطالب الغير بملكيته الكاملة أو الجزئية للممتلكات المحجوزة، يستطيع هذا الاخير أن يعترض على بيع هذه الممتلكات مطالبا باسترجاعها في حالة عدم صدور قرار من الإدارة حول هذا الطلب أو أن القرار المتخذ لا يرضي صاحب الطلب، يستطيع هذا الأخير أن يدعو المحاسب الذي قام بعملية الحجز الى المثول أمام الجهة القضائية المختصة . | المادة 153 : تعفى من إجراءات الرسم على الطابع والتسجيل العقود والوثائق المتعلقة بالحجز وبيع المنقولات المادية التي تهدف إلى تحصيل الحقوق والأتاوات وحواصل أملاك الدولة. : المادة 154 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 141 و 142 المذكورتين أعلاه، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 155 : يخضع الحائزون رخص استخراج المواد والثروات ( رمل، حجر، صخور… ) من الأملاك العمومية المائية والبحرية الى دفع أتاوى خاصة بالأملاك الوطنية، يقدر وعاؤها حسب تكعيب ونوعية المواد المستخرجة. تحدد مبالغ هذه الأتاوى، حسب خصوصيات المناطق الجغرافية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري أو الوزير المكلف بالشؤون البحرية المادة 156 : يترتب عن جمع المرجان الذي يتم على أساس منح امتياز صادر عن ادارة أملاك الدولة، وطبقا للشروط الخاصة لدفتر الشروط الذي يتم اعداد نموذج منه عن طريق التنظيم، دفع أتاوى تشتمل على عنصرين : عنصر ثابت، مبلغه السنوي يقدر ب 680.000 دج يدفع مسبقا حين امضاء عقد الامتياز، وبتاريخ 31 يناير من كل سنة. : عنصر متغير، يحدد حسب وزن المحصول الخام بعد جفافه بمبلغ 1.600 دج للكيلوغرام الواحد. المادة 157 : يتم تحصيل الأتاوى المشار اليها في المادة 156 أعلاه من طرف الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. يرخص لهذه الوكالة نظرا لاخضاعها لمهام الخدمة العمومية بالاحتفاظ بنسبة 20% من المبالغ المحصلة كايرادات لها، على أن يدفع الباقي الى ميزانية الدولة ( الحساب رقم 201-006 محاصيل ومداخيل أملاك الدولة ) . المادة 158 : تستثنى المحلات ذات الطابع السكني التي تملكها المؤسسات العمومية الإقتصادية، ما عدا تلك التي قدم شاغلوها ملفات الاكتساب عند تاريخ يوليو سنة 1992 من مجال تطبيق القانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 07 فبراير 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية. المادة 159 : تلغى المادة 152 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. المادة 160 : تعدل الفقرة الخامسة من المادة 138 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتتمم كما يلي : “ المادة 138 : يترتب عن الشغل المؤقت بدون تغيير. تحصل هذه الأتاوى لصالح ميزانية الجماعات العمومية التي تتبعها ملحقات الاملاك العمومية المعنية أو لصالح ميزانية الهيئات العمومية المسيرة عندما يتعلق الأمر بشغل ملحقات الأملاك العمومية التابعة للدولة المخصصة لها أو المتنازل عنها لفائدتها. وفي هذه الحالة تدفع من حاصل هذه الأتاوى لميزانية الدولة ( الحساب رقم 201-006 المعنون “حواصل ومداخيل املاك الدولة”. 25 %25 من طرف المؤسسات العمومية للموانىء والمطارات 10 %10 من قبل كل هيئة عمومية مسيرة أخرى.
2510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 161 : مع مراعاة المخططات الرئيسية للتهيئة والتعمير، يمكن التنازل عن الاراضي العارية المتوفرة، التابعة الأملاك الدولة الخاصة التي تعتبر ضرورية لانجاز مشاريع استثمارية يقوم بها المقيمون أو غير المقيمين بالتراضي وبمقابل مالي لفائدة المستثمرين المعنيين وذلك على أساس دفتر اعباء يحدد شروط انجاز التنازل وكيفيات الالغاء في حالة عدم وفاء المتنازل له بالتزاماته. يطبق تخفيض على القيمة التجارية للأراضي المتنازل عنها لفائدة الإستثمارات في النشاطات المعترف بأولويتها في المخططات الوطنية السنوية و / أو نشاطات التصدير وذلك حسب النسب التالية :
- 80 عندما تكون الإستثمارات في المناطق الواجب تنميتها .
- %25 %25 عندما تكون الإستثمارات خارج المناطق المشار اليها أعلاه تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 162 : بغض النظر عن أحكام مخالفة سابقا، لاسيما أحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم، لا يمكن التنازل عن السكنات المنجزة بعد 31 ديسمبر سنة 1991 بمساهمات نهائية من الخزينة العامة لإحتياجات سير المصالح والهيئات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية. المادة 163 : تعفى العقود الادارية المحررة تنفيذا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجيه العقاري، من حقوق التسجيل ورسم الاشهار العقاري وأتاوى أملاك الدولة. القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 164 : تتمم المادة 85 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي : . “ المادة 85 : لا تخضع للإلتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مهما كان مبلغها الوحدوي النفقات التالية : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 مؤخرات المنح ولواحقها، الديون التي توفي أصحابها، الديون التي هي موضوع حجز ووقف ومعارضة وتنازل وتحويل، الديون التي أعلن أصحابها عن افلاسهم أو هم في حالة تصفية قضائية ديون شائعة اغاثات ونفقات للمساعدة الاجتماعية التعويضات الممنوحة للمنكوبين، سلفة عن مصاريف المهمات ১১ “ . المادة 165 : يرخص للمؤسسات باعادة تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك المالي حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 166 : تتم المادة 62 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 07 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وتحرر كما يلي : “ المادة 62 : تعدل المادة 130 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتتمم كما يلي : “ المادة 130 : يعاد تقويم معاشات معطوبي حرب التحرير الوطني ……………. بدون تغيير……… كما يخص إعادة التقويم المستخدمين العسكريين والمدنيين شبه العسكريين لوزارة الدفاع الوطني، أصحاب معاشات العطب بصدد حرب التحرير الوطني. الباقي بدون تغيير ……… “ . المادة 167 : تحدد منحة معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس 25 دج لكل نسبة عطب وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1992. تحدد منحة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني الدائمين المسعفين بشخص ما، بمبلغ ستة آلاف دينار جزائري ( 6.000 دج ( ابتداء من أول يناير سنة 1992. تحدد منحة أرامل الشهداء وأصولهم وابنائهم المعوقين بمبلغ 2.600 دج ابتداء من أول يناير سنة 1992 | وبمبلغ 3.200 دج ابتداء من أول يوليو سنة 1992.
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2511 تدفع معاشات العجز بعد وفاة أصحابها إلى أبنائهم المعوقين. تحدد منحة بنات الشهداء عديمة الدخل العازبات منهن والمطلقات والارامل) بمبلغ 1.200 دج ابتداء من أول يناير سنة 1992 . تستفيد ارامل المجاهدين المعطوبين عديمي الدخل من معاش يحدد مبلغه الشهري ب 2.000 دج ابتداء من أول يناير سنة 1992. كما يستفيد من المنحة المقدمة لمعطوبي حرب التحرير الوطني وبنفس الشروط، ضحايا حرب التحرير الوطني المدنيين وكذا ضحايا الالغام المدنيين الذين يبلغ الحد الادنى لعطبهم 20%. المادة 168 : ينشأ معاش لفائدة الأشخاص المعوقين الذين تبلغ نسبة عجزهم %100 وتبلغ أعمارهم 18 سنة على الاقل ولا يتوفرون على أي مصدر للدخل. يحدد مبلغ هذا المعاش بألف وخمسمائة دينار (1.500 دج) في الشهر وذلك اعتبارا من أول يناير سنة .1992 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. | نسبة الرسوم (دج ) المادة 169 : تستفيد القروض المخصصة للموسم الفلاحي الممنوحة للمزارعين المنتجين للزراعات الاستراتيجية ( الحبوب والبقول الجافة والقطن ) بتخفيض في نسبة الفائدة قدره 8 تقيد القروض السنوية اللازمة لهذا الغرض ضمن ميزانية الاعباء المشتركة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 170 : تعدل المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل بموجب المادة 95 من القانون رقم 88 - - 33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، والمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي : “المادة 177 : تحدد نسب أتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية كما يلي : نوعية الرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 ابتداء من أول يوليو سنة 1992 1 الهبوط (1) حركة السير الدولي : الى غاية 12 طن 622,78 778,48 من 13 الى 25 طن 14, 622,7854 للطن أو جزء منه 68, 4867, 778 للطن أو جزء منه من 26 الى 50 طن 20, 113, 1.326 للطن أو جزء منه 1.6582514150 للطن أو جزء منه من 51 الى 75 طن 117,44+4.156,6 للطن أو جزء من الطن 7514680 5.195 للطن أو جزء من الطن أكثر من 75 طن 173,56 + 7.092,5 للطن أو جزء من الطن , 8.865,7521695 ب ) الحركة الجوية الوطنية : الى غاية 12 طن 40,7 | للطن أو جزء من الطن لم يتغير من 13 الى 25 طن ? 78, 7, 40 للطن أو جزء من الطن لم يتغير من 26 الى 50 طن 47, 8214 128 للطن أو من 51 الى 75 طن 490,515,37 للطن أو أكثر من 75 طن 23,75 + 874 للطن أو جزء من الطن لم يتغير جزء من الطن لم يتغير جزء من الطن لم يتغير
2512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول نوعية الرسم ابتداء من أول يناير ج الطائرات السياحية : لم يتغير 2 التحليق أ) الحركة الجوية الدولية 514 لكل وحدة / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 (تابع) سنة 1992 ابتداء من أول يناير سنة 1992 لم يتغير خدمة 642,50 لكل وحدة خدمة ب الحركة الجوية الوطنية 128,50 لكل وحدة خدمة 128,50 لكل وحدة خدمة المادة 171 : تعدل المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بموجب المادة 96 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمعدلة هي الأخرى المادة 178 : تحدد نسب الأتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لإستغلال الخدمات الجوية ( الخطوط الجوية الجزائرية ) وشركات النقل الجوي الأجنبية وكل مستغل طائرة بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 بالمادة 134 من القانون رقم 89-26 والمتضمن قانون | المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلقة بالخدمات الجوية، المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي : نوع الأتاوى 1 المسافرون : في اتجاه مطار جزائري
- في اتجاه أي مطار آخر 2 - الشحن الباقي بدون تغيير “ . المادة 172 : تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، والمعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، المعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وبالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبالمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي : . . “ المادة 104 : تشمل حقوق الملاحة المحصلة من قبل المؤسسات المينائية على الرسوم المينائية ورسوم المرور | وذلك لفائدة مؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يلي : نسب الأتاوى بالدينار
بدون تغيير أ) الرسوم المينائية : تحصل الأتاوى المينائية على السفينة في كل توقف تجاري حسب الحمولة الاجمالية وطبيعة العمليات التجارية التي تتم في كل ميناء جزائري، ويتم تسديدها بالنسبة للسفن الحاملة لأي علم من قبل الربان أو المجهز أو ممثلهما خلال العشرين (20) يوما التي تلي وصول وقبل مغادرة السفينة الميناء. وتتكون الأتاوى المينائية من الأتاوي على السفينة وعلى البضائع وعلى الركاب :- تحصل الأتاوى على السفينة عند الدخول فقط : إبتداء من أول يناير سنة 1992 : 20, 3 دج / طن للحمولة الإجمالية إبتداء من أول يوليو سنة 1992 : 70, 3 دج / طن للحمولة الإجمالية. تحصل الأتاوى المينائية على البضائع وفقا لفئات البضائع المحددة أدناه :
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2513 الفئة الأولى : الوضع تعيين البضائع الجمركي أول
- الرمل الطبيعي 25-25 الفحم الحجري المحروقات 27 01 والمعادن الصلبة الى 27-05 : المنتوجات المعدنية المتنوعة 25-04 ما عدا الرمل الطبيعي الى 25-31 ما عدا 25-05 المعادن الحديدية والمواد 26-01 الزجاجية والرماد الى 04-26
- منشآت حجرية ومواد 01-68 معدنية أخرى الى 16-68 الفئة الثانية : كل البضائع التي لا تدخل التعيين إبتداء عند الشحن عند التفريغ النسبة على الطن بالدينار التفريغ الشحن يناير 1992 أول يوليو 1992 أول يناير 1992 أول يوليو 1992 2,56 3,00 0,80 1,05 2,88 3,80 0,96 1,50 2,88 3,80 0,96 1,50 2,88 3,80 0,96 1,50 2,88 3,80 0,96 1,50 ضمن الفئة الأولى : من أول يناير سنة 1992 | إبتداء من أول يوليو سنة 1992 1,76 دج / للطن 10, 2 دج / للطن 60, 5 دج للطن 15, 6 دج / الطن.
2514 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحدد الرسوم على الركاب كما يلي : الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 التعيين إبتداء من أول يناير سنة 1992 | إبتداء من أول يوليو سنة 1992 الغرفة الدرجة الأولى الدرجات الأخرى على السيارات تحدد الرسوم على البضائع كما يلي : تعيين البضاعة عند الإستيراد : الفئة الأولى الرمل الطبيعي الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الفئة الثانية : الوقود السائل الزيوت الثقيلة الفئة الثالثة : منتوجات معدنية مختلفة (ما عدا الرمل الطبيعي) معادن حديدية، مواد زجاجية والرماد المصنوعات الصخرية والمواد المعدنية الأخرى المنتوجات الخزفية الفئة الرابعة : البطاطس الحبوب والفواكه الزيتية السكر الخام والمكرر الزفت المعدني الزفت المجمد الآليات الحديد والحديد المسبوك والفلان والمصنوعات منها 81,30 دج / للراكب 105 دج / للراكب 46,60 دج / للراكب 58 دج / للراكب ,30,20 دج / للراكب 38 دج / للراكب 17,70 دج / للسيارة 25 دج / للسيارة النسبة على الطن بالدينار رقم التعريفة الجمركية إبتداء من إبتداء من أول يناير أول يوليو سنة 1992 1 سنة 1992 0,96 1,05 25-05 07-22-027 1,44 1,60 10, 27 ب 3,84 4,25 04-25 الى 32-25 ماعدا 05 , 25 01-22-0426 01-6-1668 01-1469 5,60 6,40 107-01 12-01 . 01-170517 14-22-1627 27-06 01-31-031 3-4073-01
11 جمادى الثانية عام 1412ه تعيين البضاعة الفئة الخامسة : الخشب الخضر الجافة
- الحبوب منتوجات الطحن (الملط النشاء) الفئة السادسة :
- سيارات جديدة لنقل الأشخاص أو البضائع ذات الإستعمال الخاص وهياكلها واطرها الفئة السابعة : حيوانات حية هياكل عظمية الفئة الثامنة : البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات السابقة عند التصدير : الفئة الأولى : 1 (1) الملح الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الوقود السائل والزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتزويد السفن
ب المعادن الحديدية مواد زجاجية والرماد
الجدول (التابع) النسبة على الطن بالدينار رقم التعريفة الجمركية إبتداء من إبتداء من اول يناير اول يوليو 1992 سة 1992 سنة 6,40 7,50 07-2844 - 07-05 01-10-010 7,36 8,55 01-11 11-09 8 وحدات 9 وحدات 05-88-0287 0,65 للرأس | 0,70 للرأس 4 9 1,44 2,10 26-01 01-22-027 27-10 ب 01-220426 2,56 2,75
2516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 تعيين البضاعة الفئة الثانية : المنتوجات الخامة الحيوانية المنتوجات المعدنية المختلفة ما عدا الملح 02 - الخروب مثاقب وخرقات مصنوعات صخرية ومواد أخرى الفئة الثالثة : الحلفاء والديس الفئة الرابعة : حبوب وفواكه زيتية حبوب نباتية الحبوب والزيوت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية أغذية مستحضرة للحيوانات تغليفات فارغة قد استعملت من قبل ….. الفئة الخامسة : الحبوب منتوجات الطحن الخضر الجافة الخشب والمصنوعات الخشبية الفئة السادسة : الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمنتوجات المصنوعة من هذه المعادن المنتوجات الخزفية البترول الخام الفئة السابعة :
- الحيوانات الحية أو في حالة هياكل عظمية الفئة الثامنة : البضائع التي تدخل ضمن الفئات المذكورة سابقا الجدول (التابع) النسبة على الطن بالدينار رقم التعريفة الجمركية إبتداء من إبتداء من أول يناير اول يوليو 1992 سنة 1992 سنة 2,88 4,25 01-0-1005 25 الى 35-25 ماعدا 05 25 08-12 “1” و” ب “ 63-02 01-1668 3,60 5,30 14-05 4,48 6,40
12-01 02-14 ب 01-1715 16- 23-01 23-07 مختلفة 5,28 7,50 10-010-01 01-11 11-09 07-05 01-44 4-28 4,96 7,20 01-73-4073 01-6-1469 6,40 9,10 0,80 0,80 2,56 3,75 6,40 9,10
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2517 رسوم العبور الخاصة بالركاب التعيين يناير سنة 1992 يوليو سنة 1992 الغرف 81,30 دج 105 دج
- الدرجة الاولى 46,60 دج 58 دج الدرجات الأخرى 30,20 دج 38 دج ………… الباقي بدون تغيير …………. المادة 173 : يستثنى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء والغرفة الوطنية للتجارة من الجدول الخاص بالهيئات المستفيدة من شبه الجباية الملحق بقانون المالية هذا. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الاول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 174 : طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1992 بمبلغ ثلاثمائة وثمان وعشرون مليارا وأربعمائة مليون دينار | 328.400.000.000 دج ) . المادة 175 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية بصدد سنة 1992 ويصفة تقديرية بتسع ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري (9.500.000.000 دج). يطبق هذا التمويل على أساس علاقات تعاقدية تربط الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وتحدد كيفياته عن طريق التنظيم. يحدد تسبيق جزافي في هذا الاطار بمبلغ خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج ) المادة 176 : توزع الايرادات والنفقات المقررة بصدد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية حسب كل صنف وكل مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. القسم الثاني النفقات المادة 177 : يرصد لسنة 1992 بقصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 (1) اعتماد مبلغه مائتان وثلاثة ملايير وتسعمائة مليون دينار 203.900.000.000 دج لنفقات التسيير يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد مبلغه مائة وأربعة وعشرون مليار دينار (124.000.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ ج “ الملحق بهذا القانون. المادة 178 : يرخص بتخفيض الفوائد بالنسبة للاعتمادات المخصصة للانشطة والمشاريع والاستثمارات ذات الأولوية التي تقوم بها القطاعات العمومية والخاصة وكذلك للاسكان الحضري والريفي في حدود مبلغ أقصاه خمسمائة مليون دينار جزائري (500.000.000 دج). المادة 179 : يرخص طبقا للتشريع المعمول به بمنح تخصيصات بالرأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود سقف مبلغه ملياران وسبعمائة مليون دينار ( 2.700.000.000 دج )
2518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 180 : بغض النظر عن أحكام المادة 155 من قانون المالية لسنة 1990 والمادة 77 من قانون المالية | التكميلي لسنة 1990 ، تنفذ التسبيقات المجمعة التي تمنحها الخزينة العمومية لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية لتمويل برامجها الاستثمارية الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 ، في حدود سقف مبلغه ستة ملايير دينار جزائري (6.000.000.000 دج ) . المادة 181 : تمنح في حدود السقف المسجل لهذا الغرض في الجدول “ ج “ : إعانات ومنح التهيئة العمرانية المخصصة للاستثمارات التي تخضع لقيود. التخصيصات المتعلقة بتمويل المنشآت القاعدية المجاورة والتكوينية المرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. المادة 182 : تكتسي الطابع الوقتي، الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية : 1 - الاجور الرئيسية 2 - التعويضات والمنح المختلفة 3 - أجور المستخدمين وملحقاتها العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم 4 - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد، 5 - الأداءات ذات الطابع العائلي 6 - الضمان الاجتماعي، 7 الدفع الجزافي 8 - المنح والتعويضات التربية والاجور المسبقة ومصاريف التكوين 9 - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي تنجم عن ارتفاع الاسعار و / أو وضع هياكل جديدة. -10 اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي قد باشرت نشاطها خلال السنة المالية 11 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر مع الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات). الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الاول الميزانية الملحقة المادة 183 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1992 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ تسعة ملايير وعشرين مليون دينار جزائري (9.020.000.000 دج ) القسم الثاني ميزانيات أخرى (للبيان) الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 184 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص، رقم 066-302 المعنون “ الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة الحرفية التقليدية ९ १ يخصص للتكفل بما يأتي :
- دعم كافة النشاطات التابعة لقطاع الصناعة الحرفية التقليدية وكذا ترقيتها، ويسجل هذا الحساب : من حيث الإيرادات :
- %50 %50 من الرسم المقتطع من رقم اعمال المؤسسات المصنفة في الفندقة والسياحة والاسفار والمخصص لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302 . إعانة محتملة من الدولة والجماعات الاقليمية. وغيرها من الايرادات. من حيث النفقات :
- تمويل النشاطات المتصلة بعمليات ترقية الصناعة الحرفية التقليدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2519 المادة 185 : تعدل المادة 198 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 198: يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص تحت رقم 059-302 بعنوان ९ १ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “ يتكفل بواسطة مؤسسات مالية متخصصة بالنفقات المتعلقة بالتنمية الفلاحية. يمول هذا الحساب باعانات من ميزانية الدولة. يبين الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية من حيث النفقات الاعانات والتخصيصات المخصصة لتنفيذ دعم الدولة لترقية وتنمية الفلاحة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة وعلى وجه الخصوص :
- إعانات دعم الاستثمارات المنتجة التي يوظفها الفلاحون أو المربون المحترفون بصفة فردية أو منضمين في تعاونيات أو مجموعات حرفية في إطار برامج استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية، وتحسين رفع الانتاج الفلاحي الاستراتيجي. النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، ولاسيما نفقات دراسات المشاريع ومصاريف التكوين والارشاد الفلاحي ومصاريف متابعة المشاريع. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم “. المادة 186 : تعدل المادة 196 من القانون رقم | 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن | قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل والمتمم بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 والمتمم كما يلي : ९९ المادة 196 يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 بعنوان ९९ “ الصندوق | الوطني للسكن “ يخصص マス للتكفل بواسطة مؤسسات مالية متخصصة المؤهلة قانونا عن طريق التنظيم، بالنفقات المتعلقة بسياسة الدولة لدعم السكن. يمول هذا الحساب بما يلي : : الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم،
- تخصيصات من ميزانية الدولة عند الاقتضاء رسوم اضافية
- حصة ضريبة التضامن على الاملاك العقارية الرسم السنوي على الملكية العقارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “ . المادة 187 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 المعنون ९९ تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية “. ويقيد في هذا الحساب : من حيث الايرادات : تخصيصات الميزانية المخصصة لهذا الغرض : من حيث النفقات :
- الأموال المرصودة للتخصيصات بالرأس المال الموجهة الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 188 : يمكن تنفيذ النفقات المقتطعة من حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 المعنون : صناديق تنمية الفن وتقنية الصناعة السينما طوغرافية في شكل قروض تمنح وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المحدد لكيفيات تسيير هذا الصندوق. المادة 189 : يحدث حساب للتخصيص الخاص رقم 065-302 تحت عنوان “ الصندوق الوطني للبيئة يقيد فيه : 1 - من حيث الموارد :
- رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.
- حاصل الغرامات بصدد المخالفات للتنظيم المتعلق بالبيئة . الهبات والوصايا الوطنية والدولية.
2520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعويضات بصدد النفقات لمكافحة التلوث المفاجيء المنجر عن تدفق مواد كيماوية خطيرة في البحر ومجالات الري والمياه الجوفية العمومية أو الجو. 2 - من حيث الاستعمالات : تمويل نشاطات مراقبة التلوث كما يحددها التنظيم المتعلق بالبيئة. تمويل نشاطات حراسة البيئة.
- تمويل الدراسات والأبحاث المحققة في مجال البيئة من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو من طرف مكاتب الدراسات الوطنية أو الاجنبية. النفقات المتعلقة بالوسائل المستعملة للتدخل العاجل في حالة تلوث مفاجيء. النفقات الناتجة عن عمليات الاعلام والتوعية والتعميم المتعلقة بمسائل البيئة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية للبيئة أو جمعيات ذات منفعة عامة. الاعانات للجمعيات ذات منفعة عامة في مجال البيئة . -3- يكون الوزير المكلف بالبيئة الأمر بالصرف للصندوق الوطني للبيئة. 4 - تحدد كيفيات تنظيم وسير هذا الصندوق الوطني للبيئة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 190 : يتم التكفل بالاستحقاقات على القروض الخارجية المعبأة لتمويل برامج البناء الجاهز التي تنجزها الولايات من الميزانية العامة للدولة في حدود سقف سنوي يسجل لهذا الغرض. تسدد التسبيقات الممنوحة من الخزينة لتغطية هذه الاستحقاقات وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 191 : يخصم نهائيا حاصل التنازل عن الاملاك العقارية الممولة بمساهمات مؤقتة من الدولة المدفوعة في الميزانية تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن املاك الدولة، من ديون مكاتب الترقية والتسيير العقاري ازاء الخزينة العمومية. تسوى المبالغ المطابقة لحسابات القروض بالخصم من حساب النتائج للخزينة. المادة 192 : يرخص للخزينة العمومية بمنح، خلال سنة 1992 وفي حدود تسعمائة مليون ( 900.000.000 دج ( قروض لتمويل استثمارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 193 : يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح بصدد سنة 1992 قروضا في حدود مبلغ اقصاه مائتا مليون دج ( 200.000.000 دج ( لتمويل إستثمارات تدخل في إطار البرامج البلدية للتنمية وبرامج التحديث العمراني الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 194 : يرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1992 وفي حدود ثلاثة مائة مليون ( 300.000.000 دج ) قروض لتمويل استثمارات استصلاح الأراضي الفلاحية الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 . المادة 195 : يرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1992 وفي حدود ثلاثة مائة مليون ( 300.000.000 دج ) قروض لتمويل استثمارات المؤسسات الاقتصادية المحلية والمتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الإنجاز وإنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988. المادة 196 : يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح بصدد سنة 1992 وفي حدود مبلغ أقصاه ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج )، قروضا تخصص لتمويل برامج السكن الريفي الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 المادة 197 : طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يمكن خلال سنة 1992 وفي حدود سقف خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج ) منح تسبيقات من الخزينة تخصص لمنح قروض قابلة للتسديد الفائدة المجاهدين بصدد اعادة ادماجهم في المجال الإقتصادي.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2521 المادة 198 : تنفذ التسبيقات الممنوحة من قبل الخزينة في اطار السنة المالية لسنة 1992 في حدود سقف مبلغه ستة ملايير دج ( 6.000.000.000 دج ) وذلك طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. المادة 199 : ترخص وفقا للتشريع المعمول به بمنح تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية في حدود سقف مليارين وسبعمائة مليون دينار ( 2.700.000.000 دج ) . المادة 200 : يرخص للتشريع المعمول به وفي حدود مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ( الوارد في الجدول “ ج “ الملحق بهذا القانون بمنح : 1 - تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 2 - تخصيصات لمراكز البحث والتنمية كما نصت على | ذلك النصوص المتضمنة انشاؤها طبقا لأحكام المادة 52 من | القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية. أحكام ختامية المادة 201 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الجدول “ 1 “ الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 1992 1 - الموارد العادية 1 – 1 – الموارد الجبائية -001 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع . -003 201 - حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 004 – 201 - حاصل الضرائب غير المباشرة . 005-201 - حاصل الجمارك ………….. المجموع 1 – 2 - الموارد العادية 006-201 - حاصل ودخل الأملاك 007 – 201 - الحواصل المختلفة للميزانية . 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع ( بآلاف الدنانير ) 22.900.000 4.000.000 38.000.000 8.000.000 49.000.000 الفرعي 1 121.900.000 2.000.000 4.500.000 الفرعي 2 1 6.500.000 مجموع الموارد العادية 128.400.000 2 الجباية البترولية 011 201 الجباية البترولية المجموع 200.000.000 العام للإيرادات 328.400.000
2522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 الجدول “ ب “ توزيع الإعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة الوزارات رئاسة الجمهورية . مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني . الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية .
- العدل
- الإقتصاد
- الطاقة التربية العمل الصناعة والمناجم البريد والمواصلات المجاهدين الإتصال . الشؤون الدينية الصحة والشؤون الإجتماعية الجامعات النقل الفلاحة التجهيز والسكن . التشغيل والتكوين المهني الشبيبة والرياضة الثقافة حقوق الإنسان. مصالح الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا والبيئة . المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام . 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 1992 حسب كل دائرة وزارية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ 551.754 489.039 19.636.000 3.361.955 12.198.526 1.994.796 5.815.900 391.778 43.998.241 250.564 396.030 121.703 245.545 607.327 1.276.800 12.317.689 9.063.804 1.212.778 2.214.271 4.068.286 3.129.124 1.572.789 409.115 16.390 366.569 125.706.773 78.193.227 203.900.000
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2523 الجدول “ ج ९ १ “ توزيع النفقات ذات الطابع النهائي القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة ) منها الكهرباء الريفية ) الفلاحة والري الخدمات المنتجة … المنشآت القاعدية الإقتصادية والإدارية. التربية والتكوين . المنشآت القاعدية الإجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للإستثمارات الإعانات وقيود التهيئة العمرانية تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف .. نفقات بالرأسمال تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية للمخطط الوطني لعام 1992 حسب القطاعات بآلاف الدنانير ) المبالغ 1.700.000 4.000.000 ) 3.200.000 ( 12.500.000 1.000.000 16.500.000 11.000.000 4.300.000 2.000.000 11.900.000 11.000.000 75.900.000 500.000 400.000 2.700.000 42.500.000 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تخفيض الفوائد ……… الإحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال المجموع العام . 1.000.000 500.000 للمناطق الواجب ترقيتها 500.000 48.100.000 124.000.000
2524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول . “د” 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه قائمة المنتوجات الخاضعة للاقتطاع والمعدلات المطبقة بصدد الرسم التعويضي لسنة 1992 مروز رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة الرسم التعويضي بن وان كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين قشور وغلالات 09-01 بن أبدال بن محتوية على بن بأي 20 % نسبة كانت. 14-01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة الحصر. 20 % 18-06 شوكالاته ومحضرات غذائية أخرى 22-03 جعة ( بيرة ) مصنوعة من الشعير 22-04 22-05 نبيذ من عنب طازج نبيذ ) فرموث 22-06 تحتوي على كاكاو. 20 % الناشط ( المات ) . . 10 % ) مشروبات مخمرة. % 50 % كحول اثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 22-08 80 %80 مشروبات روحية ….. T مصنع 24 – 02 – 10 – 00 ، 24-02 50 % 20-02-24 20 % 24.10 02- - 90-20 ، 24 – 02 – 90 – 00 . 25-15-11-00 رخام أبيض. 25-1.5-12-00 اسمنت مائي بما فيه الاسمنت المكتل 25-23 ( كلينكر ) . 27-10-00-29 زيوت خفيفة ومتوسطة أخرى. 33-03 عطور ومياه العطر. 33-04 مواد التجميل والزينة. 33-07 مستحضرات قبل الحلاقة والحلاقة 20 % غير المطحون المسمى 10 % 50 % 50 % ومزيلة الروائح. عجلات مطاطية جديدة باستثناء التعريفات رقم 00-30 40-11 2 5000-99-1040-11 02-1041 - جلود 20 % 20 %
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2525 الجدول “د” ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة الرسم التعويضي خشب منشور أو مقطع طوليا أو مشرح أو مسطح وان كان 44-07 ممسوحا أو مصقولا أو مجمعا بالتلسين لا يزيد سمكه عن % 20 % 6 ………. صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة خشب التكاعس ( وان كانت موصولة الأطراف وغيرها من الخشب منشور طوليا أو 44-08 20 % مشرح أو مسطح وان كان ممسوحا أو مصقولا أو مجمعا بالتلسين لا يزيد سمكه عن 6 مم. خشب ( بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية ( مجنبات ( ملسنة مخددة معشقة مدرجة أو 44-09 مشطوفة أو موصولة بشكل امهيأة بشكل طنوف أو مدورة 20 % وما يماثلها ( على طول كل من أطرافه أو سطوحه وان كانت ممسوحة أو مصقولة أو مجمعة بالتلسين. 44-10 : الواح دقائق من خشب أو من مواد ليفية خشب معاكس 44-11 والخشب المسمى المكثف. 44-12 50-07 أنسجة من حرير أو بقايا الحرير 20 % 50 % 58-01 قطيفة ونسيج مخملي ( بلوش ) منسوجة وأنسجة من 10 % خيوط قطيفية ما عدا أصناف الرقم 06-58. 58-10 مطرزات أثواب أو شرائط أو زخارف. 63-09 مواد التطريز. أزهار وأوراق وثمار اصطناعية وأجزاؤها 67-02 من أزهار. 69-04 أجر بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف 20 % 20 % وأصناف جاهزة 20 % المماثلة من خزف . 20 %
2526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 65 الجدول “د” ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة 11 جمادى الثانية عام 1412 الرسم التعويضي قرميد سقوف وأغطية مداخن وعناصر مداخن وزخارف 69-05 20 % معمارية وأصناف أنشائية أخرى من خزف. بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ملمعة أو مطلية 69-08 بالميناء مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها ملمعة 20 % ومطلية بالميناء وان كانت على محمل. حلي ومجوهرات وأجزؤها من معادن ثمينة 71-13 معادن عادية بقشرة من معادن ثمينة. أو مرشوشة من 10 % مصنوعات الصياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مرشوشة 71-14 20 % بمعادن ثمينة أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. مصنوعات من اللؤلؤ الرفيع أو المستنبة 71-16 كريمة أو شبه كريمة . 71-17 حلي الغواية. 73-21-11-00 أجهزة الطبخ بالغاز. 7321-81-00 أجهزة الطبخ الأخرى بالغاز 73-22 أجهزة اشعاع حراري للتدفئة المركزية. أو من أحجار 20 % 20 % 10 % 10 % أدوات منزلية أو للاقتصاد المنزلي والتنظيف. 74-18 20 % للجلي والصقل أو الاستعمالات المشابهة لذلك، من نحاس. أجهزة آلية تستعمل باليد ذات وزن يساوي 10 كلغ أو تقل 21 82-10 عنه تستعمل لتحضير الطعام والشراب أو لتوضيبه أو 20 % لتقديمه .
821220-10 شفرات الحلاقة المأمونة بما فيها النصال التامة الصنع. 10 % 821290-10 شفرات اجهزة الحلاقة بمقبض. 1:08 %
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2527 الجدول “د” ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة مزخرفات ومزخرفات حديدية وما 00 830241 معدنية للبناء. الرسم التعويضي يشابهها من مواد 20 % خزائن مأمونة وصناديق مقواة وأبواب وخزائن للغرف 83-03 المؤمنة . 84-03 مراجل للتدفئة المركزية . 8414-51-10 مكيفات الهواء للاستعمال المنزلي 841459-10 مكيفات الهواء الأخرى للاستعمال 84-15 آلات وأجهزة تكييف الهواء. 20 % 10 % 20 % المنزلي 10 % مثلجات ومجمدات وغيرها من أجهزة التبريد والتجميد. 84-18 841810-00 00 – 841821 18-22-00 84 841829-00 183000 84 184010 84 184090 84 185000 84 84-19-11-00 مسخن الماء غير الكهربائي يشتعل 84-51-21-00 آلات التجفيف لا تزيد سعتها لحجم 10 % بالغاز. 10 % الثياب الجافة 10 كلغ. 10 % آلات وأجهزة أخرى لتحضير المشروبات الساخنة أو طهي أو 84-1989-00 تسخين الطعام ( مشواة مقلاة ) .
10 % آلات وأجهزة غسل الأواني من النوع المخصص للاستعمال 8422-11-00 المنزلي. 84-46 أجهزة النسيج . 20 % 10 %
2528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 الجدول “ د “ ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة 11 جمادى الثانية عام 1412 الرسم التعويضي مدخرات كهربائية بما في ذلك فواصلها وأن كانت مربعة أو 85-07 مستطيلة باستثناء الرقمين 10-90 8507-90-90 أجهزة الكترو ميكانيكية ذات محرك 85-09-10-00 – 07 – 85 و % 10 % كهربائي مدمج للاستعمال المنزلي - مكانس كهربائية - طواحن ومخططات 20 % 85-09-40-00 الأغذية - عاصرات الخضر والفواكه. 85-10-10-00 أجهزة حلاقة الدقن وقص الشعر بمحرك 85-10-20-00 كهربائي مدمج .. 20 % 8516-10-00 مسخنات المياه ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة أجهزة 10 % 851621-00 كهربائية لتسخين المحلات للاستعمال المنزلي. 8516-31-00 8516-32-00 851650-00 851660-00 8516-72-00 85-19 أجهزة إرسال وتسجيل الصوت والصورة. 85-20 85-21 852810-00 أجهزة الإستقبال التلفزيوني. 85-28-20-00 20 % 10 % 85-29-10-10 هوائيات الاستقبال التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 20 % سيارات سياحية وغيرها من السيارات : 87-03 ذات قوة تساوي أو تقل عن 7 أحصنة بخارية . 10 % ذات قوة تفوق 7 أحصنة بخارية وتقل عن 10 أحصنة . 20 % 87-03 سيارات سياحية وغيرها من السيارات المعدة أساسا لنقل الأشخاص تزيد عن 10 أحصنة بخارية 50 %
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2529 الجدول “د” ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة 20 – 870322 سيارات صالحة لكل تضاريس الأرض 87-04 شاحنات نقل البضائع الرسم التعويضي 10 % 10 % 87-11 دراجات نارية بما في ذلك الدراجات بمحرك %10 % 89-03 اليخت وغيره من زوارق النزهة والرياضة 50 % 90-06-40-00 آلات فوتوغرافية للتحميض والاستنساخ الفوري %20 % 900651-00 آلات فوتوغرافية ذات عدسة مرئية 91-01 ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة 91-02 91-03 منبهات وساعات حائطية 20 % لها %10 % 10 % 91-05 منبهات، ساعات حائطية، ساعات دقاقة وأجهزة ساعات دقاقة مماثلة ذات حركة غير حركة الساعة 930320-00 10 % 930330-00 بنادق وكرابنيات الصيد أو الرماية الرياضية 50 %
93-06-21-00 خراطيش الصيد 94-05-10-10 940510-50 ثرايا 940510-90 ? 960190-00 المرجان 20 % 20 % 20 %
2530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجدول “ ه “ الحدود القصوى لنفقات صندوق التعويض لسنة 1992. المنتوجات 1 1 1 ) - دعم الأسعار عند الاستهلاك ودعم المداخيل : المبلغ بملايين الدنانير 29.500 الحبوب السميد والدقيق المستورد والبقول الجافة. : الزيت النباتي العادي للإستعمال الغذائي الحليب
- السكر المبلور المسحوق الخميرة المعدة للمخابز الطماطم المصبرة المضاعفة غاز البوتان، البروبان الغاز أويل 2 (2) ضمان الأسعار عند الانتاج : الحبوب والبقول الجافة بطاطا وثوم للبذر طماطم صناعية حليب بقر طازج 3 ) تعويض الأعباء الاستثنائية : 9.500
مصاريف النقل الجوي المرتبط بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الأساسية 4 ) التكفل بالعجز المسجل في سنة 1991 : مجموع النفقات : شبه الجباية جدول ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 14.000 53.100 لسنة 1992 خاص 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للإيرادات شبه الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن : ا - صناديق الضمان الإجتماعي ب ) - هيئات الوقاية : الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية ثانيا : تنظيم الأسواق : مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها قسنطينة أرياد) (قسنطينة) ….. ملاحظات الجبائية (د.ج) تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 78 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1991 76.631.000 تمديد تقديرات سنة 1991
11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2531 الجدول الهيئات المستفيدة مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف أرياد .سطيف).
- مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب بالجزائر الوسطى أرياد الجزائر). مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة ومشتقاتها بتيارت أرياد تيارت) . مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس أرياد سيدي بلعباس ) …….. ثالثا - مواضيع مختلفة مؤسسات مينائية عنابة سكيكدة .. بجاية . الجزائر. مستغانم. أرزيو. وهران. الغزوات ….. جيجل . تنس الديوان الوطني للرصد الجوي .
- مؤسسة تسيير خدمات المطارات : وهران. قسنطينة . عنابة . الجزائر. المؤسسة الوطنية لإستغلال وأمن الملاحة الجوية. الأتاوى عن استعمال منشآت الطرق . المعهد الجزائري لتقييس الملكية الصناعية المركز الوطني للسجل التجاري …….. الديوان الوطني للقياسة الشرعية ( تابع ) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات سبه الجبائية ( دج ) تمديد تقديرات سنة 1991 98.733.000 ९९ 60.757.000 . 96.694.000 84.000.000 38.000.000 150.000.000 39.000.000 63.000.000 11.000.000 230.000.000 37.000.000 7.000.000 28.000.000 3.000.000- 26.000.000 92.707.750 75.955.000 27.436.550 i 229.566.550 840.000.000 تمديد تقديرات سنة 1991 291.750.000 1.600.700 1.704.900 6.300.000
2532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون رقم 91-26 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن المخطط الوطني لسنة 1992. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، ولاسيما المادة 115-12 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المتعلق بالتهيئة العمرانية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : عملا بالمادة 14 من القانون رقم 88-02 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القانون الى تحديد اهداف المخطط الوطني لسنة 1992 وأولوياته وتدابير تنظيم وتيرته وكذلك توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لهذه السنة. الباب الاول الأهداف العامة والأولويات المادة 2 : يرمي المخطط الوطني لسنة 1992 الى تحقيق الأهداف العامة التالية : استعادة التوازنات المالية الخارجية بصورة دائمة من خلال إعادة تكوين مكثف لاحتياط الصرف وتحسين بنية الديون والمديونية الخارجية. مواصلة مجهود تطهير وتسيير الاقتصاد وخاصة محاربة أسباب التضخم من أجل استعادة التوازنات المالية الداخلية. إنعاش النمو الاقتصادي خاصة من خلال الإستثمار المنتج وتنشيطه. تجسيد المزيد من العدالة الاجتماعية خاصة من خلال حماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المحرومة والنهوض بمزيد من الفعالية في التضامن الوطني وبأعمال دعم اجتماعية. توسيع التشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين بشأن تجسيد الاهداف وتحقيق الاعمال المحددة في هذا القانون / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 3 : يفضل المخطط الوطني لسنة 1992 من أجل تحقيق الأهداف المسجلة في هذا القانون، الاعمال الاولوية التالية :
- تثمين الموارد المنجمية والمحروقات الوطنية عن طريق تكثيف البحث عن حقول جديدة وكذلك بواسطة استرجاع ناجع وعقلاني للاحتياطات القائمة على مستوى الحقول الجاري استغلالها، ولاسيما بالاستعمال الامثل للوسائل الوطنية. تحسين فعالية سير جهاز الانتاج الموجود وحمايته والنهوض بالانشطة الانتاجية المتكاملة التي توفر مناصب شغل كثيرة وذات الانتاج الوفير من السلع الواسعة الاستهلاك خاصة من خلال توفير ظروف تموين أفضل بموارد التجهيز والسلع الوسيطة وقطع الغيار لصالح المؤسسات العمومية والخاصة. مواصلة تطبيق عمليات التطهير المالي والاقتصادي والتقني للمؤسسات العمومية ضمن منظور إعادة الهيكلة الصناعية . إعطاء ديناميكية جديدة للتجهيز العمومي خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تتوقف عليها تنمية الأنشطة الإنتاجية وتغطية إحتياجات المواطنين الاجتماعية. تعزيز الظروف اللازمة للتنمية المطردة للانتاج الفلاحي، ولاسيما استقرار الهياكل الزراعية وتقديم المساعدة للزراعات الاستراتيجية وتكييف منظومة القروض الفلاحية. النهوض بأعمال واسعة النطاق لإستصلاح أراض جديدة في مناطق جنوب البلاد من خلال تطبيق وسائل اقتصادية وتقنية وتنظيمية ملائة. تنفيذ برنامج أعمال متعددة الأشكال من اجل زيادة قدرات حشد المياه والترغيب في ترشيد وفعالية استعال الموارد المحشودة وضمان حمايتها في مخاطر تلوثها والإفراط في استغلالها.
- حماية الشغل الشامل الموجود وترقية أعمال التكوين التأهيلي واعادة التكوين المبنية على معرفة أفضل لسوق العمل. الابقاء على آليات الدعم الاجتماعي وتعزيزها لصالح الأسر التي لا تتوفر على دخل، وتلك التي لها دخل ضعيف. تطبيق تدابير تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي مع | الحرص على الشفافية في سيرها وعلى ترشيد تسييرها.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2533 التطبيق التدريجي لإصلاح منظومات التربية والتكوين والبحث البيداغوجي والاساسي والتطبيقي خاصة من أجل تحسين نتائجها وتحقيق المزيد من التآزر بين مختلف مكوناتها . الباب الثاني التوازنات العامة للإقتصاد واستثمارات الدولة المادة 4 : في ظل الظروف المنتظرة لتطوير التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، من المرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 5% بالقيمة الفعلية لضمان تطور الاستثمار والاستهلاك بنسب نمو تساوي على التوالي حوالي 6 7 المادة 5 : في اطار محاربة أسباب التضخم، يجب ان توفر الخزينة العمومية في سنة 1992 ادخارا كافيا يمكن في نفس الوقت من تحقيق ما يلي : تقليص صاف بمبلغ عشرة (10) ملايير دينار في سندات التجهيز لضمان تمويل برنامج السكن الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التغطية الجزئية لعجز منظومة الضمان الاجتماعي . تطهير المؤسسات والبنوك، وفي هذا الصدد تقرر تقديم مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة مليون دينار (42.500.000.000 دج) بصدد نفقات صندوق التطهير المخصصة لما يلي : اعادة رسملة البنوك. تعويض خسارة الصرف للبنوك عن القروض الخارجية غير المسلمة للمؤسسات الوطنية. تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية عن القروض الخارجية لما قبل سنة 1990 . أجرة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية. تغطية الاحتياجات المتصلة بإعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية . المادة 6 : في اطار سياسة تطهير برنامج الاستثمار أو التجهيز العمومي التي شرع فيها قبل سنة 1990 ، يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح قروضا قابلة للتسديد طبقا للملحق 1، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المالية لصالح كل من : البريد والمواصلات، قصد تنفيذ برنامجها الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989 وبصدد نهاية البرنامج المالي. البرامج البلدية للتنمية ) المخططات البلدية للتنمية ومخططات التجديد العمراني ( بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989
- برامج السكن الريفي، بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1988 المؤسسات العمومية المحلية، بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989. المؤسسات العمومية، بصدد برنامجها الجاري في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988. وعلى العموم، يحدد سقف مكشوف القروض والتسبيقات الصافية لتسديدات الخزينة في سنة 1992 بأربعة مليارات دينار (4.000.000.000 دج). المادة 7 : في إطار الدعم لاعادة الادماج الاقتصادي للمجاهدين التي أقرها ونظمها القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يجوز منح تسبيقات من الخزينة بهدف تقديم قروض قابلة للتسديد للمجاهدين في الحدود المقررة في الملحق الأول. المادة 8 : تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1992 المتلائمة مع أهداف السياسة الإقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون، بمائة وأربعة وعشرين مليار دينار ( 124.000.000.000 دج) تخصص منها : 7 75.900.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي. 47.600.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد ترقية ودعم النشطات المنتجة وبغرض تطهير الاوضاع المالية السابقة. 500.000.000 دج كرصيد للنفقات غير المتوقعة ولدعم النهوض بالمناطق الواجب ترقيتها والتي يتم توزيعها خلال السنة بموجب مرسوم تنفيذي.
2534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : تحتوي الاعتمادات المخصصة لمختلف العمليات بالرأسمال والمنصوص عليها في المادة 8 السابقة على ما يلي : 1-1 رصيد تطهير مالي قيمته أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يخصص لتصفية دفع مستحقات القروض الخاصة ببرنامج شلف للبناء الجاهز. 2-مبلغ مليار دينار (1.000.000.000 دج) لتغطية الاعانات المالية لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية، طبقا للمادة 52 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، المشار إليه أعلاه. 3 مبلغ مليارين وسبعمائة مليون دينار (2.700.000.000 دج لتغطية التخصيصات بالرأسمال لصالح الأعوان الائتمانيين للدولة، وهي تخصيصات في شكل رؤوس أموال تجارية من شأنها ان تساهم في انعاش الاستثمارات الانتاجية. 4 - مساهمة من الميزانية بمبلغ اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة مليون دينار (42.500.000.000 دج) تخصص لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية والبنوك، 5 - رصيد قدره 500.000.000 دج) يخصص لتغطية التبعيات اللاحقة بالمؤسسات العمومية في اطار تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة بالطرق التنظيمية، ويمكن استعمال هذا الرصيد عند اللزوم، لتغطية النفقات المدعوة “منشآت قاعدية محيطية وتكوينية “ المرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية الجاري إنجازها في 31 ديسمبر سنة 1988. 6 رصيد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يخصص لتغطية التخفيضات في سعر الفائدة الممنوحة، ضمن شروط و حسب كيفيات تحدد بمرسوم والخاصة بما يأتي :
- القروض الطويلة الأمد المخصصة للنشطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها حسب الجدول الوارد في الملحق 2.
- القروض الممنوحة لاكتساب وبناء السكن العائلي، الحضري أو الريفي. / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 الباب الثالث أدوات تنظيم الوتيرة الإقتصادية والاجتماعية المادة 10 : تتجسد أعمال تنظيم الوتيرة الاقتصادية الرامية الى توسيع موارد البلاد الذاتية وتحسين الانتاجية فيما يلي : تخصيص الموارد المتأتية من تطبيق القانون رقم | 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعد اساسا للاستثمارات المنتجة. التحكم في تسيير النقد والقرض والصرف بالتماسك مع الأولويات المحددة في هذا القانون. التعبئة المتزايدة لادخار الأموال القابلة للقرض وتنظيم أسواق مالية. تنظيم وصول المؤسسات الى التجارة الخارجية مع مراعات قواعد التنافس وتماشيا مع مستوى إعادة تكوين إحتياط الصرف.
- تطبيق الترتيبات الجبائية الجديدة وإصلاح التعريفة الجمركية. استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية التي تكرس قواعد السوق في مجال التسيير الاقتصادي والمالي.
- منح الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به لفائدة الأنشطة التي تحظى بالأولوية والمحددة في الملحق .3 المادة 11 : تتجسد أعمال الوتيرة الاجتماعية الرامية الى الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمواطنين فيما يلي : تكييف القوانين وأدوات تطبيق قواعد تنظيم علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية. إقامة آلية للتكفل بمخاطر فقدان الشغل، وتدابير تشجيع اعادة توجيه الموارد البشرية في منظور توسيع سوق الشغل. مراقبة ورقابة أسعار السلع والخدمات في إطار توسيع المنافسة في السوق. تطبيق آليات جديدة لدعم السكن العائلي. اعادة ترتيب كيفيات تمويل وتسيير هياكل الصحة العمومية من أجل ترشيد الكلفة وتحسين خدمات العلاج.
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2535 الباب الرابع تنمية التخطيط المادة 12 : سيتم إعطاء ديناميكية جديدة للتخطيط الاستراتيجي على أساس تكييف الترتيبات الجاري بها العمل ووفقا للمسعى القائم أساسا على مايلي :
- تحليل معمق للتطور المتوقع في الطلب الإجتماعي انطلاقا من تصور مستقبلي على الأمد الطويل. تخطيط على الأمد المتوسط يعتمد على ما يلي : الدور المحرك لفروع الاقتصاد الاستراتيجية. أدوات التوجيه والتأطير التي تعطي الامتياز لتنظيم الوتيرة. مقاييس ملائمة في اختيار الاستثمارات المتصلة ببرامج التجهيز العمومي وخاصة من حيث جدوى النفقات وتحديد موقعها . تشاور تأسيسي بين مختلف الأعوان والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين. المادة 13 : سيتم تكييف المنظومة الوطنية للإعلام الإقتصادي والإجتماعي مع الظروف الجديدة من أجل تكثيف الانتاج ونشر معلومات منتظمة وذات مصداقية وكفيلة بدعم الاتصال بين الأعوان الإقتصاديين والتشاور مع المتعاملين الاجتماعيين في عملية اتخاذ القرار في المجال | الإقتصادي والإجتماعي. الملحق الباب الخامس التنمية الجهوية المادة 14 : في إطار التهيئة العمرانية ومحاربة الفوارق الجهوية سينكب عمل الدولة على تحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في المناطق المحرومة من خلال العمليات التالية : تنمية التجهيزات الاجتماعية والمنشآت القاعدية خاصة في مجال فك العزلة والتزويد بالكهرباء. تثمين الطاقات المحلية من أجل إقامة أنشطة تنشأ منها مناصب شغل دائمة. انعاش ورشات الشغل الكامل، سيما في اتجاه الشبان.
- تنظيم الاسواق المالية والعقارية وتحديد قواعد التغمير طبقا للتشريع المعمول به وللأولويات الواردة في هذا القانون. التكفل بدعم اسعار النقل للمواد الأساسية كمواد البناء وبعض المواد الغدائية للمناطق الجنوبية للبلاد. الباب السادس أحكام ختامية المادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد ( 1 ) الاقتراض من الخزينة في سنة 1992 بملايين الدينار استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات البرنامج الجاري لسنة 1988) العمومية الصناعية والتجارية للبيان استثمارات المؤسسات العمومية المحلية الصناعة الصغيرة والمتوسطة - التخزين التوزيع - النقل – وسائل الانجاز) (البرنامج الجاري لسنة 1988) 300 البريد والمواصلات البرنامج الجاري لسنة 1988) السكن الريفي (البرنامج الجاري لسنة (1989) للبيان
مخططات التنمية البلدية مخطط التجديد الحضري (البرنامج الجاري لسنة 1989) 200 تسبيقات الخزينة المخصصة للقروض الموجهة للمجاهدين المادة 21 من القانون رقم 80 – 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981) 50 المجموع 1.350
2536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( 2 ) الانشطة المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1992 والكفيلة بالاستفادة من تخفيض سعر الفائدة 1 استصلاح الاراضي 2 التنقيب عن المياه 3 إنتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 4 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 5 البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة بما فيها المحروقات والانشطة ذات الأولوية 6 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن -7 انتاج الاسمدة والاطر المطاطية والمواد والبتروكيماوية القاعدية والالياف التركيبية 8 – صناعة الادوية … - النقل بالسكك الحديدية 10 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب 11- الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات بما فيها الصناعة التقليدية الفنية 12 13 بناء السكن الجماعي ذو الطابع الاجتماعي 13 المواصلات السلكية واللاسلكية 14 - نشاطات تربية الأسماك. الملحق ( 3 ) الانشطة المصرح بأؤلويتها في المخطط الوطني لسنة 1992 -1 استصلاح الاراضي تصريف المياه، التطهير استئصال الجذور، رفع الحجارة، تسميد الأرض، وضع مقاومات الريح، المماسك التلية شبكات السقي). 2 - الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي في الأراضي الجديدة المستصلحة حديثا . 3 التنقيب عن المياه / العدد 65 11 جمادي الثانية عام 1412 ه 4 - زراعة الحبوب، البقول الجافة وزراعة العلف 5 زراعات صناعية كالحبوب الزيتية والطماطم الصناعية والتبغ والقطن 6 - المنشآت الاساسية وبنايات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي (تحسين المجال العقاري وحظائر الحيوانات وشبكة تجزئة الاراضي 7 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل 8 - نشاط تربية الإسماك 9 10 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 10 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 11- البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة بما فيها المحروقات والانشطة ذات الاولوية 12 الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن (الفولاذ ومحص المعادن غير الحديدية والتصفيح والسباكة وقنوات السدود والانابيب غير الملحمة) 13 - انتاج الاسمدة والاطر المطاطية ومنتوجات البتروكيماوية القاعدية والالياف التركيبية والحبر الاسمدة الفوسفاطية الازوتية والعضوية والاطر المطاطية وغرف الهواء والراتنج والبوليمو والخيوط التركيبية والحبر والغازات الصناعية ونشاط الاكياس المنتوجة بالبوليبروبيلان) 14 استخراج خام المعادن باستثناء مواد الملاط والرخام) 15 - صناعة الزجاج الزجاج المسطح الانابيب الكاتودية المصابيح المتأججة، زجاج السيارات القارورات الصغيرة والاواني الزجاجية المخبرية، الزجاج البصري) 16 - صناعة الادوات والادوات الطبية الثقيلة (مواد بيولوجية مصل، مواد التلقيح، مواد منع الحمل منتوجات بيطرية، الادوات الطبية الثقيلة) 17 - صناعة مواد التجهيز (محركات ، عناصر المحركات علب السرعة، مضاغط مسيكة آليات أشغال محولات القوة تجهيزات انتاج الصناعات التحويلية، أدوات آلية، وتجهيزات إنتاج الصناعة التقليدية، ومضخات وسكور، قطع السباكة والتنقيب عتاد السكك الحديدية آليات الرفع والميادات زوارق الصيد). 18 - إنتاج السيارات الصناعية والسيارات الخاصة 19 – صناعة اجهزة وادوات القياس والمراقبة 20 النقل بالسكك الحديدية
11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية 21 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب 22 الصيانة والتجديد الصناعي 23 الترميم البحري 24 - الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات بما فيها الصناعة التقليدية الفنية 25 - بناء السكن الجماعي ذو الطابع الاجتماعي 26 - المواصلات السلكية واللاسلكية 27 - صناعة العتاد المدرسي والتربوي أدوات مخبرية وأدوات مدرسية وتربوية صغيرة). 28 الانتاج ذو الطابع الثقافي أو الفني بما فيه النشر الملحق ( للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2537 طبع كتب قبل المدرسية، والمدرسية والجامعية واستوديوهات الانتاج السنمائي والتلفزي) 29 - صناعة السياحة الفنادق والمركبات السياحية) 30 - انتاج الآلات الموسيقية والمعدات الرياضية 31 الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب ترقيتها 32 - انشطة البحث الاساسي والبحث التطبيقي والبحث في التنمية 33 - تعاونيات الشباب التي تقام في اطار الادماج المهني للشباب 34 - نشاط قرض الايجار 35 ترميم المواقع التاريخية والاثرية واشغال حمايتها 4 ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1992 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة
- (منها الكهرباء الريفية) الفلاحة والري الخدمات المنتجة (بما فيها البريد والمواصلات المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية . التربية والتكوين. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية منها صيانة الفقارات. بملايين (دج) المجموع 1.700 4.000 3.200 12.500 1.000 16.500 11.000 4.300 2.000 11.900 11000
المجموع الفرعي للاستثمارات 75.900 اعانات وقيود التهيئة العمرانية للتراب الوطني . تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف .. نفقات برأسمال ……….. تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية
2.700 42.500 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية 1.000 تخفيض الفوائد
الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها 500 المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال المجموع العام المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 48.100 124.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر