قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 11
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للخزينة بصفة دائمة ودون تحديد المبلغ، أن تصدر سندات تسمى سندات الخزينة حسب الصيغ ، تحدّد خصائصها ضمن هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتصدر سندات الخزينة حسب الصيغ المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في قسيمات ذات قيمة 10.000 دج و 50.000 دج و 100.000 دج .
المادة 3
فتح المادةتصدر سندات الخزينة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في شكل سندات " اسمية " أو سندات لحاملها " حسب اختيار المكتتب.
المادة 4
فتح المادةيفتح اكتتاب سندات الخزينة حسب الصيغ للأشخاص الطبيعيين فقط لدى الصناديق الآتية :
- الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية قباضات البريد والمواصلات.
المادة 5
فتح المادةتحدد نسبة الفائدة السنوية المطبقة على سندات الخزينة حسب الصيغ، موضوع هذا القرار، وفق مدة السند المعني ضمن فارق يتراوح :
بين %5 %5 و 8 للسندات المصدرة لمدة سنة، بين 5,25 و 825 للسندات المصدرة لمدة سنتين بين %5,50 و 850 للسندات المصدرة لمدة ثلاث (3) سنوات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بين 6 و 9% للسندات المصدرة لمدة أربع (4) سنوات
- بين %6,50% و 950 للسندات المصدرة لمدة خمس (5) سنوات.
المادة 6
فتح المادةتحدد نسبة الفائدة المطبقة، في إطار الترتيبات الواردة في المادة 5 من هذا القرار، بمقرر من المدير العام للخزينة.
المادة 7
فتح المادةيتم تسديد مستحقات سندات الخزينة حسب الصيغ ودفع قسيمات الفائدة لصالح المستفيدين لدى كل الشبابيك المذكورة في المادة 4 أعلاه، بصرف النظر عن مكان الاكتتاب.
المادة 8
فتح المادةتكون سندات الخزينة حسب الصيغ موضوع هذا القرار، غير قابلة للتداول، غير أنه يمكن حامليها الاستفادة من تعويض بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الاكتتاب.
المادة 9
فتح المادةتعادل نسبة الفائدة المطبقة في حالة التسديد المسبق النّسبة المطبقة التي تقل مباشرة عن المدة التي صدر بشأنها السند.
المادة 10
فتح المادةتمنح الخزينة العمومية المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية التي تنجز عمليات توظيف تخفيضات أو عمولات تحدد طبقا للنصوص المعمول بها .
تستفيد إدارة البريد والمواصلات من الخزينة العمومية، أجرة توظيف تحدد بواسطة اتفاقية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة وكذا جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار .
المادة 12
فتح المادةتختتم، ابتداء من تاريخ 30 يونيو سنة 1999 ، الاكتتابات في سندات التجهيز حسب الصيغ ذات الفائدة المتصاعدة وفي سندات التجهيز حسب الصيغ ذات فائدة سنوية ثابتة.
المادة 13
فتح المادةيحدد المدير العام للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمة. / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
المادة 14
فتح المادةيكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.