قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية.
تنظم القيم المنقولة للخزينة بقرار خاص.
الفصل الأول — خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار
المادة 2
فتح المادةتصدر الخزينة في السوق الأولية عن طريق المناقصة سندات في حساب جار :
1 - سندات الخزينة قصيرة الأجل لمدة 13 و 26 و 52 أسبوعا، مدفوعة الفائدة مسبقا، وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية.
2 - سندات الخزينة متوسطة الأجل لمدة سنتين
(2) وخمس (5) سنوات بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية.
3 - سندات طويلة الأجل لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات، بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية. 22 الجزائرية تتداول السندات المذكورة في هذه المادة، في السوق الثانوية.
المادة 3
فتح المادةتُنظم عمليات المناقصة لدى المديرية العامة للخزينة أو لدى بنك الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتُعدّ الخزينة وتعلن برنامج اصدارات سنوي لمختلف أنواع السندات، وتبلغ هذا البرنامج لبنك الجزائر والوسطاء المعتمدين الذين يدعون في صلب النّص المختصين في قيم الخزينة".
المادة 5
فتح المادةتحدد المديرية العامة للخزينة مبالغ الإصدارات لكل نوع من السندات شهريا أو في كل (3) ثلاثة أشهر وتبلّغ بذلك بنك الجزائر والمختصين في قيم الخزينة قبل حلول الأجل المعني.
المادة 6
فتح المادةتكون عروض الاكتتاب مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم.
تقدم عروض الاكتتاب من طرف المختصين في قيم الخزينة الذين يعملون لحسابهم أو لحساب زبنهم.
تقدم العروض إما بنسب الفائدة أو بالسعر.
المادة 7
فتح المادةيمكن تقديم عدة عروض بمبالغ ونسب أو أسعار مختلفة، غير أنه لا يمكن مقدمي العروض أن يقدموا أكثر من ثلاثة (3) عروض في الجلسة الواحدة للمناقصة ولنفس النوع من السند.
المادة 8
فتح المادةيمكن المختصين في قيم الخزينة أن يقدموا ، بعد إعلان نتائج المناقصة، عروض اكتتاب غير خاضعة للمنافسة حسب الشروط والنسب المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.
المادة 9
فتح المادةيجاب على العروض المقبولة حسب نسبة الفائدة أو السعر الذي قدمت به للمناقصة.
المادة 10
فتح المادةيصدر عقب جلسة المناقصة بلاغ عن نتائج المناقصة، من المديرية العامة للخزينة يشترك في توقيعه، عند الاقتضاء، ممثل مؤهل قانونا عن بنك الجزائر. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه يبين هذا البلاغ على الخصوص ما يأتي :
- مبالغ العروض المقبولة
- نسبة الفائدة أو حدّ السعر الأقصى المقبول ونسبة المردودية المطابقة
- نسبة الفائدة والسعر المتوسط المرجح للمناقصة ونسبة المردودية المطابقة، مبالغ العروض غير الخاضعة للمنافسة والمقبولة في المناقصة عند الاقتضاء.
المادة 11
فتح المادةتدفع الفوائد على سندات الخزينة القصيرة الأجل مسبقا في يوم الإصدار، على أساس النسبة التي قبلت بها في المناقصة.
وتدفع فوائد سندات الخزينة المتوسطة الأجل سنويا على أساس نسبة الفائدة الاسمية المعلنة قبل الإصدار.
المادة 12
فتح المادةفي حالة حلول أجل دفع القسيمة أو الأصل يوم عطلة أو يوم غلق بنك الجزائر، تدفع الفائدة في يوم العمل الموالي دون دفع أي . تعويض
الفصل الثاني — تنظيم السوق الأولية
المادة 13
فتح المادةيمكن الخزينة، لتنظيم سوق قيم الخزينة اللجوء إلى استرداد جزء من السندات المصدرة عندما تكون نسبة الفائدة أو الأسعار المقترحة خاطئة ولا تعكس الوضعية الحقيقية للسوق.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمة من المدير العام للخزينة.
الفصل الثالث — تداول قيم الخزينة في حساب جار
المادة 14
فتح المادةتتداول قيم الخزينة القصيرة والمتوسطة الأجل في حساب جار، بالتراضي في السوق الثانوية لقيم الخزينة بين المختصين في قيم الخزينة المعتمدين من طرف المديرية العامة للخزينة.
تحدد شروط وكيفيات تداول السندات التي تصدرها الخزينة تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةلا يُرخّص بتوظيف و / أو تداول قيم الخزينة إلا للبنوك والمؤسسات المالية، والتعاضديات وشركات التأمينات الاقتصادية وصناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد والوسطاء في عمليات البورصة.
المادة 16
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للخزينة قاعة خاصة لسوق قيم الخزينة :
وتكون مكانا للمختصين بقيم الخزينة للقيام بما يأتي :
- نشر الأسعار، تبادل المعلومات عن السوق وعن الظروف
- التمهيد للتداول عند الاقتضاء.
تحدد كيفيات تنظيم هذه القاعة وتسييرها بمقرر من المدير العام للخزينة.
القسم الأول — شروط اعتماد المختصين في قيم الخزينة
المادة 17
فتح المادةيجب على المؤسسات المذكورة في المادة 15 أعلاه، كي تؤهل للتدخل في سوق قيم الخزينة أن تطلب اعتمادا من المديرية العامة للخزينة.
المادة 18
فتح المادةتحدد القواعد التي تحكم وظيفة المختص في قيم الخزينة بموجب دفتر الشروط، زيادة على أحكام هذا القرار .
يمكن أن تعدل هذه القواعد، بعد تشاور بين المديرية العامة للخزينة وجمعية المختصين في قيم الخزينة المذكورة في المادة 33 أدناه.
يوافق المدير العام للخزينة بمقرر على دفتر الشروط وكل التعديلات المرتبطة به.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون طلب الاعتماد مشفوعا بملف يشتمل محتواه المنصوص عليه في دفتر الشروط لا سيما على العناصر المتعلقة بما يأتي :
شرف المتدخلين في السوق وخبرتهم،
- تنظيم الهيكل المكلّف بهذه الوظيفة ووسائله البشرية التعهد باحترام دفتر الشروط الذي أعدته الخزينة.
المادة 20
فتح المادةيجب على المختصين في قيم الخزينة، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في
المادة 19
فتح المادةالسابقة أن يضعوا هيكلاً مستقلاً يتكفل بهذا النشاط وتزويده بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية.
يبين دفتر الشروط تنظيم هذا الهيكل وطبيعة الوسائل المخصصة له ونوعيتها.
المادة 21
فتح المادةيعتمد المدير العام للخزينة المختصين في قيم الخزينة بمقرر .
القسم الثاني — التزامات المختصين في قيم الخزينة وشروط ممارسة مهنتهم
المادة 22
فتح المادةيتولّى المختصون في قيم الخزينة وظيفة مسير السوق في سوق قيم الخزينة كطرف مقابل.
المادة 23
فتح المادةيكون المختصون في قيم الخزينة مسؤولين عن صحة العمليات التي يقومون بها، كما يجب عليهم ضمان سرية هوية زبنهم.
المادة 24
فتح المادةيتعين على المختصين في قيم الخزينة التأكد قبل كل معاملة شراء و/أو بيع من توفر السندات و / أو الأموال الموافقة للمعاملة.
المادة 25
فتح المادةلا يمكن المختصين في قيم الخزينة، في إطار العمليات المذكورة في المادة 15 أعلاه، اقتراض أموال أو سندات فيما بينهم أو لحساب زبنهم. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 26
فتح المادةيجب على المختصين في قيم الخزينة التنفيذ السليم للأوامر وتبليغ زبنهم بتنفيذ العمليات.
المادة 27
فتح المادةيتعين على المختصين في قيم الخزينة لصق «سعر الشراء » و «سعر البيع »، في القاعة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
يجب على المختصين في قيم الخزينة احترام حد أقصى وكمية دنيا تحدد قيمتهما في دفتر الشروط .
تعد الأسعار الملصقة تعهدا صريحا بالشراء والبيع.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتوفّر لدى المختصين في قيم الخزينة بصفة دائمة مال متداول نقدا و / أو بالسندات بقيمة مائة (100) مليون دينار على الأقل.
المادة 29
فتح المادةتعرض الطعون المقدمة، في إطار ممارسة نشاط المختصين في قيم الخزينة على لجنة وفاق وتحكيم، تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن المديرية العامة للخزينة، رئيسا،
- رئيس جمعية المختصين في قيم الخزينة عضوا
- المدعي أو المدعون بالطعن.
المادة 30
فتح المادةيجب على المختصين في قيم الخزينة التأكد من تداولاتهم قبل تنفيذها.
المادة 31
فتح المادةيجب على المختصين في قيم الخزينة تسجيل عملياتهم في السجلات المذكورة في دفتر الشروط.
المادة 32
فتح المادةيجب على المختصين في قيم الخزينة أن يقدموا كل شهر إلى المديرية العامة للخزينة المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة وتشتمل لا سيما على البيانات الآتية :
- تطور السوق خلال الشهر
- الشروط الممارسة،
- حجم العمليات المنجزة. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 33
فتح المادةيُنشىء المختصون في قيم الخزينة جمعية مهنية، يتمثل هدفها في حماية مصالحهم الجماعية وإعلام المنخرطين فيها، والجمهور، وتوطيد العلاقات مع المديرية العامة للخزينة ومتابعتها.
القسم الثالث — رقابة نشاط المختصين في قيم الخزينة
المادة 34
فتح المادةيخضع نشاط المختصين في قيم الخزينة لرقابة المديرية العامة للخزينة.
المادة 35
فتح المادةتصدر المديرية العامة للخزينة دوريا جدول تنقيط يتعلق بنوعية تدخل المختصين في قيم الخزينة وفعاليتهم في سوق قيم الخزينة.
يحدد المدير العام للخزينة بمقرر كيفيات التنقيط.
المادة 36
فتح المادةيمكن المديرية العامة للخزينة سحب الاعتماد إذا أصبح المختص لا يستوفي شروط الاعتماد أو عندما يكون هذا السحب في صالح السير الحسن للسوق.
المادة 37
فتح المادةيصدر المدير العام للخزينة مقررا عند سحب الاعتماد من مختص في قيم الخزينة.
المادة 38
فتح المادةيمكن المختص في قيم الخزينة أن يطلب من المديرية العامة للخزينة سحب الاعتماد منه بناء على تقرير معلل.
الفصل الرابع — التسجيل المحاسبي للعمليات المنجزة وتعويضها
المادة 39
فتح المادةيحدّد المدير العام للخزينة بتعليمة كيفيات وإجراءات التسجيل المحاسبي للعمليات الحاصلة عن المناقصة و/ أو المنجزة من المختصين في قيم الخزينة في إطار نشاطهم في السوق الثانوية لقيم الخزينة.
المادة 40
فتح المادةيدوّن انتقالياً وريثما يحدث جهاز مكلف بالتعويض إجراء تسوية وتسليم قيم الخزينة المتداولة في السوق الثانوية عن طريق تسجيل السندات وحركة النقود في الحسابات المفتوحة في سجلات بنك الجزائر في إطار النصوص والإجراءات التي تحكم هذه الأنشطة.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةتختتم ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار الاكتتابات في :
- سندات الخزينة في حساب جار بفوائد مسبقة وفوائد سنوية وفوائد مرسملة
- سندات التجهيز في حساب جار.
المادة 42
فتح المادةتتداول مبالغ السندات المذكورة في المادة 41 أعلاه الواجبة التسديد في السوق الثانوية لقيم الخزينة أو في البورصة.
المادة 43
فتح المادةيجب أن تعلم المديرية العامة للخزينة الجمهور عبر وسائل الاتصال الملائمة بالمعلومات الخاصة بسوق قيم الخزينة.
المادة 44
فتح المادةيحدد المدير العام للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 45
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار .
المادة 46
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.