مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيجب على الصحفيين المحترفين من جنسية أجنبية الذين يرغبون ممارسة المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، الحصول على تأشيرة صحافة سارية المفعول، تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي تم إيداع طلب التأشيرة به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةلا يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الصحفيون المحترفون من جنسية أجنبية الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تابع لبلد يعفى مواطنوه من إجراءات التأشيرة، طبقا لقواعد المعاملة بالمثل المطبقة في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل صحفي محترف، من جنسية جزائرية أو من جنسي ة أجنبي ة، الذي يرغب ف ي ممارسة المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، الحصول على اعتماد.
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام المادة 4 أعلاه، على الأشخاص حاملي بطاقة مهنية تثبت صفتهم، تسلمها السلطات المؤهلة لبلد الهيئة المستخدمة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أي صحفي محترف من جنسية جزائرية أو أجنبية، العمل بصفة مراسل دائم لحساب أكثر من هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي.
المادة 7
فتح المادةيسلّم الاعتماد إما بصفة مؤقتة وإما بصفة دائمة إلى الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية.
الفصل الثاني — اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة
المادة 8
فتح المادةيودع طلب اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة كمبعوثين خاصين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية لدى البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي، ويحتوي على الوثائق الآتية :
- استمارة يملؤها المعني تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية،
- طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي المحترف،
- صورة من البطاقة المهنية للمعني،
- صورتان (2) شمسيتان.
المادة 9
فتح المادةتسلّم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص إلى الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، بعد استطلاع رأي الهيئات والدوائر الوزارية المعنية.
المادة 10
فتح المادةيسلّم الاعتماد المذكور في أحكام المادة 9 أعلاه، لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 11
فتح المادةتبين مواصفات وثيقة الاعتماد المؤقت، موضوع هذا الفصل، في الملحق الأول بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة
المادة 12
فتح المادةيودع طلب اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة بصفة مراسلين دائمين في الجزائر، والذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية لدى البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة ويحتوي على الوثائق الآتية :
- استمارة يملؤها المعني تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية،
- طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي المحترف،
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية للصحفي المحترف من جنسية جزائرية،
- صورة من البطاقة المهنية للمعني،
- صورتان (2) شمسيتان.
المادة 13
فتح المادةتسلّم الوزارة المكلفة بالاتصال الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي الاعتماد الدائم بصفة مراسلين دائمين، بعد استطلاع رأي الهيئات والدوائر الوزارية المعنية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةيسلّم الاعتماد المذكور في أحكام هذا الفصل لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد.
المادة 15
فتح المادةيجب على الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية الذين يرغب ون ممارسة المهنة بصفة مراسلين دائم ين في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، للاستفادة من بطاقة الاعتماد استيفاء الشروط الآتية :
- التوفر على مكتب يمثل الهيئة الأجنبية التي يطلب لحسابها الحصول على الاعتماد،
- الإقامة بصفة دائمة في الجزائر،
- عدم العمل في وسائل إعلام الخدمة العمومية،
- ألاّ يكون قد تعرض إلى عقوبة بسبب جريمة أو جنحة تمس بأمن الدولة كما هي محددة في الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيج ب على الصحفيين المحترفين من جنسية أجنبي ة الذين يرغب ون ممارسة المهنة بصفة مراسلين دائم ين في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، للاستفادة من بطاقة الاعتماد استيفاء الشروط الآتية :
- التوفر على مكتب يمثل الهيئة الأجنبية التي يطلب لحسابها الحصول على الاعتماد،
- استيفاء شروط تنقل الأجانب في التراب الوطني، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيخضع كل توظيف دائم لشخص آخر من الصحفي المحترف المعتمد بصفة مراسل دائم إلى الموافقة المسبقة من الوزارة المكلفة بالاتصال.
ويجب أن يخضع التوظيف الدائم لشخص آخر إلى الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إذا كان هذا الشخص من جنسية جزائرية وإلى الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إذا كان هذا الشخص من جنسية أجنبية.
المادة 18
فتح المادةتبيّن مواصفات بطاقة الاعتماد موضوع هذا الفصل في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 19
فتح المادةيخول اعتم اد الصحف يين المحترفين بصف ة دائم ة أو بصفة مؤقتة، الحق ف ي ممارسة النشاط الصحفي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيجب على الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقان ون أجنبي والمعتم دين بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، إمضاء مقالاتهم بالاسم الوارد في وثيقة الاعتماد أو في بطاقة الاعتماد.
المادة 21
فتح المادةيمكن سحب بطاقة اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة أو وثيقة الاعتماد بصفة مؤقتة، في أي وقت في حال عدم احترام صاحبها أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةتعاد بطاقة الاعتماد أو وثيقة الاعتماد إلى الوزارة المعنية من صاحبها، عند نهاية صلاحيتهما أو في حال سحب الاعتماد.
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب وثيقة الاعتماد أو بطاقة الاعتماد في حال ضياعهما، التصريح بذلك إلى السلطات المؤهلة وكل وزارة من الوزارات المعنية.
المادة 24
فتح المادةيضع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالاتصال إطارا تشاوريا بغرض ضمان متابعة وتقييم الاعتمادات المسلّمة، تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م الملحق الأول مواصفات الوثيقة المتضمنة الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص التي تسلمها الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تحرر الوثيقة المتضمنة الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص المسلّمة إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتسلّم في شكل ورقة 4 A باللون الأخضر وتحتوي :
1 - المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الشؤون الخارجية،
- اعتماد مؤقت،
- طابع بيضوي يبين عبارة "صحافة أجنبية".
2 - البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي،
- هوية المعني،
- صورة المعني،
- تاريخ ومكان ازدياد المعني،
- جنسية المعني،
- صفة المعني،
- الهيئة المستخدمة،
- موضوع الاعتماد،
- الأماكن والمواقع المعنية،
- تاريخ التسليم،
- مدة الصلاحية،
- إمضاء المعني،
- ختم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وإمضاء ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
الملحق الثاني مواصفات بطاقة الاعتماد بصفة مراسل دائم التي تسلمها الوزارة المكلفة بالاتصال إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تحرر بطاقة الاعتماد بصفة مراسل دائم المسلّمة إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتأخذ الشكل المستطيل بطول 5، 15 سم وعرض 11 سم، مصنوعة من ورق مقوى باللون الأخضر وتطوى وتحتوي على وجهين :
- الوجه الخارجي،
- الوجه الداخلي.
يحتوي الوجه الخارجي لبطاقة اعتماد المراسل الدائم على المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الاتصال،
- بطاقة اعتماد صحفي دائم،
- طابع بيضوي يحمل عبارة "صحافة أجنبية".
يحتوي الوجه الداخلي لبطاقة اعتماد المراسل الدائم على البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي،
- هوية المعني،
- صورة المعني،
- تاريخ ومكان ازدياد المعني،
- جنسية المعني،
- صفة المعني،
- الهيئة المستخدمة،
- تاريخ التسليم،
- مدة الصلاحية،
- إمضاء المعني،
- ختم الوزارة المكلفة بالاتصال وإمضاء ممثل الوزير المكلف بالاتصال. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.