مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها وتدعى في صلب النص " اللجنة".
المادّ ة 2 : يحدد مقر اللجنة بالوزارة المكلفة بالاتصال.
تضع الوزارة المكلفة بالاتصال تحت تصرف اللجنة، الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها وتتولى أمانتها.
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 3
فتح المادةال لج نة مت ساوي ة الأعضاء وتتشكل كما يأتي :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثلان (2) عن مديري وسائل الإعلام ينتخبهما نظراؤهما،
- أربعة (4) ممثلين عن الصحفيين ينتخبهم نظراؤهم.
المادّ ة 4 : يجب على المترشحين للعضوية في اللجنة استيفاء الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالحقوق المدنية،
- إثبات ممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بالنسبة للصحفيين.
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالاتصال القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار.
المادة 6
فتح المادةعهدة اللجنة أربع (4) سنوات. تجدد تشكيلة اللجنة بالنصف كل سنتين (2) طبقا لأحكام النظام الداخلي.
يمكن إعادة تعيين الأعضاء المنتهية عهدتهم أو إعادة انتخابهم مرة واحدة.
المادة 7
فتح المادةفي حالة شغور منصب عضو اللجنة لأي سبب كان، يتم استخلافه بتعيين عضو جديد لاستكمال الفترة المتبقية حسب الشروط والكيفيات نفسها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 8
فتح المادةينتخب رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة
(1) بالتناوب من بين الأعضاء ممثلي الوزراء، أو من بين الممثلين المنتخبين من مديري وسائل الإعلام والصحفيين.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل. وتجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
المادة 11
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 12 : تكلف اللجنة بتسلي م البطاق ة الوطنية للصحفي المحترف طبقا للمادتين 73 و 74 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتبلغ قرارات اللجنة للمعنيين بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي صدورها.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار.
المادّ ة 15 : يحدد النظام الداخلي للجنة، على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات انتخاب الأعضاء الممثلين لمديري وسائل الإعلام والصحفيين، 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م
- كيفيات تجديد أعضاء اللجنة،
- حالات إلغاء أو سحب أو تعليق البطاقة الوطنية للصحفي المحترف،
- شروط تسليم البطاقة الوطنية الشرفية للصحفي المحترف المتقاعد،
- المدة التي يحتفظ فيها الصحفيون المحترفون بالبطاقة الوطنية عندما تنقطع علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
المادة 16
فتح المادةيمكن اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة المنشأ بموجب أحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةلا تتخذ اللجنة قرارات رفض تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلا بعد قيامها بإعلام المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام، بأن له أجلا أقصاه شهر واحد (1) لتقديم كل المعلومات والتوضيحات التي يراها مناسبة إلى اللجنة.
المادة 18
فتح المادةتدون المداولات في محضر يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وتجمع المحاضر في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص إقليميا.
المادة 19
فتح المادةتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن فيها طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 20
فتح المادةيوجه طلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى اللجنة من ملتمسها.
ويجب على ملتمسها أن يرفق طلبه على الخصوص بالوثائق الآتية :
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة الميلاد رقم (21)،
- شهادة أو بطاقة الإقامة،
- بيان النشرية أو النشريات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية و وكالة (أو وكالات) الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته،
- إثبات علاقة العمل بين الصحفي ومستخدمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- رقم التعريف الجبائي أو أي إثبات آخر يثبت من خلاله الصحفي الممارس بصفة مستقلة، أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه،
- التعهد باطلاع اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته قد ينجر عنه تعديل في التصريحات التي سلمت له بموجبها البطاقة المهنية وإعادتها إلى اللجنة في حال فقدانه صفة الصحفي المحترف.
ويسلم الطالب وصل إيداع.
المادّ ة 21 : يتعين على الصحفي المحترف في حال تغيير طرأ على وضعيته إخطار اللجنة بذلك والقيام بتحيين الوثائق التي يتكون منها ملفه لطلب البطاقة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
المادة 22
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة إبلاغ اللجنة بكل تغيير في علاقة العمل التي تربطها بالصحفي الحامل للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
المادة 23
فتح المادةتحدد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بسنتين (2)، قابلة للتجديد.
ويبدأ سريان صلاحيتها من تاريخ تسليمها لصاحبها.
المادة 24
فتح المادةيت م تجديد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بناء على تقديم استمارة تعهد تضعها اللجنة تحت تصرفه. ويوقع هذا التعهد كل من الصحفي المحترف والمستخدم.
المادة 25
فتح المادةيتم تجديد بطاقة الصحفي المحترف المستقل بناء على تقديم رقم التعريف الجبائي أو أي إثبات آخر.
المادة 26
فتح المادةتبقى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال. وتخول الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد 83 و 84 و 85 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه المهنة.
المادة 27
فتح المادةتسمح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للمستفيد منها بحرية التنقل عبر كامل التراب الوطني، باستثناء المناطق العسكرية والمناطق الحساسة.
المادة 28
فتح المادةيتعرض كل شخص يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب أو تسليم شهادات مزيفة بغرض الحصول 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو يحوز أو يستعمل بطاقة حصل عليها زورا، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به .
المادة 29
فتح المادةتحدد مميزات البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةتقيد نفقات سير اللجنة في ميزانية الوزارة المكلفة بالاتصال.
المادة 31
فتح المادةتمارس مراقبة نفقات اللجنة، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 33 أدناه من تعويضات تحدد طبيعتها ومبالغها بموجب مرسوم.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 33
فتح المادةفي انتظار تنصيب اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ينشئ الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار لجنة مؤقتة تتشكل من خبراء وشخصيات يختارون نظرا لكفاءتهم في مجال وسائل الاتصال.
المادة 34
فتح المادةتكلف اللجنة المؤقتة بما يأتي :
- القيام بتحديد هوية الصحفيين المحترفين،
- تسليم بطاقة تعريف الصحفي المحترف المؤقتة،
- تنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الممثلين لمديري وسائل الاتصال والصحفيين.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تنهي اللجنة المؤقتة مهمتها في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تنصيبها.
المادّ ة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-250
مرسوم تنفيذي رقم 16-250 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة المؤقتة المكلّفة بتحديد صفة الصحفي المحترف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.