مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، تطبيقا لأحكام المادة 300 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الأجانب غير المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي، المستفيدين من خدمات علاجية على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
تخص الخدمات العلاجية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كل الأعمال العلاجية، لا سيما منها العلاجات الشفائية والوقائية وأعمال التشخيص والاستكشاف الوظيفي والتدخلي وكذا العلاجات عالية التخصص والعلاجات بصفة خارجية.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والاتفاقات والبروتوكولات الثنائية والمتعددة الأطراف المعمول بها في مجال التغطية الصحية، يتم الحصول على العلاجات من طرف الأشخاص الأجانب غير المتعاقدين على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، مقابل تسديد مبلغ يغطي مصاريف الخدمات العلاجية مع تسليم وصل تسديد.
المادة 4
فتح المادةتحدد مبالغ الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وكذا تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 5
فتح المادةيتم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية بكل وسيلة، ويعاين الإيرادات ويقبضها الوكيل المحاسب للهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتكون الخدمات المقدمة محل سند إيرادات.
يوقّع سند الإيرادات الذي يجب أن يكون محتواه مطابقا للتنظيم المعمول به، وجوبا الآمر بالصرف للهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تقيد الإيرادات الناتجة عن الخدمات العلاجية المقدمة للأشخاص الأجانب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير الهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة.
المادة 8
فتح المادةتودع الإيرادات المذكورة في المادة 7 أعلاه، في حساب ودائع أموال خزينة الهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية وتخصص مباشرة في الفصل المعنون ''الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة''.
المادة 9
فتح المادةيمكن الأشخاص الأجانب الطالبين خدمات علاجية على التراب الوطني أو انطلاقا من الخارج أن يستفيدوا من التكفل على مستوى الهياكل و المؤسسات العمومية للصحة بعد تسديد مبالغ هذه الخدمات بالعملة الوطنية أو الأجنبية، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالصحة.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يشكل عدم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب بدون دخل عائقا لتقديم العلاجات الاستعجالية.
تتم تسوية حالات عدم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب المستفيدين من هذه العلاجات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيعيّن على الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة تبليغ مديرية الصحة والسكان للولاية التابعين لها بجدول عن التكفّل بالأشخاص الأجانب المستفيدين وجنسيتهم ووضعيتهم ومبلغ الخدمات العلاجية المقدمة.
تكلف مديرية الصحة والسكان للولاية بإرسال، دوريا، إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، التقارير المتعلقة بالتكفل بالأشخاص الأجانب المستفيدين من العلاجات على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالصحة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-277
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.