مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا المرسوم إلى تحدي د كيفي ات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري.
المادة 2
فتح المادةيدون التسجيل في السجل التجاري لدى الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا.
يتضمن التسجيل في السجل التجاري كل قيد أو تعديل أو شطب.
ويتم هذا التسجيل بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني.
المادّ ة 3 : طبقا لأحكام المادة 5 مكرر من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن أن يتم التسجيل في السجل التجاري وإرسال الوثائق المتعلقة بها بالطريقة الإلكترونية، وفقا للإجراءات التقنية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
يمكن تسليم مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني.
المادة 4
فتح المادةيخضع للقيد في السجل التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم به، طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثاني — القيد في السجل التجاري
المادة 5
فتح المادةالقيد في السجل التجاري له طابع شخصي.
لا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إلا رقم واحد للقيد الرئيسي الذي لا يمكن تغييره إلى غاية شطبه.
يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي.
ال م ادّة 6 : يعتبر في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، ما يأتي:
أ) القيد الرئيسي : هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للقيد في السجل التجاري. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) القيد الثانوي : كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي ويمثل امتدادا للنشاط الرئيسي و/ أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية و/ أو ولايات أخرى.
المادّ ة 7 : يتم قيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري.
يرفق الطلب بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
المادة 8
فتح المادةيتم قيد كل شخص طبيعي يمارس نشاطا تجاريا غير قار في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بنسخة من مقرر تخصيص مكان على مستوى فضاء مهيأ لهذا الغرض، تسلّمه الجماعات المحلية للأنشطة التجارية الممارسة عن طريق العرض أو نسخة من بطاقة تسجيل المركبة المستعملة في إطار التجارة غير القارة، وإثبات الإقامة المعتادة.
المادة 9
فتح المادةيتم قيد الشخص المعنوي في السجل التجاري، على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم القيد في السجل التجاري للفروع أو الوكالات أوالممثليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجارية مقرها بالخارج طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية،
- نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية الجزائرية ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربية،
- نسخة من محضر مداولات للمقرر الذي ينص على فتح مؤسسة بالجزائر مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية الأجنبية المتواجدة بالجزائر ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربية.
المادة 11
فتح المادةيتم قيد المستأجر المسير شخصا طبيعيا كان أو معنويا في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) من القانون الأساسي للمستأجر المسير الشخص المعنوي،
- نسخة من العقد التوثيقي المتضمن تأجير تسيير المحل التجاري،
- نسخة من إعلان نشر العقد التوثيقي المتضمن تأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبين تأجير تسيير المحل التجاري وكذا اسم ولقب وعنوان الشخص المستأجر المسير.
المادة 12
فتح المادةيتم القيد في السجل التجاري للأنشطة الثانوية على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري وكذا نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار أو سند امتياز يثبت وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري أو قطعة أرضية تحوي النشاط الثانوي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
المادة 13
فتح المادةزيادة على الوثائق المطلوبة للقيد في السجل التجاري للأش خاص الطبيعيين التجار والمؤجرين المسيرين المنصوص عليهم في المادتين 7 و 11 المذكورتين أعلاه، يشترط على الخاضعين من جنسية أجنبية، نسخة من بطاقة المقيم.
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري
المادة 14
فتح المادةيكون تعديل السجل التجاري حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل التجاري أو تجديد مدة الصلاحية، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةيتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري عندما يتعلق التعديل بتحويل المقر الرئيسي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
المادة 16
فتح المادةيتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- نسخة (1) من القانون الأساسي المعدل،
- نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة، أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
المادة 17
فتح المادةيتم تعديل السجل التجاري بعنوان تأجير المحل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من العقد التوثيقي المتضمن إيجار تسيير المحل التجاري،
- نسخة من إعلان نشر العقد التوثيقي المتضمن إيجار التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
المادة 18
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، يتم مواصلة استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبيعي المقيد في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- الفريضة،
- وكالة توثيقية يمنحها الورثة للشخص المكلف بمواصلة استغلال المحل التجاري للمورث.
المادة 19
فتح المادةيتضمن الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري في حالة الضياع أو السرقة أو التلف على الوثائق الآتية :
- طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- تصريح بضياع أو سرقة مستخرج السجل التجاري، عند الاقتضاء.
الفصل الرابع — شطب القيد من السجل التجاري
المادة 20
فتح المادةيتم شطب القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية :
- التوقف النهائي عن النشاط،
- وفاة التاجر،
- حل الشركة التجارية،
- حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري،
- ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية.
المادة 21
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشطب بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.
المادة 22
فتح المادةيتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي أو الثانوي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، النسخة الثانية منه،
- مستخرج من عقد وفاة المورث، عند الاقتضاء،
- نسخة من الحكم القضائي القاضي بالشطب من السجل التجاري، عند الاقتضاء،
- شهادة الوضعية الجبائية.
المادة 23
فتح المادةيتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي بالنسبة للأشخاص المعنويين على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، النسخة الثانية منه،
- نسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية،
- نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند الاقتضاء،
- شهادة الوضعية الجبائية.
المادة 24
فتح المادةيؤدي شطب القيد من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي إلى الشطب من السجلات التجارية للنشاطات الثانوية التابعة له.
يجب لشطب كل نشاط ثانوي، تقديم طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- شهادة الوضعية الجبائية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيلزم الخاضع للقيد في السجل التجاري شخصا طبيعيا كان أو معنويا لاستكمال إجراءات القيد أو التعديل أو التجديد أو استخراج نسخة ثانية، بتقديم وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
وزيادة على ذلك، فإن إجراءات التسجيل في السجل التجاري يترتب عليها تسديد حقوق التسجيل المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةعندما يتعلق الأم ر بممارس ة نشاط أو مهنة مقننة، ف إنه على الخاضع للق يد المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وق بل التسجيل في السجل التجاري، إرفاق الرخصة أو الاعت م اد المؤقت المس لم لهذا الغرض بملف التسجيل، .
المادّ ة 27 : يتم التسجيل في السجل التجاري بالرجوع إلى البيانات المذكورة في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 29
فتح المادةلا تدخل ضمن إطار أحكام هذا المرسوم إجراءات فتح واعتماد مكاتب الربط للشركات الأجنبية.
المادة 30
فتح المادةت ل غى الأحك ام المخ ال فةل هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم.
المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 96-01
- قانون رقم 01-21
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-11
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 92-68
- مرسوم تنفيذي رقم 92-69
- مرسوم تنفيذي رقم 92-70
- مرسوم تنفيذي رقم 97-39
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 97-41
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-318
- مرسوم تنفيذي رقم 13-140
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-217
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-48
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-348
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-243
مرسوم تنفيذي رقم 19-243 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-242
مرسوم تنفيذي رقم 19-242 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-85
مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-313
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-112
مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-51
مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-255
مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-141
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-234
مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.