مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو 9 سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية 13 سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. 14
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3: تحرر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف وتمضى من طرف أصحاب الطلب.
بدون تغيير.
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من وثيقة تثبت هوية وإقامة صاحب الطلب، الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية،
- كل الوثائق التي تثبت الإقامة المعتادة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا متنقلا أو في المنزل
- الاعتماد أو الترخيص المسلّم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة -بطاقة المقيم عندما يكون صاحب الطلب من جنسية أجنبية.
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس المقاولة الحرفية أو التعاونية الحرفية
- نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية، الاعتماد أو الترخيص المسلم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : ( بدون تغيير حتى ) ب – في حالة تحويل المقر :
نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية.
ج - في حالة مواصلة الاستغلال بعد وفاة الحرفي يقدم الورثة زيادة على ذلك :
(بدون تغيير).
- الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية للموكل لممارسة النشاط المعني".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه ، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر : يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، دفع رسوم وحقوق التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015.
عبد المالك سلال قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 142-97 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.