قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون مهام مفتشية العمل واختصاصاتها وصلاحيات مفتشي العمل.
الباب الأول — مهام مفتشية العمل واختصاصاتها
المادة 2
فتح المادةتختص مفتشية العمل بما يأتي :
- مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل والوقاية الصحية وأمن العمال تقديم المعلومات والارشادات للعمال ومستخدميهم فيما يخص حقوقهم وواجباتهم والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية والقرارات التحكيمية،
- مساعدة العمال ومستخدميهم في اعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل
- اجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها،
- تبليغ وتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال ومستخدميهم
- اعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الاقليمي
- اعلام الادارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها وتعديلها.
المادة 3
فتح المادةيمارس تفتيش العمل في أي مكان عمل يشتغل فيه عمال اجراء أو متمهنون من الجنسين، باستثناء المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي للوظيف العسكري والمؤسسات التي تقتضي فيها ضرورات الدفاع أو الأمن الوطنيين منع دخول أشخاص أجانب عنها.
المادة 4
فتح المادةيمارس صلاحيات مفتشية العمل أعوان متخصصون يدعون مفتشي العمل.
يحدد تنظيم مفتشية العمل وتسييرها والقانون الأساسي لمفتشي العمل عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — صلاحيات مفتشى العمل
المادة 5
فتح المادةيتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات الى أماكن العمل التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية.
ويمكنهم بهذه الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار | أو الليل، الى أي مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية والتنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها.
ب أخذ عينة من أية مادة مستعملة، أو من أي منتوج موزع أو مستعمل أو السعي لأخذها قصد تحليلها،
ج - طلب الاطلاع على أى دفتر أو سجل، أو وثيقة منصوص عليها في تشريع العمل وتنظيمه، بغية التحقق من مطابقتها، واستنساخها أو استخراج خلاصات منها،
د - التماس، عند الحاجة آراء أى شخص مختص أو مساعدته، أو ارشاداته، لا سيما في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
ه - اصطحاب المستخدم أو ممثله وممثل العمال وأى شخص آخر يطلبون منه أن يصطحبهم خلال زياراتهم بحكم سلطاتهم.
المادة 7
فتح المادةمفتشو العمل أعوان محلفون يؤهلون في اطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم للقيام بالأعمال الآتية :
ا - ملاحظات كتابية
ب - تقديم الأعذار، ج محاضر المخالفات د محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها.
المادة 8
فتح المادةيحرر مفتشو العمل الملاحظات الكتابية والاعذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما.
ويقدرون، حسب كل حالة، مدى ملاءمة تحرير احدى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة.
يدون مفتشو العمل الملاحظات والاعذارات التي يقدمونها، في اطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم وموقع من غير أنه اذا كانت الورشة أو وسائل الانتاج الصناعية | طرفهم، يفتحه المستخدم خصيصا لهذا الغرض، ويتعين عليه أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذى استعمال سكني، يمكن مفتشي العمل في اطار ممارسة صلاحياتهم، أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل الى أماكن الانتاج.
أن يقدمه اليهم في أي وقت، بناء على طلبهم.
المادة 9
فتح المادةاذا لاحظ مفتش العمل تقصيرا أو خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يوجه الى المستخدم أعذارا بامتثال التعليمات.
المادة 6
فتح المادةيمكن مفتشي العمل أن يقوموا بأى فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام الأحكام القانونية والتنظيمية فعلا.
ويمكنهم أن يقوموا خصوصا بما يأتي :
1 - الاستماع الى أى شخص، بحضور شاهد أو بدونه، فيما يخص الأسباب التي لها علاقة بمهمتهم، يحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم ليضع حدا لهذا التقصير أو الخرق. 3
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-11 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
يتمم هذا الأمر المادة 6 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل بفقرة في آخرها تحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةاذا تعرض العمال لاخطار جسيمة، سببتها مواقع العمل أو أساليبه العديمة النظافة أو الخطيرة، يحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة، ويعذر المستخدم باتخاذ تدابير الوقاية الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤها.
ويدون هذا الاعذار في دفتر الاعذارات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، اذا لاحظ مفتش العمل خلال زيارته خطرا جسيما على صحة العامل وأمنه يوشك أن يقع، يخطر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا ، اللذان يتخذان، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة بعد اعلام المستخدم.
المادة 12
فتح المادةاذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانين والتنظيمات، يلزم المستخدم بامتثالها في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثمانية ( 08 ) أيام.
واذا لم ينفذ المستخدم هذا الالتزام خلال الاجل المحدد له، يحرر مفتش العمل محضرا ويخطر بذلك الجهة القضائية المختصة، التي تبت، خلال جلستها الأولى، بحكم قابل للتنفيذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف
المادة 13
فتح المادةيحرر مفتش العمل لدى انتهاء اجراء المصالحة لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، محضر مصالحة، يدون فيه نقاط التفاهم الحاصلة، وان اقتضى الامر، يسجل المسائل التي ما يزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا في شأنها.
واذا فشل اجراء المصالحة في كل الخلاف الجماعي في العمل أو في بعضه يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة.
المادة 14
فتح المادةيلاحظ مفتشو العمل ويسجلون مخالفات التشريع الذي يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة 27 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية مالم يطعن فيها بالاعتراض.
المادة 15
فتح المادةيعلم مفتش العمل في المؤسسات والادارات العمومية السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي لاحظها في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما، ويقدم في هذا الصدد، جميع الملاحظات أو التوصيات التي تدون في دفتر مفتوح لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيجب على الاعوان المكلفين بالمحافظة على النظام العام أن يمدوا لمفتشي العمل يد العون المساعدة أثناء قيامهم بمهامهم، بناء على طلبهم.
الباب الثالث — واجبات مفتشي العمل وحمايتهم
المادة 17
فتح المادةتتنافى صفة مفتش العمل مع حيازة أملاك أو مصالح في أية مؤسسة أو منشأة، فضلا عن الالتزامات المحددة في التشريع والتنظيم المطبق عليهم.
المادة 18
فتح المادةيجب على مفتشي العمل أن يدرسوا في كنف السرية المطلقة، كل العرائض والمعلومات التي يطلعون عليها، كما يجب عليهم أن يحرصوا على عدم كشف هوية المشتكين.
المادة 19
فتح المادةيتعين على مفتشي العمل، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يتقيدوا بالسر المهني، ولو بعد مغادرتهم مصلحتهم، فيما يخص كل طرق المنع أو جميع المعلومات الاخرى المتصلة بتسيير المؤسسات وادارتها الخاضعة لرقابتهم، والتي يكونون قد اطلعوا عليها أثناء ممارسة وظائفهم.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن الاحتجاج بأحكام المادتين 18 و 19 أعلاه على السلطات المخول لها سلطة قضائية.
المادة 21
فتح المادةيحمي مفتش العمل أثناء ممارسة وظيفته، من قبل ادارته من التهديدات والاهانات والشتائم والقذف أو الاعتداءات مهما يكن نوعها. وتضمن له تعويض الضرر الناتج عن ذلك ان اقتضى الامر.
وفي هذه الظروف تحل الادارة محل مفتش العمل في حقوقه لتحصل من مرتكبي التهديدات أو الاعتداءات على استرداد المبالغ المدفوعة بعنوان تعويض الضرر المذكور.
المادة 22
فتح المادةاذا تعرض مفتش العمل لمتابعة من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على الادارة أن تحميه من الادانات المدنية الموجهة اليه، ما لم يكن هناك خطأ شخصي 1 يمكن فصله عن ممارسة وظائفه.
الباب الرابع — العقوبات
المادة 23
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 144 و 148 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات على من يمارسون الضغوط والاهانات والعنف ضد مفتش العمل. 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 24
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2.000.00 دج و 4.000,00 دج بالحبس من ثلاثة أيام الى شهرين أو باحدى | هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرقل مهمة مفتش العمل أو مهمة الاشخاص الذين يساعدونه بمقتضى المادة 6 أعلاه.
وفي حالة العود يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 4.000,00 دج و 8.000,00 دج والحبس من شهرين الى ستة أشهر، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 25
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 2.000,00 دج على انعدام الدفتر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، أو على عدم تقديمه.
وفي حالة العود، تصبح الغرامة المالية تتراوح ما بين دج و 4.000,00 دج .1.000,00
المادة 26
فتح المادةتلغى احكام الامر رقم 75-33 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وجميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا القانون.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سن 1990. / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التطبيقية له،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من .
النزاعات الفردية في العمل وتسويتها، وكذا القواعد الشاذلي بن جديد والاجراءات المسيرة لمكاتب المصالحة، والمحاكم الفاصلة في
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-137
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-87
مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-390
مرسوم رئاسي رقم 24–390 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-362
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-364
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-359
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-363
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-365
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-361
مرسوم تنفيذي رقم 23-361 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-432
مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-352
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
-
قانون رقم 22-16
قانون رقم 22-16 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
قانون رقم 22-06
قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-70
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-421
مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
قانون رقم 20-03
قانون رقم 20-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-193
مرسوم تنفيذي رقم 18–193 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
قانون رقم 14-09
قانون رقم 14-09 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-214
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-307
مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-261
مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.